tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 4430443862 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks

date_gregorian=2023-01-04 date_hijri=1444-06-02 document_type=ruling entity=document_number:8f8ab131-0db4-416c-af63-ac15907d3c32 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٤٧١٤٧١لعام١٤٤٤ه 
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها انه تقدم وكيل المدعي الي المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها ونص دعواه ان: الشركه محل الدعوي ليست في عقار معين، وقد جري الاتفاق علي تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبه (٣٢%)، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (٤٤٠,٠٠٠.٠٠) اربع ميه واربعون الفا ريال سعودي، ولم يقم المدعي عليه بالعمل، ولم يدفع المدعي عليه للمدعي شييا، ونشاط الشراكه قطاع المواد الغذاييه والاستهلاكيه، وقد بدات الشراكه في ١٤٤٣/٠٣/٩ه الموافق ٢٠٢١/١٠/١٥م، والشركه حاليا منتهيه بسبب (عدم الالتزام بما جاء في العقد)، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (العقد)، ونوعها (شراكه)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٣/٩ه الموافق ٢٠٢١/١٠/١٥م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي:
١- دفع راس مال مقابل الشراكه.
٢- اضرار تقاضي وختم لايحته بقوله: لذا اطلب الزام المدعي عليه ب:
١-رد قيمه راس المال وقدره (٤٤٠,٠٠٠.٠٠) اربع ميه واربعون الفا ريال سعودي للاسباب الاتيه: (عدم الالتزام بما جاء في العقد) استنادا علي (العقد) وحاله راس المال في الوضع الحالي (كامل بيد المدعي عليها).
٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٦٠,٠٠٠.٠٠) ستون الفا ريال سعودي. هذه دعواي. وباحاله هذه الدعوي الي هذه الدايره بعد قيدها بالرقم المشار اليه اعلاه اطلعت الدايره علي ملف الدعوي.
وفي جلسه ٠٢/٠٦/١٤٤٤ حضر/ (...) الهويه الوطنيه رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي بموجب الوكاله رقم (...)، ولم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه الكترونيا بمهمه تبليغ رقم (١٩١٤٤١٤٩٨)، حسب التبليغات الظاهره بنظام تقاضي، لذا قررت الدايره سماع الدعوي والسير فيها، واعتبار الخصومه الماثله حضوريه؛ وفقا لما نصت عليه الفقره (١) من الماده (الثلاثين) من نظام المحاكم التجاريه، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله اجاب (انه تم التعاقد بين موكلي و مؤسسه (...) لتجاره المواد الغذاييه والتسويق – سجل تجاري (...) وهي المركز الرييسي المشرف علي الفروع و المسؤوليه عن ادارتها وتشغيلها وفق ملف الانشطه المرخص من وزاره التجاره – وعنوانها المدينه المنوره بالعقد المؤرخ بتاريخ ١٥/١٠/٢٠٢١م و راس المال مبلغ ٤٤٠.٠٠٠ريال لمده ٣ اشهر تبدا من توقيع العقد وتنتهي بتاريخ ١٥/٠١/٢٠٢٢م بموجب العقد وسند القبض رقم ( ٥٦٦ ) المرفقه في الدعوي وقد تم الاتفاق بموجب العقد الموضح اعلاه علي اقامه شركه مضاربه في ما بينهما بحيث يدفع موكلي مبلغا ماليا للمدعي عليها لتقوم المدعي عليها بالمضاربه به عبر قطاع المواد الغذاييه والاستهلاكيه ثم تسويقها وبيعها ويتم توزيع الارباح بينهما بنسبه ٦٨% للمدعي عليها و ٣٢% لموكلي، وقد دفع موكلي للمدعي عليها كراس مال العقود مبلغ وقدره (٤٤٠,٠٠٠ريال) فقط اربعمايه و اربعين الف ريال، بموجب سند القبض (مرفق السند). وحيث انه اتضح لموكلي ان المدعي عليها تخالف نظام وزاره التجاره من الاستثمار لاموال المساهمين، وحيث ان عقد موكلي منتهي, وهو في الواقع يعتبر عقد باطل لمخالفته الانظمه, وحيث ان المدعي عليها امتنعت عن سداد ما سلمها موكلي من مال بموجب العقد اعلاه فان موكلي يرفع دعواه بطلب استرداد راس ماله.
ونشير الي انه قد تم اخطار الشركه بارساليه بضروره سداد المستحقات في ذمتها. حسب ما جاء في البند رقم (١١) اختار كلا الطرفين من اطراف هذا العقد عنوانه الموضح بمقدمه هذا العقد او رقم الجوال او البريد الالكتروني المذكورين - موطن له - ترسل عليه اي اخطارات او مراسلات تتم عن طريق التسليم باليد او البريد المسجل او الممتاز او الفاكس او برنامج الواتس اب او البريد الالكتروني بما في ذلك البريد الالكتروني والواتس اب والرسايل النصيه بحيث تصبح ملزمه ومثبته لكل ما تتضمنه من نصوص بمجرد اثبات الطرف المرسل لارساله دون حاجه لاقرار الطرف المستقبل باستقبال الرساله ويكون لمضمون الرساله كامل البينه في الاثبات (مرفق الاخطار). وحيث اتضح بان المؤسسه غير مخوله في ممارسه انشطه البنوك و المصارف من استثمار اموال المساهمين وبالتالي تكون المؤسسه مخالفه للانظمه بابرام هذه العقود مع المساهمين وحيث ان المؤسسه قد غررت بكثير من المساهمين (ومن ضمنهم موكلي) واغرايهم بالارباح الشهريه بنسبه ٣٢% من المبلغ المستثمر لديهم ثم توقفت المؤسسه المدعي عليها من توزيع الارباح مما دعي المساهمين الي مطالبه المؤسسه ومالكها بارجاع راس المال. ولمخالفات النظاميه من توظيف الاموال بصوره مساهمات مضاربه. وعليه فانني اطلب: الطلبات:
١/ الزام المدعي عليها باعاده راس المال موكلي مبلغ وقدره (٤٤٠.٠٠٠ريال ) فقط اربعمايه و اربعون الف ريال.
٢/ الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه مبلغ وقدره (٦٠,٠٠٠ريال) فقط ستون الف ريال.) ثم جري سؤال وكيل المدعي عن البينه المثبته لما يدعيه موكله؟ فاحال علي عقد الاتفاق المؤرخ في ١٥/١٠/٢٠٢١م وسند القبض رقم (٥٦٦) وقرر اكتفاءه بما تقدم، ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها؛ لذا قررت الدايره قفل باب المرافعه؛ وفقا للفقره (١) من الماده (الثامنه والخمسين) من نظام المحاكم التجاريه.
الاسباب:
فبناء علي ما تقدم من الدعوي والمرافعه، وبما ان الدعوي الماثله وفق وقايعها سالفه البيان تعد من منازعات الشركاء في شركه المضاربه، فان اختصاص نظرها والفصل فيها منعقد لولايه المحاكم التجاريه؛ وفقا للفقره (٣) من الماده (السادسه عشره) من نظام المحاكم التجاريه، واما عن موضوع الدعوي: فان وكيل المدعي اورد في دعواه انه سلم للمدعي عليه مبلغا قدره (٤٤٠.٠٠٠) اربعمايه واربعون الف ريال. ريال كراس مال من اجل المضاربه بها في قطاع المواد الغذاييه والاستهلاكيه تبدا من تاريخ بتاريخ ١٥/١٠/٢٠٢١م وتنتهي بتاريخ ١٥/٠١/٢٠٢٢م وان المده المتفق عليها انتهت دون ان يسلم المدعي عليه للمدعي كامل راس المال، وقد اقام المدعي دعواه الماثله بغيه الحكم بالزام المدعي عليه بان يدفع له كامل راس المال المسلم له، ولما كان الواجب علي المدعي ان يثبت ما يدعيه من حق؛ وفقا للفقره (١) من الماده (الثانيه) من نظام الاثبات، فان المدعي قدم في سبيل اثبات ما يدعيه بينته المتمثله في السندين المشار اليهما في الوقايع وهما: اولا: عقد الاتفاق المؤرخ في ١٥/١٠/٢٠٢١م، ثانيا: سند قبض رقم (٥٦٦) والمذيل كل منهما بختم وتوقيع منسوبين الي المدعي عليه، وبعد الاطلاع عليهما تبين ان المستند الاول:
تضمن اقرار المدعي عليه بانه استلم من المدعي كامل المبلغ المدعي به من اجل المضاربه بها في مجال المواد الغذاييه والاستهلاكيه وان المده المتفق عليها قد انتهت، وان المستند الثاني: تضمن اقرار المدعي عليه باستلام كامل المبلغ المدعي به وقدره (٢١٥.٠٠٠) ميتان وخمسه عشر الف ريال، ولانه لا يلزم لاثبات الالتزام شكل معين؛ ما لم يرد فيه نص خاص او اتفاق بين الخصوم؛ وفقا لما نصت عليه الماده (الخامسه) من نظام الاثبات، وتاسيسا عليه فان المستندات المقدمه من المدعي تعد من وسايل الاثبات التي يصح الاستدلال بها والاعتماد عليها والاحتجاج بها امام القضاء والاستناد اليها في الحكم، ولان المستندات المشار اليها بعاليه التي استدل بها المدعي علي صحه ما يدعيه تعد من المحررات العاديه؛ طبقا لاحكام (الفصل الثاني) من (الباب الثالث) من نظام الاثبات، ولان الاصل في المحرر العادي انه يعد صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه؛ وفقا للفقره (١) من الماده (التاسعه والعشرين) من نظام الاثبات، فالاصل حينيذ صحه مضمونها ومحتواها، مما تخلص معه الدايره الي الاخذ بها والاطمينان اليها، ولان الاصل سلامه راس المال حتي تدل البينه علي هلاكه او خسرانه، ولقوله صلي الله عليه وسلم (علي اليد ما اخذت حتي تؤديه) [سنن الدارمي رقم ٢٦٣٨]، كما تشير الدايره الي ان تخلف المدعي عليه عن الحضور رغم تبلغه لشخصه حسب نظام التبليغات المربوط بنظام تقاضي، يؤيد صدق دعوي المدعي؛ اذ لو كان للمدعي عليه دفع بالسداد او الابراء او الانكار لما اسقط عن نفسه فرصه الدفاع بذلك، واما عن المطالبه باتعاب المحاماه وبما ان الثابت ان هذه الدعوي في شركه مضاربه بين المدعي والمدعي عليه، وقد وضع اهل العلم شروطا وضوابط لاستحقاق التعويض عن نفقات التقاضي واجره المحاماه، ومنها: ان يكون الدين ثابتا، وان يكون حالا، وامتناع المدين عن السداد، وترتب نفقات فعليه علي المطالبه، وغير ذلك من الشروط، ولما كانت دعوي المدعي غير مطابقه لما سبق مما تنتهي الدايره الي رفض هذا الطلب، ولذلك جميعه تنتهي الدايره الي الزام المدعي عليه بان يعيد للمدعي كامل راس المال المسلم له، وفق منطوق الحكم الوارد ادناه وبه تقضي، وتجعله حكما حضوريا؛ وفقا للفقره (١) من الماده (الثلاثين) من نظام المحاكم التجاريه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالاتي: اولا:
الزام/ (...) الهويه الوطنيه رقم (...)، مالك/ مؤسسه (...) ذات السجل التجاري رقم (...)، بان يدفع ل/ (...) الهويه الوطنيه رقم (...)، مبلغا قدره (٤٤٠.٠٠٠) اربعمايه واربعون الف ريال، ثانيا: رفض المطالبه باتعاب المحاماه؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.