ncar · law · processed · 7 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم مرسوم ملكي رقم (م/45) وتاريخ 26 /7 /1429ه بعون الله تعالي باسم خادم الحرمين الشريفين الملك نحن سلطان بن عبد العزيز ال سعود نايب ملك المملكه العربيه السعوديه بناء علي الامر الملكي رقم (ا/122) وتاريخ 2 /7 /1429ه. وبناء علي ماده (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/90) وتاريخ 27 /8 /1412ه. وبناء علي الماده (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/13) وتاريخ 3 /3 /1414ه. وبناء علي الماده (الثامنه عشره) من نظام مجلس الشوري، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/91) وتاريخ 27 /8 /1412ه. وبعد الاطلاع علي نظام مكافحه المخدرات والمؤثرات العقليه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/39) وتاريخ 8 /7 /1426ه. وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الشوري رقم (13/13) وتاريخ 21 /4 /1429ه. وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم (216) وتاريخ 25 /7 /1429ه. رسمنا بما هو ات: اولا: تعديل الماده (السادسه والستين) من نظام مكافحه المخدرات والمؤثرات العقليه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/39) وتاريخ 8 /7 /1426ه، لتصبح بالنص الاتي: "الماده السادسه والستون: مع مراعاه ما نصت عليه الماده (السادسه والعشرون) من نظام الاجراءات الجزاييه؛ لمديري مكافحه المخدرات وضباطها وضباط الصف صفه الضبط الجنايي في جميع انحاء المملكه في الجرايم المنصوص عليها في هذا النظام، ولهم في سبيل ذلك ما ياتي: 1- البحث عن الجرايم وعن مرتكبيها، وجمع الاستدلالات اللازمه للتحقيق في هذه الجرايم، وضبط المواد المشتبه بها وتحريزها. 2- الاستعانه بالجندي اول والجندي في واقعه الضبط، والتوقيع علي المحاضر المتعلقه بهذه الجرايم". ثانيا: علي سمو نايب رييس مجلس الوزراء والوزراء -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا. سلطان بن عبدالعزيز بسم الله الرحمن الرحيم قرار مجلس الوزراء رقم (216) وتاريخ 25 /7 /1429ه ان مجلس الوزراء بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من ديوان رياسه مجلس الوزراء برقم( 19473/ ب )وتاريخ 9 /5 /1429ه، المشتمله علي برقيه صاحب السمو الملكي وزير الداخليه رقم 1 /42 /33362 وتاريخ 16 /5 /1428ه، في شان طلب تعديل نص الماده (66) من نظام مكافحه المخدرات والمؤثرات العقليه. وبعد الاطلاع علي نظام مكافحه المخدرات والمؤثرات العقليه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/39) وتاريخ 8 /7 /1426ه. وبعد الاطلاع علي المحضر رقم (299) وتاريخ 23 /7 /1428ه، المعد في هييه الخبراء بمجلس الوزراء. وبعد النظر في قرار مجلس الشوري رقم (13/13) وتاريخ 21 /4 /1429ه. وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (408) وتاريخ 12 /6 /1429ه. يقرر الموافقه علي تعديل الماده (السادسه والستين) من نظام مكافحه المخدرات والمؤثرات العقليه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/39) وتاريخ 8 /7 /1426ه، لتصبح بالنص الاتي: "الماده السادسه والستون: مع مراعاه ما نصت عليه الماده (السادسه والعشرون) من نظام الاجراءات الجزاييه، لمديري مكافحه المخدرات وضباطها وضباط الصف صفه الضبط الجنايي في جميع انحاء المملكه في الجرايم المنصوص عليها في هذا النظام، ولهم في سبيل ذلك ما ياتي: 1- البحث عن الجرايم وعن مرتكبيها، وجمع الاستدلالات اللازمه للتحقيق في هذه الجرايم، وضبط المواد المشتبه بها وتحريزها. 2- الاستعانه بالجندي اول والجندي في واقعه الضبط، والتوقيع علي المحاضر المتعلقه بهذه الجرايم". وقد اعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقه لهذا. نايب رييس مجلس الوزراء