moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4470719713 لعام 1444ه المدعي: شركه نور المتطوره المحدوده المدعي عليه: شركه العارف للمقاولات الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي ضد المدعي عليها، ذكر فيها (تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله انشاء وذلك في تنفيذ اعمال مصنعيات الهيكل الخرساني، في عقد غير محدد المده، ابتداءا من تاريخ 13 / 08 / 1438ه الموافق 08 / 05 /2017 م، علي ان يسلم العمل بتاريخ 03 / 07 / 1441ه الموافق 27 / 02 /2020 م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (7,800,000.00) سبعه ملايين وثمان ميه الف ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (6,868,181.00) سته ملايين وثمان ميه وثمانيه وستون الفا ومايه وواحد وثمانون ريال سعودي، لم يسدد منها شيء، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي،، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (6,868,181.00) سته ملايين وثمان ميه وثمانيه وستون الفا ومايه وواحد وثمانون ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق(مستخلص) رقم (28) في 09 / 04 1440ه بمبلغ قدره (343,408.00) ثلاث ميه وثلاثه واربعون الفا واربع ميه وثمانيه ريال سعودي، انتهي فيها الي طلب لذا اطلب الزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (343,408.00) ثلاث ميه وثلاثه واربعون الفا واربع ميه وثمانيه ريال سعودي، هذه دعواي، فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره في 20/04/1444ه، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط حيث عقد لها جلسه في 24/07/1444ه وفي هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي بحضور المشار اليهما اعلاه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه للنطق بالحكم. الاسباب: بناء علي ما تقدم، ولان الماده (58) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل (8344) وتاريخ 1441/10/26ه نصت علي انه: يجب اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيد اي من الدعاوي الاتيه:... (ب) الدعاوي المنصوص عليها في الفقره (1) من الماده الحاديه عشره من اللايحه وقد نصت الماده الحاديه عشر من اللايحه في الفقره (1/ا) علي ا- الدعاوي المنصوص عليها في الفقرتين (1) و(2) من الماده السادسه عشره من النظام اذا كانت قيمه المطالبه الاصليه لا تزيد علي مليون ريال ولان الماده السادسه عشر من النظام قد نصت في فقرتها الاولي علي -1 المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه. ولان النظام قد اوجب في الماده (72) ان يرافق صحيفه الدعوي ما يثبت الاخطار بما نصه يجب ان يرافق صحيفه الدعوي ما يثبت الاخطار، وفي حال عدم ارفاق ما يثبت الاخطار فتطبق احكام الماده الحاديه والعشرين من النظام. ولان في قبول هذه الدعوي مع خلو صحيفتها من الاخطار او ما في حكمه يعد اغفالا لتطبيق احكام الماده (21) من النظام ولان الدايره يناط بها مهمه انفاذ كل ما من شانه تطبيق النظام، ولان البين بعد الاطلاع علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها انها لا تشتمل علي اي وثيقه بشان سبق اللجوء للمصالحه قبل رفع الدعوي، وبما ان الامر كذلك، فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي ؛ لما هو مبين من الاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.