tree · classes · sources · search · improve
root / labor_social / labor_law

ضوابط مكافأة أعضاء مجالس إدارة الأجهزة واللجان المنبثقة عنها لعام 1442هـ

ncar · guide · processed · 19 chunks

date_gregorian=2021-03-05 date_hijri=1442-07-11 document_type=guide entity=keyword:مجلس إدارة entity=agency:وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية entity=agency:وزارة المالية entity=agency:وزارة السياحة entity=agency:الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم entity=agency:مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية entity=agency:نادي الإبل entity=document_number:385 entity=keyword:مكافآت entity=agency:الأكاديمية العالمية للسياحة entity=agency:صندوق الفعاليات الاستثماري entity=legal_basis:cabinet_decision:385 entity=legal_basis:cabinet_decision:363 entity=summary:تضمنت الضوابط: تعريفات، ضوابط تحديد المكافأة، تشكيل لجنة للمكافآت، إلغاء الضوابط السابقة. entity=agency:وزارة الثقافة entity=agency:الهيئة السعودية للسياحة entity=agency:الهيئة السعودية للبحر الأحمر language=ar taxonomy_l1=labor_social taxonomy_l2=labor_law validity=no-valid validity_confidence=1.0
بسم الله الرحمن الرحيم
قرار مجلس الوزراء رقم (385) وتاريخ 1442/7/11ه

ان مجلس الوزراء
بعد الاطلاع علي المعاملتين الواردتين من
الديوان الملكي برقم (9073) وتاريخ 18/ 2 /1442ه، في شان مكافاه اعضاء مجالس الاداره
لجميع المؤسسات والهييات والاجهزه الحكوميه، والمقترح المقدم في شان مكافات اعضاء
مجالس اداره المؤسسات والهييات واعضاء اللجان المنبثقه عنها، وبرقم (51119) وتاريخ
6/ 9 /1441ه، المشتمله علي خطاب سعاده رييس مجلس اداره نادي الابل رقم ص/619 /5 /41
وتاريخ 26/ 8 /1441ه، في شان طلب تحديد المكافات المخصصه لمجلس اداره النادي لقاء
حضورهم جلسات المجلس، وكذلك مكافاتهم السنويه.
وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم (363) وتاريخ
7/ 8 /1436ه.
وبعد الاطلاع علي المحضر رقم (1411) وتاريخ 29/ 11 /1441ه،
والمذكرتين رقم (1158) وتاريخ 19/ 12 /1441ه، ورقم (83) وتاريخ 19/ 1 /1442ه،
المعده في هييه الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع علي التوصيتين المعدتين في مجلس الشؤون الاقتصاديه
والتنميه رقم (12-42 /41/د) وتاريخ 2/ 12 /1441ه، ورقم (6-4 /42/د) وتاريخ
22/ 1 /1442ه.
وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (4435)
وتاريخ 4/ 7 /1442ه.
يقرر ما يلي:
اولا:

الموافقه علي ضوابط مكافاه اعضاء مجالس اداره الاجهزه واللجان المنبثقه عنها،
بالصيغه المرافقه.
ثانيا:

تطبق الضوابط – المشار اليها في البند (اولا) من هذا القرار – من تاريخ صدورها
علي مجالس اداره الاجهزه التي تنشا بعد نفاذها، واللجان المنبثقه عنها، وابتداء
من السنه الماليه التاليه لتاريخ صدورها بالنسبه الي مجالس اداره الاجهزه القايمه
وقت صدورها، واللجان المنبثقه عنها، وذلك باستثناء ما يلي:
1-

مجالس اداره الهييات التابعه لوزاره
الثقافه، ومجلس اداره الهييه العامه للولايه علي اموال القاصرين ومن في حكمهم –
واللجان المنبثقه عنها – التي تطبق الضوابط عليها من الدوره التاليه لها.
2-

مجلس اداره نادي الابل، والذي تطبق عليه
الضوابط باثر رجعي اعتبارا من تاريخ تشكليه.
ثالثا:

تطبق الضوابط -المشار اليها في البند (اولا) من هذا القرار – علي مجالس اداره
الاجهزه المشموله بقرار مجلس الوزراء رقم (363) وتاريخ 7/ 8 /1436ه، وعلي اللجان
المنبثقه عنها، وتطبق كذلك علي مجالس اداره الاجهزه التي تنص انظمتها او تنظيماتها
او ترتيباتها التنظيميه علي ان تحدد مكافات اعضاء مجالس ادارتها بقرار من مجلس
الوزراء، وعلي اللجان المنبثقه عن تلك المجالس.
رابعا:

يتولي مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه مراجعه الضوابط – المشار اليها في البند
(اولا) من هذا القرار – بعد (ثلاث) سنوات من تاريخ صدورها، والرفع بما يراه حيال
استمرار العمل بها، او تعديلها، او الغايها.
رييس مجلس الوزراء

ضوابط مكافاه اعضاء مجالس اداره الاجهزه واللجان المنبثقه عنها

اولا: تعريفات:

يكون للالفاظ والعبارات
الاتيه المعاني المبينه امام كل منها:
1-

الجهاز:

اي جهاز ينشا بقرار من مجلس الوزراء – او باداه نظاميه اعلي – ايا كانت صفته او اسمه
(هييه، مؤسسه عامه، مركز، برنامج، لجنه وطنيه، جهاز ذو نفع عام... او غيرها)،
ويكون متمتعا بالاستقلال المالي والاداري، ولا يشمل ذلك الاجهزه ذات الطبيعه
المؤقته.
2-

التنظيم:

الوثيقه النظاميه التي تشتمل علي الاحكام المنظمه لعمل الجهاز واختصاصاته؛ ايا
كان اسمها (تنظيم، ترتيبات تنظيميه... او غيرها).
3-

المجلس:

مجلس اداره الجهاز؛ ايا كان اسمه (مجلس اداره، او لجنه اشرافيه، او هييه اداره...
او غيرها).

ثانيا
:
يفرق بين الاجهزه فيما يتصل بمكافاه اعضاء المجلس، واللجان المنبثقه عنه؛ من حيث:
1-

مدي كون تنظيم الجهاز ينص صراحه علي انه
يعمل وفقا لاسس ومعايير تجاريه، او انه يعتمد كليا او جزييا – علي موارده
الذاتيه.
2-

المستوي الوظيفي لرييس المجلس (نايب رييس
مجلس الوزراء، وزير، من في مرتبه وزير او المرتبه الممتازه... الخ).

ثالثا:

تجوز التفرقه بين مكافاه رييس المجلس ونايبه من جانب، وباقي الاعضاء من جانب اخر.

رابعا:

يراعي ان يكون مقدار المكافاه كافيا لجذب
الاعضاء، وبخاصه ذوو الخبره والاختصاص او من يمثلون القطاع الخاص؛ بالنظر الي
قيمه
خبراتهم في السوق.

خامسا:

يكون احتساب مقدار المكافاه وفقا لاحدي الطرق الاتيه:
1-

مبلغ محدد للاجتماع، مع تحديد سقف اعلي
لمقدار المكافاه السنويه.
2-

مبلغ سنوي مقطوع.
3-

الجمع بين المعيارين الواردين في الفقرتين
(1) و (2) من هذا البند.

سادسا:

في حال نص التنظيم علي صلاحيه رييس المجلس في انابه احد الاعضاء في رياسه اجتماعات
المجلس، فيمنح هذا العضو
مكافاه الرييس عما يحضره من اجتماعات بالنيابه، وذلك في
حال ك
انت المكافاه 
متقرره
 وفق
 المعيار المشار اليه في الفقره (1) من البند (خامسا) من هذه الضوابط.

سابعا:

يكون الحد الاعلي لمجموع المكافات التي
يحصل عليها كل عضو عن عضويته في المجلس واللجان المنبثقه عنه مبلغا قدره
(350،000) ثلاثمايه وخمسون الف ريال سنويا.

ثامنا:

يمنح عضو المجلس واللجان المنبثقه عنه – من غير الموظفين – القادم من خارج مدينه
الاجتماع قيمه تذكره الطيران – ذهابا وايابا
– علي درجه السفر التي يستحقها
شاغلو المرتبه (الخامسه عشره)، اما الاعضاء الذين تكون عضويتهم بحكم وظايفهم؛
فيعاملون في هذا الشان وفق الانظمه واللوايح الوظيفيه المطبقه عليهم.

تاسعا:
1-

تشكل في كل جهاز لجنه للمكافات؛ تشمل
مهماتها ما ياتي:
ا-

اقتراح مقدار مكافات اعضاء المجلس؛ بما
يتفق مع احكام هذه الضوابط، علي ان يرفع رييس المجلس تلك المقترحات – خلال مده لا

تقل عن ستين يوما من التاريخ المحدد لتطبيقها – الي اللجنه المنصوص عليها في
البند (عاشرا) من هذه الضوابط.
ب-

اقتراح مقدار مكافات اعضاء اللجان
المنبثقه عن المجلس – بناء علي طلب من المجلس– والرفع عنها الي المجلس؛ للنظر في
الموافقه عليها.
2-

يكون تشكيل لجنه المكافات في كل جهاز من
الاجهزه القايمه بقرار من مجلس ادارته، اما الاجهزه التي تنشا بعد صدور هذه
الضوابط، فيكون تشكيل اول لجنه للمكافات في كل منها بقرار من رييس المجلس.

عاشرا:

تشكل في مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه لجنه للمكافات؛ تتولي النظر – في كل حاله
علي حده – في المقترحات المقدمه
من لجنه المكافات في الجهاز؛ التي ترفع اليها
وفقا للفقره (1/ا) من البند (تاسعا) من هذه الضوابط، وتطبق هذه الضوابط عليها.
ولهذه اللجنه -خلال المده المحدده في الفقره (1/ا) من البند (تاسعا) – ان تبدي ما
تراه في شان تلك المقترحات.

حادي
عشر:
 تصرف مكافات اعضاء المجالس واللجان
المنبثقه عنه من ميزانيه الجهه التي شكل فيها المجلس.

ثاني
عشر:
 يضمن الجهاز في تقاريره السنويه مقدار
المكافاه التي منحت لكل عضو من اعضاء المجلس واللجان المنبثقه عنه، والقيمه
الاجماليه لمقدار ما تم منحه – خلال سنه التقرير – من مكافات استنادا الي هذه
الضوابط.

ثالث عشر:

تحل هذه الضوابط محل قرار مجلس الوزراء رقم (363) وتاريخ 7/ 8 /1436ه.