ncar · rules · processed · 45 chunks
المركز الوطني للتحصيل NATIONAL CENTER FOR PRIVATIZATION & PPP قواعد عمل لجنه النظر في التظلمات ضد اجراءات طرح وTRSIYA مشاريع التخصيص المركز الوطني للتخصيص NATIONAL CENTER FOR PRIVATIZATION & PPP الفصل الاول: التعريفات (1) الماده يقصد بالانفاظ والعبارات الوارده في القواعد المعاني الموضحه في النظام والقواعد المنظمه واللايحه، ويقصد بالانفاظ والعبارات الوارده ادناه المعاني الموضحه امام كل منها; وذلك ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: نظام التخصيص. النظام: القواعد المنظمه للتحضيص الصادره بموجبالنظام. القواعد المنظمه: اللغه التنفيذيه لنظام التحصيص. اللغه: قواعد عمل لجنه النظر في التظلمات ضد اجراءات طرح وترسيه مشاريع التخصيص. القواعد: المركز الوطني للتحصيص. المركز: مجلس اداره المركز. مجلس الاداره: اللجنه المشكله للنظر في التظلمات المقدمه ضد اجراءات طرح وترسيه اللجنه: مشاريع التخصيص. عضو/اعضاء اللجنه. العضو / الاعضاء: رييس اللجنه. الرييس: الامانه العامه للجنه. الامانه: الامين العام للجنه. الامين العام: الفصل الثاني: حوكمه اللجنه (2) الماده تتكون بقرار منمجلس الاداره لجنه - او اكثر- من حمسه اضاء علي الاقل بما في ذلك الرييس ونايب الرييس علي ان يكون من بين اعطاها اثنان علي الاقل من ذوي التاهيل القانوني، ومن ذوي الكفايه المهنيه، ومن تتوافر فيهم الخبره والمعرفه والمهاره والاستقلاليه اللازمه، بما يمكنهم من ممارسه مهامهم بكفاءه وافتتدار. وان يتوفر في جميع الاعضاء علي وجه الخصوص ما ياتي: 1. ان يكون سعودي الجنسيه. المركز الوطني للتحيي NATIONAL CENTER FOR PRIVATIZATION & PPP . ان يكون حاصلا علي شهاده البكالوريوس كحد ادني. . ان يكون لدي العضو خبره لا تقل عن سنوات في مجال تخصص، وان يكون لدي الرييس خبره لا تقل عن خصه عشر سنه في مجال تخصص. . ان يكون لديه المهارات الفنيه الكافيه في مجال التخصيم. . خلوهم من تEOARص المصالح. 6. AlE يكون العضو محكوما عليه بعد شرعي او بالقصاص او بعقوبه السجن او عقوبه مخله بالشرف والامانه، ما لم يكن قد رد اليه اعتباره. (3) الماده يعين الرييس وناييه والاعضاء بقرار من مجلس الاداره لمده ثلث سنوات قابله للتجديد لمره واحده، ويش القرار علي تسميه عضو احتياطي او اكثر. (4) الماده 1. يتولي الرييس الاشراف علي جلسات اللجنه ويسير اعمالها وانجاز مهماتها، وله بصفه خاصه ما يلي: ا. رياسه جلسات اللجنه واداراتها. ب. دعوه الاعضاء للاجتماع متي ما دعت الحاجه لذلك. ج. تحديد مواعيد جلسات اللجنه، وجدول اعمالها بالتنسيق مع الاعضاء والامانه. 2. يقوم نايب الرييس مقام الرييس في حال غيابه. (5) الماده يلتزم العضو بالاتي: 1. الحياد في كل ما يمارسه من اعمال. 2. الالتزام باحكام النظام والقواعد المنظمه واللغه وهذه القواعد اثناء قيامه بعمله. 3. تخصيص وقت كاف للاضطلاع بمسؤوليه بما في ذلك التحضير للاجتماعات. 4. المشاركه في مداولات اللجنه ونقاشها والتصويت علي الموضوعات المعروضه عليها. 5. الانتظام بحضور الاجتماعات واخطار الرييس والامانه باي مانع يحول دون حضور الاجتماع قبل وقت كاف. 6. المحافظه علي سريه اعمال اللجنه، والامتناع عن افشاء اي امر مما تم تداوله او اطلع عليه بسبب عضويه في اللجنه لاي فرد، او جهه، الا بما يتفق مع الانظمه واللوايح. 7. تجنب دلالت تEOARص المصالح والاقصاح عن اي حاله فور علمه بها، والtني وعدم المشاركه او حضور الاجتماعات او التصويت علي اي قرار يتعلق بها، وعلي الامين العام توتيق واقعه التني في محضر اللجنه. (6) الماده 1. يكون للجنه امانه تضم مستشارين متخصين واداريين، وامينا عام من غير اغصاها. المركز الوطني للتحييم NATIONAL CENTER FOR PRIVATIZATION & PPP ٢. يعين الممين العام بقرار من مجلس الاداره علي ان يكون من ذوي الكفايه المهنيه ممن تتوافر فيه الخبره والمعرفه والمهاره والاستقلال اللازم، بما يمكنه من ممارسه مهامه بكفاعه واقتدار، ويراعي ان يتوافر فيه علي وجه الخصوص ما ياتي: ا. ان يكون سعودي الجنسيه. ب. ان يحمل - علي الاقل - شهاده البكالوريوس في الشريعه او القانون من احدي جامعه المملكه او احدي الجامعات المعتمده خارجها. ج. ان يكون لديه خيره لا تقل عن عشر سنوات في المجال القانوني. د. ان يتمتع بالقدره علي تدوين محاضر وقرارات اللجه وتنظيمها وحفظها بدقه. ه. ان يتمتع بالقدره الكافيه في مجال التخصيص. و. ان يكون حسن السيره والسلوك. ز. ان يكون خاليا من تEOARض المصالح. ح. ان يكون متقنا للغتين العربيه، والانجليزيه. 3. يكون التشكيل الاداري للامانه وما تحتاج اليه من موظفين بقرار من مجلس الاداره، بناء علي توصيه من الامين العام. (7) الماده تتولي الامانه المهمات التاليه: 1. اعداد اجراءات عمل اللجنه وتنظيم جلساتها. 2. الاعمال الاداريه والاعمال التحضيريه والمساعده الفنيه والمهمات المساعده بما في ذلك التبليغ باستلام التظلمات، وتبادل المذكرات، ومواعيد جلسات النظر، والتبليغ بقرارات اللجنه. 3. اجراء البحوث والدراسات والاستشارات المرتبطه بالتظلمات المقدمه ضد اجراءات الطرح وترسيه مشاريع التخصي. 4. قيد التظلمات، وتظيم سجلاتها وترتيها وصفها، بما في ذلك حفظ سجل محاضر جلسات اللحيه وضبط الانشطه والمواعيد والتبليغات والقرارات، واشفتها ورقيا والكترونيا. 5. التواصل مع اصحاب العلاقه وдуوي الشان لتسهيل ممارسه اللجنه لموماتها، والتنسيق بين اللجنه والجهات الاخري، واستقبال الاستفسارات العامه والرد عليها. 6. رفع تقارير دوريه الي مجلس الاداره والرييس تتضمن ما انتهت اليه اللجنه من اعمال وانجازات ومقترحات بعد اعتمادها من الرييس. 7. الاشراف علي اعمال اللجنه وضمان الالتزام بهذه القواعد. 8. اداره الاعمال المسانده للجنه ومتابعتها. 9. اي مهمات اخري يحددها الرييس. المركز الوطني للتخطيب NATIONAL CENTER FOR PRIVATIZATION & PPP (8) الماده 1. للرييس تقييم الاعضاء بشكل دوري، والرفع الي مجلس لموافقه علي انهاء عضويه احمد الاعضاء، واحلال العضو الاحتياطي محله او تعيين عضو جديد في اللجنه ان لمز ذلك، او اتخاذ ما . يراه مناسبا في اي من الحالات الاتيه: ا. اذا اجل العضو بالتزاماته. ب. اذا تعذر استمرار عضويه العضو في اللجنه. ج. اذا تعيب العضو عن حضور اربعه جلسات متتاليه او عشر جلسات متفرقه خلال السنه الواحده دون عذر مقبول. د. وجود تعارض مصالح غير قابل للمعالجه. م. وفاه العضو. و. فقدان العضو للاهليه او اصابته بعجز يمنعه عن اتمام عمله. ز. اذا اختلت احد شروط التعيين. ج. اذا تعيب العضو الاحتياطي عن ثلاثه جلسات دعي اليها خلال السنه الواحده. 2. يباشع العضو الاحتياطي و/ او العضو الجديد العمل في اللجنه حال اخطارهم بذلك من قبل الرييس. الفصل الثالث: اجتماعات اللجنه (9) الماده 1. تعقد اجتماعات اللجنه برياسه الرييس او نايبه حال غياب الرييس في مقر المركز. ويجوز ان يعقد اجتماع اللجنه في اي مكان اخر داخل المملكه عند الحاجه لذلك. 2. يقوم الرييس بشكل سنوي في بدايه كل عام ميلادي بالتنسيق مع الAعضاء لاقرار جدول سنوي باجتماعات اللجنه، وتقوم الامانه بتنسيق التواصل مع الAعضاء وتحرير جدول الاجتماعات وادخال اي تعديلت عليه بناء علي موافقه الاعضاء، وعلي اللجنه اعداد جدول اجتماعاتها بما يتيح البدء بالنظر في التظلمات المقدمه وسرعه البت فيها. 3. تجتمع اللجنه في الايام المحدده للاجتماع او بناء علي دعوه رييسها او ثانيه في حال غياب الالييس. وذلك في الحالات العاجله والتي لا تستوعها الاجتماعات المجدوله - وفقا للغه (2) من هذه الماده - وتشمل الدعوه ان امكن جميع الوثايق والمعلوامات المراد نقاشها والملفات المكتمله للتظلمات المقدمه، وان يتم ارسالها لجميع الاغط قبل (ثلاثه) ايام عمل في الاقل من موعد الاجتماع باي وسيله تراها اللجنه مناسبه، وبما يحاظ علي سريه الوثايق والمعلومات ذات الصله. ٤. يكون اجتمع اللجنه صحييا اذا حضر اغلبيه الاعضاء ان يكون من بينهم الرييس او نايبه في حال غياب الرييس، ويشترط ان يكون احد الحضور من ذوي التاهيل القانوني. ٥. ان لم يكتمن الفاءوني للاعضاء بسبب تنجي احد الاعضاء او عدم حضوره يتم اعاده جدوله الاجتماع لاقرب وقت يتمكن فيه الاعضاء من الحضور لاكمال النصاب. المركز الوطني للتحييم NATIONAL CENTER FOR PRIVATIZATION & PPP ٥. للجنه دعوه من تراه الي حضور اجتماعاتها - اذا دعت الحاجه - دون ان يكون له حق التصويت، ودون ان يكون له في حدودها ما يحقق الغايه من حضوره، وذلك بعد توقيعه علي اقرار - تéeده الامانه - عدم الافضاح عن الوثايق المعلومات التي سيطاع عليها. ٧. للجنه عند الحاجه عقد اجتماعاتها باستخدام الوسايل الالكترونيه بما في ذلك الاتصال المريي او الهاتفي بحيث يمكن لكل عضو سماع نقاش الاغضاء وتوجيه الاسيله حيال التظلمات. الفصل الرابع: اختصاصات اللجنه (10) الماده تحت اللجنه بالنظر في التظلمات المقدمه ضد اجراءات طرح مشاريع التخصيص وترسيتها، بما في ذلك ما ياتي: 1. التظيم من الشروط والمتطلبات الوارده في طلب تقديم المؤهلات او طلب تقديم العروض. 2. التظيم من نتايج تقييم العروض وتحديد صاحب افضل عرض. 3. التظيم من نتايج الترسيه. الفصل الخامس: شروع تقديم التظامات (11) الماده يجوز التظيم ضد اجراءات طرح مشاريع التخصيص والترسيه، في اي من الحالات التبيه: 1. اذا ابلغ المتظم الجهه التنفيذيه - خلال المحدده لتقدم وثيقه المqeالت بشان طلب تقديم المؤهلات، او المده المحدده لتقدم العروض بشان طلب تقديم العروض - بوجود خلل في طلب تقديم المؤهلات او طلب تقديم العروض من شانه ان يعرقل - دون مسوع - المنافسه او يحد منها، ولم تتخد الجهه التفيديه ما يلزم من اجراءات تصحييه. 2. اذا تقدم المتطم وثيقه المؤهلات بشان طلب تقديم المؤهلات - خلال المده المحدده في الطلب -ogenous مستوفيا لشروط التاهيل، ولم يتم ادراج اسمه في قايمه المؤهلين لتقديم العروض. 3. اذا قدم المتطم عرضا مستوفيا للشروط المحدده في طلب تقديم العروض، ولم يقع عليه الختيار ليكون صاحب افضل عرض رغم انه مؤهل ليكون صاحب افضل عرض وفقا لمعابير التقييم المحدده في طلب تقديم العروض. 4. اذا تم تاهيل المتظلم ليكون صاحب افضل عرض، واجتاز مرحله المفاوضات النهابيه، ولم تستكمل معه اجراءات الترسيه. المركز الوطني للتنظيم NATIONAL CENTER FOR PRIVATIZATION & PPP (12) الماده يقدم التلم الي الجنه خلال (عشره) ايام عمل من تاريخ الاجراء المتلم منه، ويراعي في اتساب المده ما ياتي: 1. يقدم التلم من الشروط والمتطلبات الوارده في طلب تقدم المؤهلات او طلب تقديم العروض خلل (عشره) ايام عمل من تاريخ نشر الطلب علي الموقع الالكتروني للجهه التفخيديه والمركز. 2. يقدم التطلم من نتايج تقييم بيانات المؤهلات وفايمه المؤهلين لتقديم العروض خلال (عشره) ايام عمل من تاريخ اعلان النتايج والفايمه علي الموقع الالكتروني للجهه التفخيديه والمركز. 3. يقدم التطلم من نتايج تقييم العروض وتحديد صاحب افضل عرض خلال (عشره) ايام عمل من تاريخ اعلان الجهه التفخيديه نتايج المنافسه وصاحب افضل عرض. 4. يقدم التطلم من نتايج الترسيه خلال (عشره) ايام عمل من تاريخ انتهاء اجراءات التفاوض. (13) الماده يجب علي اللجنه في جميع الاحوال التثبتت من توافر الاهليه وضحه التمثيل بالنسبه للمتظلم او من يمثله. (14) الماده اجراءات تقدم التظلم: 1. يقدم التظلم الي الامانه مع نسخه من المستندات والاصل للمطابقه ان لزم الامر، ويجوز تقدم التظلم من خلال الوسايل التقنيه التي توفرها الامانه وفق المتطلبات المحدده في تلك الوسايل. يجب ان يënضم التظلم المتطلبات الاتيه: ا. يtضمن التظلم - بحد ادني - ما ياتي: 1. صفه مقدم التظلم (اصيل، وكيل او مثل قانوني). 2. ALSSM الكامل للمتظلم او مقدم التظلم، ومهنته او وطيفته - ان وجود - ومصل اقامته. وقدم اثبات الهويه او رقم السجل التجاري - ان وجد - والاسم الكامل لم ينمله ومهنته او وطيفته وصل اقامته ورقم اثبات الهويه. معلومات الاتصال بالمتظلم (العنوان الفعلي - العنوان الوطني - عنوان البريد الالكتروني) - رقم الهاتف، ومعلومات الاتصال لوكيله او مشاله القانوني. تاريخ تقدم التظلم. وصف مشروع التخصيص محل التظلم. . بيان تفصيلي بالاجراءات المتحده قبل تقدمي التظلم. . بيان تفصيلي بالوفايع محل التظلم واسبابه. . المستندات الجامعه، والاثباتات، والادله، والوثايق المقيده لاسباب التظلم. . طبقات المتظلم. المركز الوطني للتحيي NATIONAL CENTER FOR PRIVATIZATION & PPP 10. ضمان بنكي لمصلحه المركز صادر من بنك مرخص له بالعمل في المملكه غير قابل للنقض وغير مشروط. ب. لا يقبل من المظلم ان يجمع في طلب التظلم بين عده مواضيع او مشاريع تخصيص او طلبات لا رابط بينها. 3. تقوم الامانه باشعار المتظلم في حال عدم استيفاء اي من المتطلبات المنصوص عليها في الفقره (2) من هذه الماده، وعلي المتظلم استيفاء تلك المتطلبات خلال (عشره) ايام عمل من تاريخ الاشعار، والا عز طلب التظلم كان لم يكن. اذا رات اللجنه ان طلب التظلم الذي اعد من مقدم التظلم وفقا للفقره (2) من هذه الماده، غير محرر بالشكل اللازم للنظر في التظلم والبت فيه، فتقوم الامانه اياشعار المتظلم بما يلزم لتحرير تظلمه خلال (عشره) ايام عمل من تاريخ الاشعار. 5. في حال عجز المتظلم عن تحرير تظلمه وفق مقتضي هذه القواعد او امتنع عن ذلك، فللجنه ان تصدر قرارا بصرف النظر عن التظلم. (15) الماده 1. تكون قيمه الضمان المقدم من المتظلم (1%) من القيمه المقده لمشروع التخصيص، وفي حال تعذر تقدير قيمه مشروع التخصيص: يقدم المتظلم ضمانا بنكيا بقيمه (خمسه ملايين) ريال. وفي جميع الاجوال لا يجوز ان تقل قيمه الضمان عن (مليون) ريال او ان تزيد عن (خمسه ملايين) ريال. 2. يكون الضمان ساري المفعول لمده لا تقل عن تسعين) يوما من تاريخ تقدمي التظلم للجنه، ما لم تقرر اللجنه الطلب من المتظل م تمديد الضمان. 3. لا يعد التظل م حييا اذا لم يقدم الضمان البنكي وفق المتطلبات المنصوص عليها في النظام. (16) الماده 1. تقوم الامانه بتبليغ الطرف المطلوب تبلغه بواسطه وسيلتين - بحد ادني - من وسايل التبليغ الاتيه وتكون متجه لثارها النظاميه من تاريخ صدورها: ا. كتاب مسجل عن طريق البريد. ب. البريد الاليكتروني الرسمي. ج. الاتصال الهاتفي المسجل. د. الاعلان عبر الموقع الالكتروني الرسمي الخاص باللجنه. ه. اي وسيله اخري معتمده في المملكه كوسيله من وسايل التبليغ القضاييه. و. اي وسيله اخري من وسايل الاتصال التي تراها اللجنه مناسبه ومحققه لمقاعد التبليغ. 2. يتم التبليغ وفقا للفرقه العربيه (ا) من الفقره (1) من هذه الماده علي احد العناوين التبيه: ا. العنوان الوطني، او العنوان المختار من قبل الاطراف او من يمثلهم نظاما والمتب في بيانات طلب التلمو اي من المذكرات او المستندات المقدمه في التلمد ثات. المركز الوطني للتحيي NATIONAL CENTER FOR PRIVATIZATION & PPP ب. العنوان المسجل لدي وزاره الداخليه. ج. العنوان المذون في السجل التجاري، وبالنسبه الي الشركات التي يكون التبليغ موجه الي احمد فروعها، فيكون التبليغ بواسطه العنوان المذون في السجل التجاري الخاص بذلك الفرع. د. العنوان المذون في المستندات المرفقه من تقدم التظلم. ه. العنوان الذي يختاره الاجنبي في المملكه. - ان لم يعرف محل اقامه او عنوان للطرف المطلوب تبليغه او تغدر تسليم التبليغ اليه، فللريس - بعد التنسيق مع الامانه - ان يقرر وسيله التبليغ التي يراها مناسبه ومحققه لمقصد التبليغ، وله - في سبيل ذلك - التبليغ عن طريق الجهات المختصه، او النشر في الجريده الرسميه او اي من الصدف المحليه. (17) الماده يبلغ المتظلم والمتظلم منه بالتظلمات المقدمه امام الجنه وفقا لما يلي: . ١. فيما يتعلق بالجهات التجاريه والمؤسسات الخاصه فيرسل التبليغ الي احد الشركه المتضامين او لرييس مجلس الاداره او لم ينعو مهامهم او لصاحب المؤسسه الخاصه او من يغوم مقامه. 3. فيما يتعلق بالشركات الاجنبيه التي لها فرع او وكيل في المملكه فيرسل التبليغ الي مدير هذا الفروع او الوكيل او من ينوب عنه. 4. فيما يتعلق بالمقيمين خارج المملكه فيتم ابلاغهم عن طريق عنوان البريد اللكتروني الرسمي او عن طريق وزاره الخارجيه ويكتفي في هذه الحاله بورود الرد بما يفيد التبليغ. (18) الماده تصدر الامانه بمجرد استلام التظلم - في حال استيفاء المتطلبات المنصوص عليها في الفقره (2) من الماده (14) - ايصالا خطيا لمقدم التظلم يحدث فيه الطرف المتظلم والمتظلم منه، وتاريخ استلام التظلم ووقته، ويحتفظ بنسخه منه في سجلات اللجنه. الفصل السادس: النظر والبيت في التظلمات (19) الماده 1. تباشر اللجنه النظر في التظلمات المكتله وفقا لمتطلبات هذه القواعد ظل مده لا تزيد علي (يومين) عمل من تاريخ حفظها في سجلات اللجنه. 2. تعقد اللجنه جلسات النظر في التظلمات الوارده اليها بحضور اعشايها ورييسها، ويخطر الاطراف بموعد الجلسه قبل الموعد المحدد للجنسه (بمصي) ايام عمل علي الاقل، وتكون هذه الجلسات مغلقه، الي اذا قرت اللجنه غير ذلك. المركز الوطني للتحييم NATIONAL CENTER FOR PRIVATIZATION & PPP . يجوز لاي من الاطراف ان يقدم الي اللجنه مباشره ما تادن اللجنه بتقدميه من الطبات العارضه مما تكون مرتبطه بالطلب الاصلي. ٤. يجوز بموافقه اللجنه حضور المتظلمين واي اطراف او شهود اخرين يعد ضورهم ضروريا في جلسات النظر في التظلمات من خلال الوسايل التقنيه المتاحه. ٥. علي المتظلم او من يمثله الالتزام بالحضور في الموعد المحدد للجلسه، فان غاب عن الجلسه دون عذر تقبله اللجنه، عد المتظلم تारك لاتظلمه. ٦. علي ممثل الجهه التنفيذيه الالتزام بالحضور في الموعد المحدد للجلسه، فان غاب عن الجلسه دون عذر تقبله اللجه، فستكمل اللجه السير في الاجراءات وتصدر قراها وفق ما تراه مناسبا بناء علي ما قدم اليها من وثايق ومستندات. 7. تقدم الطبات والدفوع امام اللجنه بمذكرات مكتوبه بخط واضح ويجوز للجنه الاكتفاء بما يدلي به اي من الاطراف شفاهه، وللجنه ان تطلب من الاطراف تحرير الاقوال والدفوع بما ينفي الجهاله او العموض. 8. تحر محاضر بجلسات اللجنه تحت اشراف رييسها في سجل خاص يعد لهذا الغرض، ويثبت في المحضر تاريخ وساعه افتتاح كل جلسه، وساعه اختتامها، ومكان انعقدادها، واسماء الاعضاء واطراف التظلم الحاضسين، ويثبت كدلك جميع الاجراءات والوقايع التي تتم في الجلسه والشهادات التي تسمع فيها واقوال الاطراف وطلباتهم وروددهم، ويتم توقيع المحضر من قبل الاعضاء والامين. (20) الماده يجوز الاثبات امام الجنه بجميع طرق الاثبات النظاميه المعمول بها في المملكه. (21) الماده لجنه اثناء النظر في التظمام، اتخاذ ما ياتي: 1. طرح استيضاحات علي اطراف التظمام وايي فرد او طرف ذي علاقه بالجهه التفيفيه او بالمتظم، وطلب تقديم المعلومات والاوراق والوثايق والمستندات والتقارب ذات الصلاه بالمتظم ممل اشرق. استدعاء اطراف التظمام وايي فرد او طرف ذي علاقه بالجهه التفيفيه او بالمتظم لسماع اقواله او شهاداته. (22) الماده 1. للجنه الاستعانه بخير او اكثر لتقديم الدعم للجنه، ويحدد قرار تعيير الخير الموعد النهاي لايداع تقريده، ومصروفات الخير واتعابه، ولها طلب راي الخير شفاهه في الجنسه، وفي هذه الحال يثبت رايه في محضر الجنسه. 2. يشترط علي اللجنه عند تعيين الخبراء مراعاه ما ياتي: ان يكون الخير مرخصا لمعراسه المهنه وفق الانظمه المعمول بها في المملكه. المركز الوطني للتحيي NATIONAL CENTER FOR PRIVATIZATION & PPP ب. ان تتناسب مؤهلت الخير الفنيه مع المهمه المراد ندبه لها. ج. ان يكون الخير مستقلا عن اطراف التظلم محل النظر. د. ان يكون الخير خاليا من تEOARض المصالح. 3. يتحمل المتظلم مصروفات الخير واتعابه المعقوله اذا لم يصدر قرار اللجنه لصالحه، وعليه ايداع المبلغ لحساب المركز خلال (خمسه) ايام عمل من تاريخ استلام اشعار اللجنه بالصاریف المتكبده. (23) الماده 1. يتم نظر التظلمات وعقد جلسات الالستاماع وتدوين محاضر الجلسات باللغه العربيه، ويجوز للجنه تدوينها - الي جانب اللغه العربيه - باللغه الانجليزيه في حال رات الحاجه لذلك، علي ان يكون قرار اللجنه الصادر بشان التظل م باللغه العربيه. 2. للجنه طلب ترجمه الوثايق التي تري ضروره ترجمتها، علي ان تكون الترجمه معتمده من جهه مرخصه نظاما، وارافق ذلك بوثايق التظل. (24) الماده 1. علي اللجنه البت فيما يرد اليها من تظلمات علي وجه السرعه واصدار قراها (ثلاثين) يوم عمل من تاريخ وروحها اليها، واكتمالها وفقا لمتطلبات هذه القواعد، وللجنه التمديد لمده مماليه مره واحده لاسباب مبرره. 2. تصدر قارات اللجنه باغلبيه اصولات اعضايها، ولا يجوز للعضو الامتناع عن التصويت، او تفويش عضو اخري بالتصويت عنه عند غيابه، وفي حال تساوي الاصولات، يكون للرييس الصوت المرجح، ويوقع جميع الغضاء علي القرار، واذا كان القرار متخذا بالاغغليه فيدكر ذلك في القرار، علي ان يدون راي العضو المخالف خطيا ومسيا ويضم الي القرار. 3. يجب ان يكون قارر اللجنه خطيا ومسيا وان يشتمل بوجه خاص علي رقم القرار وتاريخه ومكان اصداره، وعرض ملخص لاقوال الاطراف واسامهم ومستنداتهم واسماء الاعضاء وصفاتهم ووسيله حضورهم، واسباب القرار ومنطوقه، والتعويش المستجق (ان وجد، واجراءات التظيم علي القرار الصادر من اللجنه. 4. تخطر اللجنه الاطراف بقرارها خلال (خمسه) ايام عمل من تاريخ صدور القرار، وتسلم نسخه من القرار الي اطراف التظلم، ويجب ان تكون النسخه موقعه من الرييس والاعضاء. 5. تتولي اللجنه تصحيح ما يقع في القرار من اخطاء ماديه، كتابيه او حسابيه بقرار تصدره من تلقاء نفسها، او بناء علي طلب احمد الاطراف، ويدون التصحيح علي نسخه القرار الاصليه ويوقع عليه من الرييس والاعضاء. ٥. تكون قرارات اللجنه نادره من تاريخ صدورها. المركز الوطني للتحييم NATIONAL CENTER FOR PRIVATIZATION & PPP (25) الماده تتقييد اللجنه في اجراءات نظر التظلم والبت فيه بما ورد في النظام والقواعد المنظمه واللايحه وهده القواعد: وكل ما لم يرد نص به فطبيق اللجنه في شانه الانظمه واللوايح المعمول بها في المملكه بما يtfق مع طبيعه التظلم المعروض علي اللجنه. (26) الماده اذا اشتمل موضوع التظلم علي مخالفه نظاميه فعلي اللجنه تبليغ المركز كتابيا لاتخاذ ما يلزم، وتواصل اللجنه النظر في التظلم وتصدر قراها بشانه. (27) الماده 1. لا يتم تضمين قرار اللجنه منح المتظلم اي تعويض اذا صدر قرار اللجنه بقبول التظلم و صحته قبل توقيع العقد. 2. علي اللجنه اعاده الضمان البنكي للمتظلم اذا صدر قراها بقبول التظلم و صحته قبل توقيع العقد. 3. يتم تنفيذ قرار اللجنه وفق الانظمه واللوايح والقواعد المعمول بها في المملكه. (28) الماده 1. في حال صدر قرار اللجنه بقبول التظلم و صحته بعد توقيع العقد; تثمده للجنه في قراها مقدار التعويض الذي يستحقه المتظلم عن الاضرار العقليه المباشره التي لحقت به نتيجه الفعل Cordوع التظلم وفق ما يقدمه المتظلم من معززات، بما في ذلك التكاليف والمصروفات والاتعاب التي اتبت مستنديا تكتدها لايجاد تظلمه والترافع به بما في ذلك اعاده قيمه الصمان البنكي المقدم من المتظلم. 2. في حال صدر قرار اللجنه برض التظلم وعدم صحته، فيجب ان يشتمل القرار علي مصادره كامل قييمه الضمان البنكي المقدم من المتظلم، او جزء منه; وفق ما تقره اللجنه، ويوعد في الخزينه العامه للدوله. 3. لا يجوز ان يتجاوز التعويض باي حال من الا送往 بمع (خمسه ملايين) ريال. 4. يتم تنفيذ قرار اللجنه المرتبط بالتعويض وفق الانظمه واللوايح المعمول بها في المملكه. الفصل السابع: سريان القواعد (29) الماده تكون هذه القواعد نافده وفقا ل قرار اعتمادها واصدارها.