tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 447240808 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2022-08-24 date_hijri=1444-01-26 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:d1249646-18d0-4dc0-91d2-6a06ffd0ccad entity=legal_basis:royal_order:14388 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 439236191 لعام 1443ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي تقدم الي المحكمه بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليه، قيدت دعوي واحيلت الي هذه الدايره، وتم تحديد جلسه لنظرها حضر فيها وكيل المدعي/ (...)، فيما تخلف المدعي عليه او من يمثله عن الحضور رغم تبلغه بموعد الجلسه، وبناء عليه واستنادا لاحكام الماده (30/1) من نظام المحاكم التجاريه، وقرار مجلس الوزراء الذي نص علي اعتماد الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه واعتبارها منتجه لاثارها، قررت الدايره السير في نظر الدعوي، ثم طلبت الدايره من وكيل المدعي تحرير الدعوي تحريرا وافيا، فتفهم ذلك، ثم قدم لايحه عبر النظام تضمنت: اولا: تعاقد موكلي مع المدعي عليه بتاريخ 19 جمادي الاولي 1435، علي ان تقوم المدعي عليها بالاستثمار لموكلي في مجال تقسيط السيارات وذلك مقابل نسبه (20%) من الارباح للطرف الثاني (المدعي عليه) لقاء ادارته ومتابعته واشرافه. ثانيا: بموجب العقد سلم موكلي للمدعي عليه مبلغ (200.000) ميتان الف ريال بتاريخ 19 جمادي الاولي 1435. ثالثا: لم يدفع المدعي عليه لموكلي راس المال البالغ (200.000) ميتان الف ريال ولا شيء من الارباح. رابعا: ان ارباح موكلي مبلغ قدره (160.000) ريال عباره عن تقسيط عدد (4) سيارات وانيت علي خمس سنوات، ربح السياره الواحده (40.000) ريال، يخصم منها (20%) نسبه المدعي عليه طبقا للعقد ويتبقي لموكلي من الارباح مبلغ قدره: (128.000) ريال لم يستلم منها شيء. خامسا: تضرر موكلي من المدعي عليه ؛ لعدم سداده المبلغ واحوج موكلي لانابه محامي للقضيه ولما نصت عليه الماده (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه من انه: (يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي)، واختتم لايحته بطلب الحكم علي المدعي عليه والزامه بتسليم موكلي (328.000) ريال، راس المال و الارباح، بالاضافه الي (65.000) ريال اتعاب محاماه، وفي الجلسه التاليه تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عما يود اضافته؟ فقرر الاكتفاء بما سبق تقديمه، فسالته الدايره عن المبالغ التي استلمها موكله من المدعي عليه؟ فقرر بان موكله لم يستلم شيء من راس المال او الارباح، وبناء عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه، ثم اصدرت حكمها هذا لما يلي:
الاسباب:
لما كانت المنازعه علي الوصف المشار اليه اعلاه مندرجه ضمن الاختصاص الولايي والنوعي للمحاكم التجاريه، وفقا لاحكام الماده (25) من نظام القضاء، والماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، وما صدر عن المجلس الاعلي للقضاء من قرارات منظمه لذلك، كما ان المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره مختصه مكانيا بنظر هذه الدعوي وفقا لاحكام الماده (17) من نظام المحاكم التجاريه.
وبالنظر في موضوع الدعوي: فلما كان من الثابت تخلف المدعي عليه عن الحضور رغم علمه بموعد الجلسه وحضوره للجلسه الاولي والثانيه، ولم يتقدم بعذر عن ذلك، وقد جري تبليغه الكترونيا بالدعوي والموعد، ولما كان الامر الملكي رقم: (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥ ربيع الاول 1439 قد تضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه، وحيث نصت الفقره رقم: (١) من البند اولا من قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم: (٢١٩/٦/٣٩) وتاريخ ٢١ ربيع الثاني 1439 علي ان ذلك يعتبر تبليغا لشخصه ومنتجا لاثاره النظاميه، ولما كانت الماده (30/1) من نظام المحاكم التجاريه قد نصت علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك.)، فقد عدت الدايره المدعي عليه متبلغا لشخصه، وقررت السير في الدعوي، ولما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليه باعاده من راس المال البالغ قدره: (200.000) ميتان الف ريال، وحيث ان المدعي في سبيل اثبات دعواه يستند علي العقد الموقع مع المدعي عليه، وعلي سند قبض راس المال، المرفقه في الدعوي، ولما كان المدعي عليه علي علم بهذه الدعوي المرفوعه ضده حيث ابلغ بها الكترونيا، وحيث ثبت للدايره تفريط المدعي عليه في الحضور للجلسه رغم تبلغه بموعد الجلسه، وهذا يعتبر نكولا من المدعي عليه عن الجواب، ويعد قرينه علي صحه دعوي المدعي، وعليه فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليه باعاده راس المال، واما بالنسبه لطلب المدعي للارباح، فحيث ان المدعي لم يقدم ما يثبت تحصيل المدعي عليه للارباح او تحققها، وقد نهي النبي صلي الله عليه وسلم عن ربح ما لم يضمن، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي سقوط طلب المدعي للارباح، واما بالنسبه لطلب المدعي لاتعاب الدعوي، فلما كان الثابت قضاء ان اتعاب الدعوي لا تستحق الا بتحقق سته شروط منها: وجود دين ثابت، وان يكون الدين حالا، وامتناع المدين عن السداد بجحده او مماطلته، وان تترتب نفقات فعليه علي المطالبه، وقد ذكر سماحه الشيخ محمد بن ابراهيم رحمه الله في مجموع الفتاوي في اكثر من موضع ما مفاده: "انه لا يلزم المحكوم عليه بالغرم مطلقا بل له حالتان: الاولي: ان يتحقق من علمه بظلمه وعدوانه فيلزم بذلك مع علمه بانه مبطل، الحاله الثانيه: ان لا يتضح علمه بظلمه في مخاصمته، بل انما خاصم ظانا ان الحق معه، او انه يحتمل انه يكون محقا ويحتمل خلافه، فهذا لا وجه شرعا لالزامه بتلك النفقات"، وبتطبيق ذلك علي الدعوي الماثله، نجد ان النفقات الفعليه لم تثبت، ولم يقدم المدعي ما يدل عليها، ولما سبق بيانه فان الدايره تري عدم تحقق شروط استحقاق الاتعاب في هذه الدعوي، مما يجعل طلب المدعي غير قايم علي سند سليم وحري بالرفض.
نص الحكم:
الزام (...) سجل مدني رقم: (...) بان يدفع ل(...) سجل مدني رقم: (...) مبلغ قدره: (200.000) ميتا الف ريال، ورفض ما عدا ذلك من طلبات. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.