moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 42 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثامنه وبناء علي القضيه رقم 4470938506 لعام 1444ه المدعي: عطيه عبدالله بن عيضه البقمي نور عبدالله عيظه الموركي نوير عبدالله عيضه الموركي نجوي عبدالله بن عيضه البقمي مها عبدالله بن عيضه الموركي شركه اواني الخليج للتجاره المدعي عليه: جمال بن عبدالله بن عيضه البقمي الوقايع: تتلخص وقايع الدعوي في القدر اللازم للفصل فيها في انه قد ورد للمحكمه التجاريه بجده لايحه دعوي ونصها يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعي عليه بصفته مدير في شركه شرمه اواني الخليج للتجاره وهي شركه ذات المسؤوليه المحدوده ورقم سجلها التجاري (...)، ونسبه الحصص من راس المال (٢١%)، وراس مالها (٣٧٥,٠٠٠.٠٠) ثلاث ميه وخمسه وسبعون الفا ريال، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس، علما ان نشوء الحق محل المطالبه كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/٩ه الموافق ٢٠٢٣/٠٣/٠١م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي:١- خطا المدعي عليه، المتمثل في (رفض التوقيع مع المدير الاخر لاستلام طلبيه الشركه من مصنع السيف الذهبي في مصر)، وذلك بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/٨ه الموافق ٢٠٢٣/٠٢/٢٨م، مما تسبب ب(خساره الشركه لقيمه التوريدات المذكوره وما دفعته الشركه من عربون فيها وتفويت المنفعه المنعقد بسببها)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (المدعي عليه معين بموجب عقد التاسيس مدير لشركه) ومقدار التعويض المطلوب (١,٥٢٤,٤٣٥.٠٠) مليون وخمس ميه واربعه وعشرون الفا واربع ميه وخمسه وثلاثون ريال، ٢- اضرار تقاضي متمثله بمصاريف اتعاب المحاماه مما ادي الي (رفع هذه القضيه والذي ترتب عليه تعيين محامي). لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: ١-التعويض بمبلغ اجمالي قدره (١,٥٢٤,٤٣٥.٠٠) مليون وخمس ميه واربعه وعشرون الفا واربع ميه وخمسه وثلاثون ريال.٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٥٢,٤٤٣.٥٠) مايه واثنان وخمسون الفا واربع ميه وثلاثه واربعون ريال وخمسون هلله. هذه دعواي ، ثم عقدت الدايره جلستها الاولي التحضيريه عبر الاتصال المريي وفيها حضر اطراف الدعوي المبينه هوياتهم بعاليه، ثم جري من الدايره بعد افهام اطراف الدعوي بما تضمنته الماده التسعين من لايحه نظام المحاكم التجاريه، سؤال المدعي عن دعواه، فاحال الي صحيفه دعواه وبعرضها علي المدعي عليه ذكر رده فجري افهامه بارفاقه عبر الخانه المخصصه لذلك في النظام مدعما ذلك بالاسانيد ان وجدت خلال خمسه ايام من تاريخ اليوم وعليه رفعت الجلسه، وفي جلسه اخري افتتحت عبر الاتصال المريي وفيها حضر اطراف الدعوي المبينه هوياتهم بعاليه ثم جري من الدايره سؤال المدعي وكاله عن الاضرار التي قام بها المدعي عليه فاجاب قايلا: كما ذكرته في جوابي علي مذكره المدعي عليه وملخصه انه فوت علي بقيه الشركاء منفعه بيع الاواني المنزليه التي تم الاتفاق علي توريدها وبيعها في موسم رمضان بسبب امتناعه عن توقيع هذه الاتفاقيه، ثم جري من الدايره سؤال المدعي عليها هل امتنع موكلها من توقيع الاتفاق، او الخطاب والذي كان بتاريخ 9/8/1444ه، فيما يتعلق بالطلبيه من مصنع الاواني فاجابت قايله: موكلي لم يمتنع من توقيعه وانما امتنع عن توقيع عقد الالغاء وذلك بسبب عدم خراب العلاقه مع المصنع المورد في مصر، وبسؤالها هل قام موكلها في التوقيع علي الطلبيه ابتداء فاجابت قايله: نعم قام بالتوقيع، وبسؤالها البينه علي ذلك اجابت قايله: اطلب اجلا للرجوع لموكلي في ذلك وعليه رفعت الجلسه، وفي جلسه اخري افتتحت عبر الاتصال المريي وفيها حضر اطراف الدعوي المبينه هوياتهم بعاليه، وبسؤال المدعي عليها عما استمهلت لاجله اجابت قايله: بانني ارفقت ما يثبت توقيع الطلب ابتداء، فاجاب المدعي قايلا: بان موكليني ليس لديهم اشكاليه في توقيع المدعي عليه ابتداء، وانما موضع الخلاف في ان المدعي عليه امتنع من التوقيع علي خطاب استلام البضاعه، بعد ارسال الشركه في مصر طلب توقيع جميع المدراء، وبعرض ذلك علي المدعي عليها اجابت قايله: بان موكلي قد وقع علي الطلب ابتداء، ولم يمانع من ارسال البضاعه، وبسؤالها هل وقع علي طلب الارسال، اجابت قايله: بانه لم يمتنع من الارسال وهي موجوده في الميناء فهذا دليل بانه لم يمانع من ارسالها، وبعرض ذلك علي المدعي اجاب قايلا: البينه التي ارفقتها وكيله المدعي عليه تؤكد علي مسؤوليته فهو وقع ابتداء علي الطلبيه ودفعت الشركه العربون للمصنع ثم لما تم تصنيعها اشترط المصنع لارسالها توقيع المديرين مجتمعين امتنع المدعي عليه وقد اخطره المدير الاخر بخطاب مؤرخ في 9/8/1444ه بضروره التوقيع معه لتتمكن الشركه من استلام طلبيتها للغرض الذي طلبتها من اجله وهو بيعها في موسم رمضان، ثم اضافت المدعي عليها قايله: بان الذي يتحكم بالبريد المتعلق بالشركه هو المدير الاخر ليس موكلي، عليه وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه ومرفقاتها رات صلاحيه القضيه للفصل فيها وقررت رفعها للمداوله. الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه عنها وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه واوراقها ولما كان المدعي يهدف من اقامه دعواه الي طلب الزام المدعي عليه ١-التعويض بمبلغ اجمالي قدره (١,٥٢٤,٤٣٥.٠٠) مليون وخمس ميه واربعه وعشرون الفا واربع ميه وخمسه وثلاثون ريال.٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٥٢,٤٤٣.٥٠) مايه واثنان وخمسون الفا واربع ميه وثلاثه واربعون ريال وخمسون هلله، ولما كانت هذه الدعوي من اختصاص المحكمه التجاريه استنادا لما وردفي الفقره الرابعه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي تختص المحكمه بالنظر في الاتي:... 4 لدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق احكام نظام الشركات. ولما كانت هذه الدعوي مستوفيه للشروط الشكليه والنظاميه المقرره في نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه، ولما كان المدعي عليه يدفع بانه قد وقع علي الطلب ابتداء، ولم يمانع من ارسال البضاعه، وهي موجوده في الميناء فهذا دليل بانه لم يمانع من ارسالها، ولما كان وكيل المدعين، اجاب بان البينه التي ارفقتها وكيله المدعي عليه تؤكد علي مسؤوليه المدعي عليه فهو وقع ابتداء علي الطلبيه ودفعت الشركه العربون للمصنع ثم لما تم تصنيعها اشترط المصنع لارسالها توقيع المديرين مجتمعين امتنع المدعي عليه وقد اخطره المدير الاخر بخطاب مؤرخ في 9/8/1444ه بضروره التوقيع معه لتتمكن الشركه من استلام طلبيتها للغرض الذي طلبتها من اجله وهو بيعها في موسم رمضان، ولما كان طلب المدعين الزام المدعي عليه بدفع التعويض عن خساره الشركه لقيمه التوريدات المذكوره وما دفعته الشركه من عربون فيها وتفويت المنفعه المنعقد بسببها، ولما كانت هذه المنفعه غير متحققه ومتوهمه، من حيث حصول الربح ببيع هذه الاواني من عدمه، ولما كان التعويض لا يكون الا بالمنفعه المتحققه، لا المتوهمه، ولما كان للمدعين المطالبه بما خصم من قيمه العربون المسلم للشركه في مصر، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوراد في منطوقها. نص الحكم: حكمت الدايره برفض طلب المدعين، وذلك لما هو موضح في الاسباب والله اعلم واحكم. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4470938506 لعام 1444ه المدعي: عطيه عبدالله بن عيضه البقمي نور عبدالله عيظه الموركي نوير عبدالله عيضه الموركي نجوي عبدالله بن عيضه البقمي مها عبدالله بن عيضه الموركي شركه اواني الخليج للتجاره المدعي عليه: جمال بن عبدالله بن عيضه البقمي الوقايع: وبما ان وقايعهذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه تاسيسا علي الفقره الثانيه من الماده السادسه والسبعون من نظام المحاكم التجاريه، ووجيزها/ يتقدم المدعين بصفتهم شركاء ضد المدعي عليه بصفته مدير في شركه شرمه اواني الخليج للتجاره وهي شركه ذات المسؤوليه المحدوده ورقم سجلها التجاري (...)، ونسبه الحصص من راس المال (21 %)، وراس مالها (375,000) ثلاثميه وخمسه وسبعون الف ريال، وان الشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: 1- خطا المدعي عليه، المتمثل في (رفض التوقيع مع المدير الاخر لاستلام طلبيه الشركه من مصنع السيف الذهبي في مصر)، وذلك بتاريخ 08 / 08 / 1444ه -الموافق 28 / 02 / 2023م-، مما تسبب ب (خساره الشركه لقيمه التوريدات المذكوره وما دفعته الشركه من عربون فيها وتفويت المنفعه المنعقده بسببها)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (المدعي عليه معين بموجب عقد التاسيس مدير لشركه)؛ لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: 1 التعويض بمبلغ اجمالي قدره (1,524,435) مليون وخمسميه واربعه وعشرون الفا واربعميه وخمسه وثلاثون ريالا. 2- التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (152,443,50) ميه واثنان وخمسون الفا واربعميه وثلاثه واربعون ريالا وخمسون هلله. وباحاله القضيه الي الدايره التجاريه الثامنه بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها المؤرخ في 17-11-1444ه، الذي قضي ب (رفض طلب المدعين). وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الثانيه بالمحكمه التجاريه بجده اطلعت علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، حددت جلسه للنظر في تاريخ 06-01-1445ه، المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد والمبلغ بها اطرافها الكترونيا، واطلعت الدايره علي ملف القضيه وعلي لايحه الاعتراض المقدمه من وكيل المدعين ونصها: (اسباب الاستيناف: استندت الدايره الموقره في حكمها محل الاعتراض علي ان المنفعه التي يطلب المدعين التعويض عنها غير متحققه ومتوهمه من حيث حصول الربح ببيع هذه الاواني من عدمه، وان التعويض لا يكون الا بالمنفعه المتحققه وان للمدعين المطالبه بما خصم من قيمه العربون المسلم للشركه في مصر. وهو استناد غير صحيح؛ ذلك ان المنفعه التي يطالب موكلينا بالتعويض عن تفويتها في الدعوي منفعه انعقد سبب وجودها وذلك بالتعاقد عليها ودفع ثمنها للمصنع بهدف بيعها في موسم شهر رمضان لعام ١٤٤٤ه، وقد ترتب علي خطا المدعي عليه ضررا محققا علي الشركه والشركاء بتفويت بيع الطلبيه محل التعاقد خلال موسم شهر رمضان الذي تنشط فيه اسواق الاواني المنزليه، وحرم الشركه من ارباحها المحققه وتسبب في عدم رد المبالغ المدفوعه للمصنع. والمنفعه التي انعقد سبب وجودها لا تكون متوهمه بل هي في حكم المنفعه المتحققه، ويكفي فيها ان يغلب علي الظن حصولها وفقا للمجري العادي للامور طالما انعقد سببها وتهيات وهو ما ينطبق علي دعوي موكلينا تماما، والقول بغير ذلك يعني عدم التعويض عن المنفعه الفايته مطلقا حتي ولو انعقد سبب وجودها، اذ يبقي هناك نسبه احتمال دايما لعدم تحققها رغم وجود سببها، وربح موكلينا هنا وان كان غير واقع الا انه شبيه بالربح الحاصل والمتحقق تماما، وفقا لقاعده الغالب كالمحقق ، وقاعده ما قارب الشيء اخذ حكمه وقاعده ان ما دنا من الشيء فانه يعطي حكم ما دنا منه ، وقاعده العبره بالحال او بالمال ، وقد فات الربح علي موكلينا وتحقق الضرر بمجرد عدم حصول الشركه علي البضايع لبيعها خلال شهر رمضان، وجمهور الفقهاء من الحنابله والمالكيه والشافعيه علي ضمان تفويت المنفعه التي انعقد سبب وجودها، ولم يقل احد منهم بانها موهومه كما ذهب فضيلته، ذلك ان تفويت المعدوم الذي انعقد سبب وجوده هو نوع من انواع الاتلاف، والذي هو سبب معتبر للتعويض التي جاءت الادله من الكتاب والسنه بمشروعيته. عليه ولان السبب الوحيد الذي حال بين حصول المنفعه المذكوره بشكل مباشر هو خطا المدعي عليه وتقصيره عن اداء مهامه الجوهريه الثابت بعدم تجاوبه مع مدير الشركه الاخر في التوقيع علي الخطاب المطلوب من المصنع لارسال الطلبيه، وقد اقر المدعي عليه بعدم الموافقه علي الخطاب المذكور بنكوله عن الجواب واجابته باجابه غير ملاقيه بعد ان كررت الدايره الموقره السؤال علي موكلته ثلاث مرات وفقا لما هو ثابت بالسطر (١٤) وما بعده من صك الحكم المعترض عليه بما نصه: ثم جري من الدايره سؤال المدعي عليها هل امتنع موكلها عن توقيع الاتفاق او الخطاب والذي كان بتاريخ ١٤٤٤/٨/٩ه فيما يتعلق بالطلبيه من مصنع الاواني؟ فاجابت قايله: موكلي لم يمتنع عن التوقيع... فاجاب المدعي قايلا: ان موكلينا ليس لديهم اشكال في توقيع المدعي عليه ابتداء، وانما موضع الخلاف في ان المدعي عليه امتنع عن التوقيع علي خطاب استلام البضاعه بعد ارسال الشركه في مصر طلب توقيع جميع المدراء، وبعرض ذلك علي المدعي عليها اجابت قايله: بان موكلي قد وقع علي الطلب ابتداء ولم يمانع في ارسال البضاعه، وبسؤالها هل وقع علي طلب الارسال؟ اجابت قايله بانه لم يمتنع من الارسال، وقد كررت الدايره سؤالها فاجابت وكيلته بالنفي فضلا، عن الدليل القاطع وهو الاخطار الموجه من المدير الاول الي المدعي عليه المؤكد علي تقصير المدعي عليه بعدم تجاوبه بالتوقيع علي الخطاب المذكور واتخاذه موقف سلبيا في امر يحتاج منه لامر ايجابي، وما ذكرته موكله المدعي عليه من عدم ممانعه موكلها غير صحيح جمله وتفصيلا، وحتي علي فرض صحته فهو امر غير مؤثر وغير منتج، اذ ان عدم الممانعه الذي تدعيه لم يفصح موكلها عنه باي وسيله للمصنع، ولا تكفي لارسال الطلبيه في ظل اشتراط المصنع لارسالها خطاب موقع من مديري الشركه ومنهم المدعي عليه، فالعبره هي بتحقيق شرط المصنع بتوقيع خطاب الارسال والذي يعد عدم توقيعه من المدعي رفض واضح، ويؤكد ذلك عدم ارسال الطلبيه فعلا حتي تاريخه لا قبل شهر رمضان ولا بعده رغم مرور ما يقارب الخمسه اشهر علي اخطار المدعي عليه من مدير الشركه الاخر بضروره التوقيع علي خطاب طلب الارسال، وعلي فرض صحه ما ادعته وكيله المدعي عليه من وصول الطلبيه الي الميناء ففضلا عن عدم وجود البينه عليه فهو امر غير منتج لفوات مقصود الشركه من الطلبيه، الامر الذي يستوجب الزام المدعي عليه بالتعويض في جميع الاحوال. ولان عدم قيام المدعي عليه بالتوقيع علي الخطاب المطلوب من المصنع المتعاقد مع الشركه هو خطا من قبله واخلال بما هو واجب عليه نظاما كمدير للشركه من عنايه وولاء والعمل علي مصلحتها وتعزيز نجاحها وبذل العنايه والاهتمام والحرص اللازم وغيرها من الواجبات المنصوص عليها بالماده (٢٦) من نظام الشركات، ولا يجوز له التخلي عن مهامه او التقصير فيها وهو ملتزم في جميع الاحوال بمتابعه القيام بالاعمال التي بداها حتي تبلغ مرحله لا يخشي معها وقوع ضرر علي الشركه والشركاء، والا لزمه التعويض عن الضرر، وحيث قرر نظام الشركات مسؤوليه المدير عن تعويض الشركه حال مخالفته احكام النظام، او عقد تاسيس الشركه، او بسبب ما يصدر منه من اخطاء او اهمال او تقصير في اداء اعمالهم وكل شرط يقضي بغير ذلك يعد كان لم يكن؛ وفقا لما ورد بالماده (۲۸) منه، ولان الشريعه الاسلاميه قد قررت رفع الضرر وتحريم الظلم وضمان المتلف ولا يتحقق رفع الضرر الا بالتعويض العادل الذي يجبر الضرر كاملا بما فيها ما فاته من كسب، وهو ذات ما اقره نظام المعاملات المدنيه الصادر بالمرسوم الملكي (م۱۹۱) وتاريخ ١٤٤٤/١٢/١ه والذي سيطبق علي جميع الوقايع التي حدثت قبل سريانه باثر وفقا لما تم النص عليه بالبند خامسا من المرسوم الملكي المذكور، وقد نصت الماده (۱۲۰) منه علي ان: كل خطا سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض ، كما نصت الماده (١٣٦) من ذات النظام علي ان يكون التعويض بما يجبر الضرر كاملا؛ وذلك باعاده المتضرر الي الوضع الذي كان فيه او كان من الممكن ان يكون فيه لولا وقوع الضرر ، كما نصت الماده (۱۳۷) من ذات النظام علي ان يتحدد الضرر الذي يلتزم المسؤول بالتعويض عنه بقدر ما لحق المتضرر من خساره وما فاته من كسب اذا كان ذلك نتيجه طبيعيه للفعل الضار بناء عليه نطلب من فضيلتكم نقض الحكم محل الاعتراض، والحكم مجددا بالزام المدعي عليه بتعويض الشركه بمبلغ قدره (١,٥٢٤,٤٣٥ مليون وخمسميه واربعه وعشرون الفا واربعميه وخمسه وثلاثون ريالا)، والزامه بالتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٥٢,٤٤٣) ميه واثنان وخمسون الفا واربعميه وثلاثه واربعون ريالا). واكد وكيل المدعين علي ما ورد بلايحه اعتراضه، فعقب وكيل المدعي عليه قايلا بانه بعث بجوابه عبر حقل المحادثه ونصه (اولا: من حيث الشكل:ادفع بعدم قبول الاعتراض المقدم من شركه اواني الخليج لانه ليس مقدم من ممثل الشركه تمثيل صحيح حيث ان وكاله المحامي المرفوع منه الاستيناف هي والعدم سواء لان مخالفه للنظام ومخالفه لعقد التاسيس ومرفوع بشانه طلب الغاء وشكوي ضد الموثق مصدر الوكاله حيث ان عقد التاسيس نص علي ان ممارسه الصلاحيات للمدراء مجتمعين وليس منفردين والوكاله الممنوحه للمحامي لم يراعي فيها هذا الشرط.ثانيا: من حيث الموضوع: المستانفين مصرين علي قلب الحقايق والتوهم وتوضيح ذلك:1/ المدعي عليه وقع علي طلب الطلبيه ابتداء بموجب البيان المرفق يوضح الكميات المطلوبه ولا يوجد اي داعي لارسال خطاب اخر بطلب الارسال لان مجرد ارسال خطاب بطلب الطلبيه يكفي لارسال الطلبيه. 2/ يدعي المستانفين ان المصنع في مصر طلب لارسال الطلبيه ان يوجه خطاب موقع من المدراء مجتمعين وهذا مخالف للحقيقه والواقع فلم يرفق المستانفين اي خطاب يفيد ان المصنع اشترط لارسال الطلبيه خطاب موقع من المدراء مجتمعين (لارسال الطلبيه). 3/ ولكن حقيقه الامر ان المدير/ محمد عبد الله الموركي بعد ان تم طلب الطلبيه ارسل ايميل منفرد من عنده بايقاف الطلبيه وتغير بعض المواصفات فيها، ثم بعد ذلك ارسل للمصنع يطلب منهم الغاء الطلبيه ورد المصنع عليه في ايميل رسمي بان البضاعه تم تصنيعها وفي حاله الالغاء ستتحمل الشركه بعض الخساير وارسل خطاب يوضح تلك الخساير (مرفق نسخه منه) وهنا اشترط المصنع لالغاء الطلبيه خطاب موقع من المدراء مجتمعين كما هو منصوص عليه في الخطاب وهذا مغاير تماما لما ذكره المستانفين فاشتراط توقيع المدراء كان لالغاء الطلبيه وليس لارسال الطلبيه كما يدعي المستانفين، والمستانف ضده يرفض الغاء الطلبيه لانه ليس من مصلحه الشركه بل تحميل خساير للشركه. بالاضافه الي ان الاتفاق مع اي مصنع اخر سيكون باسعار اغلي لان المواد الخام ارتفعت في الاسواق وهذا المصنع كان مورث الشركاء رحمه الله عليه يتعامل معه من سنوات ولم يقدم المدير/ محمد عبد الله الموركي اي عرض بديل حتي يتم الغاء الطلبيه ونطلب التوريد من مصنع اخر والغاء الطلبيه سيؤدي الي تعطل الشركه لانه لا يوجد لدينا مورد بديل بنفس الاسعار المتفق عليها. 4/ قام المدير/ محمد عبد الله الموركي بتوكيل احد المحامين المصريين بموجب وكاله مرفق صورتها لاجل الغاء الطلبيه واستلام المبلغ بدون علم المدير الثاني/ جمال عبد الله الموركي وهذه مخالفه صريحه لعقد التاسيس وتصرف منفرد وليس في مصلحه الشركه لان مجال شركتنا هي تجاره لاواني المنزليه طوال العام وليس في موسم معين ونتوقف فالبضاعه سواء جاءت في موسم رمضان او في غير موسم رمضان لن يؤثر علي شركتنا واذا كان الهدف من البدايه ان تكون البضاعه لموسم رمضان فلماذا لم نشترط في طلب الطلبيه ابتدا ارسالها قبل رمضان ولماذا طلب المدير/ محمد عبد الله الموركي من المصنع التوقف وتغير الطلبيه. 5/ يدعي المستانفين ان المستانف ضده هو من اخر الطلبيه وان الغرض من الطلبيه كان بيعها في شهر رمضان وهذا غير صحيح فعند الاتفاق مع المصنع لم نحدد فتره زمنيه لارسال البضاعه بالاضافه الي ان شهاده سابر التي ترسل البضاعه من المورد بموجبها وتدخل المواني السعوديه بموجب هذه الشهاده لم تصدر الا بتاريخ 3 / 4/ 2023 وبدون هذه الشهاده والتي هي مسيوليه شركه اواني الخليج لا يستطيع المصنع ارسال الطلبيه (مرفق صوره الشهاده) وبعد اصدار الشهاده مباشره تم ارسال الطلبيه وتم تسليمها لشركه اواني الخليج. 6/ اصحاب الفضيله يدعي المستانفين ان المستانف ضده كبد الشركه خساير اي خساير يتحدثون عنها وما هي بيان هذه الخساير، البضاعه تم استلامها وتم بيعها في الاسواق لصالح الشركه والحمدلله). فعقب وكيل المدعين بانه بعث بجوابه عبر حقل المحادثه ونصه: (ما ذكره المدعي عليه من عدم اشتراط توقيعه علي خطاب ارسال الطلبيه فغير صحيح ومنقوض بالبينه التي قدمنها وهي الرساله الوارده من المصنع والمتضمنه الافاده بان البضاعه جاهزه للشحن ويلزم لارسالها توجيه خطاب لهم موقع من المديرين ثم اكمال المبلغ لشحن البضاعه وهو ما ينقض دفع المدعي به بان طلب توقيع المديرين كان لفسخ العقد وكذلك الخطاب الموجه للمدعي عليه من المدير الاخر والمتضمن طلبه توقيع المدير المدعي عليه واستلام المدعي عليه له وعدم الرد عليه وقد سبق للمدعي عليه الاقرار بعدم التوقيع امام محكمه الدرجه الاولي واما ما دفع به المدعي عليه من انه لم يذكر في الاتفاق ان البضايع التي طلبتها الشركه هي لموسم رمضان فينقضه جميع الرسايل البريديه الصادره من بريد الشركه الي المصنع والمتضمنه مطالبه المصنع بسرعه ارسال الطلبيه لكونها مخصصه لشهر رمضان وقد طلبتها الشركه قبل الموسم بمده طويله والمدعي عليه مدير في الشركه يفترض فيه العلم بما ذكر واما ادعايه بعدم تحقق الخساره علي الشركه فغير صحيح وقد سبق لنا بيان ذلك في الاعتراض وما ادعاه من كون البضايع استلمتها الشركه الان وتم بيعها فهو كلام مرسل ولا بينه عليه مع كون ما ذكر لا ينفي عنه المسؤوليه في تعويض الشركه عما الحقه بها من ضرر). وبسؤال وكيل المدعين عما يثبت ان الشركه المصريه طلبت توقيع المدراء لارسال البضاعه وليس لالغاء الصفقه؟ افاد بان ما ورد في الرساله المرسله من ممثل الشركه المصريه من عباره (برجاء عن اكتمال باقي مبلغ الفاتوره برجاء اخباري حتي استعد للشحن) تؤكد علي ان الخطاب يتعلق باستلام البضاعه. فعقب وكيل المدعي عليه بانه ارفق عبر حقل المحادثه خطاب موجه من الشركه المصريه وتشير فيه الي طلب فسخ العقد المرسل للشركه المصريه؛ مما يؤكد ان طلب توقيع المدراء انما يتعلق بالغاء العقد. ثم عقب وكيل المدعين بان طلب الفسخ كان بعد رفض المدعي عليه التجاوب مع المدير الاخر بالتوقيع علي استلام البضاعه وكان هذا رد المصنع علي طلب الفسخ. ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليه هل امتنع موكله عن التوقيع علي استلام البضاعه مع المدير الاخر؟ فاجاب بان موكله لم يمتنع عن التوقيع، فعقب وكيل المدعين بالتاكيد علي امتناع المدعي عليه علي التوقيع وان بينتهم علي ذلك الخطاب المرسل من المدعي عليه الي المدير الاخر. فعقب وكيل المدعي عليه بان الخطاب المرسل لموكله بتاريخ 09 / 08 / 1444ه كان بعد ان طلب المدير الثاني من الشركه المصريه فسخ العقد، فعقب وكيل المدعين بان الخطاب سابق لطلب الفسخ كما انه تضمن الطلب بشكل واضح من المدعي عليه علي التوقيع لتتمكن الشركه من استلام الطلبيه. ثم افهمت الدايره وكيل المدعين بان للمدعين يمين المدعي عليه النافيه لامتناعه عن التوقيع علي استلام الطلبيه؟ فقرر طلب يمين المدعي عليه. ثم طلبت الدايره من المدعي عليه (اصاله) اداء اليمين النافيه لدعوي رفضه التوقيع علي استلام الطلبيه الخاصه ب شركه اواني الخليج للتجاره، من مصنع السيف الذهبي للاواني المنزليه (في مصر) والتي هي بمبلغ قدره (353.456) دولار، حسب الفاتوره المرسله من مصنع السيف المذكور فيها (30) صنفا من الاواني المنزليه، للغرض الذي طلبتها الشركه من اجله وهو بيعها في موسم رمضان عام 1444ه، وبعد تذكير الدايره له من اثر اليمين وخطرها، طلبت منه اداءها، فاداها علي النحو التالي: (اقسم بالله العظيم الواحد الاحد الفرد الصمد، ان دعوي المدعين غير صحيحه، وانني المدعي عليه لم امتنع (باي وجه من الوجوه) من التوقيع علي استلام الطلبيه الخاصه ب شركه اواني الخليج للتجاره، من مصنع السيف الذهبي للاواني المنزليه (في مصر) والتي هي بمبلغ قدره (353.456) دولار، للغرض الذي طلبتها الشركه من اجله وهو بيعها في موسم رمضان عام 1444ه، حسب الفاتوره المرسله من مصنع السيف الذهبي (المصري)، المذكور فيها (30) صنفا من الاواني المنزليه، والله العظيم اني لصادق). هكذا حلف. وبعد اكتفاء الطرفين، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله. الاسباب: وباحاله القضيه لهذه الدايره اطلعت علي اوراقها وعلي الحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم عليه فاتضح لها ان الاعتراض قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. واما عن الموضوع: فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه. وتضيف هذه الدايره: وبما ان المدعين يدعون اشتراط المصنع (في مصر) علي ان ارسال البضاعه ل (شركه اواني الخليج للتجاره) متوقف علي توقيع مديري الشركه، وبما ان وكيل المدعي عليه في جلسه اليوم انكر امتناع موكله عن ذلك، ونفي دعوي المدعين، وحيث افهمت الدايره وكيل المدعين الذي له حق طلب اليمين وردها طبقا لوكالته رقم (444142182)، بان لموكليه يمين المدعي عليه علي نفي الدعوي فقرر طلبها، وبما ان المدعي عليه ادي اليمين النافيه علي ذلك وفقا لما هو وارد في جلسه هذا اليوم المعقوده امام دايره الاستيناف، مما تنتهي معه الدايره الي تاييد حكم محكمه اول درجه محمولا علي اسبابه وما اضيف من اسباب في هذا الحكم. نص الحكم: حكمت الدايره: بقبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره التجاريه الثامنه في المحكمه التجاريه بجده المؤرخ في 17-11-1444ه، في القضيه رقم 4470938506 القاضي ب (رفض طلب المدعين). والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.