moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم ٤٦٧٠٠٢٤٩٥٨ لعام ١٤٤٦ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار حكم فيها ان المدعيه شركه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...)تقدمت بلايحه دعوي ضد المدعي عليه (...) هويه رقم (...)تضمنت ( انه بتاريخ ١٤٤٠/٠٧/٢٣ه الموافق ٢٠١٩/٠٣/٣٠م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه عدد (٢٣٠٠) عدد ١٥٠٠ ماسوره مقاسات متنوعه و عدد ٨٠٠ قطعه فيتنج متنوعه ،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/٠٧/٢٣ه الموافق ٢٠١٩/٠٣/٣٠م بثمن اجمالي قدره (١٥,١٨٤.٨٤) خمسه عشر الفا ومايه واربعه وثمانون ريال و اربعه وثمانون هلله سدد منه (٣,٢١٥.٦٨) ثلاثه الاف وميتان وخمسه عشر ريال و ثمانيه وستون هلله، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد واليه التوريد بين الطرفين توريد بضاعه للمدعي عليها وسداد قيمتها بشكل اجل ، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠٨/٢٥ه الموافق ٢٠٢٤/٠٣/٠٦م -تقريبا-, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي مصادقه حساب. وختم دعواه بطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (١١,٩٦٩.١٦) احد عشر الفا وتسعمايه وتسعه وستون ريال سعودي و سته عشر هلله) انتهت صحيفه دعواه، فباشرت الدايره نظر القضيه وفي يوم ٨/٣/١٤٤٦ حضر عن المدعيه وكيلها (...) بموجب الوكاله رقم (...) الصادره في تاريخ ١١ / ٩ / ١٤٤٥ه كما تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسه بموجب مهمه التبليغ رقم (١١٣٩٢٢٦٦٣) المرسله للمدعي عليه بتاريخ ١٠ / ٩ /٢٠٢٤م ، ومستلم التبليغ هو (...) ، وبناء علي الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا بحق المدعي عليه ، وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي احال علي صحيفه دعواه، وبسؤاله عن البينه علي الدعوي قال : ( ان البينه هي مصادقه رصيد ونحصر دعوانا بمبلغ المصادقه بمبلغ وقدره (١٠.٠٨٤.٣٢) عشره الاف واربعه وثمانون ريالا واثنان وثلاثون هلله) هكذا قال وجري من الدايره الاطلاع علي مصادقه الرصيد بمبلغ وقدره (١٠.٠٨٤.٣٢) عشره الاف واربعه وثمانون ريالا واثنان وثلاثون هلله والمؤرخه بتاريخ ٣١/١٢/٢٠٢٢م والمختومه من المدعي عليه وبسؤاله هل لديه ما يريد اضافته فقرر اكتفاءه بما تقدم، وقررت الدايره اغلاق المرافعه واصدار الحكم. الاسباب: بناء علي ما تقدم من الدعوي، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها وبما ان المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (١٠.٠٨٤.٣٢) عشره الاف واربعه وثمانون ريالا واثنان وثلاثون هلله والذي يمثل قيمه توريد، ولما كان اساس هذه المطالبه عملا تجاريا والاطراف تاجران واستنادا علي الفقره الاولي من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه فان الدواير التجاريه تختص بنظر هذه المنازعه والفصل فيها الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول الدعوي شكلا، ومن ناحيه الموضوع فبما ان المدعيه اسست مطالبتها استنادا علي مصادقه الرصيد بمبلغ وقدره (١٠.٠٨٤.٣٢) عشره الاف واربعه وثمانون ريالا واثنان وثلاثون هلله والمؤرخه بتاريخ ٣١/١٢/٢٠٢٢م ، وبما ان المستند المقدم من المدعيه يمثل ورقه عاديه اشترط المنظم لحجيتها ان تكون موقعه من الطرف الذي نسبت اليه الاوراق، وبما انه ظهر للدايره بعد الاطلاع عليها اشتمالها علي ختم المدعي عليه، ولقول الله تعالي: ( يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الي اجل مسمي فاكتبوه) واستنادا علي الماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات التي نصت علي:( يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، وبما ان الجهه المختصه باحاله الدعاوي في المحكمه قامت بتبليغ المدعي عليه بالدعوي، والنظام اوجب علي المدعي عليه ايداع مذكره بدفاعه مشتمله علي جوابه علي الدعوي وجميع دفوعه وتحديد طلباته وجميع اسانيده وذلك قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي بيوم واحد علي الاقل استنادا علي الماده الثانيه والعشرين من نظام المحاكم التجاريه الا انه لم يرد للدايره اي مذكره جوابيه علي الدعوي وما ينكر صحه المستندات المقدمه من المدعيه مما رات الدايره اعتبار البينات المقدمه منها، وتنتهي معه الي ثبوت استحقاق المدعيه لمبلغ وقدره (١٠.٠٨٤.٣٢) عشره الاف واربعه وثمانون ريالا واثنان وثلاثون هلله، وتنتهي الي الحكم الوارد في منطوقه ادناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (...) هويه وطنيه (...) ان يسلم المدعيه شركه (...) سجل تجاري (...) مبلغا وقدره (١٠.٠٨٤.٣٢) عشره الاف واربعه وثمانون ريالا واثنان وثلاثون هلله؛ وذلك لما هو موضح بالاسباب، وبما ان هذه الدعوي من الدعاوي اليسيره فان الحكم فيها غير قابل للاعتراض تدقيقا ومرافعه، والله الموفق.