tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4530538062 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 23 chunks

date_gregorian=2024-01-30 date_hijri=1445-04-09 document_type=ruling entity=document_number:م/93 entity=document_number:م/43 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=legal_basis:royal_order:14388 entity=legal_basis:cabinet_decision:511 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:43 entity=document_number:3f794aaa-e374-4778-8928-0a207b7fbdf7 entity=document_number:م/43 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشره وبناء علي القضيه رقم 4570157343 لعام 1445ه
المدعي:
مؤسسه (...) للمقاولات العامه
المدعي عليه:
شركه (...) للتجاره والمقاولات
الوقايع:
افتتحت الجلسه وفيها حضر من ينوب عن المدعيه كما لم تحضر المدعي عليها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعيه هل الدعوي منظوره او تم الحكم في موضوع الدعوي في ذات المحكمه او غيرها ؟ اجاب بلا، وبناء علي ما ورد في الماده 90 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فان الدايره تشير الي ان هذه الدعوي تقع في اختصاص الدايره القضايي النوعي بناء علي الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي ما جاء في لايحه الدعوي ونصها لموضوع: لايحه تحرير دعوي مطالبه بمستحقات ماليه
مقدمه من قبل المدعيه/ مؤسسه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) ضد المدعي عليها/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...)
اشاره الي الموضوع اعلاه تتلخص حيثيات دعواي فيما يلي:
1. بتاريخ 28/02/2023م تعاقدت موكلتي المدعيه مع المدعي عليها حيث تم الاتفاق علي تنفيذ اعمال التشطيب من دهانات و كهرباء وسباكه ونجاره الابواب واعمال الارضيات مشمع وارمتسنرونغ لعدد 25 فله مبلغ وقدره (260000) ميتين وستون الف ريال لا يشمل ضريبه القيمه المضافه وتم الاتفاق علي ان يسلم المبلغ علي اربع دفعات.
2. حيث انه تم الانتهاء من التنفيذ والتشطيب لتسعه فلل وبلغ اجمالي تكلفه هذه الاعمال المنفذه (107640) ميه وسبعه الاف وستميه واربعون ريال سعودي
3. حيث ان موكلتي قد طالبت المدعي عليها بشتي الطرق الوديه بسداد المستحقات للاعمال المنفذه الا ان المدعي عليها ترفض سداد المبلغ من قيمه اعمال العقد محل الدعوي دون سبب مشروع ودون مسوغ نظامي، وتم ارسال اخطار بالسداد للمدعي عليها وبالرغم من ذلك لم تلتزم المدعي عليها بالسداد ولقول الله تعالي (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود) ولقول الرسول صلي الله عليه وسلم (كل المسلم علي المسلم حرام، دمه، وماله، وعرضه)
لذا نطلب من فضيلتكم قبول الدعوي والحكم لموكلتي بالاتي:
اولا: بالزام المدعي عليها بالسداد لموكلتي مبلغ قدره (107640) ميه وسبعه الاف وستميه واربعون ريال سعودي
ثانيا: نطلب بالزام المدعي عليها بدفع التكاليف القضاييه واتعاب المحاماه
الاسانيد:
العقد المبرم بتاريخ 28/2/2023 م والاخطار المرسل للمدعي عليها مجموعه (...) الدوليه وبسؤال الدايره لمن ينوب عن المدعيه هل لديهم مزيد بينه اجابت قايله: اكتفي بما قدمته هكذا اجابت وبعد الاطلاع علي الدعوي وما بطيها من مرفقات، عليه طلبت الدايره ممن ينوب عن المدعيه بمثول مالك المؤسسه المدعيه لاداء يمين الاستظهار، عليه طلبت مهله للرجوع لموكلتها وفي تاريخ 09/04/1445ه افتتحت الجلسه وفيها حضرت مالكه المؤسسه المدعيه ولم يحضر المدعي عليه او من ينوبه رغم تبلغه، وبعرض يمين الاستظهار علي المدعيه اصاله بعد تذكيرها بالله وتبيين عظم اليمين، اجابت قايله: مستعده لاداء اليمين هكذا اجابت ثم حلفت قايله: اقسم بالله العظيم انني قمت بالتنفيذ والتشطيب لتسعه فلل متفق عليها مع المدعي عليها شركه (...) للتجاره والمقاولات وبلغ اجمالي تكلفه هذه الاعمال المنفذه (107640) ميه وسبعه الاف وستميه واربعون ريال، والله علي ما اقول شهيد هكذا حلفت، وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه والتصدي للحكم.
الاسباب:
وحيث حصرت المدعيه دعواها بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (107640) ميه وسبعه الاف وستميه واربعون ريال و اتعاب المحاماه، وقدمت اثباتا لدعواها العقد المبرم بتاريخ 28/2/2023 م بين الطرفين، وبما ان محل الدعوي عقد مقاولات بين تاجرين فان الاختصاص ينعقد للمحكمه التجاريه استنادا للماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، وبما ان الاعراف التجاريه تقتضي صحه ما يقدمه الاطراف ما لم يطعن به الخصم، ولما ورد في نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي (م/٤٣) وتاريخ (٢٦/٥/١٤٤٣) في الفقره (الاولي) من الماده (التاسعه والعشرين) ونص الحاجه منها يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق. ، بالاضافه الي تخلف المدعي عليها عن الحضور رغم ابلاغها ولم تقدم عذرا تقبله المحكمه، وبناء علي الامر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/03/1439ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه، وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (219/6/39) بتاريخ 12/04/1439ه المتضمن: ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه يعد منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا للشخص المرسل اليه وفق الاتي: 1/ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه ، واستنادا للبند الاول والثالث والرابع من قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء المعمم برقم (1505/ت) وتاريخ 05/10/1441ه، وقرار وزير العدل المعمم برقم (13/ت/8135) وتاريخ 05/10/1441ه، واستنادا الي الماده العاشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه، والماده الثلاثين والتي نصت علي انه: 1- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك ، اذ لو كان للمدعي عليها دفع بالسداد او الانكار لما اسقطت عن نفسها فرصه للدفاع بذلك، واستنادا للماده الثانيه والخمسون من نظام المحاكم التجاريه: (2- للمحكمه -من تلقاء نفسها- ان توجه اليمين الي اي من اطراف الدعوي.) واستنادا للماده رقم 5/111 من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه ونصها (للدايره ان توجه يمين الاستظهار وما في حكمها لاحد الخصمين عند الاقتضاء ولو لم يطلب الخصم ذلك) وحيث ان اليمين توجه الي جانب اقوي المتداعيين استنادا للماده الثالثه والتسعون من نظام الاثبات ونصها (تكون اليمين في جانب اقوي المتداعيين.) وحيث صدرت يمين الاستظهار من مالكه المدعيه صحيحه لا يشوبها ما يبطلها، مما تنتهي معه الدايره للحكم الوارد بمنطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام شركه (...) للتجاره والمقاولات سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ وقدره (107640) ميه وسبعه الاف وستميه واربعون ريال لمؤسسه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...). لما هو مبين في الاسباب وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 4570157343 لعام 1445ه
المدعي:
مؤسسه (...) للمقاولات العامه
المدعي عليه:
شركه (...) للتجاره والمقاولات
الوقايع:
وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه، وتتلخص في ان المدعي وكاله تقدم بلايحه يطلب فيها بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (107640) ميه وسبعه الاف وستميه واربعون ريال واتعاب المحاماه، وذلك مقابل عقد مقاولات، وباحاله القضيه الي الدايره الثالثه عشره بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها في 17/04/1445ه الذي قضي: بالزام شركه الاوتاد الخليجيه للتجاره والمقاولات سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ وقدره (107640) ميه وسبعه الاف وستميه واربعون ريال لمؤسسه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...)، وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بجده اطلعت علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه من المستانف المستوفي قبوله الشكلي فحددت لنظرها جلسه 27/05/1445ه المنعقده عن بعد، اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه ولايحه الاستيناف المقدمه من محامي المدعي عليها والمتضمنه انه هذا الحكم لم يلقي قبولا لدي موكلي مما حدا به للطعن بالاستيناف وفقا للاسباب التاليه: اولا من حيث الاعتراض من الناحيه الشكليه:- وحيث ان موكلتي قد استلمت الحكم بتاريخ ١٤٤٥/٤/١٧ ه ويكون الاعتراض عليه خلال ثلاثين يوما من تاريخ استلام الحكم حب ما نص عليه نظام المحاكم التجاريه الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم ٥١١ وتاريخ ١٤٤١/٨/١٤ ه في الماده التاسعه والسبعون الفقره الاولي فان الاعتراض بذلك يكون مقبول شكلا من الحيه تقديمه في الموعد النظامي الصحيح. من حيث الموضوع: اولا: عدم وجود بينه من المدعيه لم تقدم المدعيه في دعواها اي بينه علي ما جاءت به مدعيه به حقها، فقد جاء في دعوي المدعيه انه تم الاتفاق بين المدعيه. وموكلتي علي تنفيذ اعمال التشطيب من دهانات وكهرباء وسباكه وتجاره الابواب واعمال الارضيات (مشمع وارمسترونغ) لعدد ٢٥) خمسه وعشرون قله علي مبلغ وقدره (٢٦٠٠٠٠) ميتين وستون الف ريال، وما ذكرته المدعيه في دعواها عن التعاقد صحيح (ولكن ما جاء في باقي الدعوي ليس صحيح. ان المدعيه قد قامت بعمل خمس فلل فقط ؟ تم عمل دهان بويه علي الدهان القديم بدون عمل معجون او سنفره اعمال السباكه تم تغيير شطافات الماء لخمس فلل) رغم ان ما تم من اعمال لا يرقي به ان يستلم من المدعيه الا انها ايضا لم تقم بالاعمال كما هو متفق عليه في العقد، حيث انه تم الاتفاق بين موكلتي وبين المدعيه علي تسليم (٥) علي الاقل نهايه كل اسبوع حسب ما هو موجود في العقد كما ان ما طالبت به المدعيه لم تقدم ما يثبت انه تم الانتهاء من اعمال (۹) فلل المنجزه من قبلها ؟ كما غفلت المدعيه في دعواها انها لم تقدم اي دليل يثبت حقها وهذا مخالف لنظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) ١٤٤٣ه الماده الثانيه الفقره الاولي حيث نصت علي المدعي ان يثبت ما يدعيه من حق، وللمدعي عليه نفيه وجاء مختلف لنفس النظام في الماده الثالثه الفقره الاولي البييه علي من ادعي، واليمين علي من انكر وقد خلت الدعوي من كلاهما ثانيا:- يمين مالكه المؤسسه غير صحيح قد طلب فضيله ناظر الدعوي يمين مالكه المؤسسه وذلك بمين استظهار وسوف اوضح لفضيلتكم بعض النقاط 1 مالكه المؤسسه لم تكن موجوده وقت مباشره العمل وقد وقع العقد مع موكلتي السيد/ (...) يحمل هويه رقم (...) مالكه المؤسسه ليست علي علم بما تم من اعمال من خدمه فكيف تؤدي يمين لا علم لها بصحه وقايعها من عدمها كما لم تزر الموقع ولا تعرف ما به من اعمال وبناء علي ما تقدم اطلب من فضيلتكم الطلبات: رد دعوي المدعيه لخلوها من البينه وفقكم الله لما فيه الخير للبلاد والعباد) وتشير الدايره الي عدم حضور المستانفه او من يمثلها، وعقبت وكيله المدعيه بانها تؤكد علي صحه الحكم الابتدايي، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله.
الاسباب:
وبعد دراسه اوراق القضيه والاطلاع علي ما اشتملت عليه المنازعه من مناشده المدعيه وفقا لصحيفتها، وبما ان المستانفه تقدمت بطلب الاعتراض خلال الامد النظامي المقرر في الماده (79/1) من نظام المحاكم التجاريه فانه يتعين قبول الطلب شكلا، واما بخصوص نظر النزاع موضوعا فقد استبان لهذه الدايره بعد تدقيق الحكم الابتدايي صحه ما انتهت اليه الدايره الابتداييه في قضاءها بالالزام، حيث لم يظهر مما اورده المستانف ما يؤثر علي نتيجه الحكم بل ان المستانف افاد في لايحته انجاز المدعيه لعدد 5 فلل وادعي عدم الانجاز علي الوجه المتعاقد عليه ثم انكر الاستحقاق اجمالا، وذلك تناقض منه وعدم بيان لاوجه الاخلال، الامر الذي تنتهي الدايره بموجبه الي تاييد الحكم الابتدايي.
نص الحكم:
لذلك حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره (الثالثه عشره) بالمحكمه التجاريه بجده الصادر بتاريخ (17/04/1445) في القضيه رقم (4570157343) القاضي: بالزام شركه (...) للتجاره والمقاولات سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ وقدره (107640) ميه وسبعه الاف وستميه واربعون ريال لمؤسسه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...)، والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.