tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 4430854791 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 5 chunks

date_gregorian=2023-12-04 date_hijri=1443-04-24 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:11 entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشره وبناء علي القضيه رقم 4470892592 لعام 1444ه
المدعي:
ناصر حزام عبدالهادي القحطاني
المدعي عليه:
اميره سالم بن عايض القحطاني
الوقايع:
الاسباب:
بناء علي ما سبق رصده؛ وحيث ان الاختصاص مساله اوليه قايمه في الخصومه ومطروحه علي محكمه الموضوع، ولو لم يكن ثم دفع بذلك من اطراف الدعوي، فيتعين بحثها قبل الدخول في شكل وموضوع الدعوي بناء علي الفقره (1) من الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/01/ 1435ه، وباطلاع الدايره علي مستندات الدعوي وما طرحه وكيل المدعي في مرافعته تبين انه يستند في دعواه علي اتفاق شفهي بالشراكه علي بذل المال من جميع الشركاء، وهذه الصوره احدي صور شركه العنان الفقهيه، قال المرداوي في الانصاف: شركه العنان (وهي ان يشترك اثنان بماليهما)...(ليعملا فيه ببدنيهما)...والصحيح من المذهب او يعمل فيه احدهما ... وهي شركه عنان علي الصحيح من المذهب ا.ه، كما تبين ان الشراكه المدعي بها شراكه فقهيه لا شراكه نظاميه مسجله لدي الجهات المختصه، وبناء علي ذلك فلا تدخل هذه الدعوي في اختصاص المحاكم التجاريه، حيث حصرت الماده (3/16) اختصاص المحاكم التجاريه بنظر (منازعات الشركاء في شركه المضاربه)، مما يتضح منه عدم دخول منازعات الشركاء في الشركات الفقهيه الاخري في اختصاص المحاكم التجاريه، وعليه فان هذه الدعوي تدخل في اختصاص المحاكم العامه، حيث نصت الماده الحاديه والثلاثون من نظام المرافعات الشرعيه علي انه: (تختص المحاكم العامه بنظر جميع الدعاوي والقضايا والاثباتات الانهاييه وما في حكمها الخارجه عن اختصاص المحاكم الاخري وكتابات العدل وديوان المظالم...)، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه. وللاطراف حق الاستيناف خلال المده المقرره بالفقره (2) من الماده (79) من نظام المحاكم التجاريه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب. وبالله التوفيق.