tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 11141 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 26 chunks

date_gregorian=2021-06-17 date_hijri=1439-10-06 document_type=ruling entity=document_number:935483f7-a979-4b2d-a94b-1899aefe515f entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 11141 لعام 1441 ه
المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) 
ضد/ (...) هويه وطنيه (...) 
 
القاضي سليمان بن ابراهيم الحناكي رييسا
القاضي بندر بن سعد العريفي عضوا
القاضي عبدﷲ بن شامان ال مغيره عضوا
 
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم المدعي (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري: (...) الي المحكمه التجاريه بالرياض برفع دعوي يختصم فيها المدعي عليه (...) تضمنت انه بتاريخ: 06/ 10/ 1439ه تم الاتفاق بين المدعي بصفته مقاول والمدعي عليه بصفته مالك المخطط لغرض بيعها علي عامه الناس بصكوك مستقله لكل قطعه وذلك بان يقوم المدعي بالاعمال الترابيه والاسفلت للقطعه رقم: (4) بمساحه 257961.7 متر مربع والقطعه رقم: (5) بمساحه 364223 متر مربع للمخطط المعتمد رقم: (...) الواقعه في مدينه الرياض - حي (...) بموجب الصك رقم: (...) وتاريخ: (...) والصك رقم: (...) وتاريخ: (...) علي الترتيب، وقد صدر لكلا القطعتين مخطط معتمد من امانه مدينه الرياض (القطعه رقم: 4 بمخطط (...) و (القطعه رقم: 5 بمخطط (...). علي ان تكون الاسعار كالتالي: (القطع: 9 ريال للمتر المكعب الردم: 20 ريال للمتر المكعب الاسفلت سماكه 7 سم: 23 ريال للمتر المربع) وعند البدء بالاعمال الترابيه والتي تشمل القطع والردم تم تغيير الاسعار وتفصيل بنود الاعمال باتفاق الطرفين شفهيا والذي تم تاكيده بالمستخلص الاول الموقع من قبل طرفي العقد ومكتب (...) للمساحه المعين من قبل المدعي عليه، لتصبح الاسعار كالتالي (القطع: 24 ريال ردم طبقات بسمك 30 سم: 10 ريال ردم طبقه A1-A: 14 ريال ردم طبقه A1-B: 6.5 ريال) ,كذلك الاعمال الاسفلتيه التي بموجبها تم تغيير الاسعار حسب محضر الاجتماع الموقع من قبل طرفي العقد وكذلك مكتب (...) للمساحه المعين من قبل المدعي عليه، لتصبح الاسعار كالتالي (اسفلت سمك 6سم: 23.40 اسفلت سمك 8 سم: 29.90 ريال) ,ثم قام مكتب (...) للمساحه والمعين من قبل المدعي عليه بحصر جميع الكميات المنفذه علي الطبيعه من قبل المدعي للمخططين رقم (4 و5) والتي انحصرت حسب جدول الكميات الصادر من مكتب (...) للمساحه ,وباسقاط الكميات المحصوره اعلاه ومطابقتها علي الاسعار المتفق عليها فان جميع الاعمال المنفذه واجمالي المبالغ المطلوبه بمبلغ (11949623.38 ريال) احد عشر مليون وتسعمايه وتسع واربعون الف وستمايه وثلاثه وعشرون ريال وثمانيه وستون هلله ,وتبقي سفلته المخطط رقم (5) حيث قام المدعي عليه بادخال نفس المقاول الذي تم اسناد اعمال المسفلته اليه من قبل المدعي في المخطط رقم (4). ولجميع ما سبق نطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (11949623.38 ريال) احد عشر مليون وتسعمايه وتسع واربعون الف وستمايه وثلاثه وعشرون ريال وثمانيه وثلاثون هلله مع الزام المدعي عليه بدفع اتعاب المحاماه ,وقد سجلت لايحه الدعوي قضيه بالرقم 11141 الوارد في مستهل الحكم، وفي سبيل نظر الدعوي حددت لها الدايره موعد جلسه في 27/02/1442ه وفي هذه الجلسه المنعقده عن بعد وبعد اطلاع وكيل المدعي عليه علي لايحه الدعوي في هذه القضيه طلب مهله لارفاق رده الكترونيا وافهمت الدايره وكيل المدعيه بالرد علي مذكره المدعي عليه عبر تبادل المذكرات الكترونيا , ثم قدم وكيل المدعي عليه (...) مذكره جوابيه رد علي المدعي جاء فيها نجيب علي ما اورده المدعي في لايحته تفصيلا بالاتي: اولا: الاجابه علي ما ورد في الفقره (1) من الوقايع: ما جاء في صحيفه الدعوي في الفقره (1) من الوقايع من ابرام عقد مقاولات بين المدعي والمدعي عليه وتاريخه فصحيح الا ان المدعي لم يتطرق الي مضمون العقد من طبيعه الاعمال المتعاقد عليها والمده المحدده لا نجازها وما هو المقابل لهذا العقد عليه فاننا نوجز لكم ذلك حيث ان طبيعه العمل المتفق عليها هي تنفيذ الاعمال الترابيه والاسفلت للقطعتين 4.5 حسب المخطط المعتمد لكل منهما كما جاء ذلك في التمهيد وفيما يخص المده لانجاز العقد فهي (150) يوم عمل تحسب بعد مضي (10) ايام من تاريخ توقيع العقد وذلك استنادا للماده الرابعه من العقد المرفق من المدعي اما فيما يخص المقابل لهذا العقد وذلك بالاطلاع علي الماده الخامسه من العقد نجد ان المقابل لهذا العقد هي ارضين من المخطط احدهما مقابل اعمال القطع والردم والارض الاخري مقابل اعمال السفلته ويتم تسليمها للمدعي اذا احيلت من الامانه لكتابه العدل للافراغ , ثانيا: الاجابه علي ما ورد في الفقره (2) من الوقايع: جميع ما جاء في صحيفه الدعوي في الفقره (2) من الوقايع غير صحيح جمله وتفصيلا ونفند ذلك في الاتي: ا- ذكر المدعي ان الاتفاق كان شفهيا وبالاطلاع علي الفقره (2) من الماده (8) من العقد نجد انها نصت علي (اتفق الطرفان علي انه لا يجوز لاي منهما التمسك بشروط لم يسبق الاتفاق عليها كتابه) وبذلك يكون ما اوردته لا يقبل استنادا الي ذلك عوضا كونه غير صحيح. ب- بالاطلاع علي المستخلص المرفق والمستند عليه في هذه الفقره من الوقايع نجد انه حرر بتاريخ 26/03/2019م وبالاطلاع علي محضر الاجتماع والمذكور في الفقره (3) من الوقايع نجد انه حرر بتاريخ 12/09/2019م اي بعد المستخلص المدعي به ب (6) اشهر فلماذا لم يشر للمستخلص في هذا المحضر لان المستخلص غير صحيح ,ج – بالاطلاع علي العقد والاسعار المدونه فيه وبالاطلاع علي الاسعار المدونه في هذا المستخلص المدعي به نجد انها ضعف القيمه المتفق عليها في العقد وهذا لا يقبله العقل ولا النقل فكيف تضاعف المبلغ المتفق عليه دون عقد مكتوب وهذا الادعاء يخالف الواقع والعرف وكما لا يخفاكم ان كل ما هو مخالف للواقع والعرف مردود ,عليه فان جميع ما ذكرناه بعاليه يبطل ما ادعاه المدعي من المستخلص , ثالثا: الاجابه علي ما ورد في الفقره (3) من الوقايع: ما ورد في هذه الفقره من عقد اجتماع وذلك كما هو مدون في محضر الاجتماع المرفق فصحيح , رابعا: الاخلال بالالتزامات العقديه: لقد خالف المدعي التزاماته العقديه ولم يقم بها علي اكمل وجه حيث انه بالرجوع الي العقد الموقع بتاريخ 06/10/1439ه نجد في البند الرابع بان الطرفان اتفقا علي ان تكون مده العمل علي انها كافه المهام الوارده في العقد (150يوم عمل) كحد اقصي تبدا عقب توقيع العقد بمده لا تتجاوز عشره ايام ولكن المدعي لم ينجز الاعمال في (150) يوم بل مضي حتي الان سنتين وثلاثه اشهر والمدعي لا زال يماطل في انجاز الاعمال وذلك باعترافه في المذكره المقدمه من قبله بانه حتي الان لم تنجز سفلته المخطط رقم (5) عوضا علي انها توقف عن تنفيذ الاعمال وبعد سنتين واكثر من المماطله والتوقف عن انجاز الاعمال مما تسبب في الاضرار التي انهالت علي المدعي عليه من فوات منفعه و عدم استغلال الموقع بالوقت المحدد حيث انه رسم خطه لاستغلال المخططين بعد 5 اشهر من انجاز الاعمال كما ان الموقع معلق حتي الان وذلك لاخلال المدعي بالتزاماته العقديه اضافه الي تضرره من تغير الاوضاع وارتفاع الضريبه ورسوم الامانه عن كل سنه اضافه الي كثير من الخساير التي جناها المدعي في حق المدعي عليه كما ان المدعي عليه متمسك في حقه بمطالبه المدعي بذلك في دعوي مستقله وفي نهايه المطاف بعد المماطلات قام المدعي عليه باعمال السفلته بنفسه في المخطط (5) واكتشف ان سبب تاخر المدعي في انجاز الاعمال هو انشغاله باستغلال المخططين لصالحه حيث يقوم باخذ الاحجار والدفان وبيعه علي جهات اخري منها جهات حكوميه متعاقد معها رافض اخلاء الموقع الي تاريخه, وبتاريخ 16/03/1442ه قدم وكيل المدعيه (...) مذكره جوابيه جاء فيها اولا: ما يخص وقت تنفيذ المشروع: تم توقيع العقد مع المدعي عليه بتاريخ 06/10/1439ه الموافق 20/06/2018م وصدر قرار اذن مباشره الاعمال من امانه منطقه الرياض للمخططين رقم (...) ورقم (...) ,بتاريخ 26/03/1440ه وتم تسليم المشروع بموجب محضر استلام نهايي بتاريخ (...) الموافق (...) صادر من امانه منطقه الرياض ومنذ تاريخ اذن المباشره وحتي محضر الاستلام النهايي هنالك عده عوامل ادت الي تعطيل موكلي عن العمل لاسباب تعود للمدعي عليه من الجهات الحكوميه والاشرافيه ومنها علي سبيل المثال وليس الحصر: 1- بناء علي قرار لجنه تقسيمات الاراضي رقم (...) لعام (...) للمخطط (...) ورقم (...) لعام (...) للمخطط رقم (...) والذي يتضمن (تنفيذ سفلته الشوارع وتمديد شبكات الكهرباء والصرف الصحي بالمخطط) تم ايقاف الاعمال قرابه السته اشهر حتي يستطيع مالك المخطط المدعي عليه الحصول علي استثناء بعدم تمديد الكهرباء للمخطط المذكور ,2- ايقاف اعمال المسفلته من قبل استشاري الامانه وذلك لتنفيذ الممرات بالانترلوك حتي حصل المدعي عليه علي استثناء للسفلته بدلا عن الانترلوك ,3- خطاب صادر من استشاري امانه منطقه الرياض لايقاف الاعمال واعاده تصميم القطاع الطولي للشارع بالاضافه الي ان المدعي عليه يعلم علم اليقين باسباب التاخير الخارجه عن اراده موكلي وهو المتسبب بها ودليل ذلك انه لم يرد موكلي اي خطاب من المدعي عليه او محضر اجتماع يفيد بتاخير موكلي عن تنفيذ الاعمال الامر الذي كبد موكلي مزيدا من المصاريف المتعلقه بتكاليف التشغيل والرواتب والرسوم الحكوميه... الخ والتي يحتفظ موكلي بحقه في الرجوع علي المدعي عليه , ثانيا: الانتقاييه وعدم الاجابه علي جميع ما جاء في لايحه الدعوي: حيث لم يتطرق المدعي عليه في مذكرته الجوابيه عن ما ذكرنا في لايحه الدعوي في الوقايع البند رابعا والمتعلقه بحصر جميع الكميات المنفذه علي الطبيعه من قبل موكلي للمخطط رقم (...) والمخطط رقم (...) والصادر من مكتب (...) للمساحه استشاري المالك والمعين من قبل من المدعي عليه. ثالثا: ورد في مذكره المدعي عليه تكذيب وتزوير المستخلص في اكثر من موضع والتي سبق تقديمها من موكلي في لايحه الدعوي والموقعه من قبل المدعي عليه ونثبت ان الغرض من ذلك هو تضييع وقت المحكمه حيث لم يكن ذلك المستخلص الوحيد الذي قام بالتوقيع عليه ونرفق لكم مستخلص اخر قام المدعي عليه بتوقيعه بالاضافه الي توقيع جدول الكميات الخاصه بنفس المستخلص , رابعا: قام المدعي عليه بالتعاقد مع مقاول اخر لسفلته المخطط رقم (5) دون الرجوع لموكلي وذلك بقصد تفويت المنفعه والتوفير علي نفسه علي حساب موكلي مع العلم ان المقاول الخارجي الذي قام بالسفلته غير معتمد من قبل الامانه ومع ذلك وبحسن نيه قام موكلي باعتماد تلك الاعمال لدي امانه منطقه الرياض محتفظ بحقه في الرجوع علي المدعي عليه بالتعويض ,وفي هذه الجلسه 24/04/1442ه المنعقده عن بعد حضر اطراف الدعوي، وبعد دراسه الدايره للقضيه وبناء عليه ,تم رفع الجلسه للمداوله ثم اصدرت الدايره حكمها مبينا بالاسباب:
 
(الاسباب)
وحيث ان المدعي وكاله يهدف من دعوي موكله الي الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (11949623.38 ريال) احد عشر مليون وتسعمايه وتسع واربعون الف وستمايه وثلاثه وعشرون ريال وثمانيه وثلاثون هلله والتي تمثل قيمه الاعمال الترابيه والاسفلت للقطعه رقم: (4) بمساحه 257961.7 متر مربع والقطعه رقم: (5) بمساحه 364223 متر مربع للمخطط المعتمد رقم: (...) الواقعه في مدينه الرياض , ويطلب ايضا الزام المدعي عليه بدفع اتعاب المحاماه ,وبما ان مطالبه المدعي وكاله بحسب لايحه الدعوي يعد مخالفا فيما يخص المقابل لهذا العقد ,وحيث انه وبالاطلاع الدايره علي الماده الخامسه من العقد المبرم بين الطرفين المؤرخ في 6/10/1439ه اتضح لها بان المقابل الذي يستحقه المدعي علي تنفيذ الاعمال هي ارضين من المخطط احدهما مقابل اعمال القطع والردم والارض الاخري مقابل اعمال السفلته ويتم تسليمها للمدعي اذا احيلت من الامانه لكتابه العدل للافراغ ,مماتنتهي معه الدايره الي ان طلب وكيل المدعي بالزام المدعي عليه بسداد قيمه العقد بمبلغ وقدره (11949623.38 ريال) احد عشر مليون وتسعمايه وتسع واربعون الف وستمايه وثلاثه وعشرون ريال وثمانيه وثلاثون هلله طلب مخالف لما تم الاتفاق عليه في العقد المبرم بين الطرفين وانه طلب مرفوض ,الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض هذا الطلب في مواجهه المدعي عليه وبه تقضي.
 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره برفض هذه الدعوي المقامه من (...) سجل مدني رقم: (...) ضد (...) سجل مدني رقم: (...) لما هو مبين بالاسباب. 
عضو
بندر بن سعد العريفي
عضو
عبدﷲ بن شامان ال مغيره
رييس الدايره
سليمان بن ابراهيم الحناكي

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم 2850 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) 
ضد/ (...) هويه وطنيه (...) 
 
القاضي خالد بن سعود الرشود رييسا
القاضي اسامه بن حمود بن محمد اللاحم عضوا
القاضي سلمان بن محمد بن ساطي الحربي عضوا
 
(الوقايع)
بما ان واقعات القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم المدعي بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض يطالب فيها بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (11.949623.38) ريال، احد عشر مليون وتسعمايه وتسع واربعون الف وستمايه وثلاثه وعشرون ريال وثمانيه وثلاثون هلله والتي تمثل قيمه اعمال ترابيه و سفلته و باحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي برفض الدعوي، فقدم وكيل المدعي عليه لايحته الاستينافيه التي تضمنت طلب الغاء الحكم و الزام المدعي عليه بمبلغ المطالبه ا. ه فاحيلت رفق القضيه الي هذه الدايره و التي حددت جلسه هذا اليوم العلنيه عبر الاتصال المريي.وبعد تبليغ الاطراف واستنادا الي الماده 78/2 من نظام المحاكم التجاريه والماده 215 من اللايحه التنفيذيه وبعد دراسه القضيه، اصدرت الدايره حكمها الماثل.
 
(الاسباب)
بما ان الاستيناف قدم من وكيل المدعي. اثناء الاجل المحدد فهو مقبول شكلا. اما فيما يتعلق بالموضوع فان ما ذهبت اليه الدايره مصدره الحكم محل نظر ؛ فان الدعوي ليست بين تاجرين، ولا مقامه بسبب الاعمال التجاريه، ولما كانت الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، قد حددت الدعاوي التجاريه التي تختص المحاكم التجاريه بنظرها، مما تري معه دايره الاستيناف الغاء حكم دايره محكمه الدرجه الاولي و الحكم مجددا بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر الدعوي.
 
(منطوق الحكم)
الغاء حكم الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 24/4/1442ه في القضيه رقم 11141 لعام 1441ه والحكم مجددا بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر الدعوي لما هو مبين بالاسباب، وبﷲ التوفيق 
عضو
اسامه بن حمود بن محمد اللاحم
عضو
سلمان بن محمد بن ساطي الحربي
رييس الدايره
خالد بن سعود الرشود