moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٩٧٨٥١٢ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (.......) المدعي عليه: مؤسسه(......) الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها ان/(.......) سعودي الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم (...)، وبالوكاله رقم (......) ، عن/ مجموعه(.....) ، تقدم بصحيفه دعوي الكترونيه للمحكمه التجاريه جاء فيها، (انه بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٢ه الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠٥م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (سبايك ذهبيه مجموع وزنها: ٧٨٧٠.٤٠ جرام) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/١١/٢٤ه الموافق ٢٠٢١/٠٧/٠٤م بثمن اجمالي قدره (١,٧٠٠,٠٠٠.٠٠) مليون وسبع ميه الف ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٢ه الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠٥م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تسليم كامل المبيع استنادا علي (الفاتوره المرفقه في ملف المعامله)؛ و انتهي فيها الي طلب الزام المدعي عليه برد المعقود عليه هكذا جاءت لايحه الدعوي، فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره في ١٢/١٠/١٤٤٤ه، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر ضبط الجلسات المنعقده للنظر في القضيه. حيث عقد لها جلسه في ١٨/١٠/١٤٤٤ه، فقد افتتحت الجلسه التحضيريه وفيها حضر وكيل المدعيه (.......) سعودي بالسجل المدني رقم (...) بصفته وكيل بالوكاله رقم (.....) ولم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه بالامر رقم ٧٣٤٠٥٣٩١ ولتحقق الدايره مما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، فقد افهمت الدايره المدعي ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وسالت الدايره المدعي وكاله عن دعواه و طلبه في هذه الدعوي وعن بينته وادلته التي يستند اليها في طلبه فاجاب وكيل المدعيه ان الدعوي كما جاء في الصحيفه حيث انه بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٢ه الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠٥م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (سبايك ذهبيه مجموع وزنها: ٧٨٧٠.٤٠ جرام) وتاريخ ابتداء التعامل ٢٤ / ١١/ ١٤٤٢ه الموافق ٠٤ / ٠٧ / ٢٠٢١م بثمن اجمالي قدره (١,٧٠٠,٠٠٠.٠٠) مليون وسبع ميه الف ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٢ه الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠٥م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تسليم كامل المبيع استنادا علي (فاتوره) وطالب المدعي باعاده المعقود عليه (السبايك الذهبيه) والحكم له بالاتعاب هكذا جاءت الدعوي كما ارفق المدعي الحكم النهايي الصادر من المحكمه التجاريه بالرياض برقم ٤٤٣٠٥١١٢٥٣ والذي انتهي الي رفض طلب المدعي الزام المدعي عليه بقيمه الذهب نظرا لعدم تحقق التقابض بين الطرفين لكون المدعي عليه قد سلم المدعي شيك بدون رصيد وهو لا يعد قبض للثمن حسبما جاء في اسباب الحكم النهايي وبمناقشه المدعي عن ما لديه من بينات تدعم طلبه ذكر انها مرفقه في ملف المعامله واكتفي بها طلب الفصل بالدعوي وبعد ان اطلعت الدايره علي مرفقات المعامله وهي فاتوره الشراء و الشيك بلا رصيد ورقه اعتراض البنك والحكم السابق المشار اليه اعلاه تري الدايره صلاحيه القضيه للفصل بها وتقرر رفع الجلسه للمداوله، واصدرت حكمها بناء علي ما يلي من اسباب. الاسباب: بناءعلي الوقايع سالفه البيان ولما ان كان طلب المدعي اعاده المعقود عليه وهو السبايك الذهبيه وزنها: ٧٨٧٠.٤٠ جرام) وان ثمنها لم يسلم لموكله و قدره (١,٧٠٠,٠٠٠.٠٠) مليون وسبع ميه الف ريال سعودي وتاسيسا علي ما نصت عليه الفقره الاولي من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ه علي اختصاص المحكمه التجاريه في هذا النوع من الدعاوي مما يجعل المحكمه مختصه بنظر هذه الدعوي، ومن حيث الموضوع حيث تبين للدايره من خلال النظر في الحكم السابق الصادر في المعامله وهو الحكم النهايي الصادر من المحكمه التجاريه بالرياض برقم ٤٤٣٠٥١١٢٥٣ والذي انتهي الي رفض طلب المدعي الزام المدعي عليه بقيمه الذهب نظرا لعدم تحقق التقابض بين الطرفين لكون المدعي عليه قد سلم المدعي شيك بدون رصيد وهو لا يعد قبض للثمن مما يعد معه نيل لحجيه الامر المقضي ولان الاحكام التي حازت حجيه الامر المقضي حجه فيما فصلت فيه من الحقوق، ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجيه ولا تكون لتلك الاحكام هذه الحجيه الا في نزاع قام بين الخصوم انفسهم دون ان تتغير صفاتهم، وتعلق بالحق ذاته محلا وسببا وتقضي المحكمه بهذه الحجيه من تلقاء نفسها ولما ان كان الشيك بدون رصيد مرفق في المعامله برقم ٠٠٦٣٣ مسحوب علي مصرف (.......) بمبلغ قدره مليون وسبعمايه الف ر يال من المدعي عليها لمصلحه المدعي كما اطلعت الدايره علي ورقه الاعتراض وعلي فاتوره الاستلام المرفقه الامر الذي يرجح جانب المدعي كما ان الدايره تري وجاهه الزام المدعي عليه باتعاب المحاماه لكونه قد تسبب بالجاء المدعيه للمطالبه لاستعاده المعوقد عليه وقد تسبب لها بالضرر ولان الضرر يزال الامر تنتهي معه الدايره لاصدار حكمها وهو ما تقضي به والحكم خاضع لطرق الاعتراض حسب نظام المحاكم التجاريه في الماده التاسعه والسبعون نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام المدعي عليه بان يسلم المدعيه سبايك ذهبيه بعيار ٢٤ و بوزن (٧٨٧٠.٤٠ جرام) سبعه كيلو وثمان مايه وسبعون غراما واربعين جزء من الجرام. ثانيا: الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه مبلغا وقدره خمسه وثمانون الف ريال اتعاب محاماه وبالله التوفيق