moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 29 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 3948 لعام 1440 ه المقامه من/ (...) ضد/ (...) (الوقايع) تتحصل وقايع الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في تقدم وكيل المدعي/ (...)، يحمل الهويه الوطنيه رقم (...)، الي المحكمه التجاريه بالدمام بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها، قيدت قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، واحيلت الي هذه الدايره وفي سبيل نظرها حددت لها الدايره جلسه يوم الثلاثاء 2/9/1440ه، وفيها حضر طرفا الدعوي وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال علي لايحه الدعوي وتتمثل في انه اتفقت موكلتي مع المدعي عليها بموجب العقد المؤرخ في 9/5/2016م علي ان تقوم موكلتي بتوريد وتنفيذ وتطبيق نظام كهرباء كامل في مشروعها في منطقه (...) حسب الخريطه المتفق عليها مقابل مبلغ اجمالي وقدره (11,850,250) احدي عشر مليونا وثمانمايه وخمسون الفا ومايتان وخمسون ريال، وقد قامت موكلتي بتوريد وتنفيذ الاعمال علي الوجه المطلوب، وبتاريخ 10/9/1438ه طلبت المدعي عليها من موكلتي وقف الاعمال استنادا الي البند رقم (5)، في حين ان البند رقم (9) هو المتفق عليه بين موكلتي والمدعي عليها في انهاء العقد متي حصل ضعف في الاداء والتاخير في العمل، وعليه فموكله يطالب بقيمه العقد كامله وقدرها (11,850,250) احدي عشر مليونا وثمانمايه وخمسون الف ومايتان وخمسون ريال، كما تطالب بالتعويض عن انهاء العقد بسبب غير مشروع بما نسبته 10% من قيمه العقد، بالاضافه الي اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (300,000) ثلاثمايه الف ريال، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها قدم مذكره جاء فيها ان العقد موضوع الدعوي هو من النوع "معاد القياس" او ما يعرف بعقود الوحده حيث ان العقد يحتوي علي جدول اسعار استرشادي لقايمه اعمال مطلوبه بشكل عام مسعر به كل عمر علي حده بسعر الوحده وقد يطلب علي اساسه القيام بعمل او عملين او اكثر او جميعها معا حسب الحاجه في الموقع، وذلك حسب ظروف وطبيعه المشروع المراد القيام به الذي يتحكم في سير اعماله عده عوامل منها عدم اكتمال التصميم لاحد اجزاءه او عدم الحصول علي بعض الموافقات والتصاريح الخاصه ببعض الاجزاء... الخ التي تقف احيانا كثيره عايقا امام بدا القيام ببعض الاعمال او اكمال ما بدا من اعمال مذكوره في جدول الاسعار التعاقدي، ولتاكيد ذلك بشكل لا يلتبس علي اطراف العقد اضيفت بنود اخري والتي تعطي حق الايقاف دون حاجه لاقحام المقاول باسباب لا تخصه وذلك تماشيا مع حاجه المشروع وطبيعه العقد كون المشروع استثماري ويتاثر بوضع السوق من حيث الحاجه لتعديل التصاميم واجراء التعديلات تاره والتريث في بعض الاعمال، ناهيك عن الاسباب الاخري، مما يتطلب وقف الاعمال خلال مده المشروع يكون توقف الاعمال عندها بديهيا ولا يبخس حق المقاول في هذه الاحوال بل يعطي كامل حقه بالمطالبه الماليه بعد حصر ما تم تنفيذه وتوريده للموقع، والذي استند عليه وكيل المدعيه دون سواه فهو يعطي الحق للمالك ايضا في فسخ العقد لاسباب اخري وذلك عند تدني مستوي اداء المقاول والبطء في تنفيذ الاعمال وكذلك يحق للمالك اللجوء لفسخ العقد عند عدم وجود ما يستدعي ايقاف الاعمال او فسخ العقد حسب الاسباب التي تستدعي ذلك ولكن سوء الاداء والتاخير ليست هي الشروط الوحيده والحصريه التي لا يصح فسخ العقد الا بها، بل ان المالك يملك حق الايقاف باي وقت وبنصوص العقد المتفق عليه من الطرفين، بل ان الامر يتعدي ذلك بضعف اداء المقاول التي لها جوانب تتعلق بغرامات التاخير والتعويض عن ضرر التاخير وهناك مستندات تدل علي ذلك، كما قام المقاول اكثر من مره بتغيير الكيان والمسمي التجاري وطلب الغاء العقد والدخول في تسويات اربكت الاعمال وبالرغم من المخالفات انفه الذكر وما الي ذلك من تحقق اوراق فيها شبهه تزوير، اكتفت اداره شركه (...) بوقف المقاول فقط وطلبت منه حصر الاعمال والمواد المورده بالموقع لتسليمه مستحقاتها او اخراجها ان رغب في ذلك، زود وكيل المدعي بنسخه منها، وباطلاعه عليها استمهل الاجابه، وبجلسه يوم الثلاثاء 15/10/1440ه قدم وكيل المدعي مذكره مفادها ان ما ذكرته المدعي عليها بنوع العقد فهذا كله لا يبرر هضم حقوق المدعيه او انهاء العقد لاسباب تخص المدعي عليها والا فانها ملزمه بالتعويض، اما بخصوص اتهام المدعي عليها للمدعيه بمطالبات ماليه مشبوهه وشبهه تزوير هذا اتهام لا تقبله المدعيه وعليها اثبات ذلك، اما بخصوص ما ذكرته المدعي عليها بانها منتظره حضور المقاول لتسويه جميع الامور المتعلقه بمستحقاتها وحصر الاعمال المنفذه، فعليه حضرت المدعيه يوم السبت 12/10/1440ه وقدمت كل الاعمال بما فيها الفواتير المستحقه الدفع المعتمده من المدعي عليها للاعمال المنفذه والمواد المورده، ولكن لم تقم المدعي عليها باعطاء المدعيه حقوقها بحجج ليس لها اساس والتي تعد من قبيل المماطله، وعدد من المرفقات سلمت نسختها لوكيل المدعي عليه وباطلاعه عليها استمهل للاجابه، وبجلسه يوم الثلاثاء 13/11/1440ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره مضمونها انه لا يصح القول بان لجوء المدعي عليه لاستخدام حق من حقوقه التعاقديه يعتبر هضما لحق المدعيه، كما ان المدعيه اخذت تماطل ولم تكن جاده في الحصول علي حقها، واما بالنسبه للفواتير التي قدمتها المدعيه فتبين ان هناك اخطاء اعترت بعض الفواتير، وافادت المدعيه ان لديها نسبه انجاز تصل الي 70% وذلك بدون سند، اما سند الاستلام (...) فالغريب انه صادر من مورد اسمه/ (...) خلافا لاسم المورد المذكور في الفاتوره رقم (...) التي هي باسم مورد اخر والتي تطالب المدعيه بقيمتها، وبالعوده للمستند المعتمد الوحيد والمقدم من الاستشاري لقيمه حوامل الكابلات وعليه يكون في ذمه المدعي عليها للمدعيه مبلغ وقدره تسعه عشر الفا وميتان وسته وعشرون ريالا، كما انه وجد مبلغ لم تطالب به المدعيه وهو محجوز الضمان ونري امكانيه الافراج عنه وهو مبلغ وقدره ثلاثه وعشرون الفا وخمسمايه وسبعون ريالا وعليه يكون اجمال المبلغ المستحق للمدعيه 145.507 ريال، زود وكيل المدعي بنسخه منها وباطلاعه عليها، استمهل للاجابه، وبجلسه يوم الثلاثاء 26/12/1440ه وحضر وكيل المدعي، في حين لم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم حضور من يمثلها في الجلسات السابقه، وطلب وكيل المدعي النظر والفصل في الدعوي حضوريا، وبسؤاله عن بيناته افاد بانه ليس لديه سوي صور ضوييه من المستندات التي تثبت التعامل مع وترجمتها ثم قرر الاكتفاء فقررت الدايره حجز القضيه للدراسه، وبجلسه يوم الثلاثاء 2/2/1441ه حضر طرفا الدعوي، وعليه قررت الدايره فتح باب المرافعه، وتقرر عدولها عن السير في الدعوي حضوريا، استمهل وكيل المدعي للاجابه، وبجلسه يوم الثلاثاء 15/3/1441ه حضر طرفا الدعوي، وفي هذه الجلسه افاد وكيل المدعي بانه يطلب ندب خبره هندسيه في احد طلباته فعقب وكيل المدعي عليه انه يوافق علي ندب الخبره في هذا الطلب ثم قرر الطرفان الاكتفاء فقررت الدايره حجز القضيه للدراسه، وفي جلسه 20/04/1441ه حضر وكيل المدعي فيما لم يتبين حضور وكيلا عن المدعي عليها وطلب وكيل المدعيه تاجيل نظر القضيه وذلك لكون وكيل المدعي عليه لم يستطيع حضور هذه الجلسه لكونه في مدينه (...) وعليه تقرر الدايره تاجيل نظر القضيه. وفي جلسه 01/06/1441ه حضر طرفا الدعوي وعليه قررت الدايره فتح باب المرفعه وافهام وكيل المدعي بتحرير طلباته فاستعد لذلك، كما افهمت الدايره الطرفين بتبادل المذكرات الكترونيا فاستعد الطرفان لذلك، وفي تاريخ 23/06/1441ه قدم وكيل المدعي مذكره افاد فيها: انه وبموجب العقد المؤرخ في 9/5/2016م قام المدعي بتوريد وتنفيذ وتطبيق نظام كهرباء كامل في مشروع المدعي عليها في منطقه _(...) حسب الخريطه المتفق عليها، مقابل مبلغ اجمالي وقدره احدي عشر مليون وثمانمايه وخمسون الف ومايتان وخمسون (11.850.250) ريال، وبتاريخ 10/9/1438ه، وبعد انجاز ما يقارب 70% من كامل الاعمال علي الوجه المطلوب، طلبت المدعي عليها من المدعي وقف الاعمال دون سبب مشروع، وطبقت البند رقم 5 من العقد، في حين ان البند رقم 9 هو المتفق عليه بين موكلتي والمدعي عليها في انهاء العقد متي حصل ضعف في الاداء والتاخير في العمل، وعند مطالبه موكلتي بكامل قيمه مستحقاتها المنجزه وقيمه فواتيرها المنتهيه واحتساب الاعمال المنجزه والاعمال المتبقيه وقيمه المواد المورده المركبه والمواد المورده غير المركبه داخل موقع عمل المدعي عليها، رفضت المدعي عليها القيام بذلك وبدات بمساومه المدعي باستلام مايه واربعون الف (140.000) ريال، وختم مذكرته بطلب ندب خبره فنيه هندسيه متخصصه ومحايده للوقوف علي الاعمال المنفذه والمنجزه، وعلي الفواتير المستحقه وقيمه المواد المورده المركبه والمورده والباقيه في الموقع، والنظر في انهاء العقد دون سبب مشروع وتعريض المدعي للاضرار والخساير نتيجه ذلك. وفي تاريخ 09/07/1441ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره افاد فيها، ان العقد موضوع الدعوي هو من النوع "معاد القياس" - "Re-measurable" او ما يعرف ب "عقود الوحده" (Unit Rate) وذلك كما ورد في البند رقم 8 من العقد حيث ان هذا العقد يحتوي علي جدول اسعار ثابته لكميات استرشاديه لقايمه اعمال مطلوب تنفيذها بشكل عام في مبان متفرقه في المشروع، وهذا الجدول مسعر به كل عمل علي حده بسعر الوحده وقد يطلب علي اساسه القيام بعمل او عملين او اكثر او جميعها معا حسب الحاجه في الموقع، وذلك حسب ظروف وطبيعه المشروع المراد القيام به الذي يتحكم في سير اعماله عده عوامل منها علي سبيل المثال لا الحصر عدم اكتمال التصميم لاحد اجزاءه او عدم الحصول علي بعض الموافقات والتصاريح الخاصه ببعض الاجزاء من الجهات ذات الصله، التي تقف في احيان كثيره عايقا امام القيام ببعض الاعمال او اكمال ما بدا من اعمال، منها الاعمال المذكوره في جدول الاسعار التعاقدي، وعليه يكون المبلغ الاجمالي بطبيعه الحال استرشادي فقط لتسهيل المراجعات الماليه ومعرفه معدلات الانجاز وعليه لا يصح الاستناد علي هذا المبلغ الاجمالي الاسترشادي في اي مطالبه ناهيك عن بعد قيمه الاعمال المنجزه كل البعد عن هذا المبلغ، حيث لا تتعدي نسبه قيمه الاعمال المنجزه (6%) حسب اخر مطالبه ماليه صحيحه مقدمه ومدفوعه للمدعي، كما ورد بند اخر يؤكد نفس المعني ويفيد بان كميات الاعمال التي تنفذ في الموقع بعد الحصول علي الموافقه اللازمه هي التي تعتمد فقط بعد تنفيذها فعليا في الموقع دون ذكر الحاجه الي انجاز كامل الاعمال، وفيه اشاره اخري لطبيعه هذا النوع من العقود حيث ينفذ المقاول ما يطلب منه من اعمال من ضمن قايمه الاعمال في الجدول المشار اليه اعلاه حسب السعر امام كل بند وحسب الكميات المراد تنفيذها التي قد تقل كمياتها المطلوبه كثيرا او لا تنفذ كليا، ولتاكيد ذلك بشكل لا يلتبس علي اطراف العقد اضيفت بنود اخري ايضا كالبند رقم 5 من الشروط العامه الذي لا يدع مجالا للشك في امكانيه ايقاف الاعمال باي وقت يضطر به المالك لايقاف الاعمال فيعطي حق الايقاف دون الحاجه لاقحام المقاول باسباب لا تخصه كالاسباب المذكوره اعلاه، وذلك تماشيا مع حاجه المشروع وطبيعه العقد والذي يتعلق بالمشروع كونه مشروع استثماري، ايضا يتاثر بوضع السوق من حيث الحاجه من وقت لاخر لتعديل التصاميم واجراء التعديلات تاره والتريث في بعض الاعمال تاره اخري، بالاضافه الي الاسباب المذكوره اعلاه، ومما يتطلب وقف الاعمال خلال مده المشروع يكون توقف الاعمال عندها امرا اجباريا ولا يعتبر الايقاف في هذه الاحوال غير مشروع كما ادعي وكيل المدعي، وفي هذه الاحوال لا يبخس حق المقاول في الحصول علي جميع مستحقاته بشكل واف بل يعطي كامل الحق بالمطالبه الماليه كما هو منصوص عليه في العقد وحسب البند ادناه المقتبس من العقد بعد حصر ما تم تنفيذه من اعمال وتوريده لمن مواد للموقع و ما ورد بخطاب الايقاف (...) المرفق مع صحيفه الدعوي المقدمه من وكيل المدعي والمعتبر دليلا علي ذلك، اما البند رقم 9 من الشروط الخاصه، والذي استند عليه وكيل المدعي دون سواه فهو يعطي الحق للمالك الذهاب الي امر ابعد من ايقاف الاعمال فيعطي الحق في فسخ العقد لاسباب اخري غير المذكوره اعلاه وذلك عند تدني مستوي اداء المقاول كضعف تنفيذ الاعمال علي سبيل المثال، وهذا سبب اخر يحق للمالك اللجوء اليه لفسخ العقد وهو ما كان ظاهرا اثناء القيام بالاعمال، وتم لفت نظر المقاول لضعف الاداء، كما ان سوء الاداء والتاخير ليست هي الشروط الوحيده والحصريه التي لا يصح فسخ العقد الا بها كما اوهم وكيل المدعي في مذكرته بل ان المالك يملك حق الايقاف باي وقت كما تقدم بنصوص العقد الموضحه اعلاه، وبنصوص العقد المتفق عليه من الطرفين، والقول بذلك لا يعني ان المقاول كان اداؤه مقبولا لعدم الاستناد لهذا الخلل في تطبيق البند اعلاه رقم (9) في خطاب الايقاف بل لاقتناعنا بكفايه ذكر البنود الاخري كما تقدم ولتجنب الخوض في ضعف اداء المقاول التي لها جوانب كثيره تتعلق بغرامات التاخير والتعويض عن ضرر تاخير الاعمال ومخالفات اخري، حيث كانت اعمال المقاول بشكل عام تتسم بالتاخير وعدم الدرايه ولم يكن اداؤه بالمستوي المطلوب ليستند في مطالبته الي البند رقم (9) وهناك مستندات تدل علي ذلك يمكن تقديمها عند الحاجه او عند طلب الدايره ذلك، كما ان الامر يتعدي ذلك بقيام المقاول في اكثر من مره بتغيير الكيان والمسمي التجاري وطلب الغاء العقد او اجراء تغيير الاسم او التغيير بين مؤسسه و شركه والدخول في تسويات تسببت في ارباك الاعمال مرات عديده تهربا من تبعات اخفاق هذه الكيانات ووقوعها في مشاكل فنيه واداريه وماليه مرات عديده، بالاضافه الي المطالبات الماليه المبنيه علي مستندات فيها شبهه تزوير والتي تتحفظ المدعي عليها ويمكن للدايره طلب الاطلاع عليها، وبالرغم من المخالفات العديده الانفه الذكر وغيرها وامكانيه تطبيق الجزاءات المنصوص عليها في العقد كغرامات التاخير وما الي ذلك من التحقق من اوراق فيها شبهه التزوير الا ان اداره شركه (...) المالكه للمشروع ارتات الاكتفاء بوقف المقاول فقط استنادا للحق المنصوص عليه بالعقد مع اعطاءه كامل الحق كما جاء في البند (5) المذكور اعلاه، وما طلب منه فعلا حسب ما ورد بخطاب الايقاف، بالاضافه الي حصر الاعمال والمواد المورده بالموقع لتسليمه مستحقاتها او اخراجها ان رغب في ذلك مع تقديم المستندات الداله علي ذلك، الامر الذي لم يقم به المقاول حتي تاريخه. وفي تاريخ 15/07/1441ه قدم وكيل المدعي مذكره افاد فيها اكتفاءه بما تم تقديمه من دعوي وردود ويؤكد علي طلبه بندب خبره فنيه هندسيه متخصصه ومحايده للوقوف علي الاعمال المنفذه والمنجزه وعلي الفواتير المستحقه وقيمه المواد المركبه المورده والباقيه في الموقع والنظر في انهاء العقد دون سبب مشروع وتعويض المدعي عن الاضرار والخساير. وفي تاريخ 25/07/1441ه، قدم وكيل المدعي عليها مذكره افاد فيها، ان ما تم تقديمه سابقا كان مبنيا علي بنود عقد متفق عليها ومستندات فنيه ومحاسبيه مقدمه من المدعي نفسه لاعمال فعليه نفذت في المشروع وصادق عليه استشاري المشروع وعليها تم تقديم الرد علي ما جاء فيها وتمت المحاوله قبل قيام الدعوي القضاييه علي انهاء الخلاف مع المدعي بحسن نيه من خلال التواصل مع المدعي كتابيا للعمل علي تسويه المستحقات الماليه والمتعلقه باي مواد مرتبطه بالمشروع، ثم التوضيح لعده اشخاص حضروا لمقر الشركه الاسس التي تم احتساب المستحقات الماليه عليها وحصرا لجميع المواد الثابت توريدها لمستودعات المشروع بمستند معتمد او ما تم حصره في المشروع ان كان يعود للمدعي حتي وان لم يكن واردا في مستند معتمد، ثم تواصلت التوضيحات من خلال مذكرات الردود علي نفس الاسس من خلال الدايره بعد رفع الدعوي، حيث تقدم المدعي بمطالبات ماليه اعتراها الكثير من الاخطاء الحسابيه والتي تم توضيحها بالتفصيل في الردود السابقه، وتصحيح الخطا وصولا الي المبلغ الذي في ذمه المدعي عليها وهو مبلغ وقدره ميه وخمسه واربعين الفا وخمسميه وسبعه (145,507) ريال، كما تم التواصل وديا مع وكيل المدعي لتوضيح ما تم الاستناد عليه من حقايق ملتمسين النظر الموضوعي والمنصف بدون مبالغه او زياده املا في انهاء الخلاف غير المبرر، وتسليم المدعي الحقوق الثابته فورا، ولم يتم التجاوب من المدعي في هذا الشان. وعليه نكتفي بما تم تقديمه من مستندات ومذكرات توضح ما للمدعي من حقوق يمكن تسويتها مع المدعي في اي وقت. وفي جلسه 08/03/1442ه عقدت الدايره هذه الجلسه عبر الاتصال المريي وفيها حضر طرفا الدعوي، وفي هذه الجلسه قرر وكيل المدعي الاكتفاء، كما قرر وكيل المدعي عليها الاكتفاء فقررت الدايره حجز القضيه للدراسه. وفي جلسه 07/04/1442ه، عقدت الدايره هذه الجلسه عبر الاتصال المريي وفيها حضر وكيل المدعي/ (...) يحمل الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 25/7/1440ه، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها/ (...) (...) الجنسيه بطاقه مدنيه (...) (...) بموجب الوكاله الصادره عن وزاره العدل (...)، والمصادق عليها من وزارتي الخارجيه والعدل، وفي هذه الجلسه قررت الدايره فتح باب المرافعه وافاد الطرفان بانهما توصلا الي صلح منهي للخصومه بينهما حيث تصالحا علي قيام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره مايتان وعشره الاف واربعمايه وخمسون (210,450) ريالا، وافاد وكيل المدعيه بان موكلته استلمت مبلغ الصلح من المدعي عليها وتطلب الحكم بانقضاء الخصومه، وبالاطلاع علي وكاله طرفي الدعوي تبين تضمينها حق الصلح والاقرار، فقررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وحيث انه من الثابت قيام المدعي بالتصالح مع المدعي عليه وفقا لما تم ضبطه بجلسه 7/4/1442ه، وحيث ان الصلح جايز بين الناس كما قال ﷲ تعالي (والصلح خير)، فان الدايره تري اثبات ما تصالح عليه الطرفان، واجازه هذا الصلح وامضاءه، والزامهما به، حيث انه صلح صحيح منتج لاثاره، وبما ان الثابت قيام المدعي عليها بالتخالص مع المدعي بتسليمه المبلغ المتصالح عليه، وبالتالي وحيث ان الخصومه تقوم علي وجود ركن النزاع بين طرفيها بحيث اذا تخلف هذا الركن فان الخصومه تكون قد انقضت؛ وحيث ان ركن النزاع في هذه الدعوي قد زال بتخالص الطرفين فيما بينهما علي الوجه الوارد اعلاه، ولم يعد لاحدهما اي مطالبه تجاه الاخر؛ فعليه فانه ينتفي ركن النزاع في القضيه ويتعين القول في هذه الحاله بانقضاء الخصومه، وهو ما تقضي به الدايره، وبالاطلاع علي وكاله طرفي الدعوي تبين تضمينها حق الصلح والاقرار. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بانقضاء الخصومه في الدعوي المقامه من المدعي/ (...) هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) ضد المدعي عليها شركه (...) للتجاره العامه والمقاولات سجل تجاري رقم (...). وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.