tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 11706 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks

date_gregorian=2021-04-19 date_hijri=1439-05-13 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:73e3f651-55f6-4a18-8235-0db9691b01f7 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم 11706 لعام 1438 ه
المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...)
ضد/ مصنع (...) هويه وطنيه (...)
 
القاضي خالد بن محمد الزهراني رييسا
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان وكيل المدعيه تقدم بصحيفه دعوي الي هذه المحكمه تضمنت ان موكلته ابرمت مع المدعي عليها عقد لتوريد المنيوم اليها، بمبلغ وقدره (150.000) ريال، وقد تم تسليم الالمونيوم الي المدعي عليها الا انها لم تقم بسداد مبلغ المطالبه، وختم صحيفته بطلب الزام المدعي عليها بسداد المتبقي من ذمتها وقدره (150.000) ريال مع الزامها بدفع اتعاب المحاماه، وبعد ان تم قيد الاوراق قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت لهذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو المثبت في محاضر الضبط وقد سمعت الدايره الدعوي غيابيا واصدرت حكما بتاريخ 13/5/1439ه علي المدعي عليها، يقضي بالزامها بسداد مبلغ وقدره (150.000) ريال، وباستلام وكيل المدعي عليها الحكم الغيابي قدم اعتراضه عليه، وقد تضمن اعتراضه ان موكلته لم تعلم عن مواعيد كما ان موكلته لم تطلع علي الفواتير الكربونيه وهي فرضيه ضعيفه كلا وموضوعا، وقد جري من الدايره بعد ذلك فتح القضيه مره اخري وتحديد جلسه للنظر في معارضه المدعي عليه، ففي جلسه 11/1/1441ه حضرت وكيله المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه عن طريق نظام ابشر ثم سالت الدايره وكيله المدعيه عن رد موكلتها علي اللايحه الاعتراضيه المقدمه من قبل المدعي عليها فطلبت من الدايره نسخه منها فجري تزويدها بنسخه منها وباطلاعها عليه طلب مهله للرد فاجابتها الدايره لطلبها وافهمتها بان عليها ان تقدم مع رد موكلتها مذكره تتضمن جميع بينات المدعيه فيما تدعيه مع ترجمتها مرتبه ومفهرسه مع نسخه للمدعي عليه فاستعدت بذلك، وفي جلسه 26/5/1441ه حضر وكيلا طرفا الدعوي وقد قدم المدعيه وكاله مذكره رد حاصلها ان المدعي عليها تعرف المديونيه حيث اقرت بان هناك تعاملات دايمه بين الطرفين، كما انها لم تنكر الفواتير سند المديونيه والتي تقدر ب(150.000) ريال، وباستلام وكيل المدعي عليها نسخه منها طلب اجلا للرد، وفي جلسه 29/6/1441ه حضر وكيلا طرفا الدعوي وبسؤال الدايره لوكيل المدعي عليها عما استمهل من اجله في الجلسه الماضيه قد تقدم بمذكره مكونه من ورقتين وقد اعادتها الدايره اليه وطلب منه ايداعها عبر الموقع الالكتروني خلال 10 ايام من تاريخ هذه الجلسه علي ان تقوم المدعيه باستلامها وايداع ردها عليها خلال 10 ايام من تاريخ انقضاء المهله الممنوحه للمدعي عليها فاستعدا بذلك، وقد تقدم وكيل المدعي عليها بمذكره جوابيه حاصلها ان موكلته قامت بسداد قيمه الفواتير كامله علي دفعتين الدفعه الاولي بموجب شيك مسحوب علي بنك (...) رقم (…) بمبلغ 80000 ريال بتاريخ 2016/02/15 وتم استلامه بسند قبض رقم (…) بتاريخ 2016/02/15م، الدفعه الثانيه بموجب شيك مسحوب علي بنك (...) رقم (…) بمبلغ 40000 ريال بتاريخ 2016/03/24م وتم استلامه بسند قبض رقم (…) بتاريخ 2016/03/26م، ثم تقدم وكيل المدعيه بمذكره حاصلها ان السدادات التي قامت بها المدعي عليها هي لجزء من المديونيه وقد تبقي في ذمه المدعي عليها مبلغ وقدره(179,317.61) مايه وتسعه وسبعون الف وثلاثمايه وسبعه عشر ريال وواحد وستون هلله، وفي جلسه 17/3/1442ه حضر وكيلا طرفا الدعوي وتشير الدايره بان طرفي الدعوي قد قاما بتبادل المذكرات في ما بينهم حيث ذكر وكيل المدعي عليها بان موكلته قامت بسداد مبلغ المطالبه وفق للشيكات المرفقه ويطلب رفض الدعوي بينما ذكر وكيل المدعيه بان هذه الشيكات كانت جزء من مديونيه المدعي عليها وفق لكشف الحساب المرفق الذي انتهي باستحقاق موكلته لمبلغ وقدره (179.317.61) مايه وتسعه وسبعون الف وثلاثمايه وسبعه عشر ريالا وواحد وستون هلله، ويطلب الزام المدعي عليها بسداد ذلك المبلغ وقد عقب المدعي عليه وكاله بان موكلته قامت بسداد كافه مستحقات المدعيه ولم يعد في ذمه موكلته اي مبالغ مستحقه للمدعيه ثم قرر الطرفين الاكتفاء وعليه رفعت القضيه للدراسه، وفي جلسه هذا اليوم حضر وكيلا طرفا الدعوي وبما ان القضيه سبق ان حجزت للدراسه وعليه فان الدايره تقرر رفعها للمداوله، فختمت المرافعه وصدر عن الدايره الحكم المبني علي الاتي: 
(الاسباب)
بما ان وكيل المدعيه –بعد ان عدل طلب موكلته- يطلب الحكم بالزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (179.317.61) مايه وتسعه وسبعون الف وثلاثمايه وسبعه عشر ريالا وواحد وستون هلله، والتي تمثل القيمه المتبقيه من الالمنيوم الذي تم توريده الي المدعي عليها، وعليه فان هذه الدعوي تكون من قبيل المنازعات التجاريه، وتختص المحاكم التجاريه بنظر هذه الدعوي استنادا للفقره (1) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) في 15/8/1441ه، ومن حيث القبول فبما ان الدايره حكمت في القضيه غيابيا بتاريخ 13/5/1439ه واستلم وكيل المدعي عليها الحكم الغيابي الصادر ضد موكلته بتاريخ 28/5/1439ه وقدم اعتراضه عليه بتاريخ 26/6/1439ه فان الدايره تنتهي الي قبول الاعتراض شكلا لتقديمه خلال الاجل المضروب نظاما، ومن حيث الموضوع فبما ان وكيل المدعيه يطلب وفقا لما هو مشار اليه في صدر هذه الاسباب مستندا علي مجموعه فواتير كربونيه وعلي كشف الحساب الصادر من موكلته والموضح فيه مبلغ المطالبه المشار اليه في صدر هذه الاسباب، وقد تلخصت دفوع المدعي عليه وكاله بان موكلته سددت قيمه الفواتير المطالب فيها، بينما نفي المدعي وكاله سدادها وان تلك السدادات هي لجزء من المديونيه التي علي المدعي عليها والتي تبلغ المبلغ المشار اليه في صدر هذه الاسباب وقدم مستنده في ذلك وهو كشف الحساب المؤرخ والمدون فيه المبلغ المتبقي في ذمه المدعي عليها، وباطلاع الدايره علي دفوع المدعي عليه وكاله وعلي اجوبه المدعي وكاله عنها فان الدايره تري عدم وجاهه دفوع المدعي عليها بسداد كامل مطالبه المدعيه، وذلك لكون كشف الحساب المقدم من قبل المدعيه لم يعترض عليه المدعي عليه وكاله، وبالتالي فان ذلك المستند يكون له حجيه في اثبات دعوي المدعيه لانطباق نص الفقره الثانيه من الماده (42) من نظام المحاكم التجاريه عليها ونصها (تعد الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه مالم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه) كما ان كشف الحساب الذي استندت عليه المدعيه وكاله يعتبر من ضمن الدفاتر التجاريه والتي يحتج بها التاجر في مصلحته اذا تحققت شروطها، وقد نصت الماده (10) من نظام الدفاتر التجاريه ما نصه (للجهه القضاييه المختصه عند نظر الدعوي ان تقرر من تلقاء نفسها او بناء علي طلب احد الخصوم تقديم الدفاتر التجاريه لفحص القيود المتعلقه بالموضوع المتنازع فيه واستخلاص ما تري استخلاصه منها. وللجهه القضاييه المختصه عند امتناع التاجر عن تقديم دفاتره ان تعتبر امتناعه بمثابه قرينه علي صحه الوقايع المراد اثباتها بالدفاتر) وعليه فان الدايره تري اعتبار ذلك الكشف في اثبات دعوي المدعيه وعدم وجاهه دفوع المدعي عليها، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي العدول عن حكمها الغيابي الصادر بتاريخ 13/5/1439ه وتحكم مجددا علي المدعي عليها بالمبلغ المشار اليه في منطوق هذا الحكم، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه وبه تقضي:
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بالاتي اولا: العدول عن الحكم الغيابي الصادر بتاريخ 13/5/1439ه.
ثانيا : الحكم بالزام (…)سجل مدني رقم (…)صاحبه مصنع (…) سجل تجاري رقم (…)بان تدفع لشركه (…) سجل تجاري رقم : (…) مبلغا وقدره 179.317.61 مايه وتسعه وسبعون الف وثلاثمايه وسبعه عشر ريال وواحد وستون هلله.
رييس الدايره
خالد بن محمد الزهراني

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم 2192 لعام 1442 ه
المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...)
ضد/ مصنع (...) هويه وطنيه (...)
 
القاضي خالد بن سعود الرشود رييسا
القاضي احمد بن عبدالرحمن المحيذيف عضوا
القاضي سلمان بن محمد بن ساطي الحربي عضوا
(الوقايع)
بما ان واقعات القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض يطالب فيها بالزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (179.317.61) مايه وتسعه وسبعون الف وثلاثمايه وسبعه عشر ريالا وواحد وستون هلله، والتي تمثل القيمه المتبقيه من الالمنيوم الذي تم توريده الي المدعي عليها، و باحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي اولا: العدول عن الحكم الغيابي الصادر بتاريخ 13/5/1439ه.ثانيا : الحكم بالزام (...)صاحبه مصنع (...) بان تدفع لشركه مصنع (...) مبلغا وقدره 179.317.61 مايه وتسعه وسبعون الف وثلاثمايه وسبعه عشر ريال وواحد وستون هلله، فقدم وكيل المدعي عليها لايحته الاستينافيه التي تضمنت طلب نقض الحكم و فتح باب المرافعه في الدعوي ا. ه فاحيلت رفق القضيه الي هذه الدايره و التي حددت جلسه هذا اليوم العلنيه عبر الاتصال المريي.وبعد تبليغ الاطراف، وبعد دراسه القضيه، اصدرت الدايره حكمها الماثل.
(الاسباب)
بما ان الاستيناف قدم من وكيل المدعي عليه. اثناء الاجل المحدد فهو مقبول شكلا. اما فيما يتعلق بالموضوع فبما ان الماده الثالثه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه نصت علي ان "تحدد اللايحه الاعتراضات التي يجب رفعها من محام"، وبما ان الماده الحاديه والخمسين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه حددت طلبات الاستيناف التي يجب رفعها من محام، بما يشمل طلب الاستيناف الماثل، ونصت الماده الثانيه عشره بعد المايتين من اللايحه علي انه يجب ان يتضمن طلب الاستيناف رقم رخصه المحاماه في الاعتراضات التي يجب رفعها من محام، وبما انه بالاطلاع علي بيانات ومرفقات طلب الاستيناف الماثل لم يتبين تدوين او ارفاق ما يدل علي كونه مقدما من محام، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبوله.
(منطوق الحكم)
عدم قبول طلب الاستيناف المقدم من وكيل المدعي عليه وبﷲ التوفيق.
عضو 
احمد بن عبدالرحمن المحيذيف
عضو 
سلمان بن محمد بن ساطي الحربي
رييس الدايره
 خالد بن سعود الرشود