tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 8259 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 32 chunks

date_gregorian=2021-11-01 date_hijri=1442-08-22 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:298 entity=document_number:م/2018 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشر وبناء علي القضيه رقم 8259 لعام 1442 ه
المقامه من/ سلمان بن حماد بن سليم البلوي هويه وطنيه (...)
ضد/ شركه شار شركه مساهمه مقفله سجل تجاري (...)
القاضي (...) رييسا
القاضي (...) عضوا
القاضي (...) عضوا
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه التجاريه بالرياض لايحه دعوي مقدمه من وكيل المدعي، يخاصم فيها المدعي عليها ويطلب الزامها بمضمونها، وفق ما هو متبع من الناحيه القضاييه والاجراييه، وجاء في دعواه: اولا: ان موكلي (...) قد اقام دعوي امام فضيلتكم برقم (11180) لعام 1441ه، والتي قام فيها بتوكلينا لتمثيله بها للمطالبه بصرف ارباحه لعامي (2017-2018) وقد تصدي لها فضيلتكم واصدرتم بها -وفقكم ﷲ- الحكم بالزام المدعي عليها شركه شار بصرف ارباح موكلي البالغ قدرها (3,374,625) ريال سعودي وذلك وفق التقرير الصادر من الخبير المالي المعين من قبل دايرتكم الموقره.(مرفق صك الحكم)، ثانيا: علي الرغم من احقيه موكلي لهذه الارباح ورغم راي الخبير المعين الذي اثبت به احقيه موكلي الا ان المدعي عليها تقدمت بطلب استيناف علي الحكم مما يثبت مماطلها عن اداء الحق الذي عليها وقد جري تاييد الحكم من محكمه الاستيناف -ولله الحمد، ثالثا: ولان المدعي عليها قد احوجت موكلي لاقامه الدعوي التي تصدي لها فضيلتكم ولا يخفي علي فضيلتكم ما في التقاضي واجراءاته من اتعاب ومصروفات يتكبدها صاحب الحق، ولذلك تقدمنا لفضيلتكم بدعوانا هذه ضد المدعي عليها للمطالبه باتعاب المحاماه والبالغ قدرها نسبه (10%)، رابعا: انه تم اخطار المدعي عليها بتاريخ 22/ 8/ 1442 ه اذ امتنعت عن ادايها لموكلي رغم اخطارنا لها، لذلك نطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلي ما تكبده من اضرار بسبب مماطله المدعي عليها في سيبل الحصول علي الحق المطالب فيه وهو نسبه 10% من قيمه المبلغ المحكوم فيه والبالغ قدره(337,462) ثلاثمايه وسبعه وثلاثون الفا واربعميه واثنان وستون ريالا.
فقيدت القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في مستهل الحكم، وباحالتها لهذه الدايره؛ باشرت النظر في حيثياتها وفقا لما هو معمول به قضاء والمتبع نظاما، وتشير الدايره الي انه في 14/ 11/ 1442ه، جري افتتاح الترافع الكتابي، وطلبت الدايره من المدعي عليها الاجابه عن الدعوي خلال خمسه ايام او تعدها الدايره ناكله، وطلبت منها الحضور في الجلسه المقرره للاستجواب، فاجاب وكيلها بتاريخ 26-11-1442ه، بما نصه (الموضوع: الاجابه علي الدعوي المقيده برقم (8259) لعام 1442ه المقامه من وكيل المدعي (...) ضد المدعي عليها شركه (...)(شركه مساهمه مقفله) للمطالبه باتعاب المحاماه عن الدعوي رقم (11180) لعام 1441ه بمبلغ وقدره (337.462) ريال فاننا نجيب بالتالي: 1) ان الحكم الصادر في الدعوي الاصليه التي يطالب وكيل المدعي عن اتعابه عنها قد جري الطعن عليه بطريق الالتماس باعاده النظر المقيد لدي المحكمه التجاريه بالرياض برقم (298) وتاريخ 17/ 08/ 1442 والمحدد لنظره جلسه يوم 02/ 12/ 1442ه، نظرا لان الوكيل لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوي، حيث ان الوكاله التي باشر بها الدعوي والتي تحمل الرقم (...) وتاريخ 19/ 08/ 1440ه، ومصدرها كتابه العدل بجنوب جده قد اقتصرت علي الارث العايد للمدعي من تركه والده (...) رحمه ﷲ فقط ولم ينص فيها علي المطالبه بالارباح التي ادعي بها امام دايرتكم الموقره وجري القضاء له بموجبها وهي ذاتها الوكاله التي ارتكن عليها وكيل المدعي في هذه الدعوي ايضا، وعليه فلا وجه لقبول دعواه لعدم صحه تمثيله في الدعوتين. 2) لقد استقرت مبادي القضاء التجاري بالحكم في اتعاب المحاماه اذا كان الحق ظاهرا وبينا وماطل المحكوم عليه في ادايه وحيث ان الثابت الذي لا يخفي علي فضيلتكم بان الحق المدعي به محل الدعوي الاصليه لم يكن ثابتا او ظاهرا بدليل استعانه الدايره الموقره بخبير لاعداد تقرير محاسبي لبيان حقيقه ما يدعيه من خلال مراجعه حسابات الشركه وقوايمها الماليه وميزانياتها السنويه وذلك نظير اتعاب مهنيه للخبير، فتضحي هذه الدعوي والحال كذلك مرفوضه لتعارضها مع المبادي التي استقر عليها قضاؤكم الموقر. وبناء عليه نطلب الحكم برفض الدعوي وﷲ يحفظكم)، ثم انه بتاريخ 27-11-1442ه، طلبت الدايره من المدعي الرد علي ما اثاره المدعي عليه وكاله، والمهله يومان. فاجاب المدعي وكاله بتاريخ 29-11-1442ه، بما نصه: (اشير الي الموضوع اعلاه، وبهذا اوجز لفضيلتكم -وفقكم ﷲ - الرد علي لايحه رد المدعي عليها في دعوي المطالبه باتعاب المحاماه والتي تؤكد لنا ما ذهبنا اليه بان المدعي عليها تمارس اللدد في الخصومه بالرد بدفوع غير ملاقيه وبيانها ما يلي: اولا: فيما يتعلق بالتماس المدعي عليها علي الدعوي رقم (11180) والتي تدفع به بعدم التمثيل السليم فنجيب عليه بما يلي: 1- سقوط حق المدعي عليها بالدفع بعدم صحه التمثيل: نتمسك بان المدعيه قد اسقطت حقها بالدفع بعدم التمثيل السليم؛ وذلك لعدم الدفع به امام درجات التقاضي سواء اكانت الدرجه الاولي او الدرجه الثانيه -الاستيناف -او الدرجه الثالثه -العليا- بطلب النقض وعليه لا عبره لهذا الدفع والساقط لا يعود. 2- صحه التمثيل: فضلا عن ان موضوع الدعوي والمطالبه بها بارباح ناتجه عن حصص قد الت لموكلي من مورثه الشريك (...) -رحمه ﷲ-، وكذا فضلا عن عدم وجاهه الدفع بعدم صحه الوكاله؛ الا ان المدعيه قد التبس عليها فهم الدفع بعدم صحه التمثيل، وهو دفع غير ملاق تماما، اذ لو تمعنت المدعي عليها -شركه (...)- لنص الماده المايتين من نظام المرافعات لتاكد لها بان الدفع ليس في محله، حيث نصت الفقره (ز) من ذات الماده علي "اذا صدر الحكم علي من لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوي" عليه فان تمثيل المحكوم عليها شركه (...)- كان موافق للنظام ولا صحه لتمسكها في هذا الدفع سواء اكان بدعوي الارباح المحكوم بها لصالح موكلي او بهذه الدعوي المقامه امام فضيلتكم؛ لان الغرض من النص النظامي هو حفظ حق المحكوم عليه في حال لم يكن ممثلا تمثيلا سليما فلا عبره لهذا الدفع ولا تصح اثارته حتي وهذا لبس واضح قد وقعت فيه المدعي عليها في فهم الماده. 3- مخالفه طلب الالتماس للاجراءات المنصوص عليها نظاما: ان من شروط تقديم الالتماس هو اكتساب الحكم الصفه النهاييه من الدايره الاستينافيه مصدره الحكم، وتختص دايره الاستيناف بالنظر في طلب الالتماس علي الحكم النهايي بتاييده او نقضه؛ وعليه فان طلب الالتماس المقدم من المدعي عليها والتي تدفع به بهذه الدعوي قد قدم قبل اكتساب الحكم -الصادر من الدايره الاستينافيه- الصفه النهاييه، اذ جري تسليم الحكم من الدايره الاستينافيه بتاريخ 1/ 8/ 1442ه وقدمت المدعي عليها طلب التماس اعاده النظر بتاريخ 17/ 08/ 1442ه لذا فالاجراء المتخذ من قبل المدعي عليها بطلب التماس اعاده النظر هو اجراء معيب لا يترتب عليه الاثار النظاميه؛ لعدم اكتساب حكم الاستيناف الصفه النهاييه، اذ كان علي المدعي عليها الاعتراض بطلب النقض خلال (30) يوما من تاريخ استلام الحكم لا الالتماس؛ ليتضح جليا لفضيلتكم عدم وجاهه الدفع بالاضافه الي عدم موافقه الاجراء المتخذ لنص النظام اذ كان من حق المدعي عليها التقدم بطلب النقض الا انها اسقطت حقها بالاعتراض امام درجه التقاضي الثالثه والساقط لا يعود. ثانيا: فيما يتعلق بدفع المدعي عليها شركه شار بان اتعاب التقاضي يعود الي حق لم يكن ظاهر ولم تماطل المدعيه في عدم ادايه: فاننا نتعجب من المدعي عليها ان تدفع بهذا الدفع امام فضيله القاضي الذي تصدي لدعوي الارباح والذي لا يخفي علي كريم علمه مجريات الدعوي السابقه وتفاصيل دفوع المدعي عليها بها، كما لا يخفي علي شريف علمه ثبوت تعنت المدعي عليها وممارستها اللدد والمماطله في الخصومه وسعيها الدؤوب لاسقاط حقوق موكلي من الارباح رغم علمها باحقيه موكلي لهذه الارباح قبل التقاضي. واما طلب الخبره فهو اجراء معلوم لدي المحاكم التجاريه بالاستعانه بالخبره للفصل بالخصومه وليس كما تدعي المدعي عليها بعدم ظاهريه الحق وعدم مماطلتها فيه؛ فضلا عن تهربها في الدعوي السابقه لهذه الدعوي ودفعها بعدم اللجوء للصلح، والتي قرر بها فضيلتكم عدم قبولها لعدم اللجوء للمصالحه؛ وعندما لجانا الي الصلح -قبل قيد هذه الدعوي- راغبين واملين منها الصلح، الا انها امتنعت وبشده عن المصالحه، بل وابلغ ممثلها المصلح المعين صراحه انه لا يرغب بالجلوس والمصالحه وقرر المصلح احاله الدعوي لفضيلتكم لتعذر الصلح. وعليه اصحاب الفضيله اطلب من فضيلتكم -سلمكم ﷲ وسددكم- : الحكم باتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (337,462.50) والذي يمثل ما نسبته 10% من المبلغ المحكوم به، وفقا لعقد الاتعاب والحواله البنكيه الصادره لنا من موكلنا (...))، ثم انه بتاريخ 29-11-1442ه، طلبت الدايره من المدعي عليها الرد علي ما اثاره المدعي وكاله، الا انها لم تجب، وفي جلسه 01/ 12/ 1442ه، تشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه وفيها حضر وكيل المدعي: (...)، بموجب الوكاله رقم (...)، وتبين عدم حضور المدعي عليها رغم تبلغها عن طريق منصه ابشر، ورغم طلب الدايره حضور المدعي عليها للاستجواب، ولتحقق الدايره بما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، فقد افهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الفقره (9) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ثم عرضت الدايره الصلح علي المدعي وكاله وانتهاء الدعوي وديا فاجاب: بانه لا مجال لذلك، ثم سالت الدايره المدعي وكاله عن طلبه في هذه الدعوي فاجاب بما ورد في لايحه الدعوي اعلاه، كما قرر بانني احصر المطالبه في ذلك، وبسؤاله عن بينته وادلته التي يستند اليها في طلبه فاجاب قايلا: احصر البينه في الحكم السابق والعقد والحواله، وتشير الدايره الي انه وعبر الترافع الكتابي وبطلب الاجابه من المدعي عليها: اجاب عبر الترافع الكتابي قبل انعقاد هذه الجلسه: (من تقديم التماس علي الحكم الاصلي، كما انه طلب رد هذه الدعوي)، وفقا لما بينه من اسباب في جوابه عبر الترافع الكتابي، ثم جري سؤال المدعي وكاله عن محل المنازعه بين الطرفين فاجاب: بانها عن اتعاب محاماه، ثم سالت الدايره المدعي وكاله هل لديه ما يضيفه غير ما سبق تقديمه، فقرر اكتفاءه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي:
(الاسباب)
ولما كانت العلاقه بين الطرفين تتعلق باتعاب محاماه، ولما كان النظر في الاختصاص من اولي المسايل التي يجب بحثها قبل الشروع في نظر موضوع النزاع، وحيث تضمنت الماده (26) من نظام المحاماه، ما نصه: (تحدد اتعاب المحامي وطريقه دفعها باتفاق يعقده مع موكله، فاذا لم يكن هناك اتفاق او كان الاتفاق مختلفا فيه او باطلا قدرتها المحكمه التي نظرت في القضيه عند اختلافهما، بناء علي طلب المحامي او الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد علي الموكل ويطبق هذا الحكم كذلك اذا نشا عن الدعوي الاصليه اي دعوي فرعيه)، كما نصت الماده 28/ 5 من لايحه نظام المحاماه: (نظر قضايا اتعاب المحامين من اختصاص المحاكم، وتنظر من القاضي الذي نظر القضيه الاصليه؛ اما اذا كان قد تم نظر القضيه الاصليه في جهه اخري غير المحاكم فتنظر قضيه الاتعاب حسب الاختصاص النوعي للمحاكم الوارد في نظام المرافعات الشرعيه)، وحيث ان اصل النزاع منظور امام هذه الدايره، ومن ثم فتختص الدايره بنظر الدعوي، تاسيسا علي ان قاضي الاصل هو قاضي الفرع، وتاسيسا علي الفقره (9) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه.
وعن الموضوع، ولما كان وكيل المدعي يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره المتفق عليها وقدرها (337,462) ثلاثمايه وسبعه وثلاثون الفا واربعمايه واثنان وستون ريال وهي تمثل اتعاب المحاماه في القضيه المقيده برقم (11180 لعام 1441ه)، والتي حكم فيها لصالح المدعي، والمؤيد من دايره الاستيناف التجاريه الثانيه في القضيه رقم (2390 لعام 1442ه)، والقاضي بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي، مبلغا قدره (3,374,625) ريال، ولما كان الخلاف بين الطرفين غير ظاهر اذ ان المدعي عليها لم تنكر اصل الدعوي وهي المطالبه بارباح عام 2017م/ 2018م، انما ادعت وجود اتفاق بزياده ملكيه المدعي في الشركه دون اثبات اصل هذا الاتفاق، وثبت لدي الدايره خلافه، كما ان المدعي عليها اذ ذاك تدعي ان المدعي مدين لها لا داين، وبما ان المدعي عليها ماطلت في اداء حق المدعي عن الارباح رغم ثبوته، ولم يثبت ما تدعيه، ولما كان الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله؛ وان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت، اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه؛ مما دفعه واحوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب المماطله فعلي المماطل ضمانه، اذا كان الغرم كذلك علي وجه معتاد (حكم هييه التدقيق رقم (...) لعام 1415ه)، وبتطبيق هذا المبدا علي هذه الدعوي، تجد الدايره ان المدعي عليها كانت مماطله في اداء حق المدعي، وحيث انه تبين للدايره ثبوت اصل الحق المطالب به من قبل المدعي في ذمه المدعي عليها، وقد ماطلت في ادايه، مما الجا المدعي الي تكبد مصاريف في اقامه تلك الدعوي، وقد ثبت في الحديث الصحيح قول النبي صلي ﷲ عليه وسلم: "مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته"، وحيث ان مصاريف الدعوي تعد من الاضرار المترتبه علي مماطله المدعي عليها في السداد، ومن ثم فان الدايره تري ان نسبه (10%) من المبلغ المحكوم به، هي المناسبه لما بذله المدعي وكاله من جهد ووقت ووفقا للمده الزمنيه لنظر الدعوي، مما تنتهي معه الدايره في حكمها الي ما يرد في منطوقه.
ولايقال ان المدعي عليها تقدمت بطلب التماس وانه يجب علي الدايره وقف السير في هذه الدعوي الي حين البت في طلب الالتماس، ذلك ان الدايره هذه حكمت في اصل الحق وتبين لها استحقاق المدعي، وصادق علي ذلك دايره الاستيناف، ومن ثم فان طلب الالتماس غير مؤثر علي النظر في استحقاق المدعي لاتعاب المحاماه عن تلك الدعوي، لاسيما انه استمر نظرها حتي تصديق الاستيناف ما يقارب السنه الكامله.
هذا وتشير الدايره الي انه تضمنت الماده (9) في الفقره الاولي من نظام المحاكم التجاريه علي انه: (1 يعد عنوانا للتبليغ وفقا لاحكام النظام الاتي: ا العنوان الالكتروني الموثق او المختار من الاطراف)، كما تضمنت الماده (10) علي انه: 1 يكون التبليغ علي العناوين الالكترونيه الوارده في الفقره الفرعيه (ا) من الفقره (1) من الماده (9) من النظام علي النحو الاتي : ا ارسال رساله نصيه الي الهاتف المحمول الموثق. ب الارسال بالبريد الالكتروني الموثق او المختار من الاطراف. ج تبليغ المستخدم عند استخدامه احد الحسابات الالكترونيه الحكوميه). كما تضمنت الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه في فقرتها (1) علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، ولما كان الامر كذلك، وحيث تبلغ مدير الشركه المدعي عليها لشخصها؛ بناء علي اشعار الابلاغ المرفق في ملف الدعوي والوارد في نص التبليغ بانه (تم ارسال الرساله)؛ كما قدم وكيلها مذكره جواب عبر الترافع الكتابي، مما يكون الحكم في حقها حضوريا.
(منطوق الحكم)
وبناء علي ذلك حكمت الدايره:
بالزام شركه (...) شركه مساهمه مقفله ذات السجل التجاري رقم (...) بان تدفع ل (...)، هويه وطنيه رقم (...)، مبلغا قدره (337,462) ثلاثمايه وسبعه وثلاثون الفا واربعميه واثنان وستون ريالا. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 476 لعام 1443 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ شركه (...) شركه مساهمه مقفله سجل تجاري (...) 
القاضي (...) رييسا
القاضي (...) عضوا
القاضي (...) عضوا
(الوقايع)
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره المتفق عليها وقدرها (337,462) ثلاثمايه وسبعه وثلاثون الفا واربعمايه واثنان وستون ريال وهي تمثل اتعاب المحاماه في القضيه المقيده برقم (11180 لعام 1441ه)، والتي حكم فيها لصالح المدعي، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي بالزام شركه (...) شركه مساهمه مقفله ذات السجل التجاري رقم (...) بان تدفع ل (...)، هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (337,462) ثلاثمايه وسبعه وثلاثون الفا واربعميه واثنان وستون، وبتسليم وكيل المدعي عليه نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا. وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه.
(الاسباب)
وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه.
(منطوق الحكم)
بعد الدراسه والمداوله حكمت الدايره : بتاييد حكم الدايره الثالثه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 1442/12/1ه، الصادر في القضيه رقم 8259 لعام 1442ه، فيما انتهي اليه من قضاء محمولا علي اسبابه وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.