tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 1971 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 5 chunks

date_gregorian=2021-07-14 date_hijri=1441-08-15 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:a7efab77-cd71-472d-a30f-cbebec81e2e2 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 1971 لعام 1442 ه
المقامه من/(...) هويه وطنيه (...) 
ضد/شركه (...) مساهمه مقفله غير ذلك (...) 
القاضي جمال بن فاضل العمري رييسا
القاضي عبدالعزيز بن سليمان الغيث عضوا
القاضي يوسف بن محمد بن قاسم جعفري عضوا
 
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم المدعي اصاله الي المحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ضد المدعي عليها تضمنت انه دفع اتعاب الخبير الهندسي في القضيه رقم 10598 لعام 1437 وهي مبلغ خمسه عشر الف ريال والتي كانت منظوره لدي هذه الدايره وقد صدر الحكم لصالحه وتم تاييد الحكم من دايره الاستيناف الاولي وانتهي الي طلب الحكم بالزام المدعي عليها بتعويضه عن اتعاب الخبير بمبلغ قدره خمسه عشر الف ريال وتعويضه عن اتعاب المحاماه. وبعد قيد الدعوي قضيه واحالتها لهذه الدايره عقدت لنظرها جلسه مرافعه عبر الاتصال المريي، وفيها حضر المدعي اصاله فيما تبين للدايره عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها عن طريق النظام، وبسؤال المدعي اصاله عن دعواه، احال علي ما ورد في لايحه الدعوي والمرفقات الالكترونيه، وبعد اطلاع الدايره علي ملف الدعوي قررت رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
 
(الاسباب)
لما كانت الماده التاسعه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/93 وتاريخ 15/8/1441ه قد نصت علي انه يجب ان يخطر المدعي المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به قبل خمسه عشر يوما علي الاقل من اقامه الدعوي كما نصت الماده السبعون من اللايحه التنفيذيه لذات النظام علي انه يجب ان يتضمن الاخطار بيانات الاطراف وموضوع النزاع والطلبات ومستند المطالبه ولما كانت هذه الدعوي من الدعاوي التي نص النظام علي وجوب الاخطار فيها قبل اقامه الدعوي وفقا للماده التاسعه والستون من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وحيث تبين للدايره بعد اطلعها علي ملف الدعوي عدم اخطار المدعي للمدعي عليه وفقا لما نص عليه النظام فان الدايره تنتهي الي الحكم بعدم قبول هذه الدعوي.
 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي. وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم
 
عضو 
عبدالعزيز بن سليمان الغيث
عضو 
يوسف بن محمد بن قاسم جعفري
رييس الدايره 
جمال بن فاضل العمري