moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٢٠٤٣٣٧ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: شركه مجموعه (...) المحدوده المدعي عليه: شركه (...) للتجاره والمقاولات المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها ان المدعي وكاله تقدم بصحيفه دعوي. وبعد قيد الدعوي واحالتها للدايره، نظرتها الدايره علي النحو المثبت في محاضرها، ففي جلسه ١٢/ ٠٥ / ١٤٤٤ه المنعقده مرييا عن بعد تقدمت المدعيه بدعوي وملخصها ما يلي: انه بتاريخ ١٤٣٥/٠٩/١٠ه الموافق ٢٠١٤/٠٧/٠٧م اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها كفرات وبطاريات وزيوت بثمن اجمالي قدره (٣٦٦,٤٩٨) ثلاثميه وسته وستون الفا واربعميه وثمانيه وتسعون ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد علي ان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ ١٤٣٨/٠٤/٠٢ه الموافق ٢٠١٦/١٢/٣١م بمبلغ قدره (٣٦٦,٤٩٨) ثلاثميه وسته وستون الفا واربعميه وثمانيه وتسعون ريال، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٨/٠٤/٠٢ه الموافق ٢٠١٦/١٢/٣١م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالبت بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٣٦٦,٤٩٨) ثلاثميه وسته وستون الفا واربعميه وثمانيه وتسعون ريال. وقدمت سندا لطلبها المستندات الاتيه: ١- مطابقه رصيد علي مطبوعات المدعيه والمتضمنه مطابقه المدعي عليها علي الرصيد الذي في ذمتها وهو مبلغ المطالبه، وممهور بالتوقيع المنسوب لطرفي الدعوي وختمهما. ٢- عدد (٤) اوامر شراء علي مطبوعات المدعي عليها، ٣- عدد (٤) فواتير علي مطبوعات المدعيه والمتضمنه مبالغ اجماليه قدرها (٦٦٧,٨١٠) ستميه وسبعه وستون الفا وثمانميه وعشره ريالات. ٤- كشف حساب من ٢٠١٦/٠١/٠١م الي ٢٠١٦/١٢/٣١م والمتضمنه مبلغ المطالبه. وفي الجلسه المرييه المنعقده في ١٤٤٤/٠٥/١٢ه وفيها: حضرت وكيله المدعيه، كما لم تحضر المدعي عليها رغم تبلغه، عليه قررت الدايره سماع الدعوي حضوريا، وبسؤال المدعي عن دعواه؟ احال علي اللايحه، وجري افهام وكيله المدعيه بتحديد نطاق الادله وتقديم حصر لجميع مستنداتها مع مذكره توضيحيه لها. ثم عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٦/٢٤ه وفيها: حضر المدعي وكاله، وباطلاع الدايره علي ملف القضيه وما قدمه وكيل المدعيه من مذكره في ١٤٤٤/٠٦/٢٤ه والتي جاء فيها: (اولا: التعامل بين المدعيه وبين الشركه المدعي عليها ثابت باقرارها في مطابقه الرصيد المذيل بالتوقيع والختم الرسمي المعتمد لها، اذا تقرر ذلك يقال: لقد استقرت الاحكام القضاييه علي حجيه الاختام الرسميه وترتيب الاثار القضاييه عليها، كما استقرت الاحكام القضاييه علي اعتبار مطابقه الرصيد وحجيتها وبناء الاحكام عليها. ثانيا: لدينا اوامر شراء عدد (٤) تفاصيلها كالتالي:- ١- امر شراء برقم (gd٢٠٠٠٨) وتاريخ ٢٠١٤/٠٦/٢٨م بتوقيع المدير المالي لدي المدعي عليها بمبلغ قدره (٦١,٢٨٠) واحد وستون الفا وميتان وثمانون ريالا. ٢- امر شراء برقم (gd٤٠٠٣٨) وتاريخ ٢٠١٤/٠٦/٢١م بتوقيع المدير المالي لدي المدعي عليها بمبلغ قدره (٣,٤٥٠) ثلاثه الاف واربعميه وخمسون ريال. ٣- امر شراء برقم (bl١٠٠١١) وتاريخ ٢٠١٤/٠٦/٢٢م بتوقيع المدير المالي لدي المدعي عليها بمبلغ قدره (٥٢٥,٨٨٠) خمسميه وخمسه وعشرون الفا وثمانميه وثمانون ريالا. ٤- امر شراء برقم (mk٣٠٠٧٨) وتاريخ ٢٠١٤/٠٧/٠٧م بتوقيع المدير المالي لدي المدعي عليها بمبلغ قدره (٧٧,٢٠٠) سبعه وسبعون الفا وميتا ريال، وبناء علي اوامر الشراء تم اصدار الفواتير كتالي:- ١- -فاتوره رقم (١٢٠٢٥٠) بتاريخ ٢٠١٤/٠٧/٠٦م بمبلغ قدره (٦١,٢٨٠) واحد وستون الفا وميتان وثمانون ريالا. ٢- فاتوره رقم (١٢٠٣٦٩) بتاريخ ٢٠١٤/٠٧/٠٩م بمبلغ (٣,٤٥٠) ثلاثه الاف واربعميه وخمسون ريال. ٣- فاتوره رقم (١١٩٩١٤) بتاريخ ٢٠١٤/٠٦/٢٦م بمبلغ قدره (٥٢٥,٨٨٠) خمسميه وخمسه وعشرون الفا وثمانميه وثمانون ريالا. ٤- فاتوره رقم (١٢٠٤٢١) بتاريخ٢٠١٤/٠٧/١٠م بمبلغ قدره (٧٧,٢٠٠) سبعه وسبعون الفا وميتا ريال، جميعها مذيله بتوقيع منسوب للمستلم. واجمالي اوامر الشراء و الفواتير هو (٦٦٧,٨١٠) ستميه و سبعه وستون الفا وثمانميه وعشره ريالات، و المبلغ المسدد منها (٣٠١,٣١٢) ثلاثمايه والف و ثلاثمايه و اثنا عشر ريال والمتبقي منها مبلغ مطابقه الرصيد المصادقه عليها بتاريخ ٢٠١٧/٠١/٢١م بمبلغ قدره (٣٦٦,٤٩٨) ثلاثميه و سته وستون الفا واربعمايه وثمانيه وتسعون ريال، والمذيل بختم المدعي عليها، كما لدينا كشف الحساب المرفق. ثالثا: امتلاك موكلتي لمستندات خاصه بالمدعي عليها، والتي لا يمكن لموكلتي معرفتها والحصول عليها لولا وجود تعامل تجاري بينها وبين المدعي عليها، ومن ذلك ان موكلتي تملك نسخه من شهاده تسجيل الشركه المدعي عليها لدي وزاره التجاره. رابعا: من القواعد القضاييه والفقهيه والنظاميه المستقره الحكم بالعرف والعاده، فاذا تقرر ذلك يقال: ان العاده المطرده لموكلتي ان تعاملها مع كيانات تجاريه (مؤسسات - شركات) وقد نصت الماده الثامنه والثمانون من نظام الاثبات علي انه: (يجوز الاثبات بالعرف او العاده بين الخصوم)، كما نصت الماده التسعون من ذات النظام علي انه: (تقدم العاده بين الخصوم والعرف الخاص علي العرف العام عند التعارض). خامسا: ان من المتقرر فقها وقضاء ان اليمين تشرع في جانب اقوي المتداعين، لذا فان موكلتي تقرر استعداد الموظف المختص لديها باداء يمين الاستظهار المقويه للبينات اعلاه. سادسا: من المتقرر فقها وقضاء ان البينه اسم لكل ما يبين الحق ويظهره، ومن المتقرر ايضا ان القراين كلما ازدادت كلما كانت الي القوه اقرب، ومن المتقرر انه لا يجوز اهمال قرينه يمكن الاستناد عليها والاحتجاج بها، وعليه فكل ما ذكر يعتبر بينه، وطالب ي بما طلبه في دعواها)، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه؛ ثم نطقت بحكها علنا مبنيا علي الاتي من: الاسباب: وبعد سماع الدعوي وقد حصر وكيل المدعيه طلبه في: الزام المدعي عليها بتسليم ثمن المبيع المسلم للمدعي عليه والمبيع هو: كفرات وبطاريات وزيوت وقدره (٣٦٦,٤٩٨) ثلاثميه وسته وستون الفا واربعميه وثمانيه وتسعون ريال، وتاسيسا علي ما تقدم، وحيث ان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدم في سبيل اثبات دعواه مطابقه الرصيد المتضمن مبلغ المطالبه والمذيله بتوقيع وختم المدعي عليها والفواتير واوامر الشراء وكشف حساب المتضمن مبلغ المطالبه، ولان البينات المشار اليها تعد من وسايل الاثبات التي يصح الاستدلال بها والاعتماد عليها والاحتجاج بها امام القضاء والاستناد اليها في الحكم، وذلك اذا انتفت عنها الشبهه، ولان الاصل اعتماد التجار علي مثل ذلك في معاملاتهم والاستيثاق لحقوقهم بها، ولانه لم يظهر ما يثير الشبهه حيالها، فالاصل صحه مضمونها ومحتواها، وحيث نصت الفقره الاولي من الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه علي انه:"اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، وحيث ثبت للدايره تبلغ المدعي عليها، ولم تحضر او تقدم اجابتها علي دعوي المدعيه، مما يعد ذلك نكولا عن الاجابه في الدعوي وهو بمنزله الاقرار الضمني بمضمونها؛ لذلك فان الدايره تنتهي الي الحكم في الدعوي، وتقضي بالنحو الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام شركه (...) للتجاره والمقاولات المحدوده سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع ل شركه مجموعه (...) المحدوده سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره: (٣٦٦,٤٩٨) ثلاث ميه وستا وستون الفا واربع ميه وثمانيه وتسعون ريال؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.