moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٦٤٦١٢٤ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان المدعي تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي جاء فيها ما نصه: (الشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وهي ليست في عقار معين، وقد جري الاتفاق علي تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبه (٤٠%)، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (١,١٠٠,٠٠٠.٠٠) مليون ومايه الف ريال سعودي، وقد قام المدعي عليه بالعمل (بيع التمور وصناعتها)، ولم يدفع المدعي عليه للمدعي شييا، ونشاط الشراكه بيع التمر وتصنيعه، وقد بدات الشراكه في ٠١/ ٠١/ ١٤٢١ه الموافق ٠٦/ ٠٤/ ٢٠٠٠م، والشركه حاليا منتهيه بسبب (انتهاء تاريخ الشراكه المتفق عليه في العقد)، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (اقرار من المدعي عليه وعقدين متفق عليهما)، ونوعها (مساهمات)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ٠١/ ٠١/ ١٤٢٧ه الموافق ٣١/ ٠١/ ٢٠٠٦م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه رغبه المدعي في تصفيه الشركه. لذا اطلب الزام المدعي عليه بتصفيه حصه المدعي التي تمثل مبلغ مليون ومايه الف (١.١٠٠.٠٠٠) من الشراكه محل الدعوي بسبب انتهاء تاريخ الشراكه؛ استنادا علي عقد. هذه دعواي). وقد ارفق طي صحيفته شهادتي مضاربه اسهم للمساهم: (...)، الاولي برقم (...)، بدايه العقد: ١٤٢١ه، ونهايته: ١٤٢٦ه، عدد الاسهم: (٣٠) سهما، ومبلغ المساهمه: (٣٠٠.٠٠٠) ريال، والثانيه برقم (...)، بدايه العقد: ٠١/ ١٤٢٣ه، ونهايته: ٠١/ ١٤٢٧ه، عدد الاسهم: (٨٠) سهما، ومبلغ المساهمه: (٨٠٠.٠٠٠) ريال، وجميعها علي مطبوعات مؤسسه (...) ومذيله بتوقيعها وختمها، كما ارفق الصك رقم (٥٤/ ١٤) وتاريخ ٢٠/ ٠٢/ ١٤٢٥ه الصادر من الدايره الرابعه عشره بالمحكمه العامه بالرياض في الدعوي المقامه من (...) ضد (...)، والذي انتهي الي ما نصه: (فقد حكمت علي المدعي عليه اصاله بان يدفع للمدعي الارباح المستحقه للمدعي عن العقود الاربعه المذكوره في الدعوي ويعيد له راس ماله في العقدين الاول والثاني الموصوفين في الدعوي ومجموع المبالغ مايه وواحد وسبعون الفا وتسعمايه ريال، وبعرض الحكم علي الطرفين قررا قناعتهما به). وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره جلسه ١٧/ ٠٧/ ١٤٤٤ه موعدا لنظرها وفيها تبين عدم حضور اي من طرفي الدعوي وقررت الدايره شطب القضيه. ثم تقدم المدعي بطلب اعاده النظر في قضيه مشطوبه قيد بالرقم (٤٤١٠٨٦٦٥٧٩) وتاريخ ٢٢/ ٠٧/ ١٤٤٤ه. وفي جلسه ١٩/ ١٠/ ١٤٤٤ه حضر وكيل المدعي بالوكاله رقم (...)، وتشير الدايره الي ورود طلب اعاده السير في هذه القضيه بعد شطبها، ولتحقق الدايره بما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وعن صحه التوزيع الداخلي فقد سالت الدايره الطرفين: هل يوجد قضيه سابقه في هذه المحكمه وغيرها لذات النزاع وانتهت شكلا او موضوعا او لا زالت منظوره او مشطوبه؟ فاجاب المدعي وكاله بالنفي، واضاف قايلا: يوجد قضيه سابقه طالب فيها موكله المدعي عليه ببعض الارباح وحكم له فيها وحاليا موكلي يطالب براس المال هكذا قرر، ثم افهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، كما رات الدايره ان هذه الدعوي -مبدييا- مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ثم عرضت الدايره الصلح علي الاطراف وانتهاء الدعوي وديا الا انه لم يتم، ثم سالت الدايره المدعي عن طلبه في هذه الدعوي؟ فاجاب قايلا: انني احيل الي طلباتي في صحيفه الدعوي، وبسؤاله عن بينته وادلته التي يستند اليها في طلبه؟ قال: انني احيل الي مرفقات صحيفه الدعوي، ثم قدم نسخه الصحيفه وهي ذات الصحيفه المدونه بعاليه، وبسؤاله عن تحديد بيناته؟ قال انها عباره عن شهادتي المساهمه المرفقه بملف القضيه هكذا اجاب، وبسؤاله عن بيناته علي احال الي مرفقات صحيفه الدعوي، وبسؤاله عن توضيح دعواه وما ذكره من كون موكله لم يستلم شييا؟ قال: ان موكلي لم يستلم شييا من راس المال واستلم بموجب الدعوي السابقه ارباحا بمبلغ قدره (٦٥.٨٠٠) ريال فقط هكذا قرر، ثم قدم وكيل المدعي ما نصه: (١- في تاريخ ٠١/ ٠١/ ١٤٢١ه قام موكلي بدفع مبلغ للمدعي عليه وقدره (٣٠٠،٠٠٠) ثلاثمايه الف ريال علي ان يقوم المدعي عليه بالمضاربه في مؤسسته في نشاط التمور (مرفق شهاده المساهمه). ٢- في تاريخ ٠١/ ٠١/ ١٤٢٣ه قام موكلي بدفع مبلغ للمدعي عليه وقدره (٨٠٠،٠٠٠) ثمانمايه الف ريال علي ان يقوم المدعي عليه بالمضاربه في مؤسسته في نشاط التمور (مرفق شهاده المساهمه). ٣- لم يقم المدعي عليه باعاده اي مبلغ من راس المال حتي تاريخ اليوم. ٤- لذا اطلب من فضيلتكم الحكم براس المال بمبلغ مليون ومايه الف ريال. واطلب من فضيلتكم ان يكون الحكم مشمولا بالنفاذ المعجل وذلك لوجود ضرر جسيم يخشي تداركه، وهو ان محكمه التنفيذ ستقسم المبالغ المحكوم بها في اقرب وقت فاخشي ان يفوت موكلي ولا يستطيع بعد ذلك تحصيل حقه). اه هكذا قدم، ثم قرر وكيل المدعي اكتفايه، ثم عقدت الدايره جلسه في ٢٦/ ١٠/ ١٤٤٤ه وفيها حضر وكيل المدعي بالوكاله رقم (...)، ولم يتبين حضور المدعي عليه، ثم طلب المدعي الحكم لموكله بمبلغ قدره (١.٠٣٤.٢٠٠) ريال بعد خصم ما تم استلامه ويحتفظ بحق موكله بالمطالبه باي مبالغ اخري هكذا قرر، وعليه رات الدايره صلاحيه الفصل في القضيه فاصدرت حكمها في ذات الجلسه علي ما يلي: الاسباب: بما ان المنازعه القايمه بين الطرفين تتعلق بعقد مضاربه؛ فانها تندرج تحت نص الفقره الثالثه من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١ه؛ وبناء عليه فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذه القضيه. ولما كان المدعي يطلب الحكم بالزام المدعي عليها باعاده راس مال المضاربه مليون ومايه الف ريال، وحيث تبلغ المدعي عليه عن طريق جواله بموجب نظام ابشر وبحسب تقرير التبليغات بملف القضيه، وهذا تبليغ منتج لاثاره بناء علي الامر الملكي رقم: (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٢/١٤٣٩ ه، القاضي بالموافقه علي جواز استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه ومن ضمنها الرسايل النصيه المرسله عبر الهاتف المحمول الموثق، وما بينته الفقره (٢) من ذات الامر الملكي من انه يترتب علي التبليغ بالوسايل المنصوص عليها في الفقره (١) اعلاه ما يترتب علي التبليغ بالطرق المقرره في الانظمه القضاييه، ويعد التبليغ بتلك الوسايل تبليغا للشخص المرسل اليه"، وحيث قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا في حق المدعي عليه بناء علي الماده (١/٣٠) من نظام المحاكم التجاريه، ونصها: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك). وبخصوص موضوع الدعوي فانه لما كان قد قدم المدعي وكاله بينه موكله علي الدعوي، والمتمثله في شهادتي المضاربه رقم (٦٣٨)، ورقم (١٢٤٠)، والصادرتين علي مطبوعات مؤسسه المدعي عليه، والمختومتين بختمها، والتي حوت بمجموعها المبلغ محل المطالبه، وحيث اقر وكيل المدعي -في جلسه ١٩/ ١٠/ ١٤٤٤ه- باستلام موكله ارباحا قدرها (٦٥.٨٠٠) ريال، وحصر دعوي موكله في جلسه هذا اليوم بطلب الزام المدعي عليه بمبلغ قدره (١.٠٣٤.٢٠٠) ريال بعد خصم ما تم استلامه، وحيث نص نظام الاثبات في مادته التاسعه والعشرين علي انه: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه)؛ عليه فان الدايره تعد المحرر صادرا من مؤسسه المدعي عليه، وبما انه تحقق تبلغ المدعي عليه بالدعوي ولم يحضر؛ فان ذلك قرينه قويه علي صحه الدعوي، عضدتها شهاده الاسهم، ولما ثبت استلام مؤسسه المدعي عليه لاموال المدعي، ولما كان الاصل في عقود المضاربه سلامه راس المال ونظرا لتخلف المدعي عليه لبيان ما قام به من اعمال تجاه مال المضاربه؛ لذلك كله نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (...)، هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعي(...)، هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (١.٠٣٤.٢٠٠) مليون واربعه وثلاثون الفا ومايتا ريال. وللمدعي عليه حق الاعتراض علي هذا الحكم مده ثلاثين يوما تبدا من تاريخ تسليم الحكم، فان تقدم به خلال هذه الفتره والا اكتسب الحكم القطعيه. وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.