tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4430057734 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2022-09-14 date_hijri=1442-02-20 document_type=ruling entity=document_number:م/93 entity=document_number:م/1 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=document_number:fc0d9c28-7402-4211-ad59-c9623aa53468 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٣٣١٠٩٢ لعام ١٤٤٣ ه
المدعي:
(...)

المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم التي حضر جلسه اثبات الصلح فيها كلا من: ١- (...) (الهويه الوطنيه:...) وكيلا عن المدعي بموجب الوكاله (رقم: (...) وتاريخ ٢٠/ ٠٢/ ١٤٤٢ صادره عن كتابه العدل بجنوب الرياض)، ٢- (...) (الهويه الوطنيه:...) وكيلا عن المدعي عليها بموجب الوكاله (رقم: (...) وتاريخ ١٠/ ٠٤/ ١٤٤٣ه صادره عن الخدمات الالكترونيه لوزاره العدل)، وذلك بتقدم وكيل المدعي بصحيفه دعوي الي هذه المحكمه جاء فيها: (اتفق اطراف الدعوي علي ان تقوم مؤسسه المدعي/ مجموعه (...) بتوريد بضاعه عباره عن مواد غذاييه ومواد اعاشه الي مواقع تحددها مؤسسه كرم الرنيم لخدمات الاعاشه للمدعي عليها، علي ان تكون مده العقد شهر، وذلك بثمن اجمالي قدره (١,٠٠٠,٠٠٠) مليون ريال، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، الا انها لم تقم بسداد المبلغ كاملا، وختم صحيفته بطلب الزام المدعي عليها بتسليم المتبقي من ثمن المبيع والبالغ قدره (٢٠٤,٠٠٠) مايتان واربعه الاف ريال)، وبعد قيدها دعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها فعقدت لها جلسه في ٢٧/ ١١/ ١٤٤٣ه واعمالا للماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد تم عقد هذه الجلسه التحضيريه لنظر هذه الدعوي بحضور المدعي وكاله، وحضور/ (...) (رقم الهويه:...) بصفته ابن المدعي عليها، وبسؤاله عن رقم وكالته؟ اجاب بانه ليس لديه وكاله حاليا فافهمته الدايره بعدم قبول حضوره ووجوب ان يكون الحاضر في الجلسه القادمه موكلا من المدعي عليها، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه؟ احال علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها، واكد انه سبق اللجوء للمصالحه وصدر تقرير بذلك استعد بتزويد الدايره بنسخه منه، وبناء عليه افهمته الدايره بتقديم ذلك ومستنداته علي الدعوي عبر طلب علي القضيه قبل تاريخ ٢٢/ ١٢/ ١٤٤٣ه فاستعد بذلك، وفي جلسه ٠١/ ٠٢/ ١٤٤٤ه حضر اطراف الدعوي، وبعد اطلاع الدايره علي وكاله الحاضر عن المدعي عليها تبين انها لا تتضمن حق الترافع امام المحاكم وعليه افهمته الدايره انها لن تعتبر حضوره، ثم وبعد اطلاع الدايره علي بينه المدعي افهمته بانها غير كافيه فهل يطلب يمين المدعي عليها علي نفي استحقاق المبلغ المذكور في لايحه الدعوي فقرر انه يطلب توجيه اليمين علي المدعي عليها علي نفي استحقاق موكله للمبلغ محل المطالبه، وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه لتبليغ المدعي عليها لاداء اليمين، وفي جلسه ١٧/ ٠٢/ ١٤٤٤ه حضر طرفي الدعوي المثبته بيانتهما صدر هذه الوقايع، وذكر وكيل المدعي ان موكله اتفق مع المدعي عليها علي صلح مضمونه: (ان تلتزم المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (١٢٥,٠٠٠) مايه وخمسه وعشرون الف ريال، وذلك علي النحو التالي: ١- دفعه اولي قدرها (٦٥,٠٠٠) خمسه وستون الف ريال بعد عشره ايام من تاريخ هذا اليوم ١٧/ ٠٢/ ١٤٤٤ه. ٢- دفعه اخري قدرها (٦٠,٠٠٠) ستون الف ريال بعد شهر من تاريخ هذا اليوم ١٧/ ٠٢/ ١٤٤٤ه)، وبعد عرض ذلك علي وكيل المدعي قرر القبول بالصلح، وبعد تحقق الدايره من وكالاتهم ومن تضمنها لحق اجراء الصلح تبين لها انهم مخولين باجرايه، وعليه رفعت الدايره الجلسه لاثبات الصلح.
الاسباب:
حيث ان المدعي وكاله انتهي الي طلب الزام المدعي عليها بسداد المبلغ المتبقي من ثمن المبيع والبالغ قدره (٢٠٤,٠٠٠) مايتان واربعه الاف ريال، وبما ان النزاع بين تاجرين وناشي عن عمل تجاري؛ فان الاختصاص ينعقد للمحاكم التجاريه، وفقا لما نصت عليه الفقره الاولي من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١ه، وعن موضوع الدعوي وبما انه تم الاتفاق بين طرفي الدعوي وكاله والمخول لهما حق الصلح علي انهاء هذا النزاع صلحا، علي النحو المذكور في وقايع الدعوي، وتاسيسا الله تعالي: {والصلح خير} وعلي حديث النبي -صلي الله عليه وسلم-:(الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا)، وحيث ان هذا الصلح المتفق عليه بين طرفي الدعوي لم تشتمل بنوده علي ما يعارض اصلا شرعيا او نظاميا؛ مما تنتهي معه الدايره الي اثباته وامضايه والزام الطرفين به، كما انه يعد سندا تنفيذيا، وتكون الدعوي منقضيه بموجبه، استنادا علي الفقره الثانيه من الماده التاسعه والعشرين من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ /٠٨ /١٤٤١ه، والماده السبعين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢ / ١/ ١٤٣٥ ه والتي نصت علي ان: (للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك).
نص الحكم:
حكمت الدايره: اثبات الصلح بين الطرفين والزامهما بما التزما به، ومضمونه (التزام/ (...) (الهويه الوطنيه:...) بان تدفع ل/ (...) (الهويه الوطنيه:...) مبلغا قدره (١٢٥.٠٠٠) مايه وخمسه وعشرون الف ريال، وذلك علي النحو التالي: ١- دفعه اولي قدرها (٦٥.٠٠٠) خمسه وستون الف ريال بعد عشره ايام من تاريخ هذا اليوم ١٧ / ٢ / ١٤٤٤ ه.٢- دفعه اخري قدرها (٦٠.٠٠٠) ستون الف ريال بعد شهر من تاريخ هذا اليوم ١٧/ ٢ / ١٤٤٤ه) والله الموفق.