moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحكم في القضيه رقم 1374 لعام 1440 ه المقامه من/ شركه (...) للتجاره والخدمات سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء 1441/02/10 ه وبمقر محكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي د.محمد بن صالح اليحيي رييسا القاضي احمد بن عبدﷲ الجعفري عضوا القاضي رياض بن صالح الفواز عضوا وبحضور ابراهيم بن اسعد النامي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/11/27 ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص وقايع القضيه بتقدم وكيل المحتكم / (...)، هويه وطنيه (...) لهذه المحكمه بلايحه دعوي قيدت في هذه المحكمه بتاريخ 27/11/1440ه تتضمن الطعن ببطلان الحكم التحكيمي رقم (18/1440ه) وتاريخ (30/10/1440ه) الصادر عن المحكم (...) المنتهي في منطوقه الي رفض الدعوي المقامه من المحتكمه شركه (...) للتجاره والخدمات الصناعيه ضد المحتكم ضدها شركه (...)، ووجيز اسباب الطعن التي تضمنتها اللايحه تتلخص في الاتي: 1- تسبيب المحكم ان الدعوي غير صالحه للفصل فيها لعدم قيام عقد وكاله تجاريه صحيح بين طرفي الدعوي بالرغم من وجود اتفاقيه صحيحه موقعه بينهما. 2- وفقا لنص الفقره 50/د ووجه مخافه الهييه التحكيميه لنص الماده يتمثل في حصر موضوع الاتفاق بين الطرفين علي كونه وكاله تجاريه مخالفه بذلك نصا نظاميا يقتضي انه ما لم تتخذ الشركه شكلا من الاشكال المنصوص عليها في الماده الثالثه من نظام الشركات فلا تنطبق احكام النظام علي الشركات المعروفه في الفقه الاسلامي. مما يعني انه لا يجوز لهييه التحكيم رفض الدعوي فقط لانها لا تنطبق علي اشتراطات منصوص عليها نظاما. 3- تنص الفقره (2) من الماده (50) انه متي تضمن الحكم ما يخالف احكام الشريعه فتقضي المحكمه المختصه ببطلانه وصرف الهييه التحكيميه النظر في امر نزاع تحكيمي يخالف في اصوله الهدف من انشاء الهييات التحكيميه. وختم اللايحه بطلب قبول الطعن والزام المحكم الفرد بمواصله نظر الدعوي والفصل فيها وفق العقد الموقع بين الطرفين موضوعا . (الاسباب) واحيلت القضيه الي هذه الدايره فقامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر والدعوي المقدمه من المدعي وما بنيت عليه من اسباب، فظهر ان الدعوي قدمت خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهي مقبوله شكلا. اما عن الموضوع فان الاصل في احكام التحكيم التي تصدر طبقا لاحكام نظام التحكيم انها لا تقبل الطعن فيها باي طريق من طرق الطعن عدا رفع دعوي بطلان حكم التحكيم، وبما ان نظام التحكيم قصر النظر في دعوي البطلان علي حالات معينه، هي المذكوره في الفقره (1) من الماده الخمسين من نظام التحكيم والتي نصت علي : - لا تقبل دعوي بطلان حكم التحكيم الا في الاحوال الاتيه: ا- اذا لم يوجد اتفاق تحكيم او كان هذا الاتفاق باطلا، او قابلا للابطال، او سقط بانتهاء مدته. ب - اذا كان احد طرفي اتفاق التحكيم وقت ابرامه فاقد الاهليه، او ناقصها، وفقا للنظام الذي يحكم اهليته. ج - اذا تعذر علي احد طرفي التحكيم تقديم دفاعه بسبب عدم ابلاغه ابلاغا صحيحا بتعيين محكم او باجراءات التحكيم، او لاي سبب اخر خارج عن ارادته. د - اذا استبعد حكم التحكيم تطبيق اي من القواعد النظاميه التي اتفق طرفا التحكيم علي تطبيقها علي موضوع النزاع. ه- اذا شكلت هييه التحكيم او عين المحكمون علي وجه مخالف لهذا النظام، او لاتفاق الطرفين. و - اذا فصل حكم التحكيم في مسايل لا يشملها اتفاق التحكيم، ومع ذلك اذا امكن فصل اجزاء الحكم الخاصه بالمسايل الخاضعه للتحكيم عن اجزايه الخاصه بالمسايل غير الخاضعه له، فلا يقع البطلان الا علي الاجزاء غير الخاضعه للتحكيم وحدها. ز- اذا لم تراع هييه التحكيم الشروط الواجب توافرها في الحكم علي نحو اثر في مضمونه، او استند الحكم علي اجراءات تحكيم باطله اثرت فيه. اه وبما ان ما ذكره المدعي في لايحه الدعوي لا يندرج ضمن اي من الحالات الوارده في الماده اعلاه، كما ان جمله مما اثاره المدعي من اسباب تتضمن فحص وقايع وموضوع النزاع، والفقره الرابعه من الماده الخمسين المذكوره بعاليه تضمنت: تنظر المحكمه المختصه في دعوي البطلان في الحالات المشار اليها في هذه الماده دون ان يكون لها فحص وقايع وموضوع النزاع، مما تنتهي معه الدايره الي رفض دعوي البطلان المقدمه من المدعي. (لذلك) حكمت الدايره برفض دعوي بطلان الحكم التحكيمي الموضح اعلاه. وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. امين السر ابراهيم بن اسعد النامي عضو احمد بن عبدﷲ الجعفري عضو رياض بن صالح الفواز رييس الدايره د.محمد بن صالح اليحيي