tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4430060308 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 22 chunks

date_gregorian=2023-10-01 date_hijri=1443-09-24 document_type=ruling entity=document_number:430465395 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشر وبناء علي القضيه رقم 439311031 لعام 1443 ه
المدعي:
شركه كوني اريكو المحدوده
المدعي عليه:
شركه عصور التقنيه (شركه شخص واحد)
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه/ فهد حسن حامد العتيبي، صاحب الهويه الوطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (381431448)، بدعواه التي تمثلت (انه بتاريخ ١٤٣٤/٠١/٣ه الموافق ٢٠١٢/١١/١٧م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه عقد لتوريد وتركيب عدد (١) مصعد كهربايي وذلك لمشروع جامعه الباحه وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٤/٠١/٣ه الموافق ٢٠١٢/١١/١٧م بثمن اجمالي قدره (٥٧٥،٠٠٠) خمس ميه وخمسه وسبعون الفا ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، ومده العقد (١١) احد عشر اشهر، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٤/٠١/٣ه الموافق ٢٠١٢/١١/١٧م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (شهادات تسليم وفواتير). لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: ١-تسليم الثمن وقدره (٥٧،٥٠٠) سبعه وخمسون الفا وخمس ميه ريال سعودي. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠،٠٠٠) عشره الاف ريال سعودي.هذه دعواي.)، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره عدت جلسات، حيث حددت الجلسه التحضيريه في 18/09/1443ه وفيها حضرت وكيله المدعيه بموجب الوكاله رقم 423267813 كما حضرت لحضورها وكيله المدعي عليها بموجب الوكاله رقم 433803198، وبعد تحقق الدايره من المسايل الاوليه وفقا للماده 90 والماده 244 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وبعد افهام الطرفين بنص الماده 245 من ذات اللايحه والتي تنص علي (في جميع الاحوال لا يقبل من الاطراف تقديم اي طلبات او بينات او دفوع لم يتم ابدايها قبل انتهاء الجلسه التحضريه)، وبسؤال وكيله المدعيه عن دعواها احالت الي ما جاء في صحيفه دعواها المرفقه، وبسؤالها عن بيناتها واسانيدها التي تستند عليها في دعواها ذكرت العقد ومحضر تسليم الاعمال الموقع بين الطرفين وفاتوره وكشف حساب وملحق للعقد وبعرض ذلك علي وكيله المدعي عليها طلبت مهله للاطلاع والرد فافهمتها الدايره بان عليها ارفاق مذكرتها الجوابيه عبر ايقونه تبادل المذكرات عبر نظام ناجز في مده اقصاها خمسه ايام وان تعذر فعبر بريد الدايره تلي ذلك مده مماثله لوكيله المدعيه فاستعدا بذلك.
فتقدمت وكيله المدعي عليها الهنوف طارق نايف الجوفي بمذكره برقم 430465395 وتاريخ 24/09/1443ه جاء فيها حيث حصر وكيل المدعيه دعواه في المطالبه بمبلغ 57500 ريال عن عقد توريد وتركيب مصاعد المرفق بصحيفه الدعوي فجوابنا علي دعواه بان المبلغ المطالب به هو عباره عن غرامه التاخير المنصوص عليها بالعقد حسب التوضيح التالي: 1- بتاريخ 17/11/2012 تم التعاقد علي توريد وتركيب عدد 3 مصاعد 2- تم التعديل بموجب ملحق عقد بان التوريد يكون لمصعد واحد بقيمه 575000 ريال ونص في البند الثالث كل ما يخص العقد من مواصفات وشروط ودفعات ماليه تسري كما هي بدون اي تغيير او تعديل 3- وحيث جاء في العقد الاصلي البند الرابع ان مده التوريد والتركيب بمرحلتيه تبلغ 46 اسبوع تبدا من تاريخ سداد الدفعه المقدمه والتي كانت بتاريخ 13/01/2013 حسب كشف الحساب المقدم من المدعيه. 4- اتمت المدعيه عملها وقامت بتسليم الاعمال بموجب محضر تسليم بتاريخ 01/05/2017 اي بعد حوالي 4 سنوات ونصف من تاريخ التعاقد. 5- جاء في البند التاسع من العقد اذا تاخر الطرف الثاني في تنفيذ الاعمال المكلف بها بموجب هذا العقد يتم توقيع غرامه تاخير بقيمه 1% عن كل اسبوع تاخير علي الاعمال المتاخره المدد المحدده في البند الرابع بحد اقصي 10% من اجمالي التعاقد في حال كان الطرف الثاني المتسبب في التاخير ومما سبق يتضح لفضيلتكم ان المدعيه تستحق توقيع الغرامه طبقا للعقد وحسب التوضيح السابق الطلبات:رد دعوي المدعي لعدم الاستحقاق. وفي جلسه 14/10/1443ه حضرت وكيله المدعيه اثير عبدالرحمن محمد الغامدي سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم 423267813 كما حضر لحضورها وكيل المدعي عليها عمر عبدالرحمن حسين الفيفي سجل مدني رقم (...) وموجب الوكاله رقم 423973206، وتشير الدايره الي قيام وكيل المدعي عليها بالرد علي الدعوي عبر ايقونه الطلبات، وبسؤال وكيله المدعيه عن ردها افادت بانها سترسله الي بريد الدايره وستقدمه عبر ايقونه طلبات القضيه كما ستقوم بارساله الي بريد وكيل المدعي عليها، عليه افهمت الدايره وكيل المدعي عليه بالاجابه علي مذكره وكيله المدعيه خلال عشره ايام عبر ايقونه طلبات القضيه فاستعد بذلك، فتقدم وكيل المدعيه فهد حسن حامد العتيبي بمذكره برقم 433237637 وتريخ 18/10/1443ه جاء فيها اولا: تعقيبا علي ما ذكرته المدعي عليها في مذكرتها المشار اليها في فقرتها الثالثه: وحيث جاء في العقد الاصلي البند الرابع ان مده التوريد والتركيب بمرحلتيه تبلغ 46 اسبوع تبدا من تاريخ سداد الدفعه المقدمه والتي كانت بتاريخ 2013/1/13 كشف الحساب المقدم من المدعيه وللاجابه علي ذلك: قامت موكلتي بتوريد وتركيب مصعد واحد وهذا ثابت بموجب محضر تسليم المواد المرفق للدايره والمدعي عليها وقد اقرت المدعي عليها بمذكرتها في فقرتها الرابعه بتمام تسليم الاعمال في مذكرتها. وحيث نص البند الخامس في العقد: لا يكون الطرف الثاني مسيولا عن التاخير في تنفيذ العقد اذا تحققت حاله من الحالات التاليه: (2) اذا تاخر الطرف الاول في تسديد اي دفعه من الدفعات المشار اليها في البند الثالث... ويتبين لفضيلتكم حسب كشف الحساب المرفق بان هناك عده تاخيرات من قبل المدعي عليها في سداد الدفعات المنصوص عليها في العقد والتي تسبت في تاخير المشروع حسب زعم المدعي عليها ونوضحها لفضيلتكم كالاتي: 1. %10 من القيمه الاجماليه للعقد مقدما عند توقيعه وقد تاخرت المدعي عليها في سدادها 28 يوما. 2. %10 من القيمه الاجماليه عند اعتماد المخططات وقد تاخرت المدعي عليها في سدادها 57 يوما. 3. %30 من القيمه الاجماليه للعقد عند وصول المواد للموقع وتسليمها تسدد خلال (30) يوما من تاريخ التوريد ويعتبر شرط اساسي لبدء التركيب كما هو منصوص بالعقد وقد تاخرت المدعي عليها في سدادها 194 يوما. وبالرغم من ذلك قامت موكلتي بتنفيذ مضمون العقد واستكمال الاعمال كامله دون تاخير منها وهي منتهيه التركيب والتسليم ولم تسدد المدعي عليها 10% وهي تمثل الدفعه النهاييه عن تسليم الاعمال ثم تقدمت وكيله المدعي عليها الهنوف طارق نايف الجوفي بمذكره رقم 433359801 وتاريخ 28/10/1443ه جاء فيها نوجز ردنا في التالي: ذكرت وكيله المدعيه بان التاخير الحاصل وعدم الالتزام ببنود العقد قد وقع من قبل المدعي عليها وذلك لعدم التزامها في سداد الدفعات وهو دفع باطل وبيان بطلانه كالتالي ا. الدفعه المقدمه تم سدادها بتاريخ 02/01/2013 ب. دفعه الرسومات التنفيذيه اصدرتها المدعيه بتاريخ 07/05/2014م اي بعد حوالي 18 شهر من استلام الدفعه المقدمه والسبب في ذلك تقديم المدعيه لرسوم تنفيذيه بها اخطاء ويتم اعادتها اكثر من مره ولا يتم اعتمادها من استشاري المشروع. وطبقا للعقد فان المسؤول عن تنفيذ الرسومات هي المدعيه وتقتصر مسيوليه موكلتي علي الاعتماد فقط. ت. في تاريخ 03/07/2014 قمنا بسداد قيمه الرسومات التنفيذيه ومن ثم يبدا دور المدعيه في توريد المواد. ث. قامت المدعيه باصدار فاتوره توريد المواد بتاريخ 08/05/2015 اي بعد 10 شهور من تاريخ استلام دفعه الرسومات بالرغم من ان اقصي مده لتوريد المواد 28 اسبوع طبقا للعقد مما يعني انها تاخرت اكثر من 13 اسبوع في التوريد مما يستوجب معه توقيع غرامه التاخير ج. دفعه التركيب اصدرتها المدعيه بتاريخ 22/02/2016 بالرغم من وجود ملاحظات علي التركيب حسب تقرير الاستشاري المرفق 1 ولم تلتزم المدعيه بانهاء الملاحظات بدليل ان محضر الاستلام تم في 01/05/2017 اي بعد 15 شهر من التركيب. ومما سبق يتضح لفضيلتكم ان المدعيه تستحق توقيع الغرامه طبقا للعقد وحسب التوضيح السابق الطلبات: رد دعوي المدعي لعدم الاستحقاق. وفي جلسه 15/11/1443ه قررت الدايره بعد دراسه القضيه حاجتها لندب خبير محاسبي للقيام بفحص العقد والمستندات وتاريخ السدادات، وبيان سبب التاخر في تسليم المشروع، وبيان استحقاق المدعيه لما تدعيه من عدمه بعد بحث غرامه التاخير التي تطالب المدعي عليها بايقاعها، كما قررت احاله اجراءات ندب الخبير واصدار التقرير لمنصه خبره، كما افهمت الاطراف بمتابعه اجراءات الخبره عبر منصه خبره، فاستعدا لذلك، وفي جلسه اليوم 17/02/1444ه حضرت وكيله المدعيه اثير عبدالرحمن محمد الغامدي سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (423267813) كما حضر لحضورها وكيل المدعي عليها عمر عبدالرحمن حسين الفيفي سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (423973206)، وبسؤال الاطراف عن تقرير الخبير اجابت وكيله المدعيه ان الخبير اصدر تقريره في القضيه وانه لا مانع لدي موكلتها من النتيجه التي انتهي اليها الخبير، فيما ذكر وكيل المدعي عليها بانه لم يستطع الاطلاع علي التقرير وقام بالتواصل مع الخبير لتزويده بنسخه منه ولم يقم بذلك، ثم سالته الدايره عن البينه علي وجود المشكله في المنصه وعلي قيامه بالتواصل مع الخبير فاجاب بعدم وجود البينه وطلب مهله اضافيه، ثم سالته الدايره عن قيامه بالتواصل مع بريد الدايره حيال هذه المشكله وطلبه التقرير؛ فاجاب بعدم قيامه بذلك، وبسؤال وكيله المدعيه عن طلباتها تمسكت بالطلبات الوارده في صحيفه الدعوي وهي الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (57.500) ريال والزامها باتعاب المحاماه بمبلغ قدره (10.000) ريال، وبسؤالها عما يثبت تكبد هذه الاتعاب قدمت عقد الاتعاب العام مع موكلتها، واكتفت بذلك عليه قررت الدايره رفع الجلسه لاصدار الحكم.
الاسباب:
وقد حصر وكيل المدعي طلباته في الزام المدعي عليه بتسليم الثمن مبلغ وقدره (57،500) سبعه وخمسون الفا وخمس ميه ريال مقابل عقد لتوريد وتركيب مصعد كهربايي لمشروع جامعه الباحه،والتعويض عن اضرار التقاضي مبلغ وقدره (10،000) عشره الاف ريال، وحيث ان اساس هذه المطالبه هو تعامل تجاري بين الطرفين وفق العقد وسجلاتهما التجاريه ؛ وحيث ان الطرفين ينطبق عليهما وصف التاجر، عليه فان هذه من المنازعات التجاريه المنصوص عليها في الفقره الاولي من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه مما يكون معه الاختصاص منعقدا للمحكمه التجاريه، واما عن موضوع الدعوي فبما ان الدايره لمست الحاجه الي ندب خبره محاسبيه بحسبان ما جاء في الماده (110/1) من نظام الاثبات ونصه: للمحكمه -من تلقاء نفسها او بناء علي طلب احد الخصوم- ان تقرر ندب خبير او اكثر، لابداء رايه في المسايل الفنيه التي يستلزمها الفصل في الدعوي ؛ للقيام بفحص العقد والمستندات وتاريخ السدادات، وبيان سبب التاخر في تسليم المشروع، وبيان استحقاق المدعيه لما تدعيه من عدمه بعد بحث غرامه التاخير التي تطالب المدعي عليها بايقاعها، والذي انتهي في تقريريه المبديي والنهايي الي استحقاق المدعيه مبلغ (57.500) سبعه وخمسون الفا وخمسمايه ريال، وعدم استحقاق المدعي عليها لغرامه التاخير لعدم التزام المدعي عليها بالجدول الزمني للسداد المتفق عليه عليه في العقد،والذي عليه لا تستحق المدعي عليها ايقاع الغرامه بموجب البند الخامس والسادس من العقد، وحيث ان الدايره ولما لها من سلطه في تقرير الامور وترجيحها، وهي الخبير الاساس في القضيه، ولعدم تقديم اي من طرفي القضيه اي ملاحظات علي التقرير، حيث ثبت للدايره مماطله المدعي عليها بعدم الرد علي تقرير الخبير والدفع بوجود مشكله تقنيه مع عدم ثبوت ذلك بالبينه، حيث لم يقدم وكيل المدعي عليها البينه علي التواصل مع الخبير او الاداره المختصه او مع الدايره لحل المشكله او تزويده بالتقرير، ورغم افهامه سابقا بمتابعه اجراءات ندب الخبير وتقديم الملاحظات عن طريق منصه خبره في الموعد المحدد، ولم يقم بذلك، وهو ما تعده الدايره من المماطله؛ عليه فان الدايره تنتهي الي استحقاق المدعيه بالمبلغ الذي انتهي له الخبير وتحكم به، وتلزم المدعي عليها بكامل اتعاب الخبير التي دفعتها المدعيه ابتداء وقدرها (17.250) ريال، استنادا للماده الثانيه والعشرون بعد المايه من نظام الاثبات ونصها: يتحمل الخصم الذي خسر المطالبه محل الخبره المبلغ المقرر للخبره، الا اذا كانت الخساره نسبيه فيتحمل كل من الخصوم بقدر خسارته، وتبين المحكمه ذلك في الحكم الصادر في موضوع الدعوي ، واما عن مطالبه وكيل المدعيه بالتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ وقدره (10،000) عشره الاف ريال، فقد قدم البينه علي هذا الطلب التي تمثلت بعقد الاتعاب مع موكلته، وحيث ان العقد المقدم عام ولا يثبت شمول هذه القضيه باطرافها فيه، مما تنتهي معه الدايره الي رفض هذا الطلب، وتنتهي الي حيثما انتهت اليه في منطوق حكمها.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/ شركه عصور التقنيه (شركه شخص واحد)، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه كوني اريكو المحدوده، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (74.750) ريال، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، والله الموفق.