moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 5 chunks
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وبعد: ففي يوم الاثنين 10/7/1442ه وبمقر المحكمه العليا انعقدت الدايره الخامسه المشكله من:- (...) رييسا (...) عضوا (...) عضوا وذلك للنظر في طلب النقض المقدم من/(...) (رقم السجل المدني (...))، في الدعوي المقامه منه ضد/(...) و(...)، والصادر بها حكم دايره الاستيناف الثانيه بالمحكمه التجاريه بالرياض رقم (1909) في 24/2/1442ه، وبعد الاطلاع علي الاوراق الوارده من المحكمه التجاريه بالرياض برقم 429654523 في 7/4/1442ه والمحاله لهذه الدايره بتاريخ 12/6/1442ه ودراستها وبعد المداوله: وحيث ان الاعتراض استوفي اوضاعه الشكليه المقرره نظاما كما ورد علي احدي الاحوال المنصوص نظاما علي صلاحيتها للاعتراض بها بطلب النقض امام المحكمه العليا ومن ثم يكون الاعتراض مقبول شكلا، اما في الموضوع فان المعترض يؤسس اعتراضه علي ان الحكم خالف النظام بعدم اعماله الفقره الثانيه من الماده (152) من نظام الشركات التي تقضي بتحميل المدراء المسؤوليه عن ديون الشركه المستحقه للمدعي عند مخالفتهم المنصوص عليها في الماده المذكوره، ولما كان ما اثاره المعترض يعد من الاحوال المنصوص علي صلاحيه الاعتراض بها امام المحكمه العليا الا انه بالنظر لما ذكره وبالاطلاع علي اسباب الحكم لم تجد هذه الدايره ان الدايره مصدره الحكم خالفت النظام علي النحو الذي ذكره المعترض؛ ذلك انها لم تقرر في حكمها عدم استحقاق الدين في ذمه المدراء بالمخالفه للماده المشار اليها وانما كان حكمها مؤسسا علي عدم توفر شروط الرجوع اليهم وفق ما راته الدايره، ومن ثم فان المخالفه التي اشار اليها في اعتراضه غير صحيحه ويتعين رفضها. (لذلك) قررت الدايره: قبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا. وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.