tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 5103 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2021-08-02 date_hijri=1413-02-01 document_type=ruling entity=document_number:ab2d64c4-3b10-4d12-87bd-f89625e9b557 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الرابعه عشر وبناء علي القضيه رقم 5103 لعام 1442 ه
المقامه من/ (.......) هويه وطنيه (...)
ضد/ (.......) غير ذلك (...)
القاضي (......) رييسا
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في القدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعي قدم صحيفه دعوي نصها: (سبق وان تم التعاقد مع المدعي عليها ممثله بصاحبها (.....)بموجب العقد رقم 445 في 30/7/1992 لتشغيل ماكينات عدد (24) مكينه لمده ثلاث سنوات وتجددت لسنتين، باجره شهريه قدرها (9600) تسعه الاف وستمايه ريال، وقد بلغت قيمه اجره التشغيل لمده خمس سنوات مبلغ قدره (576,000) خمسمايه وسته وسبعون الف ريال، اطلب الزامه بتسليمها.) هذا ما ورد في صحيفه دعوي المدعي، وقد ارفق معها عقد تشغيل. وفي الجلسه الاولي سالت الدايره المدعي اصاله عن دعواه فذكر انه علي وفق ما جاء في صحيفه الدعوي. ثم سالته الدايره عن نوعيه هذه المكاين وتاريخ بدايه تاجيرها فقال اطلب مهله لبيان ذلك. فقررت الدايره قبول امهاله لتحرير الدعوي. ثم طلبت الدايره من المدعي عليه مذكره جوابيه عن طريق مسار تبادل المذكرات. ثم ارفق المدعي مذكره نصها: (احيط فضيلتكم انه تم الاتفاق بتاريخ 1/2/1413 الموافق 30/7/1992 بيني وبين المدعي عليه علي تشغيل ماكينات بيع ذاتي عددها (24) اربعه وعشرون ماكينه، ويبدا استحقاق الايجار من تاريخ تشغيل الماكينات في 4/3/1413 الموافق 1/9/1992 وهذه المكاين مخصصه لبيع العصاير والمشروبات والبسكويتات والماء وما شابهها وهذه المكاين توضع في الاماكن العامه مثل المطارات والمستشفيات والاسواق والشوارع وله حق وضع الشعار الخاص بالمؤسسه ووضع الاعلانات عليها او وضع اي شعار اخر يراه وذلك باجره شهريه قدرها (9600) تسعه الاف وستمايه ريال، لمده ثلاث سنوات، بلغ اجره الثلاث سنوات (345,600) ثلاثمايه وخمسه واربعون الفا وستمايه ريال حسب الماده (8) من عقد تشغيل المكينات، وتم التجديد حسب الماده (12) من العقد، بلغ مجموع اجرتها (230400) مايتين وثلاثون الفا واربعمايه ريال، وقد بلغ مجموع قيمه اجره التشغيل لهذه المدد مبلغ وقدره (576,000) خمسمايه وسته وسبعون الف ريال.لذلك اطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليه بان يدفع لي مبلغ تشغيل الماكينات المذكوره اعلاه وقدره (576,000) خمسمايه وسته وسبعون الف ريال.) هذا ما ورد في مذكره المدعي. وفي الجلسه الثانيه سالت الدايره المدعي اصاله عن سبب عدم مطالبته بالمبالغ محل الدعوي منذ نشوء الحق في عام 1992 حيث ان الفارق الزمني طويل جدا، فذكر بان عقود هذه المطالبه كانت (ضايعه) ولما وجدها اقام هذه الدعوي، وسبق له مطالبه المدعي عليه خلل هذه الفتره مشافهه وكان يطلب منه الصبر لعدم المقدره علي الوفاء. وبسؤال المدعي عليه اصاله عن سبب عدم ارفاقه لمذكرته الجوابيه فذكر ان سبب ذلك عدم قدرته الدخول الي الموقع الالكتروني بسبب الضغط عليه، وقد اشعر المدعي اصاله بذلك ومستعد بتقديم مذكرته الجوابيه بعد امهاله مره اخري، علي ان ملخص جوابه يتمثل في انه لا ينكر استحقاق المدعي بما يطالب به، ولكنه معسر وثبت اعساره بحكم قضايي مؤيد من الاستيناف قبل عشر سنوات وكذلك قبل عامين حكم بعدم صحه دعوي الملاءه، فطلبت منه الدايره ارفاق جوابه هذا بتفصيل اكثر بمذكره ويرفق معها حكم الاعسار الذي يذكر والملاءه، ويبين حقيقه التعاقد الذي تم بينه وبين المدعي هل هو ايجار وتشغيل فقط، ام هو بيع للمكاين وتشغيلها في عقد واحد. ثم طلب المدعي الاضافه فقال ان عقد شراء المكاين كان مستقلا، والمطالبه الان بقيمه التشغيل والايجار. فافهمته الدايره ان يرد علي كلام المدعي في مذكره. ثم قدم المدعي مذكره نصها: (نرفق لكم صورا من ما صدر في قضايا مماثله ضد المدعي عليه بعقود مكاين اخري، حكم فيها بالزام المدعي عليه بدفع اجره تشغيل المكاين وذلك في القضيه رقم 2058 في 21/ 4/ 1442 والقضيه رقم 1455 في 23 / 3/ 1442.) هذا ما ورد في مذكره المدعي، وقدر ارفق صكين صادرين من المحكمه التجاريه. وفي الجلسه الرابعه سالت الدايره المدعي عليه عن ما طلب منه من ارفاق مذكره جوابيه فاجاب بانه قد ارفقها، وباطلاع الدايره علي المرفقات لم تجد مذكره له، وبسؤاله هل يقر بدعوي المدعي فاجاب بنعم. ثم اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي الاسباب التاليه:
(الاسباب)
ولما كانت المدعي عليها تاجره والدعوي بسبب اعمالها التجاريه فان الاختصاص منعقد لهذه المحكمه بناء علي الفقره الثانيه من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه والماده الحاديه والثلاثون من اللايحه للنظام ذاته، ونظرا لاقرار المدعي عليه بدعوي المدعي، والذي يعد حجه عليه لان الاقرار هو سيد الادله لكونه اخبار عن ما في النفس، وما دفع به المدعي عليه من الاعسار فهذا لا يمنع من اصدار الحكم من هذه المحكمه -اثباتا لحق المدعي- ومحكمه التنفيذ تنظر في اعساره من عدمه. مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها بان تسلم للمدعي مبلغا وقدره خمسمايه وسته وسبعون الف ريال (576000).
رييس الدايره
(......)