tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4430805656 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 25 chunks

date_gregorian=2023-04-10 date_hijri=1444-09-19 document_type=ruling entity=document_number:069ba277-29bc-4d89-b569-f719afa0e677 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السادسه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠١٩٩٠٩٤ لعام ١٤٤٤ه
المدعي:
شركه (...) المدعي عليه:
شركه (...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت وكيله المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده، ذكرت فيها انه تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها بصفتها المقاول الرييسي المسند اليه تنفيذ اعمال الالمنيوم بمشروع (...) ب(...)، علي ان تقوم المدعيه بموجب العقد وبصفتها مقاول من الباطن بعمل الهيكل الثلاثي الابعاد مع تغطيته والقبه السماويه وجميع الاعمال ذات العلاقه، وبناء علي ما سبق والتزاما بالعقد، قامت المدعيه بتنفيذ كامل الاعمال المسنده اليها طبقا لبنود العقد وشروطه بتكلفه اجماليه قدرها (٧٤٥,٦٥٠.٨٠) سبع مايه وخمسه واربعون الفا وستمايه وخمسون ريالا وثمانون هلله، حسب المستخلص الختامي المعتمد رقم٧، وكذا الواقع الفعلي للمشروع، ورغم ان المدعيه قد اتمت تنفيذ اعمال المشروع، الا ان المدعي عليها اخلت بالتزاماتها التعاقديه، فقد امتنعت عن سداد قيمه المستخلص الختامي المعتمد رقم ٧ وقدره (٦,٧٣٦) سته الاف وسبعمايه وسته وثلاثون ريال، وامتنعت كذلك عن اعاده المبالغ المحجوزه كتامين لضمان حسن تنفيذ الاعمال وقدرها (٧٠,٨٣٦)سبعون الفا وثمانمايه وسته وثلاثون ريالا، مخالفه بذلك ما ورد في البند السادس من العقد، مما يعد تصرف المدعي عليها اخلالا بالعقد، وطالبت بالزام المدعي عليها بان تدفع المبلغ المستحق في ذمتها وقدره (٧٧,٥٧٢,٨٠) سبعه وسبعون الفا وخمسمايه واثنان وسبعون ريالا وثمانون هلله، والزام المدعي عليها بان تدفع اتعاب المحاماه وقدرها (٧,٧٥٧) سبعه الاف وسبعمايه وسبعه وخمسون ريال، وقدمت سندا لطلبها العقد بين الطرفين في تاريخ ١٧/٠٨/٢٠١١م. ثم قدم وكيل المدعي عليها جوابه علي الدعوي المتضمن عان اعاده مبلغ الضمان مشروط ولم تتحقق شروطه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ٠٤/٠٥/١٤٤٤ه وملخصها: حضرت وكيله المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه ووصول رابط الجلسه اليها، وبعد الاطلاع علي ملف الدعوي تبين ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه فان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعواه فاحالت الي المذكرات ومرفقاتها التي قدمت صباح هذا اليوم واضافت بانها تكتفي بها، وتشير الدايره الي انه تعذر فتح المرفقات لخلل تقني عليه رات الدايره تاجيل الجلسه للاطلاع علي ما قدمته المدعيه وكاله. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٢/٠٦/١٤٤٤ه وملخصها: حضرت وكيله الشركه المدعيه وحضر لحضورها وكيل المدعي عليها، وظهر للدايره تقديم وكيل الشركه المدعي عليها مذكره رد بتاريخ اليوم ملخصها: (ما ذكره وكيل المدعيه من التعاقد بين الطرفين فصحيح واما ما ذكره وكيل المدعيه من استحقاق موكلته للمبلغ محل المطالبه فغير صحيح ؛ وذلك لما يلي: اولا/ فيما يتعلق بقيمه المستخلص رقم ٧ والذي قدره (٦.٧٣٦) سته الاف وسبعمايه وسته وثلاثون ريال، فقد تم صرفه للمدعيه وقد استلمته وليس لها في ذمه موكلتي شيء متعلق بقيمه هذا المستخلص ثانيا / فيما يتعلق بمبلغ ضمان حسن التنفيذ وقدره (٧٠,٨٣٦.٨٠) سبعون الفا وثمان مايه وسته وثلاثون ريال وثمانون هلله فان الافراج عن الضمان يكون علي مرحلتين مشروطتين: الاولي/ تعادل ٥% من قيمه التعاقد والتي تعادل مبلغ (٣٥,٤١٨) خمسه وثلاثون الفا واربعمايه وثمانيه عشر ريالا تستحق بعد التسليم الابتدايي، وقد قامت موكلتي بصرف هذه الدفعه وتم استلامها من قبل المدعيه. الثانيه / تعادل ٥% من قيمه التعاقد والتي تبلغ قيمتها (٣٥,٤١٨) خمسه وثلاثون الفا واربعمايه وثمانيه عشر ريالا تستحق بعد تقديم ضمان بنكي تبدا من تاريخ التسليم الابتدايي للمشروع حتي التسليم النهايي للمشروع وفقا لما نصت الفقره ٣ من البند السادس من العقد محل الدعوي، ولم تلتزم المدعيه بهذا البند ويضاف ان العقد نص علي ان التسليم النهايي للمشروع يكون وفقا لاحكام الماده ١١ من العقد والتي نصت علي وجوب تسليم شهاده استلام الاعمال نهاييا، والتي لم تقدمها المدعيه، وبناء عليه فان التسليم النهايي يكون مشروطا بتقديم هذه الشهاده، والتي من لوازمها تقديم شهاده ضمان للاعمال وفقا لاحكام الماده ١٠ من العقد المبرم بين الطرفين، ولم تستوفي المدعيه اي امر من هذا وبالتالي فان دعواها في هذا المبلغ غير مستحقه الطلبات: بناء علي ما تقدم لفضيلتكم من حيثيات ولعدم التزام المدعيه ببنود العقد مع موكلتي فاننا نطلب من فضيلتكم رد دعوي المدعيه لعدم الاستحقاق)، وتبين للدايره ان الجواب غير متضمن لاي مستند لاثبات سداد المطالبه او جزء منها لذلك جري افهام وكيل المدعي عليها بتقديم جوابه علي الدعوي مع ارفاق كامل ما يحتج به في مده عشره ايام من تاريخ هذه الجلسه عبر الطلبات الالكترونيه، ثم للمدعيه وكاله الاجابه في مده مماثله، ثم للمدعي عليها وكاله الاجابه في مده مماثله وتنبه الدايره الطرفين علي تقديم الاجوبه الملاقيه والابتعاد عن الاطاله في الردود وارفاق كافه ما يحتج به. ورفعت الجلسه لذلك. وقد وردت مذكره من وكيل المدعيه في تاريخ ٢١/٠٧/١٤٤٤ه وملخصها: نقدم لفضيلتكم جواب موكلتي المدعيه علي ما ورد في مذكره المدعي عليها: اولا: الرد علي دعوي سداد المستخلص٧: - زعم وكيل المدعي عليها ان موكلته قامت بسداد قيمه المستخلص٧، وموكلتي تنكر ذلك، ولا ينال من ذلك ما ارفقه وكيل المدعي عليها كبينه علي ما يدعيه، اذ هي بينه غير موصله فالفاتوره المرفقه لا تخص المشروع محل الدعوي، بدليل الفرق الواضح بين قيمه المستخلص٧ وقيمه الفاتوره التي ادلي بها وكيل المدعي عليها، وكذا تاريخهما، اذ كيف يسدد المستخلص قبل صدوره؟! (الفاتوره المدلي بها مؤرخه في ٢٢-٠٩-٢٠١٣م، والمستخلص لم يصدر الا في ٢٥-١١-٢٠١٣م، اي بعد الفاتوره المزعومه بشهرين(مرفق١) هذا التفاوت يكذب دعواه، ويثبت ان الفاتوره لا علاقه لها بالمشروع محل الدعوي. علما ان بين موكلتي والمدعي عليها اكثر من ٦ عقود مقاولات، والفاتوره المرفقه تخص مشروعا اخر. - بما ان الاصل في الامور العارضه العدم، فالاصل عدم السداد، والمتعين استصحاب هذا الاصل في حال عدم ورود صارف يقيني عنه، وحيث لم يقدم وكيل المدعي عليها اي مغير متيقن لهذا الاصل او صارف عنه، فهو باق علي حاله. ثانيا: الرد علي شهاده التسليم النهايي: جاء وكيل المدعي عليها بادعاء مرسل نسبه زورا الي العقد، وهو ان موكلتي مطالبه بتسليم شهاده التسليم النهايي للاعمال، والعقد حجه عليه فيما يدعيه، ونص الحاجه من الماده١١ التي استند اليها: "يتم استلام هذه الاعمال نهاييا بموجب شهاده من نسختين يوقع عليها الطرفين، يتم اصدارها بعد تسليم المشروع نهاييا للمالك"، ورغم ان المشروع انتهي منذ ٩ سنوات ثم سلم للمالك واصبح قيد التشغيل، ومفهوم الماده ان المدعي عليها مطالبه باصدار هذه الشهاده وليست موكلتي، فهذا يثبت اخلالها بواجباتها التعاقديه، ويبري موكلتي مما نسب اليها من تقصير. ثالثا: الرد علي الضمان البنكي: اشاره الي البند السادس من العقد، ونص الحاجه منه: "يتم حجز دفعه نهاييه بقيمه ١٠% من اجمالي قيمه العقد، يتم صرف ٥% بعد التسليم الابتدايي و٥% مقابل ضمان بنكي لمده عام تبدا من تاريخ التسليم الابتدايي". وعليه فان الضمان البنكي مقيد بمده وهي السنه الاولي التي تلي التسليم الابتدايي، وبما ان التسليم الابتدايي مضي عليه ٩سنوات فلا قيمه لما يطلب به وكيل المدعي عليها لفوات موعده، لاسيما وان طرفي الدعوي قد ارتضوا ذلك وجري به العمل بينهما في عده عقود(مرفق٢)، وعليه فان موكلتي تستحق ٥% المتبقيه من حجوزات الاعمال بمضي سنه من التسليم الابتدايي للمشروع ولو لم تقدم الضمان البنكي. رابعا: احتجاج المدعي عليها بعد تسلمها شهادات الضمان: - لا يخفي ان العقود تتضمن التزامات متقابله من كل طرف، ويجوز لاحد اطراف العقد الامتناع عن تنفيذ التزاماته اذا لم يقم الطرف الاخر بتنفيذ ما التزم به، وقد اقر وكيل المدعي عليها باستحقاق موكلتي ٥% من المبلغ المحتجز(مرفق٣)، واقر بان موكلته لا تزال تحتجزه دون سبب مشروع، وهذا الذي جعل موكلتي تتاخر في تسليم خطابات الضمان للمدعي عليها، علما ان موكلتي بذلت وسعها لحل النزاع وديا، لكنها لاقت تجاهل وتعنت الطرف الاخر. - استنادا الي البند العاشر من العقد، ونصه: "يضمن الطرف الثاني الاعمال موضوع هذا العقد مده ١٢ شهرا اثني عشر شهرا لكامل الاعمال المنفذه ويبدا احتساب مده الضمان من تاريخ التسليم الابتدايي للمشروع وحتي التسليم النهايي، ومده عشر سنوات علي اعمال الدهان ومواصفات الزجاج والتصميم والتركيب ولا يشمل الضمان سوء الاستخدام او الظروف القهريه" - نرفق لفضيلتكم خطاب الضمان الابتدايي (مرفق٤)، وخطاب الضمان النهايي (مرفق٥)، طبقا لما ورد في العقد. الطلبات: ولما سلف بيانه من بطلان انكار المدعي عليها وعدم وجاهه دفوعها، فانا نلتمس من فضيلتكم: ١. الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلتي المبلغ المستحق في ذمتها وقدره: (٧٧,٥٧٢,٨٠) سبعه وسبعون الفا وخمسمايه واثنان وسبعون ريالا وثمانون هلله. ٢. الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلتي اتعاب المحاماه وقدرها: (١٥,٥١٤) خمسه عشر الفا وخمسمايه واربعه عشر ريالا، تعادل ٢٠% من مبلغ المطالبه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ٢٢/٠٧/١٤٤٤ه وملخصها: حضرت وكيله المدعيه وحضر لحضورها وكيل المدعي عليها، وظهر للدايره تقديم وكيل الشركه المدعي عليها جوابه علي الدعوي عبر الطلبات الالكترونيه بتاريخ ٠٣/٠٧/ ١٤٤٤ه ثم اجابت عنه وكيله المدعيه بتاريخ ٢١ / ٠٧/ ١٤٤٤ه وبعرضه علي وكيل المدعي عليها اجاب قايلا لم اطلع علي جواب الشركه المدعيه وجره افهام الطرفين الحاضرين بان عليهما الالتزام بالمدد المحدده من الدايره لتقديم المذكرات ففهما ذلك واستعد به وجري افهام المدعي عليه وكاله بان عليه تقديم جوابه عبر طلبات القضيه في مده عشره ايام وللمدعيه وكاله الاجابه في مده مماثله وعليه رفعت الجلسه. وقد وردت مذكره من وكيل المدعيه في تاريخ ١٩/٠٨/١٤٤٤ه وملخصها: اولا: ان عامه ما ورد في جواب المدعي عليها تكرار لما سبق لم تات فيه بجديد، لذا نحيل علي مذكراتنا السابقه، ونضيف ما يلي:[ا] ما يتعلق بسداد المستخلص ٧، تزعم المدعي عليها بانها سددت قيمته كدفعه مقدمه تحت الحساب، وموكلتي تنكر ذلك، وبما ان الاصل -بحسب العقد- ان يكون الدفع بعد اتمام العمل، فان ما تزعمه المدعي عليها مخالف للاصل، ولا يخفي فضيلتكم ان الدعوي اذا خالفت الاصل، فعلي المدعي عبء الاثبات. [ب] موكلتي لم تكتف بالانكار المرسل، بل ايدت انكارها بالدليل، وهو الفرق الواضح بين قيمه المستخلص٧ وقيمه الفاتوره التي ادلي بها وكيل المدعي عليها، وكذا تاريخهما، اذ كيف يسدد المستخلص قبل صدوره؟! (الفاتوره المدلي بها مؤرخه في ٢٢/٠٩/٢٠١٣م، والمستخلص لم يصدر الا في ٢٥/١١/٢٠١٣م، اي بعد الفاتوره المزعومه بشهرين(مرفق١) هذا التفاوت يكذب دعواه، ويثبت ان الفاتوره لا علاقه لها بالمشروع محل الدعوي. وقد سبقت الاشاره الي ان بين موكلتي والمدعي عليها اكثر من ٦ عقود مقاولات، وان الفاتوره المرفقه تخص مشروعا اخر. ثانيا: الطلبات: ولما سلف بيانه من بطلان انكار المدعي عليها وعدم وجاهه دفوعها، فانا نلتمس من فضيلتكم: ١. الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلتي المبلغ المستحق في ذمتها وقدره: (٧٧,٥٧٢.٨٠) سبعه وسبعون الفا وخمسمايه واثنان وسبعون ريالا وثمانون هلله. ٢. الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلتي اتعاب المحاماه وقدرها: (١٥,٥١٤) خمسه عشر الفا وخمسمايه واربعه عشر ريالا، تعادل ٢٠% من مبلغ المطالبه، والله يحفظكم. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ٢١/٠٨/١٤٤٤ه وملخصها: في هذه الجلسه حضرت وكيله المدعيه كما حضر لحضورها وكيل المدعي عليها، وتشير الدايره الي تقديم وكيل المدعي عليها جوابا عبر الايميل ارفق في مرفقات القضيه بتاريخ ٠٨ / ٠٨ / ١٤٤٤ه واجابت عنه المدعيه وكاله عبر الطلبات الالكترونيه بتاريخ ١٧ / ٨ / ١٤٤٤ه وبعرضه علي المدعي عليه وكاله اجاب قايلا اكتفي بما قدمت سلفا هكذا اجاب كما قررت المدعيه وكاله الاكتفاء بما قدم سلفا وعليه رفعت الجلسه للاطلاع علي جميع ما قدم الاطراف ثم قرر الطرفان الحاضران ان هناك بوادر صلح بين طرفي الدعوي ورفعت الجلسه للنظر في اتمام ذلك من عدمه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٣/٠٩/١٤٤٤ه وملخصها: حضرت وكيله المدعيه كما حضر لحضورها وكيل المدعي عليها، وقد جري مداوله الصلح بين الاطراف وقررت المدعيه وكاله بان موكلتي متنازله عن قيمه المستخلص رقم (٧) بمبلغ قدره (٦,٧٣٦) سته الاف وسبعمايه وسته وثلاثون ريالا هكذا قررت ثم جري سؤال المدعيه وكاله عن طلباتها الختاميه في هذه القضيه قدمت جوابا عبر المحادثه الجانبيه الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلتي المبالغ المحجوزه كتامين لضمان حسن تنفيذ الاعمال وقدرها (٧٠,٨٣٦.٨٠) سبعون الفا وثمانمايه وسته وثلاثون ريالا وثمانون هلله، وموكلتي تحتفظ بحقها في تقديم طلب اتعاب المحاماه في قضيه اخري هكذا طلبت وقررت، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه ولما كانت الشركه المدعيه قررت في طلبها الختامي في هذه الدعوي مطالبتها في الزام الشركه المدعي عليها بان تدفع لموكلتها المبالغ المحجوزه كتامين لضمان حسن تنفيذ الاعمال وقدرها (٧٠,٨٣٦.٨٠) سبعون الفا وثمانمايه وسته وثلاثون ريالا وثمانون هلله وقررت المدعيه وكاله بان موكلتها متنازله عن قيمه المستخلص رقم (٧) بمبلغ قدره سته الاف وسبعمايه وسته وثلاثون ريالا، ولان المدعي عليه وكاله الحاضر اقر باستحقاق الشركه المدعيه ما تدعيه من مبلغ قدره (٧٠,٨٣٦.٨٠) سبعون الفا وثمانمايه وسته وثلاثون ريالا وثمانون هلله، ووكالته تخوله حق الاقرار ورقمها (...)، وحيث ان الاقرار اذا صدر صحيحا يكون حجه قطعيه في الاثبات وفيصلا حاسما في النزاع امام القاضي، استنادا الي الماده١٤/١ من نظام الاثبات و نصها (يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بها عليه، وذلك اثناء السير في دعوي متعلقه بهذه الواقعه) والماده ١٧ من ذات النظام ونصها (الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه) وحيث ان اقرار المدعي عليها قد صدر وفق الاصول المعتبره شرعا باستكماله اركانه واستيفايه شروطه وانتفاء موانعه فانه يرتب اثره باظهار الحق المعترف به وارتفاع مناط الخلاف بصدده والزام المقر بما اقر به والحكم بموجبه، الامر الذي ثبت معه انشغال ذمه المدعي عليها والحكم بالزامها بسداد المبلغ، مما تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ المطالبه.
نص الحكم:
فقد حكمت الدايره بالزام شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ وقدره (٧٠,٨٣٦.٨٠) سبعون الفا وثمانمايه وسته وثلاثون ريالا وثمانون هلله لشركه (...) سجل تجاري رقم (...) لما هو موضح بالاسباب. وبذلك حكمت الدايره والله اعلم احكم.