moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه عشر وبناء علي القضيه رقم ٥٢٤٧ لعام ١٤٣٩ ه المقامه من/(...) سجل تجاري (...) ضد/شركه (...) للاستثمار والمقاولات غير ذلك (...) القاضي (...) رييسا (الوقايع) تتحصل الوقايع اللازمه لاصدار هذا الحكم في ان المدعي وكاله (...) تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي الكترونيه، جاء فيها ما مضمونه: بموجب عقد محرر وموقع بين موكلتي والمدعي عليها بتاريخ ٠٨/٠٩/٢٠١٣م، نفذت موكلتي اعمال القطع الصخري والترابي والردم والتشطيب لمشروع طريق اسلفت بين (...)، وبعد انتهاء موكلتي من تنفيذ التزاماتها التعاقديه بموجب العقد، امتنعت المدعي عليها من سداد باقي مستحقات موكلتي عن العقد وهي مبلغ وقدره (٨٠.٤٠٠ ريال) فقط ثمانون الف واربعمايه ريالات وبالرغم من مطالبه موكلتي للمدعي عليها بسداد باقي مستحقاتها عن العقد، الا ان المدعي عليها تعنتت وامتنعت عن السداد، واضطرت موكلتي للتعاقد مع مكتب محاماه للترافع عنها قضاييا للمطالبه بمستحقاتها لدي المدعي عليها مما حمل موكلتي اتعاب محاماه تلتزم المدعي عليها بتعويض موكلتي عنها ولما كانت الفقره (د) من الماده الثانيه من نظام المحكمه التجاريه نصت علي انه: (يعتبر من الاعمال التجاريه كل ما هو ات: د-جميع العقود والتعهدات الحاصله بين التجار والمتسببين والسماسره والصيارف والوكلاء بانواعهم وجميع المقاولات المتعلقه بانشاء مبان ونحوها) وكذلك نص الفقره (ا) من الماده الخامسه والثلاثون من نظام المرافعات الشرعيه والتي نصت علي انه: تختص المحاكم التجاريه بالنظر في الاتي: ا-جميع المنازعات التجاريه الاصليه والتبعيه التي تحدث بين التجار). ولما كانت موكلتي مؤسسه تجاريه والمدعي عليها شركه تجاريه، ومن ثم تعد المنازعه محل الدعوي من المنازعات التجاريه التي ينعقد الاختصاص بشانها للدواير التجاريه.، وباحاله القضيه الي الدايره حددت لها جلسه في تاريخ ٢٩/٧/١٤٣٩ه،حضر طرفي الدعوي وفيها قدمت وكيله المدعي مذكره مكونه من صفحتين وعده مرفقات طالبت فيها الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (٨٠.٤٠٠) ريال مقابل اعمال ردم وازفلت في منطقه القصيم وباطلاع وكيل المدعي عليها طلب مهله للرد، وفي جلسه اخري بتاريخ ١٢/١٠/١٤٣٩ه،حضر الطرفان وقدم وكيل المدعي عليها مذكره جوابيه من صفحه واحده تضمنت "ان المدعي لا يستحق المبلغ المدعي به وطلب الحكم برد الدعوي" سلمت نسخه منها للمدعي وباطلاعه اكتفي بما سبق وطلب يمين ممثل المدعي عليها النافيه من هذه الدعوي وعليه افهمت الدايره وكيل المدعي عليها باحضار مدير الشركه في الجلسه القادمه كما افهمت الطرفان بان سترفع القضيه للدراسه، وفي جلسه اخري بتاريخ ٢٢/١/١٤٤٠ه،حضر المدعي وكاله فيما لم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم حضور موكلها في الجلسه الماضيه حيث طلب وكيل المدعي يمين ممثل المدعي عليها النافيه لدعواه المتضمنه استحقاق موكله مبلغ قدره (٨٠.٤٠٠)قيمه اعمال طريق (...) في (...) ثم قررت الدايره ابلاغ المدعي عليها بحضور ممثلها عن طريق نظام رسايل ابشر برساله استدعاء لاداء اليمين او ستعدها ناكله عن اداء اليمين، وفي جلسه اخري بتاريخ ٩/٥/١٤٤٠ه، حضر الطرفان وبسؤال وكيل المدعي عن اعمال المقاوله التي قام بها موكله اجاب انه تم الاتفاق مع المدعي عليها علي تنفيذ طريق بين (...) (...) ثم طلب مدير الشركه المدعي عليها تنفيذ طريق الي مزرعته وموكلي يطلب قيمه اعمال مقاوله التي تخص الطريق الي المزرعه التي يمتلكها مدير الشركه المدعي عليها وبعرضه علي وكيل المدعي عليها اجاب بانه لا يعلم صحه ذلك من عدمه، ثم حكمت الدايره بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي، وفي جلسه اخري بتاريخ ١٧/٢/١٤٤٢ه،حضر الطرفان وقد عادت هذه الدعوي من دايره الاستيناف التجاريه الثالثه وقد قررت الغاء حكم الدايره المتضمن بعدم الاختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي ثم ذكر المدعي عليه وكاله بان موكله ادي اليمين امام محكمه الاستيناف وبعرض ذلك علي المدعي وكاله اقر بصحه ذلك ثم اطلعت الدايره علي محضر الجلسه المنعقده لدي الدايره التجاريه الثالثه في محكمه الاستيناف بتاريخ ١٢/٥/١٤٤١ والمتضمن اداء مدير الشركه المدعي عليها (...) اليمين علي ان المدعيه لم تنفذ الاعمال محل الدعوي عليه قررت الدايره رفع الجلسه لصلاحيه الفصل فيها. (الاسباب) وبعد سماع الدعوي والاجابه، وحيث ان المدعي وكاله يطلب الحكم بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٨٠.٤٠٠) ريال يمثل قيمه اعمال القطع الصخري والترابي والردم والتشطيب لمشروع (...)؛ علي النحو المبين في وقايع هذا الحكم، وحيث انه جري عرض الدعوي علي وكيل المدعي عليها واجاب بان المدعي لا يستحق المبلغ الذي يدعيه وختم صحيفته بطلب الحكم برد الدعوي، وحيث ان المقرر فقها وشرعا ان البينه علي المدعي واليمين علي من انكر لحديث ابن عباس رضي ﷲ عنهما ان رسول ﷲ صلي ﷲ عليه وسلم قال: (لو يعطي الناس بدعواهم لادعي ناس دماء رجال واموالهم، ولكن اليمين علي المدعي عليه). وفي روايه للبيهقي: (البينه علي المدعي واليمين علي من انكر). وقد نقل ابن المنذر الاجماع علي ان البينه علي المدعي واليمين علي من انكر، وحيث ان المدعي عجز عن تقديم البينه الموصله لاستحقاقه للمبلغ المطالب به في هذه الدعوي، وحيث طلب وكيل المدعي يمين المدعي عليها النافيه علي صحه الدعوي وحيث ان المدعي عليها قامت باداء اليمين النافيه وذلك في الجلسه المنعقده بتاريخ ١٢/٥/١٤٤١ه امام الدايره الثالثه بمحكمه الاستيناف التجاريه؛ مما تنتهي معه الي الحكم الوارد في المنطوق ادناه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره برفض الدعوي، وذلك لما هو موضح بالاسباب، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.