moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره السادسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4571230024 لعام 1445ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للمقاولات المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها، انه تقدم الي المحكمه وكيل المدعي بصحيفه دعوي تضمنت طلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (36,789.50) سته وثلاثون الفا وسبع ميه وتسعه وثمانون ريال سعودي وخمسون هلله. والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (5,000.00) خمسه الاف ريال سعودي. وذكر في تفصيل دعواه: انه بتاريخ 1439/05/25ه الموافق 2018/02/11م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (توريد المياه الخام) عدد (2)، وتاريخ ابتداء التعامل 1439/05/25ه الموافق 2018/02/11م بثمن اجمالي قدره (123,579.00) مايه وثلاثه وعشرون الفا وخمس ميه وتسعه وسبعون ريال سعودي سدد منه (86,789.50) سته وثمانون الفا وسبع ميه وتسعه وثمانون ريال سعودي و خمسون هلله، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد واليه التوريد بين الطرفين امر شراء)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1439/05/25ه الموافق 2018/02/11م, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (اوامر الشراء و الفواتير الصادر من قبل موكلتي، واضرار تقاضي . وباحاله القضيه للدايره ارفق وكيل المدعي مذكره في 20/11/1445ه تضمنت: اولا: الوقايع: 1-تعمل موكلتي في نشاط المقاولات وبحكم مجال عملها تعاقدت مع المدعي عليها بموجب عدد (2) اوامر شراء صادره منها لتقديم خدماتها، بموجب هذا الاتفاق شرعت موكلتي في تلبيه طلبات المدعي عليها، حيث قدرت هذه الاعمال بمبلغ اجمالي وقدره (123،579) ريال موقعه بالاستلام من المدعي عليها، سددت منها مبلغ وقدره86،789.50 وتبقي في ذمه المدعي عليها لصالح موكلتي مبلغ وقدره 36،789.50 ريال، كما تم تزويد المدعي عليها بناء علي طلبها بالفواتير غير المسدده عبر بريدها الالكتروني .3-علي الرغم من كل ما تقدم امتنعت المدعي عليها عن السداد بدون وجه حق، عليه واستنادا للماده التاسعه عشر من نظام المحاكم التجاريه والتي تنص علي يجب في الدعاوي التي تحددها اللايحه ان يخطر المدعي المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به قبل خمسه عشر يوما علي الاقل من اقامه الدعوي قامت موكلتي بارسال اخطار للمدعي عليها لسداد ما عليها من مديونيات، ونظرا لاستمرار امتناع المدعي عليها عن السداد حتي تاريخه مما حدا بموكلتي اقامه هذه الدعوي المنظوره امام فضيلتكم، نامل منكم النظر في دعوي موكلتي والحكم لها بما يلي: ثانيا: نطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره 36،789.50 ريال (سته وثلاثون الفا وسبعمايه وتسعه وثمانون وخمسون هلله). ونطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره 5،000 ريال (خمسه الاف ريال) قيمه مصاريف واتعاب المحاماه وفي جلسه في 28/10/1445ه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعي بموجب الوكاله رقم (...)، في حين تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها بموعد الجلسه بموجب خطاب التبليغ رقم 103897882، ونظرا لوجود مشكله في وكاله وكيل المدعي قررت الدايره تاجيل الجلسه. وفي جلسه هذا اليوم المنعقده عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعي بموجب الوكاله رقم (...)، في حين تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها بموعد الجلسه بموجب مهمه التبليغ رقم 104096245، وبسؤال وكيله المدعي عن دعوي موكلها احالت الي ما جاء في طلبات القضيه بتاريخ 20/11/1445 ، وبناء علي ما ورد في الماده رقم (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره الحاضرين بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي، وتري الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا، وقد تحققت فيها شروط قبول الدعوي، كما تبين ان المدعي عليه لم يتقدم بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من ثبوت ابلاغه بقيد الدعوي وتحديد هذه الجلسه، ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها فقد قررت الدايره اقفال باب المرافعه والنطق بالحكم. الاسباب: ولما كانت المنازعه القايمه بين الطرفين ناشيه عن عقد تجاري بين تاجرين؛ ومن ثم فانه يعد من اختصاص المحكمه التجاريه؛ وفقا للماده (16) من نظام المحاكم التجاريه؛ وبما ان المدعيه تهدف من دعواها الي الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (36,789.50) سته وثلاثون الفا وسبع ميه وتسعه وثمانون ريال سعودي وخمسون هلله، قيمه توريد مياه خام. والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (5,000.00) خمسه الاف ريال سعودي. ولما كانت بينه المدعي بينه موصله تتمثل في فواتير موقعه واوامر شراء علي اوراق المدعي عليها ومختومه بختمها، ولذلك، واستنادا علي ما نصت عليه الماده (29) من نظام الاثبات، علي انه: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ، وحيث ان المدعي عليه لم يحضر في جلسه الحكم، ولم يقدم مذكره دفاع، ما يعد قرينه مقويه لجانب المدعيه ، و للدايره اصدار الحكم حضوريا، اما التعويض عن اضرار التقاضي فبما ان المدعيه لم تقدم بينتها علي ذلك، ولم يثبت تضررها من هذه الدعوي بدليل يقنع الدايره، ما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات المحدوده بسجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) بهويه رقم (...) مبلغ وقدره (36,789.50) سته وثلاثون الفا وسبع ميه وتسعه وثمانون ريال و خمسون هلله . ثانيا: رفض ما زاد علي ذلك من طلبات. وبالله التوفيق.