moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 26 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الاولي وبناء علي القضيه رقم 4670255739 لعام 1446 ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للتطوير والاستثمار العقاري الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها بتقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها، قيدت تلك الصحيفه دعوي تجاريه واحيلت لهذه الدايره والتي حددت لنظرها الجلسه التحضيريه المنعقده عن بعد بتاريخ 22 / 03 / 1446ه وفيها حضر المدعي اصاله فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها او من ينوب عنه علي الرغم من الابلاغ حسبما يتضح ذلك من مهمه التبليغ رقم (...) ولم يرد للدايره عبر ملف الدعوي ما يفيد اعتذار ممثلها تجاه ذلك وعليه قررت الدايره السير في اجراءات الدعوي حضوريا، وبسؤال المدعي اصاله عن دعواه قرر انه سبق له وان سلم المدعي عليها مبلغ وقدره ( 50000 ) خمسون الف ريال بموجب العقد المحرر بين الطرفين بتاريخ 01-08-2022م وذلك للمضاربه بها في مجال البيع بالتقسيط لمده قدرها عام ونصف وذلك علي ان يكون له من الارباح المتحققه من راس ماله ما نسبته 90% وللمدعي عليها ما نسبته 10% من الارباح الناتجه عن راس المال، وذكر بان العقد محل النزاع انتهي اجله وان المدعي عليها لم تلتزم بتسليمه الارباح الناتجه عنه والبالغ قدرها ( 33516 ) ثلاثه وثلاثون الفا وخمس ميه وسته عشر ريالا، ثم قرر بانه يحصر طلباته في هذه الدعوي بطلب الزام المدعي عليها بدفع الارباح المستحقه له الوارد بيانها انفا وعقب بانه سبق له وان طالب المدعي عليها برد راس المال وصدر له حكم قضايي من المحكمه التجاريه ببريده بالزامها بدفع راس المال المسلم لها سابقا والبالغ قدره ( 50000 ) خمسون الف ريال، كما ذكر بانه لم يسبق ان استلم من المدعي عليها اي جزء من الارباح الناتجه عن راس المال، ثم سالته الدايره عن طريق علمه بالارباح المتحققه له، فقرر انه علم ذلك من خلال كشوف الحسابات المقدمه من المدعي عليها ومن خلال ما فهمه من واقع المقاطع الصوتيه المرسله من ممثل المدعي عليها النظامي له، ثم سالته الدايره عن بيناته علي الدعوي فطلب مهله لتقديم جميع ما لديه من بينات فافهمته بان عليه تقديم جميع ما لديه من بينات بالاضافه الي بيان وجه الشاهد منها وتفريغ نصوص المقاطع الصوتيه مكتوبه وبيان مضمون شهاده الشهود وجميع ما لديه من بياناتهم بالاضافه الي ارفاق صك الحكم الصادر من المحكمه التجاريه ببريده المتضمن الحكم برد راس المال وذلك خلال ثلاثه ايام عمل فتفهم ذلك واستعد به، وقد ذكر المدعي اصاله انه بلغه تقدم الشركه المدعي عليها بطلب افلاس امام احد المحاكم المختصه ولا يعلم عن حقيقه ذلك وصحته، وفي تاريخ 26 / 03 / 1446ه قدم المدعي اصاله مذكره ارفق بها عددا من المرفقات والاسانيد التي يستند اليها في سبيل اثبات صحه دعواه ووجه الشاهد منها، وفي تاريخ 29 / 03 / 1446ه قدم ممثل المدعي عليها مذكره جوابيه انتهي فيها الي ما يلي: ( ...بالاشاره الي الدعوي رقم (4670255739 ) المقامه من / (...) سعودي الجنسيه هويه وطنيه رقم (...) ضد شركه/ (...) للتطوير والاستثمار العقاري ، سجل تجاري رقم (...)، وعطفا لما تقدم به وكيل المدعي من صحيفه دعواه وطلبات ارفق بها صور بعض المستندات وبعد الاطلاع فهذه المذكره جوابا وتعقيبا لها، واستنادا للمواد (65) (71) من نظام المرافعات الشرعيه والفقره الثانيه من الماده الخامسه والعشرون من نظام المحاكم التجاريه اطلب رصدها بضبط الجلسه، وفيما يلي اوضح دفوعي وطلباتي علي النحو التالي:- اولا: ما ذكره وكيل المدعي في صحيفه دعواه من تعاقد المدعي مع الشركه بموجب عقد مضاربه محرر بتاريخ 01/08/2022م براس مال وقدره (50000 ريال) خمسون الف ريال سعودي علي ان تقوم الشركه باستثمار هذا المبلغ وان تكون نسبه المدعي فيه 35 بالميه من الارباح وانه لم يتم دفع اي مبالغ للمدعي من قبل الشركه فتعقيبي علي ذلك بانه غير صحيح جملا وتفصيلا ومخالف للحقيقه والصحيح ان المدعي قام بالتعاقد من الشركه بموجب عقد مشاركه بالارباح محرر بتاريخ 01/08/2022م، واتفقا في هذا العقد بان يقوم المدعي بدفع مبلغ مالي (50000 ريال ) خمسون الف ريال سعودي علي ان تقوم الشركه بالمضاربه بهذا المبلغ في الاسواق التجاريه حسب المجال المناسب في الاسواق وهذا مثبت بالبند الاول من العقد محل الدعوي وعليه قام المدعي بتسليم الشركه مبلغ (50000 ريال ) خمسون الف ريال سعودي واتفقنا علي ان تكون قيمه الارباح 15 بالميه للشركه 35 بالميه للمدعي وهذا ثابت من كشف الحساب ( مرفق )، كما اتفقنا علي ان مده هذا العقد خمسه عشر شهرا متتابعه دون انقطاع ما عدا شهر رمضان وفقا للبند الثالث من العقد محل الدعوي، كما اتفقنا انه في حال اي خساره للطرف الاول لا سمح الله فلا يلحقه اي اجراء قانوني بل وليس للطرف الاخر مطالبته بذلك بتاتا وفقا للبند الرابع من العقد محل الدعوي كما اتفقنا علي ان يتم خصم مبلغ الزكاه من الدفعات الشهريه للطرف الثاني (المدعي ) وذلك علي حسب المبلغ الاجمالي ( راس المال والارباح ) عند تحقق الارباح وفقا لما ورد بالبند العاشر من العقد محل الدعوي وقد قامت الشركه بسداد مبلغ (4000 ) اربعه الاف ريال سعودي من قيمه راس المال وذلك لحساب المدعي خلال مده العقد وتم اصدار حكم قضايي للمدعي بباقي قيمه راس المال. ثانيا: ذكر المدعي ان دفعه للمبلغ والعمل بين الطرفين تدخل تحت وصف شركه مضاربه ، وعليه فان الاحكام الواجبه التطبيق علي موضوع الدعوي هي احكام شركه المضاربه ، ومن احكام عقد المضاربه انه لا يجوز اشتراط ضمان راس المال فان وقع اشتراطه فالشرط فاسد والعقد صحيح كون من بيده المال يد امانه فقط ، فلا يضمن اي مبالغ ضمانا اكيدا ، وعليه كانت يد المدعي عليه يد امانه فقط فلا يضمن المال اذا لحقه خساره وفقا لاحكام عقد المضاربه ، والبين طبقا للعقد علم المدعي ان المال محل المضاربه يحتمل الربح ويحتمل الخساره وعليه فان الارباح المتعلقه بالعقد محل الدعوي لم تتحقق حيث ان العقد محل الدعوي هو عقد مضاربه ، حيث ان المدعي قد قام بمشاركه الشركه براس المال علي ان تقوم الشركه باداره راس المال في الاسواق التجاريه ومشاركه الارباح فيما بينهم ، ومن المعروف لفضيلتكم ان المضارب مؤتمن ولا ضمان علي مؤتمن الا بتعدي او تفريط ، وقد اجمع ايمه الاسلام علي ذلك ، فقد جاء في قرار مجمع الفقه الاسلامي التابع لمنظمه التعاون الاسلامي ما يلي : (( المضارب امين ، ولا يضمن ما يقع من خساره او تلف الا بالتعدي او التفريط بما يشمل مخالفه الشروط الشرعيه ويستوي في هذا الحكم المضاربه الفرديه او المشاركه))؛ واستنادا علي ذلك وحيث ان الشركه تعمل في مجال الاستثمار في الاسواق التجاريه وقد قامت الشركه بالمضاربه براس مال المدعي في الاسواق التجاريه ، وبسبب وجود تعثرات عند بعض العملاء الذين تتعامل معهم الشركه من تحصيل والغاء عقود وغيرها ووجود ازمه اقتصاديه في الاسواق التجاريه لحقت بعض الخساير بالشركه ولم تتحقق الارباح ومن ثم يتضح لفضيلتكم انه يوجد حكم ببقيه راس المال باقرار مننا لرده لابراء ذمتنا وراس المال لحق فيه خساره لكن ابراء لذمتنا اقرينا فيه وعلي اتم الاستعداد لارجاعه من حسابنا الخاص، ولم تتحقق الارباح الخاصه بالعقد محل الدعوي. ثالثا: ردا علي ما جاء به المدعي من تفريغ للمقطع الصوتي، ورسايل الواتساب فان هذ النظام هو المتبع حقيقه لدي الشركه ويتطابق تماما مع ما اقر به المدعي حين حضر الي مقر الشركه واستلم مبلغ ( 4000) اربعه الاف ريال من قيمه راس ماله ونوضح لفضيلتكم ان النظام المتبع بالرجوع الي الحسابات لمطابقه تشغيل العميل في السوق وما اذا يتوفر له اي مبالغ يجوز تحصليها لتحويلها للعميل بناء علي طلبه من عدمه فاذا توفرت تم ذلك علي الفور كما نوضح لفضليتكم ان المقطع الصوتي الذي يستند اليه المدعي كان اثناء سريان مده العقد ولا يوجد بند بالعقد محل الدعوي يلزم الشركه بسداد اي مبالغ قبل نهايه العقد وما اذا تحققت الارباح من عدمه بعد انتهاء العقد ومع ذلك فقد تعاونت الشركه جزيل التعاون مع المدعي باعطاءه استثناء لذلك وقد اقر بذلك عند حضوره مقر الشركه واستلام جزء من راس المال وهنا يتضح لفضليتكم ان المقطع الصوتي لم يتطرق ابدا لتحقيق ارباح من عدمه، وردا علي ما جاء به المدعي من شهاده ابن عمه علي حد قوله فاننا نطعن بشهادته اولا لعدم جواز شهاده قريبه او صديقه او له صله فيه والشاهد السيد / (...) لديه دعوي قايمه ضد المدعي عليها وثانيا لصله القرابه بينهما. وتاسيسا علي ذلك نطلب الاتي: الطلبات :- رد دعوي المدعي المقامه ضد الشركه. ... )، وفي الجلسه المنعقده عن بعد بتاريخ 29 / 03 / 1446ه حضر المدعي اصاله كما حضر الممثل النظامي للمدعي عليها: (...) - هويه وطنيه رقم (...) -، وبسؤال الممثل النظامي للمدعي عليها عن جوابه علي الدعوي، قرر الاحاله علي طلبه المقدم بتاريخ هذا اليوم وبعد استعراض الجواب الوارد في الطلب انف الذكر وقراءته علي المدعي سالته الدايره عن جوابه علي ما جاء فيه، فقرر ان مطالبته في هذه الدعوي بالارباح مبناها علي ما تبين له من تحقق ارباح فعليه ولم تبني علي المطالبه بالارباح علي ان الارباح مضمونه اما طعن ممثل المدعي عليها بشهاده الشاهد فان الشاهد شهد بما يتعلق بالعقد محل الدعوي الخاص بالمدعي ولم يشهد بشان العقود المبرمه بينه وبين المدعي عليها بصفه خاصه وعقب بانه علي استعداد لاحضار شهود اخرين يشهدون بان ممثل المدعي عليها كان يعدهم بشان العقود الخاصه بهم لا العقد الخاص بالمدعي بتحقق ارباح ناتجه عن استثمار رؤوس الاموال الخاصه بهم، ثم عرضت الدايره علي ممثل المدعي عليها كشف الحساب المرفق في ملف الدعوي وسالته عن جوابه عنه، فقرر بان كشف الحساب يتم اعداده اثناء فتره التعاقد وان ما ورد فيه هو مبالغ متوقعه الحصول وليست مبالغ متحققه فعليا بل هي قابله للربح والخساره، ثم قرر الطرفان الاكتفاء بما تقدم وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، ثم اصدرت حكمها في الدعوي؛ لما يلي: الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان؛ ولما كان النزاع الحاصل بين الطرفين ناشي عن شركه المضاربه المتفق عليها بينهما، لذلك فان الدايره مختصه بنظره والفصل فيه؛ طبقا لما نصت عليه الماده ( 16 / 3 ) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 93 ) وتاريخ 15 / 08 / 1441ه. وفيما يتصل بموضوع هذه الدعوي؛ فحيث ان المدعي اصاله يهدف منها الي الحكم له بالارباح المستحقه له الناتجه عن التعاقد محل النزاع والبالغ قدرها ( 33516 ) ثلاثه وثلاثون الفا وخمس ميه وسته عشر ريالا مؤسسا مطالبته علي تحقق تلك الارباح بشكل فعلي، ولما كان ممثل المدعي عليه يدفع في مواجهه هذه الدعوي بجمله من الدفوع والتي تعود في الجمله الي الدفع بحصول الخساره وعدم نتاج ربح عن الشراكه محل النزاع، ويطلب رد دعوي المدعي، ولما كان ذلك كذلك، وكان المدعي لم يقدم ثمه دليل معتبر يثبت تحقق الارباح محل المطالبه؛ اذ ان غايه ما يستند اليه هي مجرد استنتاجات من واقع البيانات الوارده في الكشف المرفق بملف الدعوي والمقاطع الصوتيه التي يستند اليها والتي لم تري الدايره صحه اعتبارها بينه موصله لاثبات صحه ما يدعيه، ذلك ان العبره بالبينه واضحه الدلاله في الاثبات لا بالاستنتاجات محتمله الدلاله؛ فمن المقرر ان الدليل متي ما تطرق اليه الاحتمال بطل به الاستدلال، لا سيما ان دلاله الحال المتمثله في منازعه الطرفين بشان رد راس المال الناتجه عنه الارباح محل المطالبه تقيم قرينه تنفي نتاج ربح عن العقد محل النزاع، لذلك فان الدايره تنتهي الي الحكم برفض هذه الدعوي. ولا ينال مما انتهت اليه الدايره استناد المدعي اصاله علي كشف الحساب الصادر علي مطبوعات المدعي عليها والبيانات الوارده فيه؛ اذ ان الدايره بعد اطلاعها عليه تبين لها انه لا يعدو الا ان يكون بيانا بنواتج التعاقد المتوقعه بدلاله العباره المدونه فيه والتي نصت عليه ما يلي: ...الارباح المتوقعه... ، كما لا ينال مما انتهت اليه الدايره مضمون شهاده الشاهد المقدمه من قبل المدعي؛ اذ ان الدايره بعد اطلاعها علي مضمون تلك الشهاده تبين انها جاء منصبه علي اثبات تشغيل المبالغ منذ الشهر الاول من الشراكه وعدم وجود متعثرات وصحه كشف الحساب محل الاستناد في هذه الدعوي، وعليه فان ما ذكر بشان تشغيل راس المال وصحه كشف الحساب ليس محلا للنزاع بين الطرفين وانما النزاع في كون الارباح الوارده في كشف الحساب متوقعه او فعليه وصحه تحققها من عدمه اما ما ذكر بشان عدم وجود متعثرات زمن الشهاده استنادا الي اقوال ممثل المدعي عليها فان ذلك لا يدل علي تحقق الربح فالمعتبر هو الناتج الختامي لاعمال المضاربه في اثبات تحقق الارباح او الخساير لا نواتج بدايات الاعمال، لا سيما ان ممثل المدعي عليها يدفع بوجود خصومه مع الشاهد وهو الامر الذي لم ينفه المدعي اصاله، كما لا ينال مما انتهت اليه الدايره ما اثاره المدعي من انه علي استعداد لاحضار شهود اخرين يشهدون بان ممثل المدعي عليها كان يعدهم بشان العقود الخاصه بهم لا العقد الخاص بالمدعي بتحقق ارباح ناتجه عن استثمار رؤوس الاموال الخاصه بهم؛ اذ ان ذلك لا يمكن الاستناد اليه في هذه الدعوي – علي فرض صحته – فالمعتبر في الاثبات هو اثبات الربح الناتج عن العقد محل النزاع لا غيره، كما لا ينال مما انتهت اليه الدايره مضمون المقاطع الصوتيه المرفقه من قبل المدعي؛ فعلي فرض التسليم بصحتها فانها لم تات مثبته بشكل موصل لتحقق الارباح محل المطالبه. نص الحكم: رفض الدعوي رقم (4670255739) لعام 1446ه؛ لما هو موضح في الاسباب. هذا الحكم نهايي غير قابل للاعتراض بطريق الاستيناف طبقا لما نصت عليه الماده ( 78 ) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م/93 ) وتاريخ 15 / 08 / 1441ه.