moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره السابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٩٢٢٠٧٦ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: مؤسسه (...) الوقايع: افتتحت الجلسه وفيها حضر وكيل المدعيه (...) هويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) فيما لم يتبين حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه، وتشير الدايره الي انها عقدت هذه الجلسه التحضيريه بناء علي الماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، كما تشير الدايره الي انه بعد اطلاعها علي صحيفه الدعوي تبين تحققها من الاختصاص القضايي ومن شروط قبول الدعوي، كما تشير الدايره الي انها لم تتمكن من عرض الصلح لعدم حضور المدعي عليها، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه وتحديد طلباته وبيناته فاحال الي صحيفه الدعوي حاصرا طلباته في الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (١٨٢,٨٥٨.٠٠) مايه واثنان وثمانون الفا وثمان ميه وثمانيه وخمسون ريال. كما حصر بينته في عقد الاتفاق بين الطرفين وكشف الحساب، وعليه افهمته الدايره باعاده تحرير دعوي موكلته وتحرير مستنداته ووجه قبول كل مستند، وذلك عبر ايقونه تبادل المذكرات خلال عشر ايام فاستعد بذلك، ولامهاله جري رفع الجلسه. وفي جلسه اخري المنعقده عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بالموعد عبر النظام الكترونيا ثم قرر وكيل المدعيه قايلا اطلب يمين المدعي عليه علي نفي صحه الدعوي فجري افهامه بان طلب اليمين يعد اسقاط لحقه للنظر في البينات المقدمه بناء علي ما ورد في نظام الاثبات فاكد علي طلبه اليمين وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه لابلاغ المدعي عليه للحضور واداء اليمين. وفي جلسه اخري المنعقده عبر الاتصال المريي حضر اطراف الدعوي، وبعرض الدعوي علي وكيل المدعي عليها اجاب قايلا: ما جاء في دعوي المدعيه من الاتفاق علي توريد الفواكه صحيح واما ما جاء في دعواها من المبلغ غير صحيح، والصحيح انه (١٦٦،٠٠٠) ريال وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه اجاب قايلا: احصر دعواي علي المبلغ (١٦٦،٠٠٠) ريال وعليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها بحالتها الراهنه. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، ولكون وكيل المدعيه يطلب في دعواه الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا (١٨٢,٨٥٨.٠٠) مايه واثنان وثمانون الفا وثمان ميه وثمانيه وخمسون ريال مقابل فواكه باعتها المدعيه علي المدعي عليها ولم تسدد ثمنها، وبناء علي الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤٥ه التي نصت علي اختصاص المحاكم التجاريه بنظر الدعاوي بين التجار، ولما جاء في اجابه المدعي عليه من اقراره بالتعامل ودفعه بعدم صحه مبلغ المطالبه وان المبلغ الصحيح (١٦٦,٠٠٠) مايه وسته وستون الف ريال وبما ان المدعي وكاله قرر حصر دعواه بما اقر به المدعي عليه وكاله وبما ان وكيل المدعي عليها اقر بان في ذمه موكلته للمدعيه مبلغا لم تقم بسداده وحيث ان اقرار وكيل المدعي عليها صدر ممن خول له بالاقرار فهو كما قرر الفقهاء –رحمهم الله- حجه علي صاحبه وهو مؤاخذ به واستنادا للماده الثامنه عشر من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦/٠٥/١٤٤٣ه التي نصت علي يلزم المقر باقراره، ولا يقبل رجوعه عنه الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (١٦٦،٠٠٠) مايه وسته وستون الف ريال وبالله التوفيق.