ncar · contract · processed · 39 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم مرسوم ملكي رقم (م/3) وتاريخ 28 /4 /1417ه بعون الله تعالي نحن فهد بن عبدالعزيز ال سعود ملك المملكه العربيه السعوديه بناء علي الماده السبعين من النظام الاساسي للحكم الصادر بالامر الملكي رقم (ا/90) وتاريخ 8/27/ 1412ه. وبناء علي الماده العشرين من نظام مجلس الوزراء الصادر بالامر الملكي رقم (ا/13) وتاريخ 3 /3 /1414ه. وبناء علي الماده الثامنه عشره من نظام مجلس الشوري الصادر بالامر الملكي رقم (ا/91) وتاريخ 27 /8 /1412ه. وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الشوري رقم (13 /18 /15 )وتاريخ 24 /6 /1415ه. وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم (56) وتاريخ 26 /4 /1417ه. رسمنا بما هو ات: اولا- التصديق علي اتفاقيه تنفيذ الاحكام والانابات والاعلانات القضاييه بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه التي اقرها المجلس الاعلي لمجلس التعاون في دورته السادسه عشره التي عقدت بمدينه مسقط خلال الفتره من( 12 الي 14 )رجب لعام 1416ه بالصيغه المرفقه بهذا. ثانيا- علي سمو نايب رييس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا. فهد بن عبدالعزيز ال سعود بسم الله الرحمن الرحيم قرار مجلس الوزراء رقم (56) وتاريخ 26 /4 /1417ه ان مجلس الوزراء بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من ديوان رياسه مجلس الوزراء برقم (5/ب/13492) وتاريخ 3 /9 /1416ه ورقم( 5 /2467/ر )وتاريخ 21 /2 /1417ه بشان طلب معالي وزير العدل بخطابه رقم (21 /360 /1/ق) وتاريخ 23 /8 /1416ه المصادقه علي اتفاقيه تنفيذ الاحكام والانابات والاعلانات القضاييه بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه التي اقرها المجلس الاعلي لمجلس التعاون في دورته السادسه عشره التي عقدت بمدينه مسقط خلال الفتره من 12 الي 14 رجب لعام 1416ه. وبعد الاطلاع علي خطاب معالي وزير العدل رقم (7 /14 )وتاريخ 10 /2 /1417ه حول الموضوع. وبعد الاطلاع علي الاتفاقيه المذكوره. وبعد النظر في قرار مجلس الشوري رقم (13 /18 /15 )وتاريخ 24 /6 /1415ه. وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (161 )وتاريخ 19 /4 /1417ه. يقرر: الموافقه علي اتفاقيه تنفيذ الاحكام والانابات والاعلانات القضاييه بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه التي اقرها المجلس الاعلي لمجلس التعاون في دورته السادسه عشره التي عقدت بمدينه مسقط خلال الفتره من (12 الي 14) رجب لعام 1416ه بالصيغه المرفقه بهذا. وقد اعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرفقه بهذا. رييس مجلس الوزراء بسم الله الرحمن الرحيم قرار مجلس الشوري رقم (13 /18 /15) وتاريخ 24 /6 /1415ه ان مجلس الشوري بعد الاطلاع علي المعامله المحاله اليه بخطاب ديوان رياسه مجلس الوزراء ذي الرقم (383 /8 )والتاريخ 13 /5 /1415ه، المشتمله علي مشروع اتفاقيه تنفيذ الاحكام والانابات والاعلانات القضاييه بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه. وبعد الاطلاع علي توصيه لجنه الشيون الاسلاميه بالمجلس. وبناء علي الماده الخامسه عشره من نظام مجلس الشوري. يقرر: الموافقه علي مشروع اتفاقيه تنفيذ الاحكام والانابات والاعلانات القضاييه بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه، بعد مراعاه ما ياتي: اولا: تعديل الفقره (3) من الماده (15) التي نصها - قبل التعديل - "اذا كان من شان التنفيذ المساس بسياده الدوله المطلوب منها ذلك او بالنظام العام فيها"، ليصبح نص الفقره - بعد التعديل- " اذا كان في التنفيذ مخالفه لاحكام الشريعه الاسلاميه، او فيه مساس بسياده الدوله المطلوب منها ذلك، او بالنظام العام فيها". ثانيا: تلافي الملحوظات اللغويه والنحويه والمطبعيه التي راها المجلس علي مشروع الاتفاقيه. وقد جري اعاده طباعه مشروع الاتفاقيه في ضوء ما ذكر في (اولا) و (ثانيا)، بالصيغه المرفقه بهذا القرار. والله الموفق. رييس مجلس الشوري محمد بن ابراهيم بن جبير برقيه صادره معالي رييس ديوان رياسه مجلس الوزراء ص/ لمعالي وزير العدل اشاره الي خطاب معاليكم رقم (12936) وتاريخ 9 /11 /1416ه الموجهه لمعالي وزير العدل والمعطي لي نسخه منها بشان اتفاقيه تنفيذ الاحكام والاتفاقيات والاعلانات القضاييه بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه المتضمنه بان اللجنه العامه لمجلس الوزراء اطلعت علي نص الاتفاقيه واتضح لها ان الاتفاقيه ليست الصيغه التي وافق عليها مجلس الوزراء ورات الاستفسار من وزاره الخارجيه والعدل عن ذلك. فاصله. ابدي لمعاليكم بان معالي وزير العدل افاد في برقيته رقم (21 /52 /1/ق) وتاريخ 20 /2 /1417ه بانه تم بعث الاتفاقيه لمقام مجلس الوزراء بصورتها التي اقرت من قبل مجلس وزراء العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه، ثم قامت وزاره العدل بارسال الاتفاقيه بعد اقرارها من المجلس الاعلي لمجلس التعاون لدول الخليج العربيه في دورته السادسه عشره التي عقدت في مسقط. فاصله. امل التفضل بالاطلاع والاحاطه. فاصله. ولمعاليكم اطيب تحياتي. سعود الفيصل وزير الخارجيه برقيه صادره معالي وزير العدل افادت الامانه العامه لمجلس التعاون لدول الخليج العربيه بان المجلس الاعلي لمجلس التعاون قرر في دورته السادسه عشره التي عقدت بمدينه مسقط بسلطنه عمان في ( 12-14) رجب 1416ه الموافق 4-6 ديسمبر 1995م ما يلي نصه: " 1- الموافقه علي اتفاقيه تنفيذ الاحكام والانابات والاعلانات القضاييه بدول المجلس بالصيغه المرفقه. 2- علي الدول الاعضاء اتخاذ اجراءات التصديق والايداع لدي الامانه العامه خلال الفتره المحدده في الماده (26) من الاتفاقيه". . فاصله. ورجت الامانه العامه اتخاذ اللازم طبقا للفقره (2) من قرار المجلس الاعلي المشار اليه وابلاغها بما يتم. فاصله. امل التلطف باتخاذ ما ترونه معاليكم حيال ذلك. فاصله. مع اطيب تحياتي. سعود الفيصل وزير الخارجيه اتفاقيه تنفيذ الاحكام والانابات والاعلانات القضاييه بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه بعون الله تعالي، ان حكومات الدول الاعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربيه. ايمانا منها باهميه تنميه علاقات التعاون القايمه بينها في المجالات القضاييه وسعيا لبلوغ اهداف مجلس التعاون المنصوص عليها في الماده الرابعه من نظامه الاساسي من تحقيق التناسق والترابط والتعاون بين دوله في مختلف المجالات واستلهاما بمبادي الشريعه الاسلاميه. فقد اتفقت علي ما يلي: الباب الاول تنفيذ الاحكام ماده (1): ا- تنفذ كل من الدول الاعضاء في مجلس التعاون الاحكام الصادره عن محاكم اي دوله عضو في القضايا المدنيه والتجاريه والاداريه وقضايا الاحوال الشخصيه الحايزه لقوه الامر المقضي به في اقليمها وفق الاجراءات المنصوص عليها في هذه الاتفاقيه، اذا كانت المحكمه التي اصدرت الحكم مختصه طبقا لقواعد الاختصاص القضايي الدولي المقرره لدي الدوله المطلوب اليها التنفيذ، او كانت مختصه طبقا لاحكام هذه الاتفاقيه. ب- يلحق بالحكم في معرض تطبيق الفقره السابقه كل قرار ايا كانت تسميته يصدر بناء علي اجراءات قضاييه او ولاييه من محاكم او اي جهه مختصه لدي احدي الدول الاعضاء. ماده (2): يرفض تنفيذ الحكم كله او جزء منه في الحالات الاتيه: ا- اذا كان مخالفا لاحكام الشريعه الاسلاميه او احكام الدستور او النظام العام في الدوله المطلوب اليها التنفيذ. ب - اذا كان غيابيا ولم يعلن الخصم المحكوم عليه بالدعوي او الحكم اعلانا صحيحا. ج- اذا كان النزاع الصادر في شانه الحكم محلا لحكم سابق صادر في الموضوع بين الخصوم انفسهم، ومتعلقا بذات الحق محلا وسببا، وحايزا لقوه الامر المقضي به لدي الدوله المطلوب اليها التنفيذ او لدي دوله اخري عضو في هذه الاتفاقيه. د- اذا كان النزاع الصادر في شانه الحكم المطلوب تنفيذه محلا لدعوي منظوره امام احدي محاكم الدوله المطلوب اليها التنفيذ بين الخصوم انفسهم ويتعلق بذات الحق محلا وسببا، وكانت هذه الدعوي قد رفعت في تاريخ سابق علي عرض النزاع علي محكمه الدوله التي صدر عنها الحكم. ه- اذا كان الحكم صادرا ضد حكومه الدوله المطلوب اليها التنفيذ او ضد احد موظفيها عن اعمال قام بها اثناء الوظيفه او بسببها فقط. و- اذا كان تنفيذ الحكم يتنافي مع المعاهدات والاتفاقات الدوليه المعمول بها لدي الدوله المطلوب اليها التنفيذ. ماده (3): ا- يكون الحكم الصادر من محاكم احدي الدول الاعضاء قابلا للتنفيذ في اي من تلك الدول متي كان قابلا للتنفيذ لدي الدوله التابعه لها المحكمه التي اصدرته. ب- تخضع الاجراءات الخاصه بتنفيذ الحكم لقانون الدوله المطلوب اليها التنفيذ، وذلك في الحدود التي لا تقضي فيها هذه الاتفاقيه بغير ذلك. ماده (4): في غير المسايل المنصوص عليها في المادتين (5)، (6) من هذه الاتفاقيه تعتبر محاكم الدوله التي صدر فيها الحكم مختصه في الحالات الاتيه: ا- اذا كان موطن المدعي عليه او محل اقامته وقت افتتاح الدعوي يقع في اقليم تلك الدوله. ب - اذا كان للمدعي عليه وقت افتتاح الدعوي محل او فرع في اقليم تلك الدوله، وكان النزاع متعلقا بممارسه نشاط هذا المحل او الفرع. ج- اذا كان الالتزام التعاقدي موضوع النزاع قد نفذ، او كان واجب التنفيذ لدي تلك الدوله. د- في حالات المسؤوليه غير العقديه: اذا كان الفعل المستوجب المسؤوليه قد وقع في اقليم تلك الدوله. ه- اذا كان المدعي عليه قد قبل صراحه اختصاص محاكم تلك الدوله سواء عن طريق تعيين موطن مختار او عن طريق الاتفاق متي كان قانون تلك الدوله لا يمنع مثل هذا الاتفاق. و - اذا ابدي المدعي عليه دفاعه في موضوع الدعوي دون ان يدفع بعدم اختصاص المحكمه المرفوع امامها النزاع. ماده (5): تعتبر محاكم الدوله التي يكون الشخص من مواطنيها وقت تقديم الطلب مختصه في قضايا الاهليه والاحوال الشخصيه اذا كان النزاع يدور حول اهليه هذا الشخص او حالته الشخصيه. ماده (6): تعتبر محاكم الدوله التي يوجد في اقليمها العقار مختصه بالفصل في الحقوق العينيه المتعلقه به. ماده (7): تقتصر مهمه الجهه القضاييه لدي الدوله المطلوب اليها تنفيذ الحكم علي التحقق مما اذا كان الحكم قد توافرت فيه الشروط المنصوص عليها في هذه الاتفاقيه وذلك دون التعرض لفحص الموضوع، وتامر تلك الجهه باتخاذ التدابير اللازمه لتسبغ علي الحكم القوه التنفيذيه كما لو انه صدر من الدوله ذاتها. ويجوز ان ينصب طلب الامر بالتنفيذ علي منطوق الحكم كله او بعضه ان كان قابلا للتجزيه. ماده (8): تسري اثار الامر بالتنفيذ علي جميع اطراف الدعوي المقيمين في اقليم الدوله التي صدر فيها الامر او اموالهم. ماده (9): يجب علي الجهه التي تطلب تنفيذ الحكم لدي اي من الدول الاعضاء تقديم ما يلي: ا. صوره كامله رسميه من الحكم مصدقا علي التوقيعات فيها من الجهه المختصه. ب. شهاده بان الحكم اصبح حايزا لقوه الامر المقضي به ما لم يكن ذلك منصوصا عليه في الحكم ذاته. ج. صوره من مستند تبليغ الحكم مصدقا عليها بمطابقتها للاصل او اي مستند اخر من شانه اثبات اعلان المدعي عليه اعلانا صحيحا وذلك في حاله الحكم الغيابي. ماده (10): يكون الصلح الذي يتم اثباته امام الهييات القضاييه المختصه لدي اي من الدول الاعضاء نافذا في ساير اقاليم الدول الاعضاء الاخري وفق الاحكام المنصوص عليها بهذه الاتفاقيه. ماده (11): السندات التنفيذيه لدي الدوله العضو التي ابرمت في اقليمها يؤمر بتنفيذها لدي الدول الاعضاء الاخري طبقا للاجراءات المتبعه بالنسبه للاحكام القضاييه. ماده (12): مع عدم الاخلال بنص المادتين (2)، (4) تنفذ احكام المحكمين لدي اي من الدول الاعضاء بنفس الكيفيه المنصوص عليها في هذه الاتفاقيه مع مراعاه القواعد المعمول بها في الدوله المطلوب التنفيذ لديها. الباب الثاني الانابه القضاييه ماده (13): لكل دوله عضو ان تطلب من اي من الدول الاعضاء ان تقوم في اقليمها نيابه عنها باي اجراء قضايي متعلق بدعوي قايمه وبصفه خاصه سماع شهاده الشهود، وتلقي تقارير الخبراء ومناقشتهم، واجراء المعاينه وطلب تحليف اليمين، وذلك في ساير القضايا المدنيه والتجاريه والاداريه والجزاييه وقضايا الاحوال الشخصيه. ماده (14): ا. ترسل طلبات الانابه القضاييه في القضايا المدنيه والتجاريه والاداريه وقضايا الاحوال الشخصيه مباشره من الجهه المختصه لدي الدوله الطالبه الي الجهه المطلوب اليها تنفيذ الانابه لدي اي دوله اخري عضو. ب. ترسل طلبات الانابه القضاييه في القضايا الجزاييه مباشره عن طريق وزاره العمل لدي الدولتين. ماده (15): تلتزم الجهه المطلوب اليها بتنفيذ طلبات الانابه القضاييه التي ترد اليها وفقا لاحكام هذه الاتفاقيه ولا يجوز لها رفض تنفيذها الا في الحالات الاتيه: 1. اذا كان هذا التنفيذ لا يدخل في اختصاص الهييه القضاييه لدي الدوله المطلوب اليها التنفيذ. . اذا كان الطلب متعلقا بجريمه تعتبرها الدوله المطلوب اليها التنفيذ جريمه ذات صبغه سياسيه. 3. اذا كان من شان التنفيذ المساس بسياده الدوله المطلوب اليها ذلك، او بالنظام العام فيها. وفي حاله الرفض او تعذر التنفيذ تقوم الجهه المطلوب اليها تنفيذ الطلب باخطار الجهه الطالبه بذلك فورا مع اعاده الاوراق وبيان الاسباب التي دعت الي رفض او تعذر تنفيذ الطلب. ماده (16): يتم تنفيذ الانابه القضاييه وفقا للاجراءات المعمول بها في الدوله المطلوب اليها ذلك، وفي حاله رغبه الدوله الطالبه في تنفيذ الانابه وفق شكل خاص يتعين علي الدوله المطلوب اليها اجابه تلك الرغبه ما لم يتعارض ذلك مع انظمتها. ماده (17): يكلف الاشخاص المطلوب سماع شهاداتهم بالحضور بالطرق المتبعه لدي الدوله المطلوب اداء الشهاده لديها. ماده (18): يكون للاجراء الذي يتم بطريق الانابه القضاييه وفقا لاحكام هذه الاتفاقيه الاثر القانوني ذاته كما لو تم امام الجهه المختصه لدي الدوله الطالبه. ماده (19): لا يرتب تنفيذ الانابه القضاييه الحق في اقتضاء ايه رسوم او مصروفات فيما عدا نفقات الخبراء ونفقات الشهود، ان كان لها مقتضي وتلتزم الجهه الطالبه بادايها، ويرسل بها بيان مع ملف الانابه. وللدوله المطلوب اليها تنفيذ الانابه القضاييه ان تتقاضي لحسابها ووفقا لقوانينها الرسوم المقرره علي الاوراق التي تقدم اثناء تنفيذ الانابه. الباب الثالث اعلان الاوراق وتبليغها ماده (20): ا. ترسل الوثايق والاوراق القضاييه وغير القضاييه المتعلقه بالقضايا المدنيه والتجاريه والاداريه وقضايا الاحوال الشخصيه المطلوب اعلانها او تبليغها الي اشخاص مقيمين لدي احدي الدول الاعضاء، وذلك مباشره من الهييه او الموظف القضايي المختص الي المحكمه او الجهه المختصه التي يقيم المطلوب اعلانه او تبليغه في دايرتها وفقا لقوانينها. ب. ترسل الوثايق والاوراق القضاييه وغير القضاييه المتعلقه بالقضايا الجزاييه مباشره عن طريق وزاره العدل لدي كل دوله عضو. ويعتبر الاعلان او التبليغ الحاصل في اقليم اي الدول الاعضاء طبقا لاحكام هذه الاتفاقيه كانه قد تم في اقليم الدوله طالبه الاعلان او التبليغ. ماده (21): يجب ان ترفق الوثايق والاوراق القضاييه وغير القضاييه بطلب يحتوي علي البيانات التاليه: ا. الجهه التي صدرت عنها الوثيقه او الورقه المطلوب اعلانها او تبليغها. ب. نوع الوثيقه او الورقه. ج. الاسم الكامل لكل من المطلوب اعلانهم او تبليغهم ومهنه كل منهم وعنوانه، وجنسيته ان امكن، والمقر القانوني للاشخاص المعنويه وعنوانها والاسم الكامل لممثلها القانوني ان وجد وعنوانه. وفي القضايا الجزاييه يضاف تكييف الجريمه المرتكبه والمقتضيات الشرعيه او القانونيه المطبقه عليها. ماده (22): لا تحول الاحكام السابقه دون حق مواطني كل دوله المقيمين في اقليم اي من الدول الاعضاء في ان يعلنوا او يبلغوا الي الاشخاص المقيمين فيه جميع الوثايق والاوراق المتعلقه في القضايا المدنيه او التجاريه او الاداريه او الاحوال الشخصيه وذلك وفق الاجراءات المعمول بها لدي الدوله التي يتم فيها الاعلان او التبليغ. ماده (23): تقتصر مهمه الجهه المختصه لدي الدوله المطلوب اليها تسليم الوثايق والاوراق علي تسليمها الي المطلوب اعلانه او ابلاغه. ويتم اثبات التسليم بتوقيع المطلوب اعلانه او ابلاغه علي صوره الوثيقه او الورقه وتاريخ تسلمه او افاده تعدها الجهه المختصه يوضح بها كيفيه تنفيذ الطلب وتاريخ التنفيذ والشخص الذي سلمت اليه وعند الاقتضاء السبب الذي حال دون التنفيذ. وترسل صوره الوثيقه او الورقه الموقع عليها من المطلوب اعلانه او ابلاغه او الافاده المثبته للتسليم للدوله الطالبه مباشره. ماده (24): لا يرتب اعلان او ابلاغ الوثايق والاوراق القضاييه وغير القضاييه للجهه المطلوب اليها الاعلان والتبليغ الحق في اقتضاء ايه رسوم او مصروفات. الباب الرابع احكام ختاميه ماده (25): تعمل كل جهه معنيه لدي الدول الاعضاء علي اتخاذ الاجراءات الداخليه لاصدار القوانين واللوايح اللازمه لوضع هذه الاتفاقيه موضع التنفيذ. ماده (26): تسري هذه الاتفاقيه بعد ثلاثه اشهر من موافقه المجلس الاعلي عليها ويجوز تعديلها بموافقه المجلس الاعلي.