moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks
حكم حضوري في القضيه رقم ٩٧٥/٢/ق لعام ١٤٣٩ه المقامه من: (...) صاحب مؤسسه (...) للخرسانه والمقاولات ضد: (...) صاحبه مؤسسه (...) للمقاولات العامه الحمد لله، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد: فانه في يوم الاربعاء الموافق ٩/٧/١٤٣٩ه، وبمقر المحكمه التجاريه بجده، عقدت الدايره التجاريه السادسه جلستها برياسه: القاضي:(...) وبحضور امين السر (...)، وذلك للنظر في هذه القضيه المحاله للدايره بتاريخ ٢/٣/١٤٣٩ه، وبعد سماع الدعوي، وبعد الاطلاع علي الاوراق، وبعد المداوله اصدرت الدايره حكمها التالي: (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر الكافي لاصدار الحكم فيها، وذلك ان المدعي يطالب المدعي عليها بمبلغ وقدره (٢٢٦.٨٠٠) ريال قيمه مسحوبات خرسانه جاهزه، والزامه بدفع اتعاب المحاماه، وبعد قيد الدعوي في سجلات المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وباحالتها للدايره باشرت نظرها، حيث انه في جلسه يوم الاربعاء الموافق ٢٨/٥/١٤٣٩ه حضر وكيل المدعي: (...) المثبته بياناته بملف الدعوي، كما حضر وكيل المدعي عليها: (...)المثبته بياناته بملف الدعوي، وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوي اجاب بانها تتضمن مطالبه المدعي عليها بمبلغ (٢٢٦.٨٠٠) ريال مقابل توريد خرسانه اضافه الي الاتعاب، تسلم وكيل المدعي عليها نسخه من الدعوي وبسؤاله حيال ما تسلم طلب اجلا للرد. وبجلسه هذا اليوم الاربعاء الموافق ٩/٧/١٤٣٩ه تبين عدم حضور المدعي عليها او اي احد من طرفها رغم تبلغ الوكيل واستمهاله للرد، وقدم وكيل المدعي اصل مصادقتين علي صحه الرصيد اضافه الي اصلي كشفي حساب بالمبلغ مذيله بختم المدعي عليها، وطلب الفصل في الدعوي حضوريا بالزام المدعي عليها بمبلغ قدره (٢٢٦.٨٠٠) ريال واتعاب المحاماه بمبلغ قدره (٢٦.٠٠٠) ريال. ثم رفعت الجلسه للمداوله واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: (الاسباب) ولما كانت المنازعه القايمه بين المدعي والمدعي عليها ناشيه عن توريد خرسانه؛ فانها تعد من الاعمال التجاريه؛ وفقا للماده الثانيه من نظام المحكمه التجاريه؛ ونظام المرافعات الشرعيه وعليه فان الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه الدعوي. ولما كان المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه، وحيث تبين ان مقر المدعي عليها بمحافظه جده، فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا. واما عن الموضوع فيما ان المدعي يطالب المدعي عليها، بمبلغ (٢٢٦.٨٠٠) ريال مقابل توريد خرسانه والزامه باتعاب المحاماه بمبلغ قدره (٢٦.٠٠٠) ريال، وحيث قدم المدعي وكاله بينته ممثله في اصل مصادقتين علي صحه الرصيد اضافه الي اصلي کشفي حساب بالمبلغ مذيله بختم المدعي عليها، وبما ان المدعي عليها تخلفت عن الحضور، رغم حضور وكيلها واستمهاله للرد، واتخذت مسلك التخلف عن حضور الجلسات المحدده للنظر في سير القضيه مما يعد معه هذا سبيلا من سبل المطل واللدد والاضرار بالخصم، ويتنافي مع اداب الخصومه واحكام النظام، وحيث ان من المبادي الشرعيه المستقره منع الضرر ورفعه وانه (لا ضرر ولا ضرار)، وحيث ان المدعي عليها لم تقدم للدايره عذرا شرعيا لتخلفها عن الحضور في الجلسه المحدده بعد الاستمهال للرد، وحيث ان المدعي عليها تغيبت عن الحضور فان الحكم في حقها والحال ما ذكر يعد حضوريا ؛ وفق ما جاء في الفقره الثانيه في الماده (٥٧) من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا) وبناء عليه فان الدايره تقضي بالزام المدعي عليها بمبلغ المطالبه لثبوته في ذمتها. واما عن طلب وكيل المدعي الزام المدعي عليها باتعاب المحاماه، وحيث ان اتعاب المحاماه تعد من الاضرار المترتبه علي المدعي من حيث اقامه الدعوي والترافع في اخذ حقه المشروع له وحيث انتهت الدايره في حكمها الي الزام المدعي عليها؛ فانها تنتهي الي الزامها بدفع اتعاب المحاماه للمدعي بمبلغ قدره: (٢٦.٠٠٠) ريال. وتنتهي الي الحكم بما يرد في منطوقها. (وبناء علي ذلك) حكمت الدايره حضوريا بما يلي: اولا: الزام (...) هويه وطنيه رقم (...) صاحبه مؤسسه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل (...) هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للخرسانه والمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢٢٦.٨٠٠) مايتان وسته عشرون الفا وثمانمايه ريال. ثانيا: الزام (...) هويه وطنيه رقم (...) صاحبه مؤسسه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع ل (...) هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للخرسانه والمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره (٢٦.٠٠٠) سته وعشرون الف ريال مقابل اتعاب المحاماه. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين الحكم في القضيه رقم ٧٨ لعام ١٤٤٠ه المقامه من/ (...)، سجل تجاري/ (...) ضد/ مؤسسه (...) للمقاولات العامه، لصاحبها (...)، هويه وطنيه/ (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء ١٤٤٠/٠٣/٢٧ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي(...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠١/٢١ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه التجاريه بجده لايحه الدعوي المقدمه من وكيل المدعي يطلب فيه الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (٢٢٦.٨٠٠) ريالا قيمه توريد خرسانه، اضافه الي اتعاب المحاماه. فباشرت الدايره السادسه بالمحكمه التجاريه بجده النظر فيها واجرت ما راته لازما لنظرها، واصدرت حكمها بجلسه ٩/٧/١٤٣٩ه، القاضي: اولا/ الزام (...) هويه وطنيه (...) صاحبه مؤسسه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل(...) هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للخرسانه والمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢٢٦.٨٠٠) مايتان وسته عشرون الفا وثمانمايه ريال. ثانيا/ الزام (...) هويه وطنيه رقم (...) صاحبه مؤسسه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل(...) هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للخرسانه والمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢٦.٠٠٠) سته وعشرون الف ريال مقابل اتعاب المحاماه. وبعد رفع القضيه لدواير الاستيناف التجاريه بمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه-جده- الدايره الاولي، قامت بالاطلاع علي الحكم الصادر والاعتراض المقدم عليه من المدعي عليها، وحددت لذلك جلسه يوم الثلاثاء ٢٢/٢/١٤٤٠ه وبعد اطلاع الدايره علي الحكم الابتدايي واللايحه الاعتراضيه المقدمه عليه افهمت الدايره وكيل المدعيه بالجواب عما تضمنته اللايحه الاعتراضيه المقدمه من المدعي عليها من مستندات ذكرت انها تفيد السداد فاستعد بذلك كما استعد وكيل المدعي عليها بتزويد الحاضر بجميع ما تضمنته اللايحه الاعتراضيه من مستندات، وفي جلسه ١٩/٣/١٤٤٠ه قدم وكيل المدعيه مذكره من صفحه واحده بين فيها المبالغ المسدده والرصيد المدين وزود وكيل المستانفه بصوره من المذكره فطلب الامهال، وفي جلسه ٢٧/٣/١٤٤٠ه لم يظهر حضور من يمثل المدعي عليها المستانفه رغم علم وكيلها بموعد الجلسه حسب ما يظهر بمحضر الجلسه الماضيه وذكر وكيل المدعي بان ما اوردته المستانفه بلايحه استينافها بشان السداد صحيح ولم نطالب به في دعوانا وتم خصمه من المبلغ المبين في المصادقه. (الاسباب) وحيث تم ابلاغ المستانفه عن طريق نظام ابشر بموعد الجلسه المقرره بتاريخ ٢٢/٢/١٤٤٠ه، وفيها حضر وكيل المستانفه ثم تغيب عن الجلسه المقرره بتاريخ ٢٧/٣/١٤٤٠ه رغم تبلغها بموعد الجلسه وحيث لم يظهر ان لها عذرا عن عدم الحضور، وحيث نص نظام المرافعات الشرعيه في مادته (١٩٠/١) قد نصت علي انه (تحدد محكمه الاستيناف جلسه للنظر في طلب الاستيناف او طلب التدقيق اذا رات النظر فيه مرافعه، فان لم يحضر المستانف او من طلب التدقيق بعد ابلاغه بموعد الجلسه، ومضي ستون يوما ولم يطلب السير في الدعوي، او لم يحضر بعد السير فيها، فتحكم المحكمه من تلقاء نفسها بسقوط حقه في الاستيناف او التدقيق، وذلك دون الاخلال بحكم الفقره (٤) من الماده (الخامسه والثمانين بعد المايه) من هذا النظام)، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بسقوط حق المدعي عليها في تدقيق الحكم وفقا للماده (١٩٠/٢) من نظام المرافعات الشرعيه، ويعد بذلك نهاييا مكتسبا للقطعيه. (لذلك) حكمت الدايره: اولا/ سقوط حق المدعي عليها في تدقيق الحكم. ثانيا/ يعد الحكم الصادر من الدايره السادسه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم ٩٧٥/٢/ق لعام ١٤٣٩ه القاضي ب: اولا/ الزام (...) هويه وطنيه (...) صاحبه مؤسسه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل(...) هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للخرسانه والمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢٢٦.٨٠٠) مايتان وسته عشرون الفا وثمانمايه ريال. ثانيا/ الزام (...) هويه وطنيه رقم (...) صاحبه مؤسسه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل(...) هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للخرسانه والمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢٦.٠٠٠) سته وعشرون الف ريال مقابل اتعاب المحاماه حكما نهاييا مكتسبا للقطعيه. والله الموفق. وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.