tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4430279779 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 27 chunks

date_gregorian=2023-03-14 date_hijri=1437-04-03 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:113 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/113 entity=document_number:5cde15a8-fcea-4a56-a0e0-630375afab36 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠٣٦١٢١ لعام ١٤٤٣ه
المدعي:
(...)

المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٣٧/٠٤/٠٣ه الموافق ٢٠١٦/٠١/١٣م اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها قواطع اثاث وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٧/٠٤/٠٣ه الموافق ٢٠١٦/٠١/١٣م بثمن اجمالي قدره (٥٠٠,٠٠٠) خمسمايه الف ريال سدد منه (٤٥٠,٠٠٠) اربعمايه وخمسون الف ريال، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، ومده العقد (٦٠) ستون يوما، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٨/٠٤/٠٣ه الموافق ٢٠١٧/٠١/٠١م- تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (عقد توريد). وطالب بالزام المدعي عليها بقيمه العقد وقدرها (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال اضافه الي اتعاب المحاماه وقدرها (٢٠,٠٠٠) عشرين الف ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- العقد المبرم بين الطرفين المؤرخ في ٠٣/٠٤/١٤٣٧ه الممهور بتوقيع وختم الطرفين. ٢- كشف الحساب من تاريخ ١٣/٠١/٢٠١٦م حتي تاريخ ٠٤/٠٤/٢٠١٧م بمبلغ قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال الممهور باقرار المدعي عليها. ثم قدم وكيل المدعي عليها جوابه علي الدعوي المتضمن: الدفع بان المدعيه لم تسلم الاعمال تسليما صحيحا مطابقا للمواصفات المتفق عليها حتي تاريخه، وبان المدعي عليها لم توقع علي اي كشوف حساب او مصادقات للمدعيه بشان المديونيه التي تطالب بها، وبان رسايل الواتساب متعلقه بعقد اخر. وطالب بالزام المدعيه بدفع غرامه تاخير بقيمه (٢٥,٠٠٠) خمسه وعشرين الفا ﷼، والتي تمثل ٥ % من قیمه العقد بالاضافه الي تعويض المدعي عليها عن الاضرار التي اصابتها بسبب تاخرها في تسليم الاعمال المتعاقد عليها تسليما مطابقا للمواصفات. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ٢٦/٠٥/١٤٤٣ه وملخصها: حضر المدعي وكاله، المدونه بياناته بمحضرها، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها؛ رغم تبلغها، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه قدم لايحته ونصها: "ان المدعي عليها قد تقدمت بطلب للتعامل مع المدعيه كعميل، واستوفت كافه الاوراق والشروط المطلوبه للتعامل، وتم توقيع عقد فيما بين الطرفين بتاريخ ١٣/٠١/٢٠١٦م (مرفق صوره)، تم بموجبه اسناد اعمال تنفيذ قواطع داخليه لمبني خاص بالطرف المدعي عليها بعد موافقه المدعي عليها علي عرض السعر المقدم من قبل المدعيه، حيث قامت المدعيه بتوريد وتركيب قواطع مصمته وقواطع خشبيه مع زجاج وتكسيه الجدران الداخليه وابواب خشبيه مع تقديم المواد والمعدات والعمال وجميع لوازم انجاز الاعمال والتي يتطلب القيام بها وتم تنفيذ الاعمال وتم تسليمها المدعي عليها دون ابداء ايه ملاحات، وقامت بسداد جزء من قيمتها مبلغ (٤٥٠,٠٠٠) اربعمايه وخمسين الف ريال كما هو متفق عليه، لكن المدعي عليها توقفت عن دفع باقي المبلغ المستحق علي ذمتها منذ تاريخ ٠١/٠١/٢٠١٧م وعجزت عن سداد جزء من القيمه المتفق عليها- بمبلغ وقدره (٥٠,٠٠٠) خمسين الف ريال طوال الفتره السابقه، رغم مطالبتها مرارا وتكرارا لسداد المديونيه.-، وفي الاونه الاخيره ومنذ تاريخ ٠١/١١/٢٠٢٠م رفضت المدعي عليها التجاوب مع مطالبات المدعيه رغم محاولاتها الكثيره واتباعها لكافه الوسايل للوصول معها لتسويه وسداد باقي المديونيه، وقدمت المدعيه طلبا لدي المصالحه والتحكيم ولكن جاء تقرير المصالحه بتعذر الصلح (مرفق صوره). وبعد ان باءت كل محاولات المدعيه للحصول علي مستحقاتها بالفشل الذريع اضطرت المدعيه لتقديم هذه الدعوي للحصول علي مستحقاتها لدي المدعي عليها. عليه واستنادا علي القواعد الشرعيه-" لا ضرر ولا ضرار "وقاعده" الضرر يزال "– فان المدعيه تلتمس من فضيلتكم احاله هذه الدعوي الي الدايره التجاريه المختصه لنطر هذه الدعوي علي الوجه النظامي والشرعي الصحيح ومن ثم اصدار حكمها بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ اجمالي قدره (٧٧,٥٠٠) سبعه وسبعون الفا وخمسمايه ريال مقابل الاتي: مبلغ (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال قيمه المديونيه المتبقيه علي ذمه المدعي عليها. ٢. مبلغ (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال لقاء اتعاب المحاماه والمقاضاه امام المصالحه والتحكيم وامام المحكمه التجاريه وامام محكمه التنفيذ. ٣. مبلغ (٧,٥٠٠) سبعه الاف وخمسمايه ريال لقاء القيمه المضافه التي سيتم دفعها للزكاه والدخل "ا. ه، واستنادا للماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، فقد تحققت الدايره من اختصاصها بنظر هذه الدعوي، اذ هي واقعه في ولايه اختصاصها. وبسؤاله عن بينته اجاب قايلا: بينته هي عقد توريد وتركيب مختوم من الطرفين، وكشف حساب يثبت المبلغ المتبقي بذمه المدعي عليها، وكذلك محادثات واتساب تثبت مماطله المدير العام (...). كما قرر المدعي وكاله ان الادله والبينات: كتابيه (مستندات)، وحصر بينته فيما قدم. وفي جلسه اخري وبحضور اطراف الدعوي قدم وكيل المدعي عليها مذكره وتم ارافاقها بتاريخ اليوم في النظام ذكر فيها ما نصه: ١. بالنسبه للبند الاول من مذكره المدعيه تجيب المدعي عليها بان المدعي عليها لم توقع علي اي كشوف حساب او مصادقات للمدعيه بشان المديونيه التي تطالب بها، ولقد تم حجز الدفعه الاخيره لضمان استلام الاعمال بالمواصفات المتفق عليها وفقا للفقره (٣) من الماده (٥) من العقد، اما عن المصادقه المرفقه مع مذكره المدعيه الاخيره التي تخاطب فيها شركه تكنو لايت، شركه باب المنوال للتنميه والتطوير، فلا علاقه لها بالدعوي المنظوره امام فضيلتكم، ويبدو ان ارفاقها جاء بطريق الخطا والسهو. ٢. بالنسبه للبندين الثاني والثالث من مذكره المدعيه فان المدعي عليها تجيب بانه رغم استلام المدعيه للموقع كان بتاريخ ١٤/٠٤/١٤٣٧ه (مرفق رقم ١ محضر استلام)، ومده تنفيذ العقد من ٦٠ الي ٨٠ يوم، الا انها فشلت في تنفيذ الاعمال المتعاقد عليها تنفيذا صحيحا بما يؤهلها لتسليمها تسليما صحيحا متوافقا مع ما تم الاتفاق عليه بين الطرفين؛ وعليه فان المدعيه لم تسلم الاعمال تسليما صحيحا مطابقا للمواصفات المتفق عليها حتي تاريخه، ونطلب الزامها بتقديم ما يثبت تسليمها للاعمال المتعاقد عليها وفقا لما ورد بالعقد، حیث ان الفقره (٣) من الماده (٥) من العقد تضمنت ما نصه (مبلغ (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ﷼ بعد ٩٠ یوم من استكمال كامل التركيبات واستلامها نهاييا بموجب محضر رسمي معتمد من المدیر العام)، وهو ما لم یحدث حتي تاريخه لكون المدعيه لم تقم باتمام الاعمال التي اسندت لها ولم تقم بتسليمها تسليما نهاييا بموجب العقد والذي یعد اخلالا منها بالتزاماتها التعاقديه سبب ضررا للمدعي عليها ويلزم المدعيه بتعويضها، اذ عدم تسليم المدعيه منعها من استخدام المبني وحملها تكاليف اضافيه، لانها اضطرت الي تمديد عقد ايجار المبني القديم. ٣. بالنسبه للبند الرابع من مذكره المدعيه فتجيب المدعي عليها بان مرور الوقت علي انتهاء المهله المحدده لتنفيذ الاعمال المتعاقد عليها، لا يترتب عليها انقضاء حقها في المطالبه بالتسليم الصحيح لمحل العقد، كما ان المدعي عليها لم تنقطع عن مطالبه المدعيه هاتفيا ومشافهه بتسليم الاعمال المتعاقد عليها تسليما صحيحا وفقا للمتفق عليه بالعقد، وذلك حق متفق عليه للمدعي عليها، ولقد قضي المبدا القضايي رقم (٢١٥٣) بان:" طول الوقت لا يسقط الحق "، (م ق د): (١٧٨/٣)، (٢٨/٢/١٤١٩). ٤. بالنسبه للبند الخامس من مذكره المدعيه فتجيب المدعي عليها بان استناد المدعيه لاثبات انشغال ذمه المدعي عليها بدليل اثبات الكتروني- رسايل واتساب-، يلزمه انطباق شروط اعتبار الدليل الالكتروني حجه في الاثبات، التي وردت في الماده (١٣٨) من لايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وقضت بان:" يشترط لصحه الاثبات بالوسايط الالكترونيه ان يكون انشاؤها من قبل الطرف الاخر او بموافقته او علمه "، والمدعي عليها لا تقر بصحه صور محادثات الواتساب المقدمه وكذلك الماده (١٣٩) من اللايحه التنفيذيه لذات النظام التي قضت بان:" يعد الدليل الالكتروني حجه في الاثبات في اي من الاحوال الاتيه: ا) اذا كان صادرا وفق نظام التعاملات الالكترونيه. ب) اذا جري عبر وسيله الكترونيه لدي جهه حكوميه او معتمده منها. ج) اذا كانت الوسيله الالكترونيه التي استخدمت في الدليل الالكتروني منصوصا عليها في العقد محل النزاع. د) اذا ناقش الخصم في موضوع الدليل الالكتروني قبل انكار صحته. ه) اذا كان الدليل الالكتروني مستفادا من وسيله الكترونيه لممارسه النشاط للطرف، موثقه او مشاعه للعموم. "، وكما تعلمون فضيلتكم ان دليل الاثبات الالكتروني- يسهل اصطناعه – لذلك يلزم التثبت من خلوه من العوارض اعمالا لقرار المحكمه العليا رقم (٣٤) وتاريخ ٢٤/٠٤/١٤٣٩ه، الامر الذي يستلزم ارسالها الي المختصين لتاكيد سلامتها وصلاحيتها كدليل اثبات، خصوصا ان المدعي عليها لم تقر بصحتها وصدورها عنها او عن ممثليها، وهو مالم يحدث؛ فيتبين عدم انطباق الشروط- الوارده بالمادتين سالفتي الذكر- علي الدليل الالكتروني المقدم من المدعيه، مما يوجب عدم التعويل عليه كدليل اثبات في الدعوي. ٥. بالنسبه للبند السادس من مذكره المدعيه فانه شق صدور لاستجلاء النوايا، ولا بينه عليه، وعلي المدعيه عبء اثبات ما تدعيه. ٦. بالنسبه للبند السابع من مذكره المدعيه تجيب المدي عليها بان المدعي عليها لم تحوج المدعيه الي التوكيل في الخصومه. ٧. بالنسبه للبند الثامن من مذكره المدعيه فتجيب المدعي عليها بان التعاقد سابق لاقرار نظام ضريبه القیمه المضافه الذي صدر بالمرسوم الملكي رقم م/ ١١٣ بتاريخ ٠٢/١١/١٤٣٨ه، وبالتالي لا وجود لنص نظامي او اتفاقي بالعقد علي تحمل المدعي عليها لقيمه ضريبه القيمه المضافه. وبناء علي ما سبق ولما ترونه فضيلتكم من اسباب فان المدعي عليها تطلب: ا. الزام المدعيه بدفع غرامه تاخير بقيمه (٢٥,٠٠٠) خمسه وعشرون الف ﷼، والتي تمثل ٥ % من قیمه العقد. والزام المدعيه بتعويض المدعي عليها عن الاضرار التي اصابتها بسبب تاخرها في تسليم الاعمال المتعاقد عليها تسليما مطابقا للمواصفات واستمرار استيجار المدعي عليها للمبني الاداري القديم. وباطلاع وكيل المدعي طلب مهله للرد فافهمته الدايره. وفي جلسه اخري حضر اطراف الدعوي، وسالت الدايره وكيل المدعيه هل يوجد محضر استلام للاعمال فذكر انه لا يوجد محضرا بسبب رفض المدعي عليها، ثم سالته الدايره عن طلباته فذكر انه يطلب الزام المدعي عليها بقيمه العقد وقدرها (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال اضافه الي اتعاب المحاماه وقدرها (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال ويحصر دعواه في ذلك، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليه عن رسايل الواتس اب التي ارفقها المدعي في الدعوي فذكر انها متعلقه بعقد اخر فذكر وكيل المدعيه ان التعامل بين الطرفين متعلق بعقدين علي مشروع واحد. وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
ولما كان المدعي يطلب في دعواه الزام المدعي عليها بباقي قيمه العقد وقدرها (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال اضافه الي اتعاب المحاماه وقدرها (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال مقابل تنفيذ اعمال مقاوله بموجب العقد المبرم بين الطرفين، واجمل وكيل المدعي عليها اجابته في ان المدعيه لم تسلم الاعمال تسليما صحيحا مطابقا للمواصفات المتفق عليها بين الطرفين، وانكر التوقيع علي اي كشوف حساب او مصادفات للمدعيه بشان المديونيه التي تطالب بها. وحيث قدم وكيل المدعيه في سبيل اثبات دعواه العقد المبرم بين الطرفين واقر به المدعي عليه وانكر ماعدها من بينات، وحيث نص العقد علي قيمه اعمال المشروع علي وجه التحديد ونص العقد كذلك علي قيمه الدفعه الاخيره وقدرها ميه الف ريال ونص العقد كذلك علي ان تسلم الدفعه الاخيره بعد استلام الاعمال وحيث ثبت للدايره استلام المدعي عليه باقرار من الطرفين لمبلغ وقدره خمسون الف ريال من الدفعه الاخيره مما تنتهي معه الدايره الي اعتبار هذا التصرف من المدعي عليها اقرار ضمنيا باستلام الاعمال ، ولا ينال من ذلك امتناع المدعي عليها من توقيع محضر الاستلام للاعمال ودفعها بعدم استحقاق المدعي عليها للدفعه الاخيره بسبب عدم وجود هذا المحضر وذلك لكون العقد المبرم بين الطرفين هو المؤسس للعلاقه بينهم والحاكم لها، كما ان امتناع المدعي عليها عن توقيع محضر الاستلام دون مبرر للامتناع يعتبر تعسفا منها في اداء التزامتها العقديه مع المدعيه، وتاسيسا علي ماسبق وحيث لم تنكر المدعي عليها صحه المراسلات عبر الواتس اب وفقا لما ورد في ضبط الجلسه ودفعت بان هذه المراسلات تتعلق بعقد اخر ولم تقدم ما يثب وجود عقد اخر، وحيث تضمنت المراسلات ما يثبت صحه المطالبه ضمنيا مما تنتهي معه الدايره الي قبول طلب المدعيه وفقا لما ورد في منطوقه . واما عن مطالبته باتعاب المحاماه وقدرها (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال، وحيث ان المدعي عليها هي من الجات المدعيه للمثول امام القضاء، وتعيين من يترافع عنها، وتسببت في الاضرار بها المتمثل في دفعها لاتعاب التقاضي، وحيث ان القاعده نصت علي ان: (الضرر يزال). وزوال الضرر يكون بالزام المدعي عليها بما دفعته المدعيه بسبب هذه الدعوي، وحيث ان تقدير اتعاب التقاضي سلطه تقديريه لناظر القضيه، مما تنتهي معه الدايره قبول الطلب جزييا.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) للتجاره والمقاولات المحدوده سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه شركه(...) المحدوده سجل تجاري رقم: (...) مبلغا وقدره خمسون الف ريال ويضاف لها مبلغ وقدره عشره الاف ريال كاتعاب للمحاماه وذلك لما هو موضح بالاسباب.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠٣٦١٢١ لعام ١٤٤٣ه
المدعي:
(...)

المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
وبما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض، فان هذه الدايره تحيل اليه منعا للتكرار استنادا للماده (٢/٧٦) من نظام المحكمه التجاريه، و وجيزها المطالبه بالزام المدعي عليها بباقي قيمه العقد وقدرها (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال اضافه الي اتعاب المحاماه وقدرها (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال مقابل تنفيذ اعمال مقاوله بموجب العقد المبرم بين الطرفين ، وذلك لما هو مبين تفصيلا في الدعوي .
وباحاله القضيه الي الدايره الابتداييه الحاديه عشر بالمحكمه التجاريه بجده مصدره الحكم نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها محل الاستيناف الذي قضي: بالزام المدعي عليها شركه(...) للتجاره والمقاولات المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره خمسون الف ريال ويضاف لها مبلغ وقدره عشره الاف ريال كاتعاب للمحاماه وذلك لما هو موضح بالاسباب .
فقدم المستانف استينافه المتضمن اجمالا مخالفه الحكم للعقد والواقع و مخالفه الحكم للنظام و الخطا في الاستدلال والاستناد والقصور في نظر الدعوي و القصور في التسبيب والتعسف في الاستنتاج و عدم استحقاق المستانف ضدها التعويض عن اتعاب المحاماه وفقا لما اورده تفصيلا في لايحته، وانتهي الي طلب قبول الاستيناف شكلا وموضوعا و نقض الحكم محل الاستيناف والنظر في الاستيناف مرافعه .
و بعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الثالثه بالمحكمه التجاريه بمحافظه جده حددت الدايره جلسه يوم ٠٨ / ٠٤ / ١٤٤٤ه وفيها اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه وعلي الاستيناف المقدم عليه وافهمت المستانف بتزويد المستانف ضده بنسخه من لايحه الاستيناف ليقدم رده قبل موعد الجلسه القادمه بثلاثه ايام ، وفي جلسه يوم ١٥ / ٠٤ / ١٤٤٤ه اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه وعلي لايحه الاستيناف المقدم عليه ، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله.
الاسباب:
وباحاله القضيه لهذه الدايره اطلعت علي اوراقها وعلي الحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم عليه فاتضح لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، واما من حيث الموضوع فقد اطلعت هذه الدايره علي حكم الدايره الابتداييه الصادر في هذه الدعوي والاعتراض المقدم عليه والذي لم يخرج عما سبق ابداؤه من الطرفين وتمت مناقشته ابان نظر الدعوي، ولم يظهر منه ما يؤثر علي ما خلص اليه الحكم ولذلك فان هذه الدايره تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بقبول الاستيناف شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره الحاديه عشره بالمحكمه التجاريه بجده رقم ٤٤٣٠٠١١٣٧٤ الصادر بتاريخ ٣/٢/١٤٤٤ في القضيه رقم ٤٣٩٠٣٦١٢١القاضي / بالزام المدعي عليها شركه (...) للتجاره والمقاولات المحدوده سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم: (...) مبلغا وقدره خمسون الف ريال ويضاف لها مبلغ وقدره عشره الاف ريال عن اتعاب للمحاماه وذلك لما هو موضح بالاسباب.