moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم 4470385851 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص الوقايع بالقدر اللازم لاصدار الحكم في ان وكيل المدعيه تقدم بصحيفه دعوي ، وبمطالعتها اتخذت لها الدايره ما يلزم وحددت لنظرها جلسه بتاريخ 1444/06/04ه ، وفيها حضر المدعي وكاله المشار له في اعلي نسخه الضبط بموجب الوكاله رقم (...)وتاريخها 1441/11/09ه الصادره من (كتابه العدل بشمال جده) ، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...)وتاريخها 1440/11/28ه الصادره من كتابه عدل مدينه ابها ، وبناء علي ما ورد في الماده رقم (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره الطرفين بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي، وتري الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا، وقد تحققت فيها شروط قبول الدعوي، كما تبين ان المدعي عليها لم تتقدم بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من ثبوت ابلاغها بقيد الدعوي وتحديد هذه الجلسه، وقد عرضت الدايره الصلح علي الطرفين، فتبين عدم امكانيه الصلح في هذه الجلسه ، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته احال الي ما جاء في لايحه الدعوي ومرفقاتها ، طالبا فيها الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (200.000) مايتان الف ريال مقابل قيمه توريد بضاعه عباره عن رخام لصالح المدعي عليها ، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن بينته علي صحه الدعوي فذكر بانها تتمثل في شيك بمبلغ المطالبه والمذيل بتوقيع المدعي عليها بالاضافه الي وثيقه التزام صادره من المدعي عليها تتعهد فيه بسداد مبلغ المطالبه والمذيل بختمها وتوقيعها ، لذا اطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ المطالبه والحكم به ، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها طلب مهله للجواب عن الدعوي فافهمته الدايره بالجواب عن الدعوي بجميع حيثياتها جوابا ملاقيا مفصلا بالمستندات بدء من العلاقه التعاقديه خلال مده خمسه ايام من تاريخه عبر ايقونه تبادل المذكرات، والا عد ناكلا، وافهمت الدايره وكيل المدعي ان عليه الرد علي ما يقدمه وكيل المدعي عليها خلال خمسه ايام تلي المده المقرره لايداع وكيل المدعي عليها جوابه بذات الاليه، ومن ثم علي كل طرف من طرفي النزاع ان يقدم مذكره ختاميه مع المستندات بطريقه مفهرسه ومنتظمه مصحوبه بمذكره شارحه لها، وعليه؛ فان المنازعه بين الطرفين ونطاق الادله منحصره فيما قدمه المدعي ضمن صحيفه دعواه الالكترونيه ، وفي الجلسه المعقوده بتاريخ 1444/06/18ه ، وفيها حضر الطرفان والمثبته بياناتهما في اعلي نسخه الضبط ، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليها عما امهل لاجله في الجلسه الماضيه اجاب قايلا: بالنسبه للمطالبه علي المبلغ غير صحيح لعدم استلام المواد المطلوبه واختلافها عن المواصفات ونطالب بسندات تسليم المواقع ، المطالبه باسم المؤسسه حيث انها تحولت الي شركه منذ عام 2017 والعقد ابرم في عام 2018 والشيك في تاريخ 2019 والمطالبه علي الشركه والاوراق المقدمه علي المؤسسه نطالب باعاده الدعوي للمدعي لكونها اصبحت شركه والمطالبه بالمبلغ غير صحيح لعدم وجود سندات استلامها ، هكذا اجاب ، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه اجاب قايلا: بالنسبه لمبلغ المطالبه فهو صحيح والبينه علي ذلك شيك محرر من المدعي عليها بالاضافه لخطاب للمدعي عليها موجه للمدعيه تقر بصحه المبلغ وفيما يخص عدم الاستلام انكرت المدعي عليها الاستلام ابتداء وبالوقت ذاته بررت عدم استحقاق المبلغ لاختلاف المواصفات المتفق عليها حسب وصفها؟ ، فيما يخص تحول المؤسسه شركه نفيدكم بانه تم رفع الدعوي علي السجل التجاري المعتمد في العلاقه التعاقديه بين الطرفين واقرت المدعي عليها بصحه العلاقه، وقدمت شيك باسم المؤسسه رغم تحول المؤسسه الي شركه حسب وصفها؟! وبناء علي ما سبق نطلب الزام المدعي عليها بمبلغ المطالبه استنادا للشيك المقدم ، هكذا اجاب ، وبسؤال طرفي الدعوي هل لديهما مزيد اضافه فقررا الاكتفاء بما تقدم ، ثم جري من الدايره الاطلاع علي ملف القضيه تبين وجود شيك بمبلغ المطالبه والمذيل بتوقيع المدعي عليها بالاضافه الي وثيقه التزام صادره من المدعي عليها تتعهد فيه بسداد مبلغ المطالبه والمذيل بختمها وتوقيعها ، ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل فيها فقد قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله لاصدار الحكم . الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان وبما ان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (16) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/93) في 15-8-1441ه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من دعاوي ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه او دعاوي الشراكات وعليه فان الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعه ولما كان المقرر فقها وقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه وحيث تبين من اوراق ومستندات القضيه ان مقر المدعي عليها بمحافظه جده فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا ، واما عن موضوع الدعوي ، ولما كان وكيل المدعيه يهدف من دعوي موكلته الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (200.000) مايتان الف ريال مقابل قيمه توريد بضاعه عباره عن رخام لصالح المدعي عليها ، مستندا علي شيك بمبلغ المطالبه والمذيل بتوقيع وختم المدعي عليها بالاضافه الي وثيقه التزام صادره من المدعي عليها تتعهد فيه بسداد مبلغ المطالبه والمذيل بختمها وتوقيعها ، وبما ان وكيل المدعي عليها لا ينكر العلاقه التعاقديه وانما ينكر استحقاق المدعيه لما تطالب به ، ودفع بان البضاعه المورده من قبل المدعيه تختلف عن المواصفات المتفق عليها ، ولما كان الثابت لدي الدايره انشغال ذمه المدعي عليها بمبلغ المطالبه للبينات سالفه الذكر ، ولا ينال من ذلك ما دفع به وكيل المدعي عليها بان البضاعه المورده من قبل المدعيه غير مطابقه للمواصفات المطلوبه ، فانه دفع مرسل لم يقدم ما يثبته مع قيام الداعي وانحسار المانع عنه ، والاصل سلامه المبيع وان دعوي العيب عارضه ، والاصل في الامور العارضه العدم ، وان المتقرر فقها وقضاء ان الرد بالعيب يجب علي الفور بحسب العاده علي فرض صحه الدفع بالعيب ، ومضافا الي ما سبق ، فان وكيل المدعي عليها مقر ببقاء البضاعه المعيبه حسب دفعه في حوزه موكلته من عام 2018 م حتي تاريخه ، وكان لها مندوحه عن ذلك بعدم استلام البضاعه محل الدعوي وذلك بعد تفقدها وقبل ارسالها لموكلته وتوقيع العقد ، او اعادته في حيته او مخاطبه المدعيه بشانه او مقاضاتها ، وجميع ما سبق لم يثبت ، فالاصل استصحاب صحه المبيع ، ولو امكن المدعي عليها التراجع عما استلمته بعد اكثر من خمس سنوات لاي سبب كان ، لما استقام امر التجاره ، ولما استقرت الحقوق ، ولامكن التنصل منها بعد استلامها ، ومثل ذلك لا يخفي علي تاجر ، ولا يعذر مثله بتركه ، الامر الذي يتقرر معه الي عدم صحه ما دفع به وكيل المدعي عليها ، وتنتهي معه الدايره الي حكمها ادناه نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...)بموجب سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...)بموجب سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (200.000) مايتان الف ريال ، لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق . الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 4470385851 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: وبما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه منعا للتكرار استنادا للماده (2/76) من نظام المحكمه التجاريه، و تبين عدم وجود اي اعتراض علي حكم الدايره الابتداييه. و بعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الثالثه بالمحكمه التجاريه بمحافظه جده حددت الدايره جلسه يوم 08 / 08 / 1444ه وفيها اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه وتبين عدم ورود اي اعتراض علي حكم الدايره الابتداييه، وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله . الاسباب: بما ان النظر في الدعوي من قبل دايره الاستيناف انما يكون مبنيا علي ما يقدمه الاطراف من اعتراضات علي الحكم الابتدايي، فاذا خلا ملف القضيه من وجود اعتراض من الاطراف علي الحكم الابتدايي كما هو الحال في هذه القضيه، حيث لم يظهر وجود اعتراض من اي من الطرفين ؛ الامر الذي يتعين معه عدم جواز تدقيق الحكم الابتدايي لعدم وجود اعتراض عليه. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم جواز نظرها لما هو موضح بالاسباب