moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحكم في القضيه رقم 1408 لعام 1440 ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) للاستثمار والتطوير العقاري سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء 1440/11/13 ه وبمقر المحكمه التجاريه بمكه المكرمه عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/10/30 ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي الدايره صحيفه دعوي مقدمه من المدعي وكاله حاصلها: ان موكله قد ابرم عقدا مع المدعي عليها ليقدم لها خدمات استشاريه هندسيه بموجب العقد المبرم بينهما بتاريخ 5/3/1439ه وذلك لتطوير ارض تملكها المدعي عليها، وقد نجم عن العقد مستحقات لموكله هي محل طلبه في الدعوي الماثله، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرا وفقا لما ورد بمحاضر الضبط، وتشير الدايره الي ان المدعي قد سبق له وان اقام قضيه امام المحكمه العامه بمحافظه (...) جري الحكم فيها بعدم الاختصاص وانها من اختصاص الدواير التجاريه بالمحكمه العامه بمكه المكرمه، واستوضحت الدايره من المدعي بجلسه الحكم عن دعواه فكرر مضمونها المرصود سلفا، وبناء عليه اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي من الاسباب: (الاسباب) ولما كان المدعي يطلب بمستحقات خدمات هندسيه استشاريه قدمها للمدعي عليها باعتبارها مالكه العقار وفقا للعقد المبرم بين الطرفين والمؤرخ في 5/3/1439ه، ولان صفه التاجر لم تتوفر للمدعي عليها باعتبارها مالكه للعقار اذ ان مجرد تملكها للعقار لا يضفي عليها صفه التاجر في النزاع الماثل، ولان تعميم رييس المجلس الاعلي للقضاء المكلف ذا الرقم 979/ت وتاريخ 12/2/1439ه المتعلق باختصاص المحاكم والدواير التجاريه قد نص في بنده الاول علي ان الترخيص بمزاوله التجاره او العمل التجاري لا يعد وصفا مؤثرا في اثبات صفه التاجر او نفيها، كما نص في البند الثامن علي ان الشركه لا تكتسب صفه التاجر اذا لم تزاول عملا تجاريا، ولان الماده م/35 من نظام المرافعات الشرعيه المحدده لاختصاصات المحاكم التجاريه قد نصت في الفقره "ب" علي اختصاص المحاكم التجاريه ب"ب- الدعاوي التي تقام علي التاجر بسبب اعمال التجاريه الاصليه او التبعيه"، ولان تملك المدعي عليها للعقار وتعاقدها مع المدعي باعتبارها مالكه للعقار لا يضفي عليها صفه التاجر، ولا يعد تملكها للعقار عملا تجاريا اصليا ولا تبعيا، مما يجعل من الدعوي الماثله دعوي مقامه علي غير تاجر بسبب عمل غير تجاري، وتنتهي معه الدايره الي ما يرد بمنطوقه وبه تقضي. (لذلك) حكمت الدايره بعدم اختصاص الدواير التجاريه بالمحكمه العامه بمكه المكرمه بنظر هذه الدعوي المقامه من المدعي/ (...) سجل مدني رقم (...) ضد المدعي عليها/ شركه (...) للاستثمار والتطوير العقاري سجل تجاري رقم (...). الحكم في القضيه رقم 99 لعام 1441 ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) للاستثمار والتطوير العقاري سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاحد 1441/03/06 ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1441/01/13 ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب المدعي يطلب بمستحقات خدمات هندسيه استشاريه قدمها للمدعي عليها باعتبارها مالكه العقار. (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر ما يؤثر علي حكم محكمه اول درجه الصادر في هذه الدعوي وتنتهي هذه الدايره الي تاييده محمولا علي الاسباب المبينه فيه. (لذلك) حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر بتاريخ 13/11/1440ه عن الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه العامه بمكه المكرمه في القضيه رقم 1408 لعام 1440ه القاضي: بعدم اختصاص الدواير التجاريه بالمحكمه العامه بمكه المكرمه بنظر هذه الدعوي المقامه من المدعي/ (...) سجل مدني رقم (...) ضد المدعي عليها/ شركه (...) للاستثمار والتطوير العقاري سجل تجاري رقم (...). وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.