tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4530021822 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks

date_gregorian=2023-07-26 date_hijri=1444-11-23 document_type=ruling entity=document_number:439429133 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الرابعه وبناء علي القضيه رقم 4471053912 لعام 1444ه 
المدعي:
(...)

المدعي عليه:
شركه (...) للمقاولات
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها انه ان يطالب باتعاب محاماه قدرها 26736 ريال وتم تحديد جلسه تاريخ 23/11/1444ه، افتتحت الجلسه التحضيريه بحضور طرفي الدعوي وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي احال علي صحيفه الدعوي الموضوع: تحرير للايحه الدعوي في القضيه رقم 4471053912 والمنظوره امام فضيلتكم بجلسه 23/11/1444والمرفوعه من موكلي (...) ضد شركه (...) للمقاولات مدعي عليها وافيد فضيلتكم: لقد سبق اقامه دعوي من موكلي) ضد المقيده في المحكمه التجاريه بالدمام برقم (439429133) وتاريخ 15/10/1443ه والمنظوره لدي الدايره التجاريه الرابعه بشان المطالبه بطلب الزام المدعي عليه تسليم باقي المبلغ المستحق من ثمن المبيع وقدره (٢٤٠,٩٢٢۰۷۰) ميتان واربعون الفا وتسع مايه واثنان وعشرون ريال و ۷۰ هلله المستحق بموجب فواتير مصادق عليها والقضيه انتهت بحكم نصه (حكمت الدايره باثبات الصلح المبرم بين المدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) والمدعي عليها شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) المتضمن قيام المدعي عليها بسداد المدعي مبلغ قدره (٢٤٠,٠٠) ميتان واربعون الف ريال علي ثلاث دفعات وفقا لما يلي الدفعه الاولي (۸۰.۰۰۰) ثمانون الف ريال وتحل بتاريخ ٢٥-٢-٢٠٢٣م. الدفعه الثانيه.۸۰,۰۰۰ ثمانون الف ريال وتحل بتاريخ ٢٥-٣-٢٠٢٣م الدفعه الثالثه (۸۰.۰۰۰) ثمانون الف ريال وتحل بتاريخ. ٢٣-٤-٢٠٢٣م. وعلي ان تلتزم المدعي عليها بالوفاء بسداد الدفعات في مواعيدها الشهريه المحدده وبراعي المدعي امهال المدعي عليها مده اسبوعين عن كل دفعه. وفي حال تاخر المدعي عليها عن سداد القسط الحال في المده المتفق عليها ومضي الاسبوعين فان بقيه الاقساط تحل (كامله) وذلك حسب الصك رقم (٤٤٣٠٥١٩٥٥٨) وتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٢٣ه ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر والمتمثل في مماطله المدعي عليها في سداد المبالغ لمده تجاوزت العامين وظل يماطل اثناء نظر الدعوي بدفوع ليس لها علاقه بموضوع الدعوي لاطاله امد التقاضي وقد اقر التصالح امام مقام الدايره ولم يلتزم بما تم التصالح عليه مما اضطر موكلي الي التقديم الي محكمه التنفيذ ونطرا لثبوت اصل المبلغ محل الطالبه في ذمه المدعي عليه وانه ما طل في ادايه دون مسوغ شرعي، وقد ثبت في الحديث الصحيح قول النبي صلي ال عليه وسلم مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته، وحيث ان الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله ان ذلك الا في الحق الثابت اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه مما دفعه واحوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب هذه المماطله فعلي المماطل ضمانه وحيث ان اتعاب المحاماه تعد من الاضرار المترتبه علي مماطله المدعي عليه في السداد والتي تقدر بمبلغ 32.000 اثنان وثلاثون الف ريال وثابت ذلك بموجب سند القبض والحوالات المرفقه الطلبات: اطلب الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (32.000) اثنان وثلاثون الف ريال هذه دعواي وبسؤال وكيل المدعي عليها استمهل للاجابه وعليه افهمت الدايره الطرفين تقديم الاجابات تبادل مذكرات، وفي جلسه 2/12/1444ه،.حضر طرفا الدعوي وبسؤال وكيل المدعي عليها عن الاجابه افاد انها قدمها في الطلبات تاريخ 29/11/1444ه، مفادها فوجينا بالدعوي الحاليه وبالاطلاع علي مرفقاتها فالحوالات غير موصله للحق المدعي به؛ ذلك ان التعامل بين المدعي ووكيله غير منحصر في القضيه السابقه ومستنداتهما صادره عنهما وحجه لهما وعليها منحصره تجاه بعضهما البعض لا تلزم موكلتي بشيء. اضافه فانها سابقه لصدور الحكم وتناول حكمها الصلح. وللاحاطه فقد انتهت الدعوي السابقه صلحا بين اطراف الخصومه تيسيرا علي طرفيها وحفظا للوقت، وقد تضمن ذلك التصالح علي المبلغ المتفق عليه تسامحا وابراء للذمه. والمدعي وكاله سبق ان طلب اتعاب المحاماه في تلك الدعوي غير مره – بطلب عارض مودع وطلب اخر شفاهه في جلسه النطق - حتي قرر اخيرا التصالح عنها وقررت موكلتي التسليم بالمبلغ المدعي به تنازلا عن دفوعها ولتنازله عن المطالبه بالتعويض وامضي الصلح. فلا يقبل منه العود واثاره موضوع الاتعاب مجددا حيث ان هذا من قبيل اثاره ذات النزاع وهو مفصول فيه. ثم ان انتهاء الدعوي صلحا استفاد منه المدعي بقطعيه الحكم وتوثيق الحق وان كان قد غرم لاقامه الدعوي ابتداء. فقد وفر عليه الصلح بذلك الجهد والوقت ولو لم تنته الدعوي صلحا فلعها لم تزل منظوره حتي الان لاختلاف الطرفين في الحق المدعي به. وعلي نقيض ما ذكره المدعي وكاله فان تحقيق الدفاع والتثبت من صحه الدعوي خارج عن المماطله وان كان هو يتصور عدم ارتباط الدفوع فهذا رايه، ونري ارتباطها؛ ذلك انه ادعي في صحيفه تلك الدعوي ما هو خلاف الواقع ومستندات دعواه لم تكن طبق صحيفه الدعوي. ومن ناحيه اخري فان الغرم مشروط باقتران المماطله والملاءه واي منها لم يثبت؛ بل ان موافقته علي الصلح والجدوله هي قرينه علي علمه بعدم الملاءه وتدحض دعوي المماطله. ولا يضر بالصلح تاخر موكلتي في سداد بعض الاقساط فقد حلت الاقساط كامله وتم سداد المبلغ كاملا خلال 3 اشهر، وكان له الحق بالتقدم للتنفيذ مباشره. فلا يجوز الجمع بين فايدتي الصلح والتعويض ما لم تكن معا ومتصوره وقت الانعقاد. فضلا عن التنازل عنها ثم الرجوع بها. ولو تمسك بالتعويض انذاك لتمسكت موكلتي بدفعها بسداد بعض المبلغ المدعي به.ولكل ما تقدم ولما ترون- فضيلتكم - من اسباب اكثر وجاهه اطلب رفض الدعوي. وبسؤال وكيل المدعي عن الاجابه اجاب انه يتمسك بالدعوي،ويكتفي كما اكتفي وكيل المدعي عليها عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه وحجز القضيه للدراسه وفي جلسه 7/1/1445ه، حضر طرفا الدعوي وعليه قررت الدايره النطق بالحكم
الاسباب:
وبعد سماع الدعوي والاجابه وبعد الاطلاع علي مستندات القضيه ومرفقاتها وقد حصر وكيل المدعي طلباته في الزام المدعي عليه بالتعويض بمبلغ قدره (32.000) اثنان وثلاثون الف ريال واجمل وكيل المدعي عليها اجابته ان التعامل بين المدعي ووكيله غير منحصر في القضيه السابقه ومستنداتهما صادره عنهما وحجه لهما وعليها منحصره تجاه بعضهما البعض لا تلزم موكلته بشيء كما ان القضيه السابقه اصلا انتهت صلحا وحيث قدم وكيل المدعي في سبيل اثبات طلبه حكم الصلح وحوالات بنكيه وسند قبض وبعد اطلاع الدايره ولكونها ناظره الدعوي الاصليه، ولما جاء في نظام المرافعات الشرعيه في مادته (73/3) والتي نصت علي: تنظر المحكمه التي اصدرت الحكم دعوي التعويض عن الاضرار الناتجه من المماطله في اداء الحقوق محل الدعوي ، وكذلك ما جاء في الماده (28/5) من نظام المحاماه والتي نصت علي: نظر قضايا اتعاب المحامين من اختصاص المحاكم، وتنظر من القاضي الذي نظر القضيه الاصليه؛ اما اذا كان قد تم نظر القضيه الاصليه في جهه اخري غير المحاكم فتنظر قضيه الاتعاب حسب الاختصاص النوعي للمحاكم الوارد في نظام المرافعات الشرعيه ، وحيث ان وكيل المدعي لم يقدم سوي الحكم وحوالات بنكيه وسند قبض وحيث ان هذه الحوالات وسند القبض لا يثبت انها تخص اتعاب القضيه السابقه فليس بها اي بيانات او معلومات تخص القضيه السابقه كما لا يوجد عقد اتعاب محاماه مما تري الدايره انه لم يثبت لديها وجود بينه علي ان هذه الحوالات وسند القبض تخص القضيه السابقه التي بين الطرفين، عليه فتري الدايره رفض دعوي اتعاب المحاماه.
نص الحكم:
حكمت الدايره برفض الدعوي المقامه من المدعي ضد المدعي عليها والله الموفق