tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / contract_disputes

حكم رقم 439088845 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 26 chunks

date_gregorian=2024-01-30 date_hijri=1423-10-30 document_type=ruling entity=document_number:accee656-4460-4a1a-b710-95eaec017f9d entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=contract_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠٨٨٨٤٥ لعام ١٤٤٣ه المدعي:
(...) المدعي عليه:
الشركه (...)
الوقايع:
تتلخص وقايع القضيه في ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها، وبقيد الدعوي حددت لها الدايره جلسه ٣٠/١١/١٤٤٣ه وبحضور اطراف الدعوي، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله احال علي ما جاء في لايحه الدعوي ونصها: (بان المدعي عليها استلمت بموجب عقد المخارجه المؤرخ في ٢٢/٠٨/١٤٢٣ه الالعاب والموجودات المملوكه للمدعي الموصوفه عددا وقيمتها ري(٢,٧٥٢,٩٤٨)ال بمحضر الجرد الموقع من منسوبي الطرفين بتاريخ ٣٠/١٠/١٤٢٣ه مع التزامها بالمحافظه عليها لحين قيام المدعي بنقلها، وحيث منعت المدعي عليها المدعي من نقل العابه وموجوداته المذكوره وقامت بالتعدي عليها بنقلها وازالتها علي نحو تسبب في تلفها وهلاكها علي نحو يحق معه للمدعي مطالبتها بتعويضه بقيمتها, وطلب الزام المدعي عليه بالتعويض مبلغا قدره مليونان وسبعمايه واثنان وخمسون الفا وتسعمايه وثمانيه واربعون ري(٢,٧٥٢,٩٤٨)ال, وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها طلب مهله للرد، ثم افهم اطراف الدعوي بتبادل المذكرات عبر بوابه ناجز، وبتاريخ ١٨/١/١٤٤٤ه تقدم وكيل المدعي عليها مذكره مفادها: انه سبق وان تم رفع قضيه من المدعي بنفس الموضوع لدي الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه العامه بمكه المكرمه وصدر فيها حكم، والقضيه رقمها ٤٤٤٣ لعام ١٤٣٣ه (مرفق صوره الحكم) وتم تاييد الحكم من محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه الدايره التجاريه الثانيه (جده) بموجب القرار رقم ١١٤٢ لعام ١٤٤٠ ه بتاريخ ٢٢/٩/١٤٤٠ ه (مرفق صورته)، ومما تقدم نطلب من فضيلتكم بعدم قبول الدعوي ورفضها لاسباب ايضاحها علي النحو المتقدم كما اطلب الحكم بالتعويض عن الدعوي الكيديه والمقامه من المدعي ضد موكلتي بتكرار المدعي بدعوي منتهيه ، وبجلسه ١٨/٢/١٤٤٤ه حضر المدعي وكاله وتبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها، واطلعت الدايره علي دفع المدعي عليها بعدم جواز نظر هذه الدعوي لسابقه الفصل فيها وبعرضها علي وكيل المدعي طلب اجلا للرد علي هذا الدفع، واكد ان طلبه في هذه الدعوي لم يتم طلبه في الدعوي السابقه، وبتاريخ ٢٢/٢/١٤٤٤ه تقدم وكيل المدعي مذكره مفادها: بناء علي توجيه الدايره بالرد علي ما تضمنه جواب المدعي عليه من انه سبق رفع قضيه بنفس الموضوع وتم الفصل فيها بالقضيه رقم٤٤٤٣ لعام ١٤٣٣ه والمؤيد بحكم الاستيناف رقم ١١٤٢لعام ١٤٤٠ه، مع بيان وجه الاختلاف بين موضوع هذه الدعوي والدعوي السابقه، وعليه نجيب بالاتي: اختلاف موضوع الدعوي السابقه: وهي المطالبه بقيمه الالعاب والتي تعذر التحقق من قيمتها بسبب قيام المدعي عليها بازالتها وتجميعها كخرده في مكان واحد مما اصابها بضرر كامل بحسب ما تضمنه تقرير الخبره بالفقره (١) من نتايجه بالبند رابعا انه من خلال معاينه الحديقه في ١١/٢/١٤٣٧ه ومعاينه الالعاب تبين ان الالعاب الموجوده بالحديقه تم ازالتها وتجميعها كخرده في مكان واحد مما اصابها بضرر كامل ولم نتمكن من التحقق من قيمتها.وهو ما يختلف عن موضوع الدعوي الحاليه وهو المطالبه بتعويض الضرر الناشي عن تلف العاب المدعي بسبب خطا المدعي عليه وتفريطها في حفظها والمبني علي اساس المسؤوليه العقديه، لان المدعي عليها بموجب عقد المخارجه الموقع معها ملتزمه بالمحافظه علي العاب وموجودات المدعي مع تمكينه من نقلها، وحيث خالفت المدعي عليها هذا الالتزام العقدي ومنعت المدعي منذ تاريخ ٠٧/٠٢/١٤٢٤ه من نقل العابه وموجوداته بل وتعدت عليها علي نحو تسبب في تلفها بازالتها من الحديقه وتجمعيها كخرده في مكان واحد مما اصابها بضرر كامل بحسب معاينه الخبير لها، فان المدعي عليها والحاله هذه تضمن العاب وموجودات المدعي لتسببها في تلفها بما يوجب التعويض له باعتبار ان الحيلوله بين المالك وملكه من اسباب الضمان عند جمهور الفقهاء، وقد قررت الشريعه مبدا التضمين للحفاظ علي حرمه اموال الاخرين جبرا للضرر، وهو ما يلزم معه تعويض المدعي بقيمه العابه وموجوداته مبلغ وقدره (٢,٧٥٢,٩٤٨) ريال حسب التقييم الحاصل لها بموجب محضر الجرد المعتمد من المدعي والمدعي عليها، وحيث الحال ما ذكر، فان الدعوي السابقه مختلفه عن الدعوي الحاليه من حيث الموضوع، بما ينتفي معه صحه جواب المدعي عليها بانه سبق رفع قضيه بنفس الموضوع وبالتالي عدم صحه الدفع بسابقه الفصل لاختلاف موضوع الدعوي في كل الدعويين علي النحو المفصل اعلاه. لذلك نطلب من فضيلتكم رفض جواب المدعي عليها لعدم صحته من الناحيه النظاميه والحكم للمدعي بطلباته في الدعوي لتحقق موجبها من الناحيه الشرعيه والنظاميه ، وبجلسه ١/٤/١٤٤٤ه حضر طرفا الدعوي، وقررا اكتفايهما، وبناء عليه، رفعت الجلسه للمداوله.
الاسباب:
وحيث ان المدعي يطلب الزام المدعي عليها التعويض عن قيمه الالعاب مبلغا قدره مليونان وسبعمايه واثنان وخمسون الفا وتسعمايه وثمانيه واربعون ري(٢,٧٥٢,٩٤٨)ال، والتي تسببت المدعي عليها في اتلافها بسبب نقلها وازالتها, وبعد الاطلاع علي الحكم في القضيه رقم (٤٤٤٣) , والمؤيد من محكمه الاستيناف برقم (١١٤٢) , وحيث جاء في حيثيات الحكم بناء علي ما ورد في تقرير الخبير ومعاينته للموقع من ان الالعاب (محل الدعوي) اصبحت خرده؛ بسبب ان لها مده افتراضيه وقد تم تشغيلها واستهلاكها بالكامل لمده ست سنوات تقريبا , ولما كان للتعويض اركان وهي: الخطا والضرر والعلاقه السببيه، وحيث ان المدعي عليها لم يثبت بانها اخطات بسبب هلاك الالعاب وتلفها، وان الثابت حسب ما جاء في الحكم المشار له اعلاه بانها تلفت واصبحت خرده بعد تشغيلها واستهلاكها لكامل مدتها الافتراضيه, ما يتبين معه للدايره انتفاء ركن من اركان التعويض والمتمثل في خطا المدعي عليها، ومن ثم لا يكون المدعي مستحقا للتعويض، لذا فان الدايره تنتهي الي حكمها الوارد في منطوقه ادناه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي المقامه من المدعي/(...) حامل الهويه الوطنيه (...) ضد المدعي عليها/الشركه (...) سجل تجاري رقم: (...) لما هو مبين بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠٨٨٨٤٥ لعام ١٤٤٣ه المدعي:
(...) المدعي عليه:
الشركه (...)
الوقايع:
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم المستانف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في ان المدعي يطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٢,٧٥٢,٩٤٨) مليونان وسبعمايه واثنان وخمسون الفا وتسعمايه وثمانيه واربعون ريال، يمثل التعويض عن قيمه الالعاب والتي تسببت المدعي عليها في اتلافها بسبب نقلها وازالتها، وبعد نظرها من قبل الدايره الابتداييه اصدرت فيها حكمها القاضي: برفض الدعوي ، وبعد ان تسلم وكيل المدعي نسخه من الحكم تقدم بمذكره اعتراضه لهذه الدايره تضمنت ان الدايره مصدره الحكم لم تناقش المدعي عليها علي مساله تفريطها في حفظ العاب موكله، وامتناعها عن تسليمها له في حينه حسب العقد وبقايها في حيازتها بدون وجه حق حتي تلفت بتفريطها في المحافظه عليها، ولم تندب خبير في ذات المجال لفحص الالعاب وتقيمها، وان ما انتهي اليه الخبير في القضيه رقم (٤٤٤٣) من ان اجمالي ايرادات التشغيل لالعاب موكله خلال الفتره من بدايه عام ١٤٢٤ه وحتي بدايه عام ١٤٣٠ه مبلغ (١,٨٩٥,٥٨٨) ريال فقط، تعد بينه حاسمه علي بقاء الالعاب بحاله سليمه وصالحه للتشغيل حتي غلق الحديقه في ١/٢/١٤٣٠ه من جهه الامانه، وان دخل الالعاب من التشغيل لا يتناسب مع قيمتها المرصوده باتفاق الطرفين، علي نحو يثبت معه ان تفريط المدعي عليها في حفظ الالعاب بما يتوافق مع طبيعتها هو السبب المباشر في هلاكها وتلفها وليس تشغيلها مع الصيانه لها، وطلب نقض الحكم، واخذ راي جهه خبره مختصه لتحديد عما اذا كان هلاك وتلف العاب موكله بسبب خطا المدعي عليها في حفظها وازالتها ونقلها بالمخالفه للعقد ام بسبب تشغيلها بحسب ما افترضته الدايره مع عدم وجود البينه علي ذلك، فحددت الدايره عده جلسات عن بعد للنظر فيه، وفيها حضر مدير المستانف ضدها (...) سجل مدني رقم: (...)، كما حضر وكيل المستانف، واطلعت الدايره علي الحكم الابتدايي وعلي صحيفه الاعتراض المقدمه عليه من المستانف وعلي اوراق الدعوي، وطلبت الدايره من المستانف ضده الجواب علي صحيفه الاستيناف خلال اسبوع من تاريخه، كما امهلت المستانف اسبوعا تاليا للجواب علي ما يقدمه المستانف ضده، وافهمت الدايره الطرفين بالالتزام بتقديم المطلوب خلال المده المحدده فاستعدا بذلك، وبجلسه اخري حضر ممثل المستانفه (...)، كما حضر وكيل المستانف ضده، وقدم وكيل المستانفه نسخه من الحكم السابق وتقرير الخبير، وقدم وكيل المستانف ضده مذكره اكد فيها علي ان ما ذكره المستانف مكرر وانه تم الرد عليه وانه يتمسك بما انتهي اليه الحكم الابتدايي، فافهمته الدايره انه سبق وان طلبت منه تقدم جواب تفصيلي علي صحيفه الاستيناف بمذكره مكتوبه فاستعد بذلك، فامهلته اسبوعا لتقديم المطلوب، كما امهلت المستانف اسبوعا تاليا لتقديم ما لديه جوابا علي ما يقدمه خصمه، وذكر وكيل المستانف ضدها ان لديه جوابا لم يتمكن من ارفاقه عبر النظام لخلل تقني، فافهمته الدايره انها سبق ان زودت الطرفين ببريدها الالكتروني لبعث ما يلزمهما عن حصول اي خلل تقني الا انه لم يلتزم بذلك وافهمته بعدم تكرار ما بدر منه فاستعد بذلك ووعد ببعث مذكرته علي بريد الدايره خلال هذا اليوم، وذكر انها من ورقه واحده، وقد تسلم وكيل المستانف نسخه منها وذكر انها لا تتضمن جوابا تفصيليا كما طلبت منه الدايره، وانه يطلب اجلا للرد فامهلته الدايره اسبوعا لتقديم ما لديه، وقدم وكيل المستانف ضدها مذكره من ورقه واحده تضمنت ان كل ما ذكره ممثل المستانف سبق وان تم ذكره وتم الرد عليه في القضيه الاساسيه ورقمها ٤٤٤٣ لعام ١٤٣٣ه وقد صدر فيها حكم نهايي كما اننا متمسكين بمطالبتنا بتاييد الحكم الصادر برفض الدعوي مع المطالبه بالتعويض عن الدعوي الكيديه بتكرار دعوي منتهيه، وباطلاع المستانف قدم مذكره من ثلاث ورقات ارخها في ١٧/٥/٢٠٢٣م تضمنت ان جواب المستانف ضدها غير ملاقي، وان المدعي عليها خالفت شروط الاتفاق برفض تسليم موكله موجوداته والعابه في حينه بل وانكار وجودها لديها والتفريط في حفظها حتي هلكت وهي في حيازتها بما يلزمها بالتعويض عنها، وتناقض اقوال المدعي عليها، وتحقق اركان المسؤوليه التقصيريه في جهه المدعي عليها لمخالفتها لشروط العقد بالامتناع عن تسليم الالعاب، وعدم صحه ما ذكرته المستانف ضدها من انكارها لمحضر الجرد المتضمن قيمه موجودات والعاب موكله والادعاء بانه موقع من اشخاص غر معروفين، وان موكله يستحق المبلغ المطالب به حسب التقييم الحاصل لها بموجب محضر الجرد المعتمد من موكله والمستانف ضدها، وتمسك بطلبات موكله، وارفق معها (٢٥) ورقه، وباطلاع وكيل المستانف ضدها طلب اجلا للرد فامهلته الدايره خمسه ايام، تليها مده مماثله للمستانف وافهمت الطرفين بتقديم ما لديهما خلال المده المحدده فاستعدا بذلك، وقدم وكيل المدعي عليها مذكره من (٣) ورقات تضمنت سبق الفصل في الدعوي في القضيه رقم (٤٤٤٣) لعام ١٤٣٣ه والمؤيد من محكمه الاستيناف، وان العقد المبرم مع المدعيه (عقد المخارجه) لم يتضمن اي بند او التزام يلزم المدعي عليها بدفع قيمه الالعاب علي العكس انما جاء الالتزام صراحه علي المدعي نحو العابه، وان عبء صيانه هذه الموجودات تقع علي عاتق المدعي فهو المسؤول عن صيانتها وذلك بموجب الفقره ٣ من البند رابعا من العقد، وان بقاء الالعاب بالموقع كان بسبب عدم التزام المدعي بسداد المستحقات التي عليه لصالح المدعي عليها وكان بموافقه المدعي كما نص عليه محضر الاستلام، وان المدعي عليها لا تتحمل اي التزام نحو هذه الالعاب، فهي لم تلتزم بدفع قيمتها عند انتهاء العقد او اغلاق الحديقه، وان ما يدعيه المدعي من رفض المدعي عليها تسليم موجوداته غير صحيح، وان التقرير النهايي المحاسبي اكد بان الالعاب المرصوده في كشف الجرد المؤرخ في ٣٠/١٠/١٤٢٣ه ظلت كما هي في مكانها، ولم تستولي عليها المدعي عليها او تتعرض لها، وطلب تاييد الحكم الصادر برفض الدعوي، والتعويض عن الدعوي الكيديه بتكرار دعوي منتهيه، وارفق معها (١٠) اوراق بعد انتهاء المهله لتقديمها، وافهمته الدايره بان تاخره بعد انتهاء المهله جاء مخالفا لما وجهت به الدايره من تقديم جوابه خلال المده المحدده وافهمته بعدم تكرار ذلك، فتفهم ذلك ووعد بعدم تكرار ذلك وذكر ان عذره في ذلك عدم الحصول علي الاوراق اللازمه لاعداد رده، وطلب وكيل المدعي مهله للرد فامهلته الدايره اسبوعا من تاريخه، وامهلت وكيل المدعي عليه مده مماثله للاطلاع والرد، وقدم وكيل المستانف مذكرته المؤرخه في ٢٢/١١/١٤٤٤ه، ومكونه من (٤) ورقات تضمنت عدم صحه ما ذكرته المدعي عليها فيما يخص موجودات موكله من انه يقع علي المدعي عبء نقل موجوداته، اذ تم مخاطبه المدعي عليها ولم تتجاوب مع طلبه، وعدم صحه تبرير المدعي عليها لخطايها بحفظ العاب موكله بما ذكرته من ان بقاء الالعاب بالموقع كان بسبب عدم التزام موكله بسداد المستحقات التي عليه لصالح المدعي عليها، وعدم صحه ما ادعته المدعي عليها من انه جري تشغيل العاب موكله واستهلاكها وانتهت مدتها الافتراضيه بعد تشغيلها في الغرض التي يتم التعاقد عليه، وان المدعي عليها اقرت برفض تسليم موكله موجوداته والعابه الا بعد سداد ما عليه من مستحقات، وخالفت العقد مما تحقق موجب المسؤوليه العقديه في جانب المدعي عليها من الخطا والضرر وعلاقه السببيه بينهما بما يلزمها بالتعويض باعتبار ان الحيلوله بين المالك وملكه من اسباب الضمان عند جمهور الفقهاء، وهو ما يلزم تعويض موكله بقيمه العابه وموجودته مبلغ قدره (٢,٧٥٢,٩٤٨) مليونان وسبعمايه واثنان وخمسون الفا وتسعمايه وثمانيه واربعون ريال، وباطلاع وكيل المستانف ضدها اجاب بان ما ورد فيها غير صحيح وان موقع الحديقه تم اقفاله من قبل امانه (...) والغاء العقد نتيجه المخالفات التي قام بها المدعي اثناء ادارته للموقع وانه يكتفي بما سبق تقديمه، كما قرر وكيل المستانف الاكتفاء كذلك، وبناء عليه قررت الدايره رفع القضيه للدراسه، ثم سالت الدايره وكيل المستانف عن امكان ندب خبير للوقوف علي الالعاب وتقييمها وافهمته الدايره بان موكله هو من سيتحمل اتعاب الخبره مبدييا ثم يتحملها الطرف الخاسر، فذكر ان موكله يرغب بندب خبره لذلك، وبناء عليه قررت الدايره ندب خبير فني مختص بتقييم الالعاب ومدي صلاحيتها وافهمت الطرفين بانه سيتم ذلك عن طريق منصه خبره وان يتولي المستانف دفع الاتعاب ثم تكون في النهايه علي الخاسر في الدعوي، وافهمتهما ان علي الطرفين متابعه الاجراءات عبر منصه خبره، فاستعدا بذلك، وتشير الدايره الي انه قد تم ندب خبير عن طريق منصه خبره، وذكر وكيل المستانف ان موكله لم يدفع اتعاب الخبره وانه غير مستعد لدفعها لكون المبلغ كبيرا وانه يتمسك بما سبق تقديمه في الدعوي وما جاء في تقرير الخبير السابق، كما ذكر وكيل المستانف ضده انه لا يرغب في ندب خبره ويتمسك بما انتهي اليه الحكم الابتدايي، وقرر اطراف الدعوي الاكتفاء، وبناء عليه قررت الدايره الغاء ندب الخبير عن طريق المنصه ورفع القضيه للدراسه، وبجلسه اليوم حضر الاطراف، واكدا علي اكتفايهما بما سبق تقديمه، وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه والمرافعه تبين ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما، ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع: فلانه لم يظهر للدايره مما اورد في طلب الاستيناف ما يؤثر علي الحكم، وبما ان المستانف طلب في صحيفه الاستيناف تقدير الالعاب بندب جهه خبره تقيمها، فلما وافقت دايره الاستيناف علي طلبه واستعد بدفع اتعاب الخبره، عدل عن استعداده، ولسقوط حقه في ندب الخبير لعدم استعداده بدفع الاتعاب استنادا للفقره (٣) من الماده (١١٢) من نظام الاثبات، فان دايره الاستيناف تنتهي الي تاييد نتيجه الحكم.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بقبول الاستيناف شكلا، ورفضه موضوعا وتاييد نتيجه الحكم الصادر بتاريخ ١٢/٤/١٤٤٤ه، عن الدايره الابتداييه الثالثه بالمحكمه التجاريه بمكه المكرمه في القضيه رقم (٤٣٩٠٨٨٨٤٥)، القاضي ب:(رفض هذه الدعوي والمقامه من المدعي/(...) حامل الهويه الوطنيه(...) ضد المدعي عليها/الشركه (...) سجل تجاري رقم: (...) لما هو موضح بالاسباب، والله الموفق، وصلي الله وبارك علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.