tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 313 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2021-02-01 date_hijri=1442-01-19 document_type=ruling entity=document_number:55ca9220-2062-475b-9be8-eb50fc318a76 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٣١٣ لعام ١٤٤٢ ه
المقامه من/ الشركه (...) للتجاره المحدوده سجل تجاري (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعي تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما ورد بمحضر ضبط جلسه هذا اليوم، وفيها حضرت المدعيه وكاله (...) بموجب هويه وطنيه رقم (...) ووكاله رقم (...)، وتاريخ ١٩/١/١٤٤٢ه الصادره من الموثق (...)، كما حضر المدعي عليه اصاله، ثم سالت الدايره وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها فاجابت قايله: ان موكلتي وردت لصيدليه (...) المملوكه للمدعي عليه ادويه بمبلغ قدره (٢٧.٥٨٦) سبعه وعشرون الفا وخمسمايه وسته وثمانون ريالا، بموجب الفواتير المقدمه في الدعوي، ثم ذكرت وكيله المدعيه ان المدعي عليه سدد هذا المبلغ بشيك رقم (٠٠٠٠١٠٦٨) بتاريخ ٣٠/٠٩/٢٠٢٠م وهي تطلب اثبات التنازل وترك هذه الدعوي. وبناء عليه، رفعت الجلسه واصدرت الدايره حكمها محمولا علي ما يلي من:
(الاسباب)
ولما كانت المدعيه وكاله قررت اثبات ترك وتنازل موكلتها عن هذه الدعوي، وبما ان الالتجاء الي القضاء محض سبيل اختياري فان لذي الحق المدعي به اذا ما رفع دعواه مطلق الحريه في النزول عنها متي ارتاي في ذلك تحقيق مصلحه له، وبما ان مناط الخصومه القضاييه هو قيام النزاع الذي هو جوهرها واستمراره بين طرفيها باصرار رافعها علي متابعتها، وبما ان المنازعه التجاريه شانها شان اي دعوي اخري قد تنتهي بالترك، وبما ان نظام المرافعات الشرعيه نص في مادته الثانيه والتسعين علي انه: "يجوز للمدعي ترك الخصومه بتبليغ يوجهه الي خصمه، او تقرير منه لدي الكاتب المختص في المحكمه، او بيان صريح في مذكره موقع عليها منه، او من وكيله، مع اطلاع خصمه عليها، او بابداء الطلب شفهيا في الجلسه واثباته في ضبطها، ولا يكون الترك بعد ابداء المدعي عليه دفوعه الا بقبوله."، وحيث ان الثابت في الدعوي ان المدعيه قررت اثبات تركها لهذه الدعوي وتنازلها عنها؛ لذا واعمالا للقاعده التي تنص علي ان: (المدعي اذا ترك دعواه ترك) فان الترك الماثل يكون قد استوفي شرايطه ومن ثم فان للمحكمه اثبات ذلك دون تصد منها للفصل في اصل المنازعه بقضاء حاسم؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي .
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: باثبات ترك المدعيه لدعواها رقم (٣١٣) لعام ١٤٤٢ه المقامه ضد المدعي عليه/ (...) سجل مدني رقم (...).