moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره العاشره وبناء علي القضيه رقم 4570394392 لعام 1445 ه المدعي: (...) المدعي عليه: الشركه (...) شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في سبق تقدم وكيل المدعي بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض، جاء فيها: انه باع المدعي علي المدعي عليها من مزرعته الواقعه في (...) ردود ماء لسقايه الطيور في المزارع المؤجره علي المدعي عليها في (...) واليابس وملهم؛ وذلك لحاجه الدواجن وحظايرها للمياه وغير ذلك، وقد اتفق المدعي مع المدعي عليها لجلب المياه بواسطه الصهريج الذي يقوده سايق المدعي، وقد بلغ عدد الردود (14,080) ردا بمعدل عدد (7) ردود يوميا وقيمه كل رد مبلغا قدره (240) مايتان واربعون ريال بقيمه اجماليه قدرها (3,379,200) ثلاثه ملايين وثلاثمايه وتسعه وسبعون الف ومايتان ريال خلال (5) سنوات ونصف من تاريخ العقد المبرم بينهما بتاريخ 10/02/1429ه، وحيث ان العقد مدته (5) سنوات يتجدد تلقاييا ما لم يخطر اي من الطرفين الاخر بعدم الرغبه في التجديد قبل انتهايها بثلاثه اشهر علي الاقل فلم يتم التجديد لعدم الرغبه في التجديد، وقد استمرت الاتفاقيه (6) اشهر، وقد نصت الفقره (15) من العقد علي ان الطرف الاول يلتزم بسداد كل ما يلزم لتشغيل المزارع خلال فتره العقد، وسقايه الماء هي جزء اساسي لقيام المشروع وقد ماطلت المدعي عليها واضرت بالمدعي طيله مده العقد دون سداد اي مبلغ متعلق بالمياه، وطالب بالزام المدعي عليها بدفع ثمن الماء والذي يقدر بمبلغ اجمالي قدره (3,379,200) ثلاثه ملايين وثلاثمايه وتسعه وسبعون الف ومايتان ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- صك حكم صادر من الدايره التجاريه الواحد والعشرين بالمحكمه التجاريه بالرياض، برقم (...)، وتاريخ 01/04/1444ه. 2- عقد ايجار مزرعه دجاج لاحم، علي مطبوعات المدعي عليها، ممهور بتوقيع المدعي وختم وتوقيع المدعي عليها، بتاريخ 10/02/1429ه، ثم وبعد قيدها واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها فعقدت لها جلسه في 16/04/1445ه: ولتحقق الدايره من الشروط الشكليه للدعوي وفقا لنص الماده 90 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه عليه سالت الدايره طرفي الدعوي عن نشاطهما وعلاقتهما؟ فقرر المدعي ان موكلته تمتلك عده مزارع قام بتاجيرها علي المدعي عليها وذلك لقيام المدعي عليها بتربيه الدواجن في المزارع المستاجره ثم بيعها بعد ذلك وان التعامل المطالب قيمته كان توريد المياه لحظاير الدواجن في المزارع المؤجره، ثم وبعرض ما سبق علي المدعي عليها وكاله وطلب رايها حيال شكل التعامل بين الطرفين صادقت علي شكل التعامل بين الطرفين، ثم سالت الدايره المدعي وكاله عن سبق لجوء موكلته لاي محكمه من محاكم القضاء العام -سوي هذه المحكمه- للنظر في موضوع هذا النزاع قبل اقامه هذه الدعوي؟ فاجاب بالنفي وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله والنطق بالحكم المستند علي التالي من: الاسباب: تاسيسا علي ما سبق، ولما كانت المدعيه تهدف من اقامه دعواها الي طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ مقداره (3,379,200) ثلاثه ملايين وثلاثمايه وتسعه وسبعون الفا ومايتا ريال تمثل قيمه توريد مياه تمت لصالح حظاير الدواجن التابعه للمدعي عليها، ولما كان التحقق من اختصاص المحكمه في نظر النزاع والفصل فيه موضوعا من المسايل الاوليه المتعلقه بالنظام العام والتي يتعين علي الدايره بحثها ابتداء قبل التطرق لموضوعه؛ اذ لا يجوز للمحكمه الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها، كما انها تتصدي له حتي لو لم يكن ثم دفع به من الخصوم استنادا علي الفقره الاولي من الماده السادسه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) بتاريخ 22/1/1435ه والتي نصت علي: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، وبما ان المبين لانعقاد الاختصاص من عدمه هو موضوع الدعوي واطرافها، ولين كانت العلاقه التعاقديه محل النظر في الدعوي علاقه توريد الا ان الثابت من ذلك ان المدعي عليها لا تكتسب الصفه التجاريه في حدود نشاطها ؛ بيان ذلك ان توريد المياه المطالب بثمنه كان لمشروع تربيه الدواجن التابع للمدعي عليها، والمدعي عليها بممارستها لهذا النشاط لا تكتسب به الصفه التجاريه في حدود التعاملات المتعلقه به؛ اذ ان من المتقرر والمستقر عليه في القضاء التجاري ان الاشتغال بتربيه الدواجن وبيعها لا يكسب الصفه التجاريه، ويؤكد هذا ما ورد في البند الثامن من التعميم الصادر من رييس المجلس الاعلي للقضاء المكلف بالرقم (979/ت) وتاريخ 12/02/1439ه والذي ينص علي: (لا تكتسب الشركه صفه التاجر اذا لم يكن نشاطها مزاوله عمل تجاري ولو كانت خاضعه لنظام الشركات، وذلك كالشركات التي غرضها مزاوله اي من الاعمال التاليه، المستشفيات، التعليم، الاستشارات الهندسيه-المحاسبه-تقديم خدمات للحجاج-خدمات التخليص الجمركي-الشركات الزراعيه- ونحوها)، وعليه وبما ان هذه الدعوي مقامه علي غير تاجر، وبما انه لا تنطبق عليها اي من الفقرات الوارده في الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه والمحدده لاختصاص المحاكم التجاريه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بعدم اختصاصها بنظر الدعوي، وتشير الي ان الاختصاص بنظرها ينعقد للمحاكم العامه؛ لما لها من ولايه عامه بنظر جميع الدعاوي الخارجه عن اختصاص المحاكم الاخري بناء علي الماده الحاديه والثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر الدعوي رقم (4570394392)، وبالله التوفيق.