tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4430573586 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 5 chunks

date_gregorian=2023-08-06 date_hijri=1441-03-12 document_type=ruling entity=document_number:100512225310926 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم 4470592054 لعام 1444 ه
 
المدعي:
خلود ماجد عبدالله الماجد
صلاح محمد سعد ابومعطي 
المدعي عليه:
صالح سعد زيد بن خضير
الوقايع:
الاسباب:
واما يخص طلب اتعاب المحاماه، فبما ان المدعي عليه دفع بعدم استحقاق المدعي لطلب اتعاب المحاماه، لعدم قصده المضاره بالمدعي، وانه اصطلح معه قبل رفع الدعوي وحرر له بموجب ذلك السند لامر المشار اليه اعلاه؛ وبما ان الدايره وبعد اطلاعها علي ما قدمه وابداه كل طرف تري عدم استحقاق المدعي لما يطالب به تاسيسا علي ان المدعي عليه لم يحصل منه اي مطل او انكار للمدعي في الدعوي، بل اصطلح معه قبل رفع الدعوي، وبالتالي فان الدايره تري عدم استحقاق المدعي لما يطالب به في هذه الدعوي، اذ ان تعويض المدعي عما تكبده من اتعاب المحاماه يلزم لنظره تحقق الاضرار في الدعوي وظهور الحق لطالبه، كما ورد في فتاوي الشيخ محمد بن ابراهيم (13/ 55): (وحيث كان الامر ما ذكر فان نفقات المنتدبين علي من يتبين انه الظالم، وهو العالم ان الحق في جانب خصمه ولكنه اقام الخصومه عليه مضاره لاخيه المسلم، او طمعا في حقه. وحينيذ يتضح ان المفلوج في المخاصمه لا يلزم بذلك مطلقا، بل له حالتان: احداهما: ان يتحقق علمه بظلمه وعدوانه فليزم بذلك المخاصمه مع علمه بانه مبطل. الحال الثانيه: الا يتضح علمه بظلمه في مخاصمته، بل انما خاصم ظانا ان الحق معه، او انه يحتمل ان يكون محقا ويحتمل خلافه، فهذا لا وجه شرعا لالزامه بتلك النفقات)، وبانزال هذا التقرير علي الدعوي السابقه، والاطلاع علي حكمها تنتهي معه الدايره الي ما هو وارد في منطوق حكمها ادناه، وبه تقضي.
نص الحكم:
ثانيا: رفض طلب اتعاب المحاماه لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.