moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 4570228384 لعام 1445ه المدعي: رافت محمد بن علي حجره المدعي عليه: عبدالعزيز سعد بن سليمان خياط محمد عاطف معتوق شيخون الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها، انه وردت للدايره هذه الدعوي وفق بياناتها، فحددت الدايره جلسه تحضيريه حضر فيها: عبدالله مهدي شباط السبيعي يحمل سجلا مدنيا رقمه (...) بموجب وكاله الكترونيه رقمها (45930621) وتاريخها 19-02-1445ه بصفته وكيلا عن/المدعي وحضر لحضوره احمد محسن صالح الهمامي يحمل سجلا مدنيا رقمه (...) بموجب وكاله الكترونيه رقمها (45121252) وتاريخها 03-03-1445ه بصفته وكيلا عن غفران بكر محمد علي شيخون سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيل بموجب وكاله رقم 451044483 بتاريخ 1445/02/25 ه الصادره من خدمات الوكالات الالكترونيه والموكل بها من محمد عاطف معتوق شيخون سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) كما حضر عمر بن سعود سعد المطيري، يحمل سجلا مدنيا رقمه (...) بموجب وكاله الكترونيه رقمها (451241109) وتاريخها 04-03-1445ه بصفته وكيلا عن محمد فواز بن منير الثعلي سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيل بموجب وكاله رقم 451213172 بتاريخ 1445/03/03 ه الصادره من خدمات الوكالات الالكترونيه والموكل بها من عبدالعزيز سعد بن سليمان خياط سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) كما لم تتضمن وكالته حق الاقرار والانكار فافهمته الدايره بتعديلها قبل موعد الجلسه القادمه او حضور من تخوله وكاله كافه حقوق المرافعه درءا لاطاله امد التقاضي وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال الي ما ارفقه عبر النظام هذا اليوم ونصه ان موكلي والمدعي عليهما مؤسسي شركه نخبه العربات لخدمات السيارات بموجب عقد الشراكه رقم (522320) وتاريخ 12 07 1443ه الصادر من وزاره التجاره، وقد تضمن العقد ان موكلي رييس تنفيذي وشريك ومساهم براس المال بمبلغ وقدره (10,000) ريال والمدعي عليهما شركاء ومساهمين براس المال بمبلغ وقدره (7500) ريال لكل واحد منهم، ونتج عن هذه الشراكه خساره المشروع بسبب اهمال المدعي عليهم بعدم التعاون مع موكلنا، وعلي ضوء هذه الخساره نشات مطالبات ماليه من صاحب العقار المستاجر منه، وتحمل موكلنا صرف الرواتب للعماله، ونتج عن ذلك الاهمال مطالبات ماليه ضد مولكنا بموجب قرارات من محكمه التنفيذ بشان هذه الشراكه وقد بلغت الخساير مبلغ وقدره (531,676) ريال، وعلي ذلك فان موكلي والمدعي عليهم يتحملون هذه الخساير بواقع مبلغ وقدره (177,225) ريال. لذا بناء علي ما تم ذكره نطلب من فضيلتكم الزام كلا من المدعي عليهم بدفع مبلغ وقدره (177,225) ريال ليكون اجمالي المطالبه محل هذه الدعوي (.354,451) ريال. هكذا ادعي، ولما كانت الدعوي المقدمه اعلاه غير محرره بنظر الدايره فقد افهمت الدايره وكيل المدعي باعاده تحرير دعواه علي نحو واضح وذلك بذكر الدين وقدره وهل الدين مستحق علي الشركه ام علي موكله مرفقا المستندات المؤيده لدعواه ووجه الاحتجاج بها وان يكون ذلك عبر النظام خلال ثلاثه ايام ولوكيلي المدعي عليهما الرد علي دعوي المدعي خلال خمسه ايام لاحقه وعليه رفعت الجلسه. وفي جلسه اخري حضر فيها: عبدالله مهدي شباط السبيعي بموجب وكاله الكترونيه رقمها (45930621) بصفته وكيلا عن/المدعي وحضر لحضوره احمد محسن صالح الهمامي يحمل سجلا مدنيا رقمه بموجب وكاله الكترونيه رقمها (45121252) المشار الي بيانات وكالاتهما في جلسه سابقه، ولم يحضر المدعي عليه عبدالعزيز خياط ولا من يمثله ولم يتقدم بعذر تقبله الدايره وتشير الدايره الي عدم تقدم وكيل المدعي بما طلبته الدايره منه في جلسه سابقه وبسؤاله عن سبب تقديم دعواه محرره اجاب بان موكله مسافر وان الدعوي بحاجه الي مستندات تطلب من الجهات المختصه ولم يتم التحصل عليها كلها حتي حينه عليه فقد قررت الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها ورفعت الجلسه للمداوله وحكمت مبنيا علي الاتي: الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، ولما كانت الدعوي بحسب القدر اللازم المتضح للدايره ناشيه عن منازعه الشركاء داخل الشركه النظاميه، وعليه فان ذلك مما ينطوي تحته اختصاص المحاكم التجاريه بناء علي ما جاء في الفقره الرابعه من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه التي نصلت علي (الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق احكام نظام الشركات.)، ولما كانت الدعوي الماثله غير محرره بالقدر الكافي التي يمكن معه الدخول في موضوع النزاع بحيث لم تتضمن تحرير المبالغ بنحو مفصل، وهل الديون ترتبت علي الشريك المدعي ام علي الشركه وضربت الدايره المهله لوكيل المدعي من اجل بيان ذلك ولم يقم بما طلبه الدايره منه معللا سفر موكله، وان الدعوي بحاجه الي مستندات لم تكتمل، وحيث نصت الماده (66) من نظام المرافعات الشرعيه علي: (علي القاضي ان يسال المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعي عليه، وليس له السير فيها قبل ذلك، واذا عجز المدعي عن تحريرها او امتنع عن ذلك، فيحكم القاضي بصرف النظر عن الدعوي)، ولما كانت الماده (20) من نظام المحاكم التجاريه بفقرتها الثانيه قد اوجبت (ب:حصر الطلبات، وتحديد جميع اسانيد الدعوي.) عند رفع صحيفه الدعوي، ولما كان الحال ما ذكر فان الدايره تنتهي الي ما يرد في منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: عدم قبول الدعوي رقم (4570228384) المقامه من رافت محمد بن علي حجره هويه رقم (...) بمواجهه المدعي عليهما 1/عبدالعزيز سعد بن سليمان خياط هويه رقم (...) 2/محمد عاطف معتوق شيخون هويه رقم (...).