tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 173 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 36 chunks

date_gregorian=2021-08-18 date_hijri=1442-03-26 document_type=ruling entity=document_number:59d855cd-8557-4525-b896-75ebc792a63c entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم 173 لعام 1442 ه
المقامه من/ فهد بن علي محمد القبلان صاحب/ه مؤسسه مؤسسه الدخيل للزراعه والتجاره هويه وطنيه (...)
ضد/ رامز يعقوب يوسف الرشيد هويه وطنيه (...)
ضد/ حصه محمد صالح الدغيثر هويه وطنيه (...)
ضد/ عبدﷲ يعقوب يوسف الرشيد هويه وطنيه (...) 
 القاضي محمد بن سعود بن موسي التميمي رييسا
(الوقايع)
 تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للحكم فيها من خلال محاضر الجلسات وملف القضيه الالكتروني المشتمل علي صحيفه الدعوي في ان المدعي تقدم بصحيفه الدعوي التي يذكر فيها ما يلي : (ان موكلي ورد بتاريخ 12-4-2008م لمؤسسه مورث المدعي عليهم - مؤسسه الرشيد للمشاريع الزراعيه - تقاوي بطاطس عدد 75 طن بقيمه اجماليه قدرها (37500) ثلاثمايه وخمسه وسبعون الف ريال سدد منها مبلغ (75000) خمسه وسبعون الف ريال وبقي بذمته مبلغ (300000) ثلاثمايه الف ريال لم يسدد منها شيء حتي الان وكون المدعي عليه رامز الرشيد هو المسؤول عن المؤسسه وهو من فاوض موكلي بالشراء فقد تقدم موكلي بدعوي ضده بالدايره الثالثه في هذه المحكمه بالقضيه رقم 2640 لعام 1440 وصدر بحقه حكم بالزامه بتسديد المبلغ المدعي به بعد اقراره به وبعد استينافه للحكم عدلت الدايره عن حكمها السابق وحكمت بعدم قبول الدعوي وان للمدعي اقامه دعوي علي ورثه صاحب المؤسسه بالمبلغ محل المطالبه) اه ، وانتهي في طلبه الي الزام المدعي عليه بدفع المبلغ محل المطالبه وقدره (300000) ث?ثمايه الف ريال. هذا مضمون ما جاء في صحيفه الدعوي وقد تم عقد الجلسات لنظرها حاصل ما جاء فيها: افتتحت الدايره جلستها بتاريخ 26/03/1442ه عبر الاتصال المريي عن بعد، حضر فيها وكيل المدعي بموجب الوكاله رقم 40316094 كما حضر وكيل المدعي عليهم، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه فذكر بانها علي وفق ما ورد في لايحه الدعوي وبسؤال وكيل المدعي عليها عن الجواب فذكر بانه يطلب مهله لذلك، وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه وافهم المدعي عليها وكاله بارفاق ردها عبر تبادل المذكرات للطرفين. وفي جلسه اخري بتاريخ 17/04/1442ه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد ، حضر فيها وكيل المدعي بموجب الوكاله رقم 411388257 كما حضر وكيل المدعي عليه بموجب الوكاله رقم 41644608 وهو موكل فيها من قبل حصه بنت محمد بن صالح الدغيثر هويه رقم (...) و عبدﷲ بن يعقوب بن يوسف الرشيد هويه رقم (...) و رامز بن يعقوب بن يوسف الرشيد هويه رقم (...) ، ثم سالته الدايره عن حصر ورثه مالك المؤسسه فاستعد باحضارها في الجلسه القادمه هذا وقد تقدم وكيل المدعي عليهم بمذكره الكترونيه مؤرخه في 2/4/1442ه تضمنت جوابا علي الدعوي المقامه من المدعي وملخصها : (ان المدعي عليهم ينكرون دعوي المدعي والتوريد غير صحيح ، والمدعي لم يطالب المورث بمبلغ المطالبه منذ عام 2008م وهذا يدل علي عدم صحه مطالبته ، اما ما ذكره من ان الوارث رامز الرشيد قد فاوض المدعي لشراء بذور البطاطس المذكوره وانه اقر بصحه مبلغ المطالبه في الدعوي التي اقيمت ضده فهذا لا حجه للمدعي فيه لكونه صادر من غير ذي صفه ، وقد تم الرجوع الي الحسابات للتاكد من صحه المطالبه وقد تبين عدم صحتها حيث لم يوجد في ميزانيات المؤسسه او الحسابات ما يثبت ذلك ، فالمطالبه غير صحيحه ، اما الفاتوره فلا يوجد فيها ما يدل علي اعتمادها من المدعي عليهم ، اما سندات استلام البضاعه فانها تضمنت التوريد للشركه الوطنيه الزراعيه وليس لمؤسسه مورث المدعي عليهم ، وانتهي الي طلب رد الدعوي ،) اه ، كما جري الاطلاع علي الفاتوره المقدمه المدعي وهي علي اوراق مؤسسه وعليها توقيع الاستلام ومبلغ الفاتوره 375.000 ريال ، وايضا جري الاطلاع علي كشف الحساب وليس عليه ختم او توقيع مؤسسه مورث المدعي عليهم ، ايضا جري الاطلاع علي سندات استلام البضاعه وعددها ثلاث سندات استلام وهي كالتالي : اولا: سند الاستلام رقم 142 وتاريخ 25/2/2008م تضمن التوريد للشركه الوطنيه الزراعيه بناء علي تعميد مؤسسه الرشيد للمشاريع تقاوي بطاطس اسبونتا هولنديه حجم الكيس 50 كجم الكميه 25 طن ومختوم من الشركه الوطنيه الزراعيه بالاستلام ، وبجانبه ختم باللغه الانجليزيه لم يتضح مضمونه ولا بد من ترجمته ثانيا : سند الاستلام رقم 134 وتاريخ 20/2/2008م تضمن التوريد للشركه الوطنيه الزراعيه بناء علي تعميد مؤسسه الرشيد للمشاريع تقاوي بطاطس اسبونتا هولنديه حجم الكيس 50 كجم الكميه 25 طن ومختوم من الشركه الوطنيه الزراعيه بالاستلام ، وبجانبه ختم باللغه الانجليزيه لم يتضح مضمونه ثالثا : سند الاستلام رقم 127 وتاريخ 15/2/2008م تضمن التوريد للشركه الوطنيه الزراعيه بناء علي تعميد مؤسسه الرشيد للمشاريع تقاوي بطاطس اسبونتا هولنديه حجم الكيس 50 كجم الكميه 25 طن ومختوم من الشركه الوطنيه الزراعيه بالاستلام ، وبجانبه ختم باللغه الانجليزيه لم يتضح مضمونه ، هذا ما تضمنه ، وعليه فقد سالت الدايره المدعي عن امر التعميد من قبل مؤسسه مورث المدعي عليهم بالتوريد للشركه الوطنيه فاجاب بان التعميد الوارد في سندات الاستلام كان شفهيا واضاف بانه قد اودع رد الكترونيا بتاريخ 15/ 4/ 1442 ه جوابا علي المذكره الدفاعيه المقدمه من قبل وكيل المدعي عليهم تضمنت ان اصل مبلغ المطالبه هو (375.000 ريال) وان المدعي قد طالب المؤسسه ان ذاك فوردت مؤسسه المورث بذور لموكلي بقيمه (75.000 ريال) فتم خصمها من المبلغ الاجمالي اما رامز الرشيد قد كان يدير المؤسسه وبسبب مرضه العضال كان ينقطع للعلاج وكان المدعي يمهله تقدير له اما ما ذكره وكيل المدعي عليهم من ان رامز الرشيد ليس له صفه وان المدعي لم يزود المدعي عليهم باي مستندات تثبت صحه دعواه فهاذا غير صحيح بل يوجد خطاب صادر من المؤسسه المملوكه للمورث موقعه من قبل المفوض رامز الرشيد بتاريخ 12/ 1 /2019 م اما ما ذكره عن سندات الاستلام فان المنصوص عليه في هذه السندات بان التوريد بناء علي تعميد مؤسسه الرشيد للمشاريع انتهي مضمون مذكرته وقد ارفق صوره من فاتوره صادره علي اوراق الرشيد للمشاريع الزراعيه برقم 7922 تاريخ 6/ 3/ (السنه غير واضحه) تضمن توريد بذور بطاطس بقيمه (75.000 ريال) لصالح مؤسسه الدخيل للزرعه كما ارفق صوره خطاب علي اوراق مؤسسه الرشيد للمشاريع الزراعيه موجه لفهد الدخيل صاحب مؤسسه الدخيل للزرعه تضمن الخطاب ما يلي : نفيدكم انه يوجد مبالغ مستحقه لنا بقيمه (80.192 ريال) طبقا للفواتير (7922 و فاتوره 7836 و 7837) علما بان المهندس فؤاد ريان طابق الارصده ليصبح المستحق لكم هو (294.807.50 ريال) وفي صدر الخطاب اشاره الي وجود دعوي منظوره لدي المحكمه التجاريه بخصوص سداد الفاتوره رقم (3017) بتاريخ 12/ 4 /2008 م بقيمه (375.000 ريال) انتهاء مضمون ما جاء في مرفقات المدعي وبعرضها علي وكيل المدعي عليهم طلب مهله للرد ، عليه افهمته الدايره بارفاق حصر الورثه من اجل التاكد من الورثه المدعي عليهم وابلاغهم جميعا او احضار وكاله. وفي جلسه اخري بتاريخ 08/05/1442ه حضر طرفا الدعوي وكاله ، هذا وقد تقدم وكيل المدعي عليهم بمذكره الكترونيه بتاريخ 25/4/1442ه تضمنت تكرار لما سبق ولم يقدم اي وكاله عن بقيه الورثه او صك حصر الورثه وقرر المدعي عليه وكاله بانه حاليا وكيل عن المدعي عليه رامز الرشيد اما بقيه المدعي عليهم فقد قرروا عدم توكيلي في هذه الدعوي ، هكذا قرر ، كما قد تقدم وكيل المدعي بمذكره الكترونيه بتاريخ 29/4/1442ه تضمنت لما سبق ، هذا وقد قرر المدعي عليه وكاله بان لديه حصر الورثه ويرغب بارفاقه في الدعوي ، ثم ابرزه من خلال الشاشه وهو صك حصر الورثه الصادر من محكمه الاحوال الشخصيه بالرياض برقم 3662666 وتاريخ 16/3/1436ه المتضمن وفاه يعقوب بن يوسف بن عبدالعزيز الرشيد هويه رقم (...) بتاريخ 27/2/1436ه وانحصار ارثه في زوجته حصه بنت محمد بن صالح الدغيثر هويه رقم (...) وابنه عبدﷲ هويه رقم (...) وابنه رامز هويه رقم (...) وابنته ساره هويه رقم (...) لا وارث له سواهم وعليه قررت الدايره فتح تبادل المذكرات لتمكينه من المطلوب كما قررت الدايره تبليغ ساره بنت يعقوب بن يوسف الرشيد بهذه الدعوي . وفي جلسه اخري بتاريخ 01/06/1442ه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد ، حضر فيها طرفي الدعوي وكاله ، وهذا وقد تقدم وكيل المدعي عليها بمذكره الكترونيه بتاريخ 11/ 5/ 1442 ه تضمنت ان موكله ليس له صفه في هذه الدعوي وان علي المدعي اقامه الدعوي علي مؤسسه المتوفي وارفق صك حصر الورثه المدون مضمونها في الجلسه الماضيه ثم تقدم وكيل المدعي بمذكره الكترونيه بتاريخ 13/ 5/ 1442 ه تضمنت تكرار لما سبق تقديمه ثم ذكر وكيل المدعي عليه بانه قد تقدم بطلب مفتوح برقم 79471 بتاريخ 27 / 5/ 1442 ه ذكر فيها بانه قد اودع رد علي ما جاء في مذكره المدعي وكاله اكد فيها بان موكله ليس مخول بان يقر عن المؤسسه المتعاقده مع المدعي وانتهاء فيها الي طلب عدم قبول هذه الدعوي ثم قرر الطرفان الاكتفاء بما سبق وتشير الدايره الي ان امانه السر افاده بانه تعذر ادراج ساره بنت يعقوب الرشيد في قايمه التبليغات نظرا لعدم اكتمال معلومتها وطلبت الدايره من طرفي الدعوي تقديم المعلومات كامله عنها بارفق كامل معلومتها برقم هويتها وتاريخ الميلاد مع رقم جوالها ليتسني للدايره لكي تتمكن الدايره من ابلاغها. وفي جلسه اخري بتاريخ 06/06/1442ه حضر طرفا الدعوي وكاله ، هذا وقد ابرز وكيل المدعي عليه صوره من هويه الوارثه ساره الرشيد هويه رقم (...) وفيه تاريخ الميلاد في 1/7/1388ه ، وعليه قررت الدايره ادخال المذكوره في هذه الدعوي كمدعي عليها وسيتم ابلاغها بالحضور في الجلسه القادمه ، ثم سالت الدايره المدعي وكاله عن الخطاب الذي ابرزه سابقا والصادر من المؤسسه المملوكه لمورث المدعي عليها وفيها اقرار بكون المتبقي هو مبلغ قدره (294.807.50 ريال) ، وليس كما جاء في صحيفه الدعوي من كونه مبلغ قدره 300.000 ريال ، فذكر بان موكله لا مانع لديه من حصر الدعوي في المبلغ الذي ورد في الخطاب وقدره 294.807.50 ريال هكذا قرر ، وعليه قررت الدايره ابلاغ المدعي عليها بهذه الدعوي ، وفي جلسه اخري بتاريخ 28/06/1442ه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد ، حضر المدعي وكاله كما حضر وكيل المدعي عليه رامز الرشيد كما حضرت وكيله المدعي عليهما حصه الدغيثر وعبدﷲ الرشيد بموجب الوكاله رقم 421958061 والوكاله رقم 421958594 ، وهذا وقدر جراء عرض ما تم ضبطه سابقا علي وكيله المدعي عليهما حصه الدغيثر وعبدﷲ الرشيد ، فطلبت مهله للجواب علي الدعوي فافهمته الدايره بان جواب موكليها محرر سابقا من قبل الوكيل السابق عنهما فاجابه بانها وكيله جديده في هذه الدعوي وانه لابد من مراجعه موكليها للاستفسار عن الدعوي ثم اضاف الوكيل عن رامز طلب مفتوح برقم 83615 وتاريخ 21/ 6/ 1442 ه تضمن مذكره الكترونيه طلب فيها الحكم بعدم الاختصاص النوعي للمحكمه لكون الورثه المدعي عليهم ليسو تجار اما بقيت ما ذكره في مذكرته فقد سبق تكرره في مذكراته السابقه وقد اطلعت الدايره علي قايمه التبليغات واتضح ان الوارثه ساره الرشيد لم يتم ادرجها في قايمه التبليغات وافاده امانه السر بانه يلزم تقديم رقم جوالها المسجل في ابشر ليتم التمكن من ادرجها بالدعوي فاجاب المدعي وكاله بانه قد تحصل علي رقم جوالها (0500151421) وعليه قررت الدايره محاوله تبليغها مره اخري وتاجيل الجلسه . وفي جلسه اخري بتاريخ 13/07/1442ه حضر المدعي وكاله ، كما حضر الوكيل عن رامز الرشيد كما حضرت الوكيله عن الوراثه حصه الدغيثر وعبدﷲ الرشيد بموجب الوكاله رقم 421958594 والوكاله رقم 421958061 ، ولم تحضر الوارثه المدخله ساره الرشيد ولا من ينوب عنها ، علي الرغم من تبلغها شخصيا بهذه الجلسه ، ثم اطلعت الدايره علي ما سبق وان تم ضبطه فسالت اطراف الدعوي ان كان لديهم ما يضيفونه فقرر وكيل المدعي بانه يكتفي بما سبق تقديمه ، وقررت وكيله كل من حصه الدغيثر وعبدﷲ الرشيد بانها تدفع بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي لكون المطالبه اقل من خمسمايه الف ريال ودفعت دفعا موضوعيا بان موكليها لا يعلمان عن المطالبه لكون الوارث رامز الرشيد هو مدير المؤسسه وهو من يعلم تفاصيلها واذا ثبت الحق فلا مانع لديهما من ادايه ، وقرر وكيل المدعي عليه رامز الرشيد اكتفاءه بما سبق ، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله ثم اصدرت حكمها الاتي بناء علي الاسباب التاليه.
(الاسباب) 
ولما كان المدعي يطلب في دعواه الزام المدعي عليهم بمبلغ قدره 300.000 ريال ثم حصر دعواه في المطالبه بمبلغ قدره 294.807.50 ريال تمثل المتبقي من قيمه توريد البذور وفق التفصيل المحرر في صحيفه الدعوي المرصود مضمونها اعلاه ، ولما كان جواب المدعي عليهم قد كان علي عده دفوع وهي كالتالي: دفع المدعي عليه رامز الرشيد بعدم صفته في الدعوي لكون تعاقد المدعي كان مع مؤسسه مورثه وليس معه بصفته الشخصيه ، كما دفع بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي لكون المدعي عليه ليس تاجرا ، كما دفع بانكار موضوع الدعوي وان المدعي لم يطالب المورث خلال حياته ، وان التوريد كان لجهه اخري وليست مؤسسه مورثه اما المدعي عليهما حصه الدغيثر وعبدﷲ الرشيد فقد كان الجواب الاخير لكليهما عن طريق وكليتهما هو استعدادهما بمبلغ المطالبه في حال ثبوته في ذمه مورثهما ، اما ساره الرشيد فلم تحضر رغم تبلغها شخصيا بالحضور عن طريق نظام ابشر وقد تم ادخالها في الدعوي بناء علي الماده 80 من نظام المرافعات الشرعيه لارتباطها الوثيق بالدعوي حيث ان الحكم للورثه او ضدها يسلتزم ثبوت المبلغ في ذمتها او ابراؤها منه حسب الاحوال وهذا يلزم منه تمكينها من الترافع ، وحيث تبلغت ولم تحضر ولم تقدم عذرا لتخلفها عن الحضور ، ولما كانت الفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه نصت علي انه : (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه او اودع مذكره بدفاعه عدت الخصومه حضوريه ولو تخلف بعد ذلك) مما قررت الدايره معه السير في حق المدعي عليها ساره الرشيد حضوريا ، ولما كان الدفع بعد الصفه والاختصاص النوعي يلزم نظره قبل السير في الدعوي ، ولما كانت العلاقه التعاقديه بين المدعي ومؤسسه مورث المدعي عليهم هي علاقه تجاريه في اعمالهما الاصليه ، ولما كانت المؤسسه قد انتقلت ملكيتها الي الورثه المدعي عليهم بالارث من مورثهم ، فهذا لا يلغي الصفه التجاريه التي اشتمل عليها العقد ، ويعد النزاع بينهم من الاعمال التجاريه بالتبعيه لانه ناشي عن علاقه تجاريه اصليه وانقطاع الخصومه بوفاه احد الخصوم لا يخرج الدعوي عن اختصاص المحكمه النوعي بل تكون في مواجهه الورثه مباشره وفق مواد الفصل الثاني من الباب السابع من نظام المرافعات الشرعيه ، وعليه فان الامر ينطبق كذلك في حال اقامه الدعوي علي الورثه مباشره ، ولما كانت المؤسسه المتعاقده مع المدعي ليس لها ذمه ماليه مستقله عن مالكها ، ويستصحب ذلك علي الورثه الملاك الجدد لها ، فان الامر بهذا الوصف يتاكد منه اختصاص المحكمه نوعيا بنظر الدعوي وكذلك صفه المدعي عليهم في هذه الدعوي ، ولما كانت بينه المدعي في هذه الدعوي تتمثل في سندات التسليم ، والخطاب الصادر من المؤسسه المدعي عليها عن طريق مديرها المدعي عليه رامز الرشيد باقرارها باستحقاق المدعي للمبلغ الذي حصر دعواه فيه ، ولما كان الامر كذلك فان اقرار مدير المؤسسه وهو المخول بادارتها يعد بينه موصله لما يطالب به المدعي ، ولا ينال منه ما ذكره وكيل المدعي عليه رامز الرشيد من ان موكله اثناء ادارته للمؤسسه ليس مخولا بالاقرار عنها ، فان تصرفات التابع تلزم المتبوع امام الغير ، وللمتبوع العود علي التابع بما تصرف فيه من غير اذنه ، ولما كان من الثابت للدايره استحقاق المدعي للمبلغ الذي حصر دعواه فيه ، فان الزام المدعي عليهم يكون حسب نصيب كل واحد منهم من مورثه وذلك من اموالهم التي الت اليهم بالارث ، وليس من اموالهم الخاصه التي الت اليهم من غيره ، حيث ان حقيقه مبلغ المطالبه هو دين ثابت في ذمه المورث ، يخصم من التركه ان وجدت وهو من الديون المرسله التي يلزم دفعها قبل قسمه التركه بين الورثه ، وفي حال كانت التركه لا تفي بالديون فليس علي الورثه المدعي عليهم التزام من اموالهم الخاصه التي الت اليهم بغير ارث مورثهم ، وعليه فان كانت التركه لم تقسم فيدفع مبلغ المطالبه من التركه قبل القسمه ، وان كانت قسمت التركه فيدفع المدعي عليهم للمدعي مبلغ المطالبه من الارث التي دخل في ذمتهم وفق القسمه التاليه : يقسم مبلغ المطالبه علي اربعين سهما علي الزوجه خمسه اسهم تمثل الثمن مبلغا قدره 36.850.94 ريال ، وعلي رامز الرشيد وعبدﷲ الرشيد ثمانيه وعشرون سهما علي كل واحد منهم اربعه عشر سهما مبلغا قدره 103.182.63 ريال وعلي ساره الرشيد سبعه اسهم مبلغا قدره 51.591.31 ريال تعصيبا علي الذكر مثل ما علي الانثيين لذا فقد انتهت الدايره الي الحكم الوارد في منطوقها ادناه ، مع تاكيدها بان الالتزام علي المدعي عليهم هو من تركه مورثهم دون غيرها من اموالهم لذلك كله.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بما يلي : اولا : الزام المدعي عليه رامز يعقوب يوسف الرشيد هويه رقم (...) بان يدفع للمدعي فهد بن علي محمد القبلان هويه رقم (...) صاحب مؤسسه الدخيل للزراعه والتجاره سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره 103.182.63 ريال وذلك من تركه مورثه يعقوب بن يوسف بن عبدالعزيز الرشيد هويه رقم (...) ثانيا : الزام المدعي عليه عبدﷲ بن يعقوب يوسف الرشيد هويه رقم (...) بان يدفع للمدعي فهد بن علي محمد القبلان هويه رقم (...) صاحب مؤسسه الدخيل للزراعه والتجاره سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره 103.182.63 ريال وذلك من تركه مورثه يعقوب بن يوسف بن عبدالعزيز الرشيد هويه رقم (...) ثالثا الزام المدعي عليها حصه بنت محمد بن صالح الدغيثر هويه رقم (...) بان تدفع للمدعي فهد بن علي محمد القبلان هويه رقم (...) صاحب مؤسسه الدخيل للزراعه والتجاره سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره 36.850.94 ريال وذلك من تركه مورثها يعقوب بن يوسف بن عبدالعزيز الرشيد هويه رقم (...) رابعا : الزام المدعي عليها ساره بنت يعقوب يوسف الرشيد هويه رقم (...) بان تدفع للمدعي فهد بن علي محمد القبلان هويه رقم (...) صاحب مؤسسه الدخيل للزراعه والتجاره سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره 51.591.31 ريال وذلك من تركه مورثها يعقوب بن يوسف بن عبدالعزيز الرشيد هويه رقم (...) وﷲ الموفق .
رييس الدايره
محمد بن سعود بن موسي التميمي

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم 4244 لعام 1442 ه
المقامه من/ فهد بن علي محمد القبلان صاحب/ه مؤسسه مؤسسه الدخيل للزراعه والتجاره هويه وطنيه (...)
ضد/ رامز يعقوب يوسف الرشيد هويه وطنيه (...)
ضد/ حصه محمد صالح الدغيثر هويه وطنيه (...)
ضد/ عبدﷲ يعقوب يوسف الرشيد هويه وطنيه (...) 
 القاضي خالد بن سعود الرشود رييساالقاضي اسامه بن حمود بن محمد اللاحم عضواالقاضي احمد بن عبدالرحمن المحيذيف عضوا
 (الوقايع)
 بما ان واقعات القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعي بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض يطلب الزام المدعي عليهم بدفع المستحقات التي بذمه مورثهم المتوفي وقدرها (300.000 ريال) والناشيه عن توريد المدعي لبذور لصالح مورث المدعي عليهم، وباحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي بالزام المدعي عليهم بدفع كامل مبلغ المطالبه من الارث الذي دخل في ذممهم، فقدم وكيل المدعي عليه (رامز الرشيد) لايحته الاستينافيه واحيلت رفق القضيه الي هذه الدايره والتي حددت جلسه هذا اليوم العلنيه عبر الاتصال المريي، وبعد تبليغ الاطراف واستنادا الي الماده 78/2 من نظام المحاكم التجاريه والماده 215 من اللايحه التنفيذيه وبعد دراسه القضيه، اصدرت الدايره حكمها الماثل.
(الاسباب) 
بما ان الاستيناف قدم من وكيل المدعي عليه اثناء الاجل المحدد فهو مقبول شكلا، اما فيما يتعلق بالموضوع فان ما ذهبت اليه الدايره مصدره الحكم محل نظر، حيث ان الدعوي الماثله خارجه عن اختصاص القضاء التجاري؛ لنص الماده السابعه من نظام السجل التجاري (يجب علي التاجر او وارثه او المصفي - حسب الاحوال - ان يتقدم الي مكتب السجل التجاري بطلب لشطب القيد في الاحوال الاتيه: ومن ضمنها وفاه التاجر) وبالتالي فالمدعي عليهم ليسوا تجارا والتعامل التجاري تم مع مورثهم ، ولم يثبت ممارستهم للتجاره ؛ وبناء عليه فان الدعوي مقامه علي غير تاجر فتكون خارجه عن اختصاص القضاء التجاري مما تري معه دايره الاستيناف الغاء حكم دايره محكمه الدرجه الاولي والحكم بعدم اختصاص المحاكم التجاريه بنظر الدعوي.
(منطوق الحكم) 
الغاء حكم الدايره التجاريه السابعه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 13/07/1442ه في القضيه رقم 173 لعام 1442ه والحكم مجددا بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر الدعوي وبﷲ التوفيق.
عضو 
 اسامه بن حمود بن محمد اللاحم 
عضو 
 احمد بن عبدالرحمن المحيذيف
رييس الدايره
خالد بن سعود الرشود