tree · classes · sources · search · improve
root / security_criminal / anti_narcotics / narcotics_control

تعديل المادة (66) من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية لعام 1426هـ

ncar · law · processed · 7 chunks

date_gregorian=2008-07-29 date_hijri=1429-07-26 document_type=law entity=legal_basis:cabinet_decision:216 entity=document_number:م/45 entity=document_number:م/39 entity=document_number:م/39 entity=document_number:م/39 entity=document_number:م/39 entity=keyword:مخدرات entity=keyword:مؤثرات عقلية entity=keyword:ادمان entity=agency:وزارة الداخلية entity=agency:اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات entity=agency:رئاسة أمن الدولة entity=legal_basis:royal_decree:45 entity=legal_basis:royal_decree:39 entity=legal_basis:royal_order:122 entity=legal_basis:royal_order:90 entity=legal_basis:royal_order:91 entity=legal_basis:royal_order:13 entity=amendment:true entity=summary:تضمن المرسوم : تعديل نص المادة (66) من نظام مكافحة المخدرات لعام 1426هـ language=ar taxonomy_l1=security_criminal taxonomy_l2=anti_narcotics taxonomy_l3=narcotics_control validity=valid validity_confidence=1.0
بسم الله الرحمن الرحيم
مرسوم ملكي رقم (م/45) وتاريخ 26 /7 /1429ه

بعون الله تعالي

باسم خادم الحرمين الشريفين الملك
نحن سلطان بن عبد العزيز ال سعود 
نايب ملك المملكه العربيه السعوديه
بناء علي الامر الملكي رقم (ا/122) وتاريخ 2 /7 /1429ه. 
وبناء علي ماده (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/90) وتاريخ 27 /8 /1412ه.
وبناء علي الماده (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/13) وتاريخ 3 /3 /1414ه.
وبناء علي الماده (الثامنه عشره) من نظام مجلس الشوري، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/91) وتاريخ 27 /8 /1412ه.
وبعد الاطلاع علي نظام مكافحه المخدرات والمؤثرات العقليه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/39) وتاريخ 8 /7 /1426ه.
وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الشوري رقم (13/13) وتاريخ 21 /4 /1429ه.
وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم (216) وتاريخ 25 /7 /1429ه.
رسمنا بما هو ات:
اولا: 
تعديل الماده (السادسه والستين) من نظام مكافحه المخدرات والمؤثرات العقليه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/39) وتاريخ 8 /7 /1426ه، لتصبح بالنص الاتي: "الماده السادسه والستون:
مع مراعاه ما نصت عليه الماده (السادسه والعشرون) من نظام الاجراءات الجزاييه؛ لمديري مكافحه المخدرات وضباطها وضباط الصف صفه الضبط الجنايي في جميع انحاء المملكه في الجرايم المنصوص عليها في هذا النظام، ولهم في سبيل ذلك ما ياتي:
1-

البحث عن الجرايم وعن مرتكبيها، وجمع الاستدلالات اللازمه للتحقيق في هذه الجرايم، وضبط المواد المشتبه بها وتحريزها.
2-

الاستعانه بالجندي اول والجندي في واقعه الضبط، والتوقيع علي المحاضر المتعلقه بهذه الجرايم".
ثانيا:
 علي سمو نايب رييس مجلس الوزراء والوزراء -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا. 

سلطان بن عبدالعزيز 

بسم الله الرحمن الرحيم
قرار مجلس الوزراء رقم (216) وتاريخ 25 /7 /1429ه
ان مجلس الوزراء
بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من ديوان
رياسه مجلس الوزراء برقم( 19473/ ب )وتاريخ 9 /5 /1429ه، المشتمله علي برقيه صاحب
السمو الملكي وزير الداخليه رقم 1 /42 /33362 وتاريخ 16 /5 /1428ه، في شان طلب تعديل
نص الماده (66) من نظام مكافحه المخدرات والمؤثرات العقليه.
وبعد الاطلاع علي نظام
مكافحه المخدرات والمؤثرات العقليه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/39) وتاريخ
8 /7 /1426ه.
وبعد الاطلاع علي المحضر
رقم (299) وتاريخ 23 /7 /1428ه، المعد في هييه الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر في قرار مجلس
الشوري رقم (13/13) وتاريخ 21 /4 /1429ه.
وبعد الاطلاع علي توصيه
اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (408) وتاريخ 12 /6 /1429ه.
يقرر
الموافقه علي تعديل
الماده (السادسه والستين) من نظام مكافحه المخدرات والمؤثرات العقليه،
الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/39) وتاريخ 8 /7 /1426ه، لتصبح بالنص الاتي:
"الماده السادسه
والستون:
مع مراعاه ما نصت عليه
الماده (السادسه والعشرون) من نظام الاجراءات الجزاييه، لمديري مكافحه المخدرات
وضباطها وضباط الصف صفه الضبط الجنايي في جميع انحاء المملكه في الجرايم
المنصوص عليها في هذا النظام، ولهم في سبيل ذلك ما ياتي:
1-

البحث
عن الجرايم وعن مرتكبيها، وجمع الاستدلالات اللازمه للتحقيق في هذه الجرايم، وضبط
المواد المشتبه بها وتحريزها.
2-

الاستعانه
بالجندي اول والجندي في واقعه الضبط، والتوقيع علي المحاضر المتعلقه بهذه
الجرايم".
وقد
اعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقه لهذا.

نايب رييس مجلس الوزراء