moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 79 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 3542 لعام 1439ه المقامه من/ (...)، هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...)، غير ذلك (...) القاضي محمد بن سليمان القرعاوي رييسا القاضي عمر بن عبدالعزيز بالطيور عضوا القاضي محمد بن نبيل الملحم عضوا (الوقايع) تتحصل وقايع الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ (...) - هويه وطنيه رقم (...) وبموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 28/08/1439ه، الصادره من كتابه عدل الخبر بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها قيدت قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، واحيلت الي هذه الدايره وفي سبيل نظرها حددت لها الدايره جلسه يوم الثلاثاء 26/10/1439ه، ولم يتبين فيها حضور المدعي ولا من يمثله، وعليه قررت الدايره شطب القضيه للمره الاولي، وبتاريخ 27/10/1439ه، تقدم وكيل المدعي بطلب اعاده النظر في القضيه، فاجابته الدايره الي طلبه وحددت لها جلسه يوم الاحد 22/12/1439ه، وفيها حضر وكيل المدعي المشار اليه بعاليه، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها/ (...) – هويه وطنيه رقم (...) وتاريخ 27/12/1438ه, صادره من كاتب العدل المكلف ب(...)، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله قدم مذكره مكونه من ورقتين ومرفق مفادها ان موكلي رغب في القيام باعمال تشطيبات لمجمع فلل مملوكه له، وحيث ان المدعي عليها تعمل في هذا المجال قام موكلي بالتعاقد معها للقيام باعمال التشطيبات علي ان يبدا العمل بتاريخ 1/5/2015م، واتفق الطرفان في العقد علي ان تكون مده العمل (9) اشهر، تم الاتفاق بين الطرفين في البند الثاني من العقد علي ان تكون تكلفه المشروع مبلغ وقدره (5.700.000) خمسه مليون وسبعمايه الف ريال، وتم التوقيع علي ملحق للعقد تم فيه تعديل التكلفه الاجماليه للمشروع واصبحت (6.824.754) سته مليون وثمانمايه واربعه وعشرون الفا وسبعمايه واربعه وخمسون ريالا، واتفق الطرفان في العقد في البند العاشر انه في حال تاخر المدعي عليه في تسليم الموقع في الوقت المحدد سيدفع شرط جزايي عن التاخير المتسبب فيه، كما تم الاتفاق علي ان يكون الشرط الجزايي عن كل يوم تاخير (5.000) خمسه الاف ريال، علي ان لا تتجاوز قيمه الشرط الجزايي (10%) من قيمه المشروع، وكذلك التزم الطرف الثاني في البند الحادي عشر من العقد انه في حال التاخير في تنفيذ المشروع يدفع كشرط جزايي راتب الاستشاري طيله مده التاخير، وبسبب تقصير المدعي عليها في القيام باعمالها رغم ان موكلي منحها عده فرص للقيام باعمالها وعجزت المدعي عليها عن القيام بها مما تسبب في تعرض موكلي لخساير ماديه وكذلك تسبب ذلك التاخير في فوات مصلحه لموكلي جراء عدم استعمال الكمباوند وتاجيره والاستفاده منه ماليا، ولكل ما سبق يطلب موكلي الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلي مبلغا وقدره (682.000) ستمايه واثنان وثمانون الف ريال، عباره عن الشرط الجزايي المستحق لموكلي حسب العقد وهو (10%) من اجمالي قيمه المشروع، والزام المدعي عليها بان تدفع غرامات الاستشاري الشهريه وهو مبلغ وقدره (200.000) مايتي الف ريال، علما ان الراتب الشهري للاستشاري حسب العقد مبلغ وقدره (25.000) خمسه وعشرون الف ريال، والزام المدعي عليها بان تدفع باقي اصلاحات الصيانه واكمال الاعمال حسب العقد بمبلغ وقدره (19.000) تسعه عشر الف ريال، والضمان حسب العقد (5%) من قيمه العقد وهو مبلغ وقدره (340.000) ثلاثمايه واربعون الف ريال، وتعويض موكلي عن الضرر الذي اصاب موكلي من فوات المصلحه بسبب التاخير في تسليم المشروع في موعده مما تسبب في عدم تاجير الكمباوند بمبلغ وقدره (5.000.000) خمسه مليون ريال، وتسبب المدعي عليه في الضرر لموكلي وامتنع عن سداد المبالغ المثبته حسب العقد رغم محاوله موكلي حل النزاع وديا مما اضطر موكلي لرفع دعوي عن طريق محامي لذلك يطلب موكلي بتعويضه عن اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (100.000) مايه الف ريال، مع الاحتفاظ لموكلي باي حقوق تنشا مستقبلا، وبعرضها علي وكيل المدعي عليها طلب نسخه من صحيفه الدعوي، وبتزويده نسخه منها طلب مهله للرد، وفي جلسه يوم الاحد 20/1/1440ه، قدم وكيل المدعي عليها مذكره مكونه من ورقتين مفادها بالاشاره الي دعوي المدعي بخصوص تشطيبات المجمع السكني الموقع في 1/5/2015م وتوقيع المالك لتسليم المخططات الهندسيه في 20/10/2016م بعد 9 شهور من توقيع العقد، بقيمه اجماليه (6.824.745) سته مليون وثمانمايه واربعه وعشرون الفا وسبعمايه وخمسه واربعون ريالا، وان استلام المشروع تم بتاريخ 1/9/2017م، ثم طلب اعمال اضافيه خلال تنفيذ المشروع وتتجاوز (20%) من قيمه المشروع وحسب العقد فان اي اعمال اضافيه تكون بمقابل مادي وزمن اضافي للعقد وتمت الموافقه علي المبلغ المادي الاضافي ولكن لم يحسب اي زمن اضافي وهذا مخالف للعقد، ونرفض ان نتهم باي تاخير بسبب المالك، ثم سحب المشروع من المقاول واتمامه بمعرفه المالك وتم خصم مبلغ (460.786.48) اربعمايه وستون الفا وسبعمايه وسته وثمانون ريالا وثمانيه واربعون هلله، من مستحقات المقاول وهذا يخلي مسؤوليه المقاول من اي وقت اضافي او عدم اكمال المشروع، مرفق طيه جدول للحساب الختامي يتبقي للمقاول مبلغ (100.000) مايه الف ريال، لم تدفع حتي الان، ولم يلتزم بها ومع ذلك تم الانتهاء من العمل، ومرفق طيه خطاب اتفاق بالتراضي بين الطرفين بانه تم تسليم المجمع بعد انهاء العمل في 1/9/2017م موقع من مالك المشروع، وبحسب اتفاقيه انهاء المشروع يقوم المقاول باسترداد شيك الضمان السابق بمبلغ (500.000) خمسمايه الف ريال، الموجود لدي المالك ويقوم باصدار شيك ضمان جديد بمبلغ (340.000) ثلاثمايه واربعون الف ريال، ولكن المالك لم يقم برد شيك الضمان السابق، وبخصوص راتب للاستشاري قام المدعي بخصمه من القيمه الاجماليه في اتفاقيه انهاء المشروع وليس له حق المطالبه به وخصم (250.000) مايتين وخمسون الف ريال، ومطالب لي (200.000) مايتي الف ريال، واطالب المحكمه برد الدعوي علي المدعي وليس للمدعي نكران اتفاقيات وعقود مبرمه بين الطرفين يحدد فيها تفاصيل العقد وتنفيذ المشروع بالمبالغ والمده الزمنيه، لذا ليس من حقه المطالبه بغرامات ومبالغ، وعلي المدعي اثبات البينه بالدليل القاطع لدعواه الكيديه، وفي البند الرابع عشر في العقد لا يجوز اجراء اي تعديل او تغيير علي المخططات او العقد او المواصفات الا بموافقه الاستشاري وبكتاب خطي منه بعد الاتفاق علي السعر الاضافي والمده الزمنيه الاضافيه اللازمه لاجراء التعديل المطلوب وعليه فان المده الزمنيه للمشروع تعدلت نتيجه التعديلات والاعمال الاضافيه حيث زادت قيمه الاعمال الاضافيه عن (1.100.000) مليون ومايه الف ريال، ونظرا لوجود المالك خارج المملكه اثناء تنفيذنا للمشروع وتاخر الاعتمادات للمخططات التي تتطلب توقيعه واعتماده للاضافات ارجو من فضيلتكم طلب تقرير من الجوازات يوضح تواريخ تواجد المدعي في المملكه، وتم طلب صيانه بناء علي الضمان للصيانه وتم التنفيذ ومرفق صوره للمخاطبات بالرغم من عدم دفع المدعي للمبلغ المطلوب، ونطالب المدعي بقيمه (6.000.000) سته مليون ريال، قيمه خسارتنا في المشروع بسبب المطالبات الاضافيه والاعمال الاضافيه، وارجو من فضيلتكم في حال استمرار الدعوي طلب (لجنه نظر)، زود وكيل المدعي بنسخه منها، وباطلاعه عليها استمهل للاجابه، وفي جلسه يوم الاحد 19/2/1440ه، قدم وكيل المدعي مذكره مكونه من ثلاث صفحات ارفق بها صور بعض المستندات، مفادها ان وكيل المدعي عليها بدا باقرار صريح بالعقد وانه كان عليه لزاما الانتهاء من المشروع بعد (9) اشهر من تاريخ توقيع العقد (1/5/2015م) اي كان عليها الانتهاء من المشروع وتسليمه في نهايه (2/2016) ولكن لعجز المدعي عليها عن اكمال المشروع تم الاتفاق علي تمديد المشروع لينتهي في نهايه (4/2016م) استمرت المدعي عليها في عجزها عن تسليم المشروع في وقته المتفق عليه واستمرت في تقديم الاعذار لتاريخ 15/8/2016م مع التزام صريح من قبل المدعي عليها بان تكمل اعمالها وتسلم المشروع في هذا التاريخ مع التاكيد انه في حال التاخير ستفرض عليهم الغرامه بدفع الشرط الجزايي عند التاخير وكعاده المدعي عليها عجزت عن اكمال المشروع في المواعيد التي تحددها، ولكن واصل موكلي مساعده المدعي عليها حتي تكمل المشروع وقدمت المدعي عليها جداول زمنيه جديده والتزمت كذلك بان تنهي المشروع في تلك المدد ولكن دون جدوي طيله مده التعاقد والمدد اللاحقه لها كانت تقارير الاستشاري المسؤول عن المشروع تشير الي ان المدعي عليها عاجزه عن السير في المشروع لوجود نقص كبير في المهندسين والعماله في موقع المشروع حسب ما هو مطلوب منها في الشروط الخاصه للعقد البند (4) طاقم التنفيذ، وكذلك بعدم كفاءه المقاولين من الباطن وكذلك عدم دفع مستحقاتهم التعاقديه من قبل المدعي عليها حسب العقد، وكانت هناك تقارير ترسل من الاستشاري للمدعي عليها تطلب منها ان تحسن عملها حسب الايميلات المرفقه، ولم تعثر المدعي عليها اي اهتمام لتحذيرات الاستشاري مما تسبب في ذلك التاخير، ويذكر وكيل المدعي عليها انه يجب ان لا يتم اتهامها بالتاخير وهذا امر مثير للسخريه حيث ان المده الزمنيه حسب التواريخ تثبت التاخر الكبير في انهاء المشروع، حيث كان من المفترض ان تنتهي الاعمال في المشروع بتاريخ 28/2/2016م، وفي تاريخ 31/5/2017م وافقت المدعي عليها ان تسلم اداره المشروع للمالك والاستشاري وذلك بان يتم الصرف علي المشروع من قبل المالك علي حساب المدعي عليها وحسب شروط العقد، وعند استلام المالك والاستشاري اداره المشروع تصح ان سبب توقف المشروع هو ان المدعي عليها لم تدفع الدفعات المستحقه للمقاولين من الباطن وهي مبالغ كبيره وبدا موكلي والاستشاري في الدفع جزييا للمقاولين من الباطن حتي تكتمل الاعمال وذلك بعد ان يتم تبليغ المدعي عليها وتوافق علي الدفع، احست المدعي عليها بفشلها في اداره المشروع حتي سحبت نفسها من المشروع بحسب مدير المشروع وعماله الذين لا يتجاوزون الاربعه (مرفق تقرير استشاري المشروع عن اعمال المدعي عليها، ويحاول وكيل المدعي عليها تبريه ساحته بتقديم اتفاقيه بتاريخ 27/8/2017م ويحاول التلاعب بالالفاظ استغفالا للدايره، وذكر وكيل المدعي عليها بوجود مرفق عباره عن خطاب اتفاق بالتراضي بين الطرفين بانه تم تسليم المجمع بعد انهاء العمل وهذا الادعاء غير صحيح حيث لا يوجد اي مرفق يحمل هذا المعني ولم يتم انهاء العمل من قبل المدعي عليها حتي تاريخ استلام اداره المشروع، واستلام المشروع المذكور في الاتفاقيه المرفقه لا يعني بكل تاكيد ان المدعي عليها اكملت المشروع بل هي اتفاقيه تشير لاستلام اداره المشروع لصالح المالك والاستشاري وهذا يتضح جليا بالنظر لتاريخ ابرام الاتفاقيه بتاريخ 27/8/2017م، وتاريخ تسليم اداره المشروع بتاريخ 1/9/2017م ويشير البند (6) من الاتفاقيه النهاييه للمشروع ان موكلي موافق علي التنازل عن غرامات التاخير حسب العقد (وحيث ان المدعي عليها متمسكه بهذه الاتفاقيه وتقر بها فبالتالي تقر بنصوصها وهي بذلك تقر بوجود غرامات تاخير مفروضه عليها وكذلك ما ذكر بالحساب الختامي المرفق)، وكما اشارت الاتفاقيه في البند (6) فتنازل وتوقيع موكلي علي تلك الاتفاقيه مرهون بالوفاء والالتزام بفتره ضمان المشروع وهذا ما لم تستطع المدعي عليها تنفيذه وبالتالي فان بنود تلك الاتفاقيه باطله، كما ادعي وكيل المدعي عليها ان السبب في تاخير تنفيذ المشروع (وهذا اقرار يناقض انكاره بان المشروع لم يتاخر) وهو سفر موكلي خارج البلاد كثيرا مما يؤخر الاعتمادات فيؤكد موكلي ان هذا ادعاء مرفوض تماما ويثبت عجز المدعي عليها من تقديم ما ينفي عنها احقيه موكلي في غرامه التاخير حيث ان تمهيد العقد الاساسي واضح بان المقاول يلتزم بتعليمات الاستشاري وليس المالك، ارفق وكيل المدعي عليها مع مذكرته تفاصيل الحساب الختامي توضح ان المقاول متبقي لديه مبلغ (100.000) مايه الف ريال، وهذا المبلغ تم حسمه مما سبق وان تم دفعه من قبل المالك للقيام باصلاحات الصيانه واكمال الاعمال حيث بلغت جمله تكلفه اعمال الصيانه واكمال الاعمال مبلغ مايه وتسع عشر الف (119.000) ريال، حيث من ضمن مطالبات موكلي متبقي قيمه اصلاحات الصيانه واكمال الاعمال (19.000) تسعه عشر الف ريال، والتي ما زالت المدعي عليها ترفض سدادها وهي بذلك تنقض التزاماتها في هذه الاتفاقيه، وطلب وكيل المدعي عليها في ختام مذكرته ان يتم تعيين لجنه نظر، ويوافق موكلي باستدعاء الاستشاري المسؤول عن المشروع المكتب (...) للاستشارات الهندسيه لتقديم شهادته وتقريره عن عمل المدعي عليها في المشروع موضوع الدعوي، ولكل ما سبق يتلمس موكله الزام المدعي عليها بالحكم لموكله بطلباته السابقه، زود وكيل المدعي عليها بنسخه منها، وباطلاعه عليها استمهل للرد، وفي جلسه يوم الاحد 17/3/1440ه، قدم وكيل المدعي عليها مذكره مكونه من ثلاث ورقات وعدد من المستندات مفادها انه تم توقيع العقد بتاريخ 27/4/2015م ولمده تسعه اشهر ولكن نتيجه لعدم اكتمال المخططات الهندسيه وعدم اعتماد المالك للمخططات وللتعديلات المقدمه من طرفه لتاريخ اخر لوحه هندسيه موقعه من قبل المالك بتاريخ 20/10/2016م لم يبدا المشروع لتاريخ 1/11/2016م وعليه فان المده يجب ان تحتسب من تاريخ اخر اعتماد قام به المالك، مرفق طيه المخططات الهندسيه وتواريخها، ويوجد في العقد بند رقم (14) يقول: (لا يجوز اجراء اي تعديل او تغيير علي المخططات او العقد او المواصفات الا بموافقه الاستشاري بكتاب خطي منه بعد الاتفاق علي السعر الاضافي والمده المبينه لاجراء المطلوب) وحيث ان المالك قام بالتعديلات واضافه المبالغ الماديه دون اضافه مده زمنيه للمشروع والاعمال الاضافيه، وعند بدء اعمال المشروع قام المالك بادعاء تاخر الاعمال متجاهلا التعديلات والاضافات التي قام بطلبها وتاخرت في اصدار المخططات الهندسيه والموافقه عليها وطلب سحب الاعمال من قبل شركتنا وقام بتاريخ 31/5/2017م، بسحب الاعمال اي بعد سبعه اشهر من اعتماد المخططات، ومرفق محضر (اجتماع الحساب الختامي ومرفق اثبات ضد المدعي) وعندها تتوقف مسؤوليه المقاول عن اتمام الاعمال حيث ان المالك تولي مع الاستشاري مسؤوليه اداره العمل بشكل كامل وتوقفت مسؤوليه المقاول، ويذكر المدعي عباره اتفاقيه (خطاب اتفاق بالتراضي) ونوضح في الاتفاقيه انها (اتفاقيه نهاييه) بحسب ما كتب فيها ونستغرب من المدعي اللعب بالالفاظ والكلمات والتجرؤ علي التحايل بهذه الطريقه الواضحه حيث انه تم استلام المالك للمشروع مرتين، مره في محضر اجتماع ختامي صريح بتاريخ 31/5/2017م ومره باتفاقيه انهاء اعمال قام بها الاستشاري وبتوقيع شهود بانهاء الاعمال وتصفيه الحساب بتاريخ 27/8/2017م (مرفق نسخه من الاتفاقيه النهاييه ومحضر الاجتماع الختامي)، ويقر بها بوجود مبلغ (100.000) مايه الف ريال، والمقر بها بذمته للمقاول لم يتم سدادها بعد خصم مبلغ الاستشاري مع العلم ان المقاول غير مسؤول عنه، وحيث قام بتاخير الاعمال وقام بسحب الاعمال وقام بخصم مبالغ ماديه وبعدم سداد المبالغ المستحقه والمطالبه بمبالغ قام بخصمها (رواتب الاستشاري) وقام بالاحتفاظ بالشيك المقدم كضمان لمبلغ الدفعه المقدمه لعقد سابق وليس له اي علاقه بهذا المشروع مع تعهده بارجاع الشيك قبل البدء في مشروع التشطيبات هذا وتعهده بارجاع الشيك مرتين مره في محضر الاجتماع الختامي بتاريخ 31/5/2017م ومره بالتصفيه النهاييه للعقد، كما انه وخلال فتره الضمان التي بدات بتاريخ 1/9/2017م وتنتهي بتاريخ 1/9/2018م قام المدعي بطلب العديد من المخططات وقمنا بتسليمها كما طلب اعمال صيانه خلال فتره الضمان وقمنا بتنفيذها فورا (بحسب الايميلات المرفقه، وهذا يوضح ترصد المدعي ونيته المسبقه باستلام المشروع والحصول علي خدمات الصيانه لمده سنه، وعدم سداد المستحقات ورفع دعوي قضاييه للتهرب، كما واننا نطعن في تحكيم استشاري المشروع السابق وذلك لانه طرف في القضيه ومعين من قبل المدعي وتقاضي منفعه ماديه جراء تاخير المشروع بمبالغ اضافيه تم خصمها من مستحقاتنا بمبلغ (250.000) مايتين وخمسين الف ريال، وبعد رفضنا لتحكيم الاستشاري وكل ما سيصدر منه نلاحظ ان المدعي استند لخطاب من الاستشاري غير مطبوع علي ورق رسمي وغير ممهور بخاتم رسمي وموقع بتوقيع مغاير لما ورد في محاضر المشروع، فنرجو من فضيلتكم الزام المدعي بسداد ما عليه من مستحقات ماديه وذلك بعد اعاده كافه الخصميات التي قام بها بمبلغ (991.182) تسعمايه وواحد وتسعون الفا ومايه واثنان وثمانون ريالا، واعاده الشيك المتحفظ عليه بمبلغ (550.000) خمسمايه وخمسون الف ريال، والموقع علي ضروره اعادته بعد انهاء عقد اعمال العظم والتي انتهت والمرتبطه بعقد سابق، وسداد مبلغ (14.000) اربعه عشر الف ريال، توقيف اعمال عظم الخزانات والتي اقر بوجودها في اتفاقيه المشروع النهاييه والمرتبطه بعقد سابق، وتعويضنا عن ما قام به من اضاعه وقت وخساير ودعاوي في المحاكم وتعيين محامي بقيمه (150.000) مايه وخمسون الف ريال، وتعويضنا عن اضرار مباشره وغير مباشره بتشويه سمعتنا في السوق بمبلغ (5.000.000) خمسه مليون ريال، وعليه تكون اجمالي مطالبتنا للمدعي بمبلغ (6.155.182) سته مليون ومايه وخمسه وخمسون الفا ومايه واثنان وثمانون ريالا، ورد دعوي المدعي، والمدعي استند في دعواه علي قيمه (10%) للشرط الجزايي بمبلغ قدره (682.474) ستمايه واثنان وثمان الفا واربعمايه واربعه وسبعون ريالا، وفي حال وجود تاخير فان التاخير من قبل المدعي، ونطالب بخصم رواتب الاستشاري بمبلغ قدره (200.000) مايتي الف ريال، وهو قد قام اصلا بخصم (250.000) مايتين وخمسين الف ريال، من مستخلصاتنا واطلب تعويض المدعي عن كل تاخير واضرار تسبب المدعي بها بمبلغ (5.000.000) خمسه مليون ريال فان المدعي هو السبب فيها، زود وكيل المدعي بنسخه منها وباطلاعه عليها استمهل للاجابه، وفي جلسه يوم الاحد 16/04/1440ه, قدم وكيل المدعي مذكره مكونه من ورقتين لم تخرج عن مضمون ما قرره سابقا، زود وكيل المدعي عليها بنسخه منها وباطلاعه عليها استمهل للاجابه، وفي جلسه يوم الاحد 14/5/1440ه، قدم وكيل المدعي عليها مذكره مكونه من ثلاث ورقات وعدد من المستندات مفادها اولا تاخير الانجاز والمده الاضافيه نص عقد مقاوله اعمال التشطيب علي ان مده انجاز العقد حسب الماده الثالثه هي (9) اشهر من تاريخ 1 مايو 2015م علي ان تحدد نهايه العقد من تاريخ انتهاء الاعمال بالمشروع وتسليمها الي جميع الجهات الحكوميه والاستشاري والمالك وتوصيل الخدمات للمشروع ورغم ان هذا النص بحد ذاته نص معيب وذلك كون العقد محدد المده من جهه وغير محدد من جهه اخري، الا اننا نفيد فضيلتكم وعلي فرض (صحه البند 3) فان موكلتي تصبح ملتزمه باداء العمل المناط بها خلال (9) اشهر بعد ان يتم تسليمها كافه المتطلبات من قبل المالك والاستشاري، ما لم يتدخل احد ويتسبب بتاخير تنفيذ المشروع، وبالتالي فان موكلتي لا تتحمل هذا التاخير ويتحمله من تسبب به، وهذا وان لم ينص عليه العقد الا ان العرف السايد هو تحمل المالك للتاخير ان كان هو المتسبب بذلك والقاعده الشرعيه نصت علي (المعروف عرفا كالمشروط شرطا) وحيث سبق وان قدمنا لفضيلتكم مخططات تفيد بان تاريخ استلام اخر مخطط هو 25/12/2016م، وهو موقع من قبل زوجه المدعي السيده/ (...)، والتي تتدخل بشكل مباشر وبعلم من المدعي في هذه الاعمال وتطلب التعديل نيابه عنه علي المخططات وعليه نطلب من فضيلتكم بناء علي الماده (79) من نظام المرافعات الشرعيه التي تنص علي ان: "للخصم ان يطلب من المحكمه ان تدخل في الدعوي من كان يصح اختصامه فيها عند رفعها"، ادخال زوجه المدعي السيده/ (...)، والتي قامت بالتوقيع علي المخططات واعتمادها للنظر بصفتها وحتي تحفظ موكلتي حقها بالرجوع عليها في حال انكار المدعي لتوقيع زوجته، واما ان اقر المدعي بصحه التوقيع فهذا يفيد بان المدعي هو المتسبب بالتاخير وليس موكلتي، وهنا نرد السؤال علي المدعي عن سبب تمديده للتعاقد واعطاء موكلتي مهله تفوق المده المحدده رغم ان العقد اعطاه الصلاحيه التامه بفسخ التعاقد حال التاخر (ان وقع من موكلتي ذلك) الا ان المدعي يعلم علم اليقين انه هو من تسبب وزوجته بتاخر المشروع لتاخر المخططات وعليه فان المدعي هو من يتحمل نتيجه هذا الفعل (مرفق1). ثانيا: تسليم الاعمال: ذكر المدعي في مذكرته السابقه انه (نصت الاتفاقيه النهاييه في البند الثاني من ان يتم تسليم جميع الاعمال بحد اقصي بتاريخ 30/9/2017م وهذا لم يحدث وعجزت المدعي عليها عن تسليم المشروع بهذا التاريخ وبالتالي تعتبر هذه الاتفاقيه باطله) وهذا يناقض ما اقر به المدعي في مذكرته المؤرخه بتاريخ 19/2/1440ه، من استلامه للمشروع حيث ذكر المدعي (في تاريخ 31/5/2017م وافقت المدعي عليها علي ان تسلم اداره المشروع للمالك والاستشاري..الخ)، كما اقر المدعي في نفس المذكره بان (استلام المشروع المذكور في الاتفاقيه المرفقه لا يعني بكل تاكيد ان المدعي عليها اكملت المشروع بل هي اتفاقيه تشير لاستلام اداره المشروع لصالح المالك والاستشاري)، وهذا دليل كاف واقرار صريح من المدعي علي استلامه للمشروع وعلي سريان الاتفاقيه النهاييه التي يحاول ان يتملص منها المدعي للاضرار بموكلتي واكل مالها بالباطل، ثالثا: غرامات التاخير والضمان: ذكر المدعي في مذكرته الاخيره (اشار البند انه سيتنازل عنها موكلي بعد الوفاء والالتزام بفتره ضمان المشروع وهذا ما لم يحدث لان شرط التنازل مقيد بشرط الوفاء والالتزام)، ونرد علي المدعي بان ما يدعيه كلام مرسل وباطل بحق موكلتي حيث ان موكلتي قامت بتقديم ما يثبت التزامها، حيث انها قامت بتقديم شيك ضمان بقيمه (340.000) ثلاثمايه واربعون الف ريال، لاعمال الصيانه بناء علي الفقره الثالثه من اتفاقيه نهايه المشروع، بالمقابل لم يلتزم المدعي بارجاع ما نصت عليه الفقره (4،5) من الاتفاقيه ذاتها حيث امتنع عن اعاده شيك الضمان السابق بقيمه (550.000) خمسمايه وخمسون الف ريال، ومن اعاده مبلغ ضمان عظم الخزانات مبلغ (14.000) اربعه عشر الف ريال، وبالتالي فان من اخل بالالتزامات هو المدعي، اضافه علي ان موكلتي التزمت بفتره الضمان وذلك بموجب الايميلات التي تفيد طلب الصيانه من موكلتي واتمامها لهذه الصيانه وبعلم من المدعي، وان انكار المدعي في مذكرته للايميلات التي تقدمت بها موكلتي سابقا بحجه ان تاريخها يتعدي تاريخ اقامه الدعوي، فهي حجه واهيه ولا يجب الاعتداد بها بل انها حجه عليه، فان كان كما يزعم المدعي ان موكلتي لم تلتزم بالضمان والصيانه فما هو السبب الذي جعل المدعي والمكتب الاستشاري بطلب الصيانه من موكلتي الا ان يكون المدعي علي علم تام بان فتره الضمان ساريه بحق موكلتي، رابعا: اتفاقيه نهاييه للمشروع: اقر المدعي في نهايه مذكرته علي انه يوافق ويتمسك بجميع ما جاء في الاتفاقيه المبرمه مع موكلتي وبناء علي هذا الاقرار يتضح لفضيلتكم وجوب رد طلبات المدعي من غرامه تاخير وخلافه فبالرجوع الي هذه الاتفاقيه يتبين وجود التزامات علي عاتق المدعي يجب عليه الوفاء بها كما نصت عليها الفقرات التاليه (6،5،4،3،2) حيث نصت: الفقره الثانيه: علي استحقاق موكلتي مبلغ (86.000) سته وثمانون الف ريال يتم صرفها بحد اقصي بتاريخ 30/9/2017م بعد استلام جميع الاعمال من موكلتي، وحيث ان موكلتي قامت بتسليم جميع الاعمال واداره المشروع للمدعي وذلك باقراره الذي اشرنا اليه اعلاه في مذكرتنا فان موكلتي تستحق هذا المبلغ، الفقره الثالثه: ارجاع شيك الضمان المتعلق باعمال الصيانه خلال السنه الاولي ومبلغ الشيك هو (340.000) ثلاثمايه واربعون الف ريال، وكان يتوجب الارجاع بتاريخ 1/9/2018م والي الان لم يقم المدعي بتسليمه، الفقره الرابعه: ارجاع شيك الضمان القديم بقيمه (550.000) خمسمايه وخمسون الف ريال، لموكلتي لعدم احقيه المدعي بالاحتفاظ به، الفقره الخامسه: ارجاع مبلغ (14.000) اربعه عشر الف ريال، قيمه ضمان عظم الخزانات المحجوز لدي المدعي وامتنع المدعي عن ارجاع المبلغ حتي يومنا هذا، الفقره السادسه: التنازل عن غرامات التاخير وفق الاتفاقيه ووفق الجدول المرفق مع الاتفاقيه والموقع من قبل الخصم وعليه فلا يحق للمدعي المطالبه بها وذلك بسبب التزام موكلتي بما عليها من التزامات، وبناء علي ما تم ذكره اعلاه نطلب من فضيلتكم الزام المدعي بالاتفاقيه النهاييه الموقعه من قبله بتاريخ 27/8/2017م بجميع بنودها، ورد دعوي المدعي لعدم احقيته بالمطالبه بها، وادخال زوجه المدعي السيده/ (...)، بناء علي الماده (79) من نظام المرافعات الشرعيه التي تنص علي انه للخصم ان يطلب من المحكمه ان تدخل في الدعوي من كان يصح اختصامه فيها عند رفعها، والزام المدعي عليه برد جميع شيكات ومبالغ الضمان التي بحوزته، والزام المدعي عليه باتعاب المحاماه، زود وكيل المدعي بنسخه منها وباطلاعه عليها استمهل الاجابه، وفي جلسه يوم الاحد 5/6/1440ه، حضر طرفا الدعوي، وبسؤال وكيل المدعي عن اجابته قرر الاكتفاء كما اكتفي وكيل المدعي عليه بما قدم، وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه، وفي جلسه يوم الاحد 19/6/1440ه، قررت الدايره فتح باب المرافعه وافهام وكيل المدعي بتقديم اصول مستنداته فاستعد بذلك، وفي جلسه يوم الاحد 3/7/1440ه، وبسؤال وكيل المدعيه عن اصول مستنداته قدم مجموعه منها تمت مطابقتها مع اصولها وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه، وفي جلسه يوم الاحد 17/7/1440ه، وعليه قررت الدايره فتح باب المرافعه وافهام طرفي الدعوي حاجه القضيه للخبره الهندسيه وذلك لفحص التعامل بين الطرفين وفحص الاعمال المنجزه وغير المنجزه وتحديد المبلغ المستحق لاي من الاطراف ان وجد وفحص وجود الغرامات من عدمها، وبعرض ذلك علي طرفي الدعوي استمهلا للرجوع لموكليهما، فاجابتهما الدايره الي طلبهما، وفي جلسه يوم الاحد 24/7/1440ه، حضر طرفا الدعوي، وبسؤال طرفي الدعوي عن اجابتهما بشان الخبره الهندسيه افاد المدعي ووكيله بموافقتهما علي الخبره كما افاد وكيل المدعي عليه بموافقه موكلته علي الخبره الهندسيه وبسؤالهما هل يتفقان علي خبير رفضا الاتفاق علي خبير معين وطلبا تصدي الدايره لمخاطبه الخبراء الهندسيين، وفي جلسه يوم الاحد 9/8/1440ه، حضر طرفا الدعوي، وتشير الدايره الي ورود عرض مكتب (...) للاستشارات الهندسيه علي اتعاب قدرها (95.000) ريال, كما ورد للدايره عرض مكتب (...) علي اتعاب قدرها (75.000) ريال فيما لم يرد عرض مكتب (...) للاستشارات الهندسيه وعرض مكتب (...) للاستشارات الهندسيه وعرض مكتب (...) للاستشارات الهندسيه، وفي جلسه يوم الاحد 16/8/1440ه، حضر طرفا الدعوي، ولم يرد للدايره بقيه عروض بيوت الخبره الهندسيه، كما قدم وكيل المدعي مذكره مكونه من ورقه واحده تتضمن اضافته طلبا جديدا يتضمن طلب قيام اهل الخبره بمعاينه الكمباوند وجميع الاعمال التي نفذتها المدعي عليها بالمشروع حيث انها قامت باعمال دون المطلوب مما سبب خساير كثيره لموكلي، ونرجو اضافه طلب تعويض موكلي عن جميع الخساير التي سببتها المدعي عليها بسبب سوء تنفيذ الاعمال التي قامت بها بالمشروع، زود وكيل المدعي عليها بنسخه منها وباطلاعه عليها استمهل للاجابه، وفي جلسه يوم الاحد 18/8/1440ه، وتشير الدايره الي ورود عرض مكتب (...) للاستشارات الهندسيه علي اتعاب قدرها (60.000) ريال، فيما لم يرد عرض مكتب (...) للاستشارات الهندسيه وعرض مكتب (...) للاستشارات الهندسيه، وبعرض ذلك علي طرفي الدعوي طلبا ندب مكتب (...) للاستشارات الهندسيه، وعليه افهمت الدايره طرفي الدعوي بان اتعاب الخبير تدفع كامله مقدما مناصفه بين الطرفين علي ان يتحملها الخاسر في نهايه القضيه فاستعدا بذلك، فقررت الدايره ندب مكتب (...) للاستشارات الهندسيه للقيام بفحص التعامل بين الطرفين وفحص الاعمال المنجزه والغير منجزه، وفحص وجود الغرامات من عدمها، وبيان المستحق لاي من الطرفين ان وجد علي اتعاب وقدرها (60.000) ستون الف ريال، تدفع كامله مقدما مناصفه بين الطرفين علي ان يتحملها الخاسر في نهايه القضيه، وفي نهايه الجلسه قدم وكيل المدعي عليها مذكره مكونه من ورقه واحده مفادها ان المدعي تقدم بخطاب (اضافه طلب جديد) علي الدعوي المنظوره امام فضيلتكم حيث انه طلب (تعويضه عن جميع الخساير التي سببها المدعي عليها بسبب سوء تنفيذ الاعمال التي قامت بها بالمشروع، كما يتمسك بجميع الطلبات السابقه، وبالرجوع الي مجري الدعوي وطلبات المدعي منذ اليوم الاول يتضح عدم تطرق المدعي لسوء التنفيذ وان عدم مطالبته بذلك يؤكد لفضيلتكم عدم احقيته بذلك الان، وان كل طلباته السابقه ومذكراته كانت محصوره بطلبه التعويض عن التاخير وليس عن سوء التنفيذ، حيث ان المدعي افاد بمذكرته بتاريخ 19/2/1440ه، بانه خصم من موكلي مبلغ (100.000) مايه الف ريال، قيمه الصيانه واكمال الاعمال المتاخره ولم يخصمها عليه لسوء التنفيذ والا لكان طالب المدعي بذلك منذ اليوم الاول، وطالب المدعي في دعواه بدفع باقي هذه الاعمال مبلغ قدره (19.000) تسعه عشر الف ريال، فكيف له الان ان يجمع بين طلبه بباقي اكمال الاعمال والتعويض عن التاخير بتسليم المشروع وطلبه بالتعويض عن سوء التنفيذ؟ حيث انه لا يوجد رابط بين طلب المدعي الاساسي في الدعوي بالتعويض عن التاخير وباقي قيمه اكمال الاعمال، وبين طلبه بالتعويض عن سوء التنفيذ رغم عدم اثارته لهذا الطلب سابقا، مما يستوجب رد طلبه استنادا علي الماده (41) الفقره الثانيه من نظام المرافعات الشرعيه، وبناء علي الماده (80) والماده (84) من نظام المرافعات الشرعيه تقدمنا لفضيلتكم سابقا بطلب ادخال زوجه المدعي السيده/ (...) لكونها من كانت توقع علي المخططات وتتدخل بشكل مباشر بالتعديل نيابه عن المدعي وبعلمه ذلك بتعديل المخططات وبالتالي فهي المتسبب الرييس بتاخر انجاز الاعمال ويستوجب ادخالها في هذه الدعوي، وبناء علي ما تم ذكره اعلاه نطلب رفض طلب المدعي لجديد في الدعوي، وادخال زوجه المدعي/ (...) في الدعوي لحاجه الدعوي لها لاظهار الحق وابراز العداله، زود وكيل المدعي بنسخه منها وباطلاعه عليها استمهل للاجابه، وفي جلسه يوم الاحد 4/11/1440ه، حضر طرفا الدعوي، كما حضر الموظف لدي الخبير الهندسي، وقدم الموظف لدي الخبير الهندسي التقرير المبديي المكون من خمسه وعشرين ورقه وعدد من المرفقات تضمن انه بعد فحصه المستندات المقدمه من طرفي الدعوي من خلال عقد المقاوله المؤرخ في 22/4/2015م، المتضمن عقد المقاوله لاعمال التشطيبات لمجمع فلل (16 فيلا + مبني خدمات) علي قطع الاراضي ((...)-(...)) ومحضر اجتماع للحساب الختامي المؤرخ في 31/5/2017م، والاتفاقيه النهاييه المبرمه بينهما بتاريخ 27/8/2017م، انتهي الي ان مده تنفيذ المشروع قدرها 9 اشهر تبدا من تاريخ 1/5/2015م، وتنتهي في 1/2/2016م، ووفقا للمراسلات المتبادله بينهما فقد تعثرت المدعي عليها في انهاء المشروع بسبب الصرف علي المشروع وقله العماله وكان هناك العديد من المراسلات من الاستشاري تفيد بذلك القصور من قبل المدعي عليها، ونتيجه لذلك العجز المالي تم عقد محضر اجتماع للحساب الختامي في 31/5/2017م، وتم الاتفاق علي ان يقوم المدعي بدفع دفعات الي مقاولي الباطن للمدعي عليها خصما من حساب المدعي عليها, وتم الاتفاق بين الطرفين ان يكون تاريخ تسليم المشروع وبدء الضمان هو 1/9/2017م، كما انتهي الي ان المدعي عليها انجزت اعمال المشروع بنسبه 100%، وانتهي الي عدم استحقاق المدعي غرامه التاخير علي المدعي عليها, كما انتهي في ختام تقريره الي استحقاق المدعي في ذمه المدعي عليها بمبلغ قدره (240.000) مايتان واربعون الف ريال، زود طرفي الدعوي بنسخه منه، وباطلاعهما عليه استمهلا للرد، وفي جلسه يوم الاحد 18/11/1440ه، قدم وكيل المدعي مذكره مكونه من ثلاث صفحات تضمنت اجابته علي تقرير الخبير، مفادها انه في البند الخامس من التقرير (تسلسل المستندات المقدمه لاعمال الخبره الهندسيه)، بالاطلاع علي تاريخ عقد المقاوله 22/4/2015م، والخطوه التي تليه محضر اجتماع الحساب الختامي 31/5/2017م، نجد ان فتره المشروع المسموح بها في الاساس هي (9) اشهر قد انقضت واستحق موكلي الشرط الجزايي والغرامه وهذا ما اشار له المحضر سابق الذكر في (ص2) منه بوضوح "تم الاتفاق مع المقاول العام في الحساب الختامي علي الاتي: تم الاتفاق علي خصم مبلغ (250.000) مايتين وخمسون الف ريال، اتعاب الاستشاري، وتم الاتفاق علي ان غرامه التاخير يتم حلها بالتراضي بين الطرفين، وهذا اقرار كافي من المدعي عليه بالتاخير وبان موكلي مستحق لاتعاب الاستشاري ولغرامه التاخير قبل التوقيع علي المحضر في السادس، كما ان الاتفاقيه النهاييه بتاريخ 27/8/2017م، لم تخلو من الاشاره لغرامه التاخير بوضوح كالاتي: يوافق المالك علي التنازل عن غرامات التاخير حسب العقد بعد الوفاء والالتزام بفتره ضمان المشروع، والجدول المرفق بالحساب الختامي يعتبر جزء من هذه الاتفاقيه، ونجد هنا ان موكلي وافق علي التنازل بشرط الوفاء والالتزام بفتره ضمان المشروع، مما يعني اقرار المدعي عليه الكامل غرامه التاخير وانها مفروضه عليه وحق التنازل عنها هو لموكلي وذلك ما اكدته الاتفاقيه والمرفق الخاص بها وبالتالي فان الكيل بمكيالين في الاخذ بالمستندات غير مقبول لموكلي ويعترض عليه لان الاتفاقيات واضحه، ثانيا: في البند سادسا منه (الدراسه الهندسيه) اولا/ فحص التعامل بين الطرفين (ص12) خلاصه ما سبق: بالاطلاع علي الخلاصه توصل التقرير الهندسي للاتي: 1- لم يكمل المدعي عليه المشروع في موعده، 2- سبب التاخير في المشروع راجع للمدعي عليها نفسه بسبب القصور من قبلها (الصرف علي المشروع وقله العماله)، وبالتالي فان استحقاق موكلي للغرامه بالشرط الجزايي لا تشوبه شايبه واقرار المدعي عليها نفسه بالتوقيع علي اتفاقيات اللايحه كاف، حيث في الاتفاقيه والمحضر كان الاتفاق علي حل الغرامه راجع لموكلي كما سبق وان اوضحنا في (اولا)، ثالثا: في البند سادسا منه (الدراسه الهندسيه) ثالثا/ فحص وجود الغرامات من عدمها (ص16) مطالبه المدعي بتطبيق غرامه التاخير: وصل التقرير الهندسي ان من اسباب التاخير تداخل اسباب بفعل موكلي سببت التمدد (لاعمال الاضافيه واكمال بعض الاعمال من قبل المدعي مباشره من خلال مقاولي باطن المدعي عليها)، هذا استنتاج خاطي تماما، فيجب التوضيح هنا ان الاعمال الاضافيه والتعديلات كانت بعد استحقاق موكلي فعلا لغرامه التاخير ولم يتنازل عنها موكلي مطلقا وما يثبت ذلك الاشاره لها في جميع الاتفاقيات اللاحقه والا كان ذكرها في سياق الغايها مطلقا، اما فيما يتعلق باكمال الاعمال من قبل موكلي كان لك بعد عجز المدعي عليها تمام من اكمال المشروع وكانت غرامه التاخير في حينها مستحقه، واصل التقرير الهندسي التوصل لاستنتاجات غريبه منافيه للواقع: حيث اشار انه لا يمكن التوصل لوفاء المدعي عليها لفتره الضمان الا من خلال المراسلات المتبادله واستند علي وفاء المدعي عليها بالتزاماتها بفتره الضمان علي ايميل واحد فقط لم تجهد المدعي عليها نفسها بالوصول للموقع بل ارسلت توصيه لموكلي، وهذا الاهمال من قبل المدعي عليها اضطر موكلي ان يعالج المشاكل بنفسه وارسل خلال فتره الضمان العديد من الايميلات كما هو موضح في (ص17) من التقرير لم تتجاوب المدعي عليها مع تلك الايميلات ولم تعالج المشاكل في فتره الضمان مما يعني اخلالها بشرط الضمان واستحقاق موكلي للغرامه، ونختلف فيما ذهب له التقرير الهندسي بان تطبيق الغرامه من عدمه كان محل اخذ ورد ففي الاتفاقيه والمحضر كان الامر يرجع لموكلي بالاعفاء من عدمه وكانت معلقه علي شرط: 1- التراضي بين الطرفين كما جاء في المحضر وهذا لم يتم، 2- وردت ايضا في الاتفاقيه وعلقت علي شرط الضمان الذي لم توف به المدعي عليها، مما اضطر موكلي لمعالجه بعض المشاكل بنفسه وحتي تاريخه المشروع به العديد من المشاكل تم ارفاق صور للخبير الهندسي وطلبنا منه ان يزور الموقع ليري المشاكل التي ما زالت متبقيه بنفسه ولم تتم معالجتها، وبالتالي ما انتهي اليه التقرير الهندسي لعدم تطبيق غرامه التاخير مناف للواقع ويناقض نفسه بنفسه للاتي: 1- لم يتنازل موكلي بل وعد بالتنازل في حال تطبيق الشرط، 2- وقول التقرير بعدم اثبات عدم الوفاء امر غريب فكان عليها ان تطلب من المدعي عليها اثبات انها اوفت بفتره الضمان، 3- موكلي قدم العديد من الايميلات يطلب معالجه المشاكل ولم تتجاوب معها المدعي عليها وهو السبب الاساسي في رفع الدعوي، والحاله الوحيده التي تجاوبت معها بعد رفع الدعوي، 4- تم الصرف علي اعمال الصيانه من حر مال موكلي وتم ارفاق ما تم صرفه علي اعمال الصيانه بمبلغ (473.277) اربعمايه وثلاثه وسبعون الفا ومايتين وسبعه وسبعون ريال، تم تقديم المستندات المؤيده للخبير الهندسي (مرفق الفواتير)، 5- اما المبلغ (100.000) مايه الف ريال التي كانت متبقيه للمدعي عليها فتم صرفها في اكمال بعض الاعمال المتبقيه وكانت بمبلغ (119.000) مايه وتسعه عشر الف ريال، اي ان موكلي يطالب المدعي عليها بمبلغ (19.000) تسعه عشر الف ريال، تم تقديم المستندات المؤيده للخبير الهندسي (مرفق الفواتير)، 6- اشار التقرير في (ص19) ان المدعي عليها لم تقدم ما يثبت قيامها بالاعمال وهذا تناقض في حد ذاته فكيف تشير ان المدعي عليها لم تلتزم بالاعمال في فتره الضمان وتذكر في نفس الوقت ان موكلي لا يستحق غرامه التاخير لانه التزمت المدعي عليها بفتره الضمان, لكل ما سبق يتمسك موكلي بطلباته، الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلي مبلغ وقدره (682.474) ستمايه واثنان وثمانون الفا واربعمايه واربعه وسبعون ريالا، عباره عن الشرط الجزايي المستحق لموكلي حسب العقد وهو (10%) كحد اقصي من اجمالي قيمه المستحق، والزام المدعي عليها بان تدفع غرامات الاستشاري الشهريه وهو مبلغ وقدره (200.000) مايتي الف ريال، والزام المدعي عليها بان تدفع باقي اكمال الاعمال بعد خصم (100.000) مايه الف ريال، المستحقه للمدعي عليها مبلغ وقدره (19.000) تسعه عشر الف ريال، والزامها بالضمان حسب العقد (5%) من قيمه العقد وهو مبلغ وقدره (340.000) ثلاثمايه واربعون الف ريال، وتعويض موكلي عن الضرر الذي اصاب موكلي من فوات المصلحه بسبب التاخير في تسليم المشروع في موعده مما تسبب في عدم تاجير الكمباوند مبلغ وقدره (5.000.000) خمسه مليون ريال، وان تدفع المدعي عليها اتعاب الاستشاري المدفوعه من قبل موكلي، بالاضافه الي اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (100.000) مايه الف ريال، والاحتفاظ لموكلي باي حقوق تنشا مستقبلا، زود الخبير بنسخه منها، واستمهل الاجابه، كما قدم وكيل المدعي عليها مذكره مكونه من صفحتين تضمنت ملاحظاته علي تقرير الخبير مفادها ان الخبير الهندسي خلص الي اعتماد استحقاق المدعي لقيمه ضمان الاعمال (5%) وفق ما اتفق عليه الطرفان بمبلغ قدره (340.000) ثلاثمايه واربعون الف ريال، والذي تم تحميل المدعي عليها هذا المبلغ ونرد علي قرار الخبير الهندسي بالاتي: نص البند الرابع من الاتفاقيه الموقعه بين الطرفين علي (تخصم 5% لضمان الصيانه لمده سنه)، وهذا البند هو (شرط محدد المده) بانتهاء فتره الصيانه، وعليه فلا يستحق المدعي خصم قيمه هذا البند من مستحقات موكلتي، نظرا لعدم قيامه باعمال الصيانه ولكون ان موكلتي هي من قامت بتنفيذ هذه الاعمال وفقا لما تم اثباته بالبريد الالكتروني والمراسلات مع المدعي، وبالنظر الي تقرير الخبير الهندسي يتاكد لفضيلتكم ما يؤكد هذا الامر، حيث ان الخبير الهندسي ذكر بتقريره بتقديم المدعي لكشف حساب بقيمه اعمال الصيانه بمبلغ قدره (473.227) اربعمايه وثلاثه وسبعون الفا ومايتان وسبعه وعشرون ريالا، دون تقديمه للفواتير التي تؤيدها، فمما يؤكد عدم استحقاقه لقيمه الضمان ويؤكد من جانب اخر تجاوب موكلتي باعمال الصيانه، وهنا نسال الخبير هل تم اعتماد ما قدمه المدعي من كشف للحساب بالصرف علي اعمال الصيانه دون تقديمه ما يثبت ذلك من فواتير؟ ام انه تم رفض هذا الكشف بمجمله وعده كان لم يكن؟ وبالتالي فما هو مستند الخبير الهندسي علي خصم كامل قيمه الضمان ان لم تخل موكلتي بالصيانه اثناء فتره الضمان، ونفيد بان السبب الرييس من تحرير شيك بقيمه (340.000) ثلاثمايه واربعون الف ريال، والتي تمثل (5%) هي لضمان التزام المقاول (المدعي عليها) بتنفيذ اعمال الصيانه خلال مده سنه، فهل في حال عدم وجود اعمال صيانه خلال السنه، او قيام المقاول (المدعي عليها) بتنفيذ اعمال الصيانه علي نفقتها يتم خصم قيمه الضمان كذلك؟ واستحقاقه للمدعي؟ ام انه يتوجب علي المدعي تقديم ما يثبت عدم قيام موكلتي باعمال الصيانه، وهو ما عجز عن تقديمه المدعي للخبير الهندسي مما يؤكد عدم استحقاقه لمبلغ الضمان واستحقاق موكلتي باعاده قيمه المبلغ لها، ولم يتطرق الخبير الهندسي رغم اشاره المذكرات السابقه المقدمه في الجلسات والتي تم تزويده بها الي حيازه المدعي لمبلغ ضمان بقيمه (550.000) خمسمايه وخمسون الف ريال، بموجب شيك، حيث لم يتم ارجاع الشيك الا بموجب حكم قضايي صادر من المحكمه العامه بالخبر بتاريخ 20/10/1440ه، وهنا نسال الخبير الهندسي ان كان ما يدعيه المدعي من قيامه باعمال الصيانه خلال مده السنه، لماذا لم يقم بصرف الشيك لخصم ما تم انفاقه من قبله، وهذا يؤكد علي عدم صحه ما تقدم به المدعي من كشف بالصرف علي اعمال الصيانه (لا نعلم صحتها من عدمه، ولعدم طلب المدعي من موكلتي بالقيام بهذه الاصلاحات، وبالتالي عدم صحه ما استند عليه الخبير الهندسي بتقريره من خصم قيمه مبلغ الضمان علي موكلتي، وان عدم طلب المدعي من موكلتي القيام بالاصلاحات اثناء فتره الضمان علي نفقتها، يعد تنازلا عن حقه بالمطالبه بهذه الاصلاحات، وان امتناع المدعي عن مخاطبه موكلتي هو تنازل منه عن الصيانه ولا يحق له المطالبه به لاحقا ناهيك عن ان المدعي، الا ان الخبير الهندسي حمل موكلتي الزاميه تنفيذ اعمال الصيانه اثناء فتره الضمان، وهنا نسال الخبير الهندسي عن كيفيه معرفه موكلتي لحاجه العمل للصيانه اللازمه ان لم يخبرها بذلك المدعي ويطلب ذلك منها بشكل رسمي كما فعل ذلك مسبقا من خلال رسايل البريد الالكتروني والذي اعتد به الخبير الهندسي واكد علي التزام موكلتي الاجابه علي المدعي، واقر الخبير الهندسي في اكثر من موضع في تقريره ومنها الفقره (ثالثا: والتي نصت علي "ان وفاء المدعي عليها والتزامها بفتره الضمان لا يمكن الوصول اليه الا من خلال المراسلات المتبادله بين الطرفين وما قدم من مراسلات لا يمكن الجزم بان المدعي عليها قد اخلت بالتزامها حيث انه ووفق ما سبق نجد ان المدعي عليها قد ابدت تجاوبا حيال اعمال الصيانه ومن ذلك رساله بتاريخ 15/7/2018م، وحيث ان الخبير الهندسي اقر بنفسه علي ان موكلتي (لم تخل باعمال الصيانه) بموجب المراسلات والتي لم ينكرها المدعي، مما يؤكد لفضيلتكم ان موكلتي قامت بما يتوجب عليها من الصيانه خلال مده الضمان وعلي نفقتها، وان ما افاد به المدعي من قيامه بالصيانه دون فواتير تؤيده انما هو كلام مرسل لا دليل فيه، وبناء علي ما تم ذكره اعلاه من اسباب تؤكد ان الخبير الهندسي قد جانب الصواب في خصم قيمه مبلغ الضمان (340.000) ثلاثمايه واربعون الف ريال، لصالح المدعي من حساب موكلتنا، ومن ثم تم خصم ما لموكلتنا من حقوق ماليه علي المدعي متمثله بمبلغ قدره (100.000) مايه الف ريال، تصبح موكلتنا مطالبه باجمالي مبلغ قدره (240.000) مايتين واربعون الف ريال، دون وجه حق، وان الحساب الصحيح بعد ما تم اثباته اعلاه لفضيلتكم من ان المدعي ليس من حقه خصم قيمه مبلغ الضمان علي موكلتي، وحيث انه ثبت للخبير الهندسي استحقاق موكلتي لمبلغ (100.000) مايه الف ريال في ذمه المدعي لم يقم بسداده، عليه وجب تعديل خلاصه ما وصل اليه الخبير الهندسي واستحقاق موكلتي للمبلغ المتبقي بذمه المدعي، واخيرا ان ما خلص اليه الخبير الهندسي من نتايج تم ذكرها في تقريره لا نعارض في مجمله ولكن موكلتي تعارض بما جاء من استحقاق المدعي لقيمه ضمان الاعمال (5%) حيث تم خصم مبلغ (340.000) ثلاثمايه واربعون الف ريال، من حساب موكلتي دون وجه حق، بالاضافه لحرمان موكلتي من حقها في المبلغ المترتب بذمه المدعي (100.000) مايه الف ريال وعليه نطلب من فضيلتكم رد ما جاء في البند (ثالثا/6) الي اعتماد استحقاق المدعي لقيمه ضمان الاعمال (5%) من تقرير الخبير الهندسي، واثبات حق موكلتي بمبلغ قدره (100.000) مايه الف ريال، والزام المدعي بسداد المبلغ، ورد دعوي المدعي لعدم احقيته بالمطالبه بها، بالاضافه الي اتعاب المحاماه، زود الخبير بنسخه منهما واستمهل الاجابه، وفي جلسه يوم الاحد 16/1/1441ه، حضر طرفا الدعوي، كما حضر الموظف لدي الخبير الهندسي، وقدم الموظف لدي الخبير الهندسي تقريره النهايي بمذكره مكونه من تسع ورقات وعدد من المرفقات اجاب فيها علي ملاحظات طرفي الدعوي وانتهي الي ان المحضر الاجتماع للحساب الختامي المحرر في 31/5/2017م، والاتفاقيه النهاييه المحرره في 27/8/2017م، وانه بفحص المستندات المقدمه والمتمثله في محضر الاجتماع للحساب الختامي والاتفاقيه النهاييه فان اعمال المشروع قد تم انجازها بنسبه 100% من المدعي عليها ومن المدعي من خلال مقاولي باطن للمدعي عليها, وانه بفحص المستندات المقدمه لم يقدم المدعي اي مستندات تثبت غرامه التاخير، وان غرامه الاستشاري فقد تم حسمها من حساب المدعي عليها بموجب الاتفاقيه النهاييه وجدول الحساب الختامي بين الطرفين، وان المدعي يستحق في ذمه المدعي عليها مبلغ وقدره (240.000) مايتان واربعون الف ريال، زود طرفي الدعوي بنسخه منه، وباطلاعهما عليه استمهلا للاجابه، وفي جلسه يوم الاحد 7/2/81441ه، حضر طرفا الدعوي، وقدم وكيل المدعي مذكره مكونه من ثلاث صفحات تضمنت ملاحظاته علي تقرير الخبير النهايي لم تخرج عما ذكره في مذكراته السابقه، زود الخبير بنسخه منها وباطلاعه عليها استمهل الاجابه، كما قدم وكيل المدعي عليه مذكره مكونه من صفحتين تضمنت ملاحظاته علي تقرير الخبير لم تخرج عما ذكره في مذكراته السابقه، زود الخبير بنسخه منها واستمهل الاجابه، وفي جلسه يوم الاحد 21/2/1441ه، حضر طرفا الدعوي، كما حضر الموظف لدي الخبير الهندسي، واكتفي الخبير بما قدمه، كما اكتفي الطرفان بما قدماه، وعليه قررت الدايره رفع القضيه للدراسه، وفي جلسه يوم الاحد 27/3/1441ه، حضر وكيل المدعي/ (...) - هويه وطنيه رقم (...) وبموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 28/08/1439ه، الصادره من كتابه عدل الخبر, كما حضر وكيل المدعي عليها/ (...) – هويه وطنيه رقم (...) وبموجب وكاله رقم (...) وتاريخ 18/3/1440ه, صادره من كتابه العدل ب(...) وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) بعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث يطلب وكيل المدعي الزام المدعي عليها بان تدفع لموكله مبلغا وقدره (682.000) ستمايه واثنان وثمانون الف ريال، عباره عن الشرط الجزايي المستحق لموكله حسب العقد وهو (10%) من اجمالي قيمه المشروع، والزام المدعي عليها بان تدفع غرامات الاستشاري الشهريه وهو مبلغ وقدره (200.000) مايتي الف ريال، علما ان الراتب الشهري للاستشاري حسب العقد مبلغ وقدره (25.000) خمسه وعشرون الف ريال، والزام المدعي عليها بان تدفع باقي اصلاحات الصيانه واكمال الاعمال حسب العقد بمبلغ وقدره (19.000) تسعه عشر الف ريال، والضمان حسب العقد (5%) من قيمه العقد وهو مبلغ وقدره (340.000) ثلاثمايه واربعون الف ريال، وتعويض موكله عن الضرر الذي اصابه من فوات المصلحه بسبب التاخير في تسليم المشروع في موعده مما تسبب في عدم تاجير الكمباوند بمبلغ وقدره (5.000.000) خمسه مليون ريال، وتسببت المدعي عليها في الضرر لموكله وامتنعت عن سداد المبالغ المثبته حسب العقد مما اضطر موكله لرفع دعوي عن طريق محامي لذلك يطلب موكلي بتعويضه عن اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (100.000) مايه الف ريال، مع الاحتفاظ لموكله باي حقوق تنشا مستقبلا، كما طلب قيام اهل الخبره بمعاينه الكمباوند وجميع الاعمال التي نفذتها المدعي عليها بالمشروع وتعويض موكله عن جميع الخساير التي سببتها المدعي عليها بسبب سوء تنفيذ الاعمال التي قامت بها بالمشروع، وحيث دفع وكيل المدعي عليها برد دعوي المدعي وتعيين لجنه نظر مع الزام المدعي بسداد ما عليه من مستحقات ماديه وذلك بعد اعاده كافه الخصميات التي قام بها بمبلغ (991.182) تسعمايه وواحد وتسعون الفا ومايه واثنان وثمانون ريالا، واعاده الشيك المتحفظ عليه بمبلغ (550.000) خمسمايه وخمسون الف ريال، والموقع علي ضروره اعادته بعد انهاء عقد اعمال العظم والتي انتهت والمرتبطه بعقد سابق، وسداد مبلغ (14.000) اربعه عشر الف ريال، تمثل قيمه اعمال عظم الخزانات والتي اقر بوجودها في اتفاقيه المشروع النهاييه والمرتبطه بعقد سابق، وتعويضه عن ما قام به من اضاعه وقت وخساير ودعاوي في المحاكم وتعيين محامي بقيمه (150.000) مايه وخمسون الف ريال، وتعويضه عن اضرار مباشره وغير مباشره بتشويه سمعتنا في السوق بمبلغ (5.000.000) خمسه مليون ريال، بمبلغ اجمالي قدره (6.155.182) سته مليون ومايه وخمسه وخمسون الفا ومايه واثنان وثمانون ريالا، مع ادخال زوجه المدعي السيده/ (...)، والتي قامت بالتوقيع علي المخططات واعتمادها للنظر بصفته استنادا لنص (79) من نظام المرافعات الشرعيه؛ ولما قررت الدايره ان النزاع بين الطرفين يحتاج الي جهه هندسيه لتكشف حقيقه النزاع حسبما هو منصوص عليه في وقايع الحكم، للقيام بفحص التعامل بين الطرفين وفحص الاعمال المنجزه والغير منجزه، وفحص وجود الغرامات من عدمها، وبيان المستحق لاي من الطرفين ان وجد، وحيث ان الدايره قررت ندب جهه هندسيه بحسبان ما لمسته من حاجتها الي تقرير خبير يبت الاشكال الهندسي بينهما، ليتسني لها تقرير الوجه الشرعي في هذا النزاع، ومن ثم الفصل في موضوعه، حسبما هو مقرر فقها وقضاء، وحيث ان الخبير اطلع علي كافه مستندات الطرفين المرفقه بملف القضيه وبما تم تزويده؛ وحيث اصدر الخبير الهندسي تقريره النهايي والذي انتهي فيه الي اجمالي استحقاق المدعي مبلغ وقدره (240.000) مايتان واربعون الف ريال؛ ولما كان من المقرر قضاء ان تقرير الخبير لا يخرج عن كونه عنصرا من عناصر الاثبات في الدعوي يخضع لسلطه محكمه الموضوع التقديريه في بحث الدلايل المقدمه لها تقديما صحيحا وفي موازنه بعضها بالبعض الاخر وترجيح ما تطمين الي ترجيحه منها؛ فاذا ما رات في حدود سلطتها التقديريه الاخذ بتقرير الخبير المعين في الدعوي لاقتناعها بصحه اسبابه؛ وهو الامر الذي تقرره الدايره الي وجاهه تقرير الخبير الهندسي بعد اجابته علي ملاحظات طرفي الدعوي، والاخذ علي ضوء ما اتكي عليه؛ وبالتالي وعلي اساس ما تقدم فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليه بما انتهي اليه تقرير الخبير الهندسي باستحقاق المدعي في ذمه المدعي عليه بمبلغ قدره (240.000) مايتان واربعون الف ريال، اما بخصوص طلب وكيل المدعي الزام المدعي عليها بتعويض موكله عن الضرر الذي اصابه من فوات المصلحه بسبب التاخير في تسليم المشروع في موعده مما تسبب في عدم تاجير الكمباوند بمبلغ وقدره (5.000.000) خمسه مليون ريال، مع تعويض موكله عن جميع الخساير التي سببتها المدعي عليها بسبب سوء تنفيذ الاعمال التي قامت بها بالمشروع؛ وبما ان وكيل المدعي لم يقدم ما يثبت مطالبه موكله بهذا الخصوص حيث انه من المتعين عدم ثبوت المسؤوليه التقصيريه تجاه المدعي عليها من خلال عدم التزامه بالوفاء بالتزاماته التعاقديه؛ ولم يثبت وقوع الضرر علي المدعي؛ ولم تتحقق اركان التعويض بمطالبته؛ وهو من يقع علي عاتقه عبء اثبات ما اصابه من الضرر؛ ذلك انه لا يمكن للحكم بالتعويض عن الضرر جراء المسؤوليه التعاقديه؛ الا بتوافر اركان ثلاثه وهي الخطا والضرر والعلاقه السببيه بينهما؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض طلب وكيل المدعي بهذا الخصوص؛ اما فيما يتصل بطلب وكيل المدعي الزام المدعي عليها بان تدفع لموكله مبلغ وقدره مايه الف (100.00) ريال، تعويضا عن اتعاب المحاماه؛ وحيث انه لما كان من المقرر قضاء انه في حاله اخفاق كل من الخصمين في الدعوي في بعض طلباته؛ فان الزام كل طرف بما دفعه من مصروفات او تقسيمها بينهما وفقا لما تراه المحكمه، او الحكم بها جميعها علي احدهما يكون امر تقديره للمحكمه؛ وفقا لما تقدره من ظروفها؛ وحيث ان المدعي عليها لم تلجا المدعي للشكايه والتقاضي، وعدم ظهور مبلغ المطالبه الا باللجوء للخبره ولمجانيه التقاضي فان الدايره تذهب الي رفض طلبه بهذا الخصوص؛ وفيما يتعلق بطلبات وكيل المدعي عليها فله ان يرفع بذلك دعوي مستقله كون الدعوي دعوي المدعي، وبخصوص طلبه تعويض موكلته عن ما قام به من اضاعه وقت وخساير ودعاوي في المحاكم وتعيين محامي بقيمه (150.000) مايه وخمسون الف ريال، فلمجانيه التقاضي فان الدايره تتجه الي رفض طلبه بهذا الخصوص، اما طلبه تعويض موكلته عن اضرار مباشره وغير مباشره بتشويه سمعتنا في السوق بمبلغ (5.000.000) خمسه مليون ريال، وبما ان وكيل المدعي عليها لم يقدم ما يثبت مطالبه موكله بهذا الخصوص ولم تتحقق اركان التعويض بمطالبته؛ وهو من يقع علي عاتقه عبء اثبات ما اصابه من الضرر؛ ذلك انه لا يمكن للحكم بالتعويض عن الضرر جراء المسؤوليه التعاقديه؛ الا بتوافر اركان ثلاثه وهي الخطا والضرر والعلاقه السببيه بينهما؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض طلب وكيل المدعي عليها بهذا الخصوص؛ اما طلبه ادخال زوجه المدعي/ (...)، والتي قامت بالتوقيع علي المخططات واعتمادها للنظر بصفته استنادا لنص (79) من نظام المرافعات الشرعيه؛ فان الدايره واستنادا لنص الماده (79) من نظام المرافعات الشرعيه لم تر مناسبه ذلك حيث لم يقدم وكيل المدعي عليها ما يثبت صفتها في المنازعه ولما هو مقرر قضاء من ان ادخال الغير في الدعوي يخضع لتقدير الدايره، وان الدايره بعد استخلاصها لتوافر صفه زوجه المدعي انتهت الي انتفاء صفتها في المنازعه؛ وترفض طلب وكيل المدعي عليها بهذا الخصوص؛ اما فيما يتعلق باجره الخبره الهندسيه؛ وحيث انه لما كانت اجره الخبير قدرها (60.000) ستون الف ريال تدفع كامله مناصفه بين الطرفين، علي ان يتحملها الخاسر في نهايه القضيه، الا ان المدعي عليها لم تقم بسداد حصتها من الاجره وقام المدعي بسدادها؛ وحيث حكم للمدعي بجزء من مطالبته بالنظر للطلب الموضوعي، فان الدايره تنتهي الي استحقاق المدعي من اجره الخبره بالنسبه لما ظهر له من اصل موضوع المطالبه وهو مبلغ قدره (11.400) احد عشر الفا واربعمايه ريال. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ شركه (...) - سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع للمدعي/ (...) - هويه وطنيه رقم (...)، مبلغا قدره (251.400)، مايتان وواحد وخمسون الفا واربعمايه ريال، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي سيدنا ونبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو عمر بن عبدالعزيز بالطيور عضو محمد بن نبيل الملحم رييس الدايره محمد بن سليمان القرعاوي الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 614 لعام 1441ه المقامه من/ (...)، هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...)، سجل تجاري (...) القاضي رياض بن صالح الفواز رييسا القاضي فهد بن عبدالرحمن الحمام عضوا القاضي محمد بن سليمان الاصقه عضوا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الالتماس فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار، وتتمثل في تقدم وكيل المدعي تقدم بلايحه دعوي جاء فيها بانه تم ابرام عقد مقاوله مع المدعي عليها الا انه بسبب تقصير المدعي عليها في القيام باعمالها رغم ان موكلي منحها عده فرص للقيام باعمالها وعجزت المدعي عليها عن القيام بها مما تسبب في تعرض موكلي لخساير ماديه وكذلك تسبب ذلك التاخير في فوات مصلحه لموكلي جراء عدم استعمال الكمباوند وتاجيره والاستفاده منه ماليا، ولكل ما سبق طلب الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلي مبلغ وقدره ستمايه واثنان وثمانون الف ريال، عباره عن الشرط الجزايي المستحق لموكلي حسب العقد وهو (10%) من اجمالي قيمه المشروع، وغرامات الاستشاري الشهريه وهو مبلغ وقدره مايتي الف ريال، علما ان الراتب الشهري للاستشاري حسب العقد مبلغ وقدره خمسه وعشرون الف ريال، وان تدفع باقي اصلاحات الصيانه واكمال الاعمال حسب العقد بمبلغ وقدره تسعه عشر الف ريال، والضمان حسب العقد (5%) من قيمه العقد وهو مبلغ وقدره ثلاثمايه واربعون الف ريال، وتعويض موكلي عن الضرر الذي اصاب موكلي من فوات المصلحه بسبب التاخير في تسليم المشروع في موعده مما تسبب في عدم تاجير الكمباوند بمبلغ وقدره خمسه مليون ريال، وتسبب المدعي عليه في الضرر لموكلي وامتنع عن سداد المبالغ المثبته حسب العقد رغم محاوله موكلي حل النزاع وديا مما اضطر موكلي لرفع دعوي عن طريق محامي لذلك يطلب موكلي بتعويضه عن اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (100.000) مايه الف ريال، مع الاحتفاظ لموكلي باي حقوق تنشا مستقبلا، وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها الحكم محل الالتماس المنتهي الي بالزام المدعي عليها/ شركه (...) - سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع للمدعي/ (...) - هويه وطنيه رقم (...)، مبلغا قدره (251.400)، مايتان وواحد وخمسين الفا واربعمايه ريال، ثم قدم الملتمس التماسه محل البحث ناقش اسباب الدايره عند علاجها موضوع الدعوي وطلب قبول الالتماس شكلا وموضوعا. ثم احيل ملف الدعوي الي الدايره بتاريخ 19/1/1442ه وتم تحديد جلسه هذا اليوم وفيها احال مقدم الالتماس للالتماس المرفق بالقضيه ولصلاحيه الحكم بالقضيه تم رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه. (الاسباب) لما كان وكيل الملتمس يطلب قبول الالتماس شكلا وموضوعا، ولما كان المنظم حدد شروطا لقبول الالتماس علي الحكم او القرار القضايي بان لا يتم الا وفقا للماده المايتين من نظام المرافعات الشرعيه باعتباره طعنا غير عادي والتي جاء فيها: "يحق لاي من الخصوم ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال الاتيه: ا- اذا كان الحكم قد بني علي اوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، او بني علي شهاده قضي -من الجهه المختصه بعد الحكم- بانها شهاده زور. ب- اذا حصل الملتمس بعد الحكم علي اوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر عليه ابرازها قبل الحكم. ج- اذا وقع من الخصم غش من شانه التاثير في الحكم. د- اذا قضي الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم او قضي باكثر مما طلبوه. ه - اذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضا. و- اذا كان الحكم غيابيا. ز- اذا صدر الحكم علي من لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوي" ولما كان هذا الالتماس لا يندرج تحت اي من هذه الحالات فانه يتوجب الحكم بعدم قبوله طبقا للماده المشار اليها اعلاه؛ مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بعدم القبول. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعدم قبول الالتماس شكلا. عضو فهد بن عبدالرحمن الحمام عضو محمد بن سليمان الاصقه رييس الدايره رياض بن صالح الفواز