tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 1098 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2020-11-16 date_hijri=1442-04-01 document_type=ruling entity=document_number:f72c6abb-0224-406e-b1f3-5ec6aa306c54 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه رقم ١٠٩٨ لعام ١٤٤٠ ه

المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...)
ضد/ شركه (...) سجل تجاري (...)

الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الخميس ١٤٤٠/٠٣/٢٨ ه وبمقر المحكمه التجاريه بالرياض عقدت الدايره التجاريه الخامسه عشر جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي (...) رييسا
وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠٢/٠٢ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي وكاله/ (...) سعودي الجنسيه بموجب السجل المدني ذي الرقم (...): تقدم بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه بالرياض طلب فيها الزام المدعي عليها باداء مبلغ وقدره (١٥٥,٥٩٧) ريال، وذلك لما قامت به موكلته من تنفيذ اعمال خشبيه لصالح المدعي عليها، كما طلب الزام المدعي عليها باداء اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (٤٠,٠٠٠) ريال؛ وبعد ان تم قيد الدعوي قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت لهذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو المثبت في محاضر الضبط، حيث حددت الدايره لها يوم ٢٣ صفر ١٤٤٠ه موعدا لنظرها، وفيها حضر المدعي وكاله في حين تبين عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها شرعا رغم تبلغها عبر النظام الالكتروني ابشر، وطلب المدعي وكاله الزام المدعي عليها باداء مبلغ وقدره (١٥٥,٥٩٧) ريال وبسؤاله عن بينته قدم صوره من العقد مع ترجمته، كما قدم صور ثلاثه فواتير مع ترجمتها متضمنه لمبلغ المطالبه، وفي جلسه ١٩ ربيع الاول ١٤٤٠ه تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها وبسؤال الدايره المدعي وكاله عن مزيد بينه طلب يمين المدعي عليها، وفي جلسه اليوم لم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بتوجه اليمين عليها، وقرر المدعي وكاله الاكتفاء بما سبق، ثم اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي:

(الاسباب)
وحيث تطلب المدعيه الزام المدعي عليها بان تؤدي مبلغ مايه وخمسه وخمسون الفا وخمسمايه وسبعه وتسعون ريالا اجره تنفيذ اعمال خشبيه لصالح المدعي عليها، وحيث تبلغت المدعي عليها بموعد القضيه، برساله نصيه عبر نظام "ابشر"، ثم تخلفت بعد ذلك عن الحضور؛ الامر الذي تعده الدايره نكولا منها عن الجواب واسقاطا لحقها في الدفاع، كما انها تقرر السير في الدعوي والحكم فيها حضوريا بناء علي الفقره "الثانيه" من الماده "السابعه والخمسين" من نظام المرافعات الشرعيه. وحيث طلب المدعي وكاله يمين المدعي عليها علي نفي دعوي موكلته، ثم تخلف من يمثل المدعي عليها عن الحضور بعد تبلغه بذلك من قبل المحكمه؛ الامر الذي تعده الدايره نكولا من المدعي عليها عن اداء اليمين، وبينه علي صحه دعوي المدعيه؛ لان من تبلغ بتوجه اليمين عليه ثم تخلف عن الحضور في حكم من وجهت اليه اليمين في مجلس القضاء ثم امتنع عن ادايها، واستنادا لحكم الماده (الثالثه عشر بعد المايه) من نظام المرافعات الشرعيه فيمن تبلغ لاداء اليمين ثم تخلف عن الحضور؛ فان الدايره تثبت صحه مطالبه المدعيه وتحكم بالزام المدعي عليها بادايها علي نحو ما سيرد في المنطوق.

(لذلك) 
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) مبلغا وقدره (١٥٥,٥٩٧) مايه وخمسه وخمسون الفا وخمسمايه وسبعه وتسعون ريالا. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.

الحكم في القضيه رقم ٢٠٩٨ لعام ١٤٤٠ ه

المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...)
ضد/ شركه (...) سجل تجاري (...)

الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الخميس ١٤٤٠/٠٩/١٨ ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الثالثه جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي (...) رييسا
القاضي (...) عضوا
القاضي (...) عضوا
وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠٧/٢٥ ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
بما ان الواقعات قد اوردها الحكم الصادر من الدايره التجاريه الخامسه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض في القضيه المقيده لدي المحكمه برقم ١٠٩٨ لعام ١٤٤٠ه فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان. وبما ان الاعتراض محل الاستيناف جري تقديمه من وكيله المدعي عليها اثناء الاجل المحدد نظاما فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم فانه لم يظهر لدايره الاستيناف في الاعتراض ما يحول دون تاييد حكم محكمه اول درجه، وقد تكفلت اسباب حكمها بالرد علي ما جاء في الاعتراض، وعليه فان دايره الاستيناف تنتهي الي تاييد الحكم محمولا علي اسبابه.

(لذلك) 
حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره الخامسه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض في القضيه رقم ١٠٩٨ لعام ١٤٤٠ه الصادر بتاريخ ٢٨/٣/١٤٤٠ه القاضي " بالزام المدعي عليها شركه (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) مبلغا قدره (١٥٥.٥٩٧) مايه وخمسه وخمسون الفا وخمسمايه وسبعه وتسعون ريالا". وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.