moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 23 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الخامسه عشره وبناء علي القضيه رقم 4570204442 لعام 1444ه المدعي: شركه اكنان الاولي للمقاولات شركه شخص واحد المدعي عليه: حسن بن مستور بن احمد الزهراني الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها، انه وردت للدايره هذه الدعوي وفق بياناتها، فحددت الدايره لها جلسه هذا اليوم الثلاثاء 11-3-1445ه المرييه عن بعد والمنعقده من خلال برنامج مايكروسوفت تيمز، حضرها المدعي وكاله/عبدالله نبيه محمد غانم هويه وطنيه رقم (...) وبموجب الوكاله رقم (443003850) كما حضر لحضوره المدعي عليه اصاله وبسؤال المدعي وكاله عن الدعوي، احال الي صحيفتها، والتي طلب فيها الزام المدعي عليه بتعويض المدعيه عن اتعاب المحاماه مبلغ قدره (60،000) ستون الف ريال، التي تكبدتها بسبب دعواه رقم (449056816)، والتي نظرتها هذه الدايره الخامسه عشر، والتي انتهت برفض الدعوي، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه بعد عرض الدعوي عليه، اجاب بما نصه: (الموضوع مذكره رد علي الدعوي فاجابه علي دعوي المدعي/شركه اكنان الاولي للمقاولات (شركه شخص واحد) (ذات مسيوليه محدوده) ومالكها والممثل لها نظاما استنادا علي المستخرج التجاري هو/بندر بن محمد حسن الزهراني، والتي تطلب من خلالها الزامي انا/حسن بن مستور بن احمد الزهراني، بتعويضها عن اضرار المحاماه، في القضيه رقم (449056816) المقامه مني ضد الشركه، بمبلغ وقدره (٦٠,٠٠٠) ستون الف ريال سعودي. من الناحيه الشكليه: فادفع بسبق الفصل في الدعوي، من قبل المحكمه التجاريه؛ كون المدعي تقدم بعقد المحاماه المرفق بهذه الدعوي سابقا في دعوي الاتعاب المقامه منه ضدي امام المحكمه التجاريه، وقد تم الفصل فيها بموجب الحكم رقم (4530094554) وتاريخ 01/02/1445ه - مرفق مستند رقم (1)، فهو اذن ذات العقد مقدم منه مرتين مره امام المحكمه التجاريه، ومره امام دايرتكم الموقره حاليا وعلي قضيه لا تعود له، يدل علي ذلك ويؤكده ما ورد في الصفحه الثانيه من العقد، فقد ورد في بند التمهيد بان العقد متعلق بالقضيه ذات الرقم (449056816) وهذا الرقم يعود لدعوي المحكمه التجاريه - مرفق مستند رقم (2)-، وعليه واستنادا الي الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه ونصها: الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها ، فاطلب رد الدعوي لما ذكرته بعاليه. وفي حال رات الدايره الدخول في الموضوع والاجابه عنه، وصرف النظر عن الدفع الشكلي، فاني اجيب عنه بما يلي: ان دعوي المدعي السابقه خاليه عن اي بينات وبناء عليه فان المدعي لم يتكبد اي تكاليف قضاييه وان الدعوي السابقه قد تناولت اتعاب المحاماه وقد تم الحكم برفض الاتعاب وان الحق مع المدعي عليه وليس مع المدعي ولم يقم باحواجه لشكايته)، وبعد سماع الدعوي والاجابه قررت الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها وقررت رفع الجلسه للحكم. الاسباب: وبعد استيفاء الدعوي لساير اوضاعها الشكليه، وبعد سماع الدعوي والاجابه، وبما ان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليه باتعاب المحاماه عن القضيه رقم (449056816)، والتي صدر فيها حكم هذه الدايره - الخامسه عشر - برفض دعوي المدعي عليه، والمؤيد من دايره الاستيناف المختصه، واستند علي الحكم الصادر من الدايره وحكم الاستيناف المؤيد له، وبما ان هذه الدعوي مطالبه باتعاب المحاماه عن قضيه سبق وان نظرتها الدايره، وبما ان قاضي الاصل هو قاضي الفرع، كما نصت علي ذلك الماده (5/28) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاماه الصادره بالقرار رقم (4649) وتاريخ 8-6-1423ه ورقم (58303) وتاريخ 29-12-1434ه ورقم (6622) وتاريخ 9-9-1438ه ورقم (1517) وتاريخ 5-5-1439ه ورقم (2040) 13-6-1439ه ورقم (2511) وتاريخ 5-7-1439ه، بقولها: (نظر قضايا اتعاب المحامين من اختصاص المحاكم، وتنظر من القاضي الذي نظر القضيه الاصليه،...)، وبما ان المدعي عليه اقام دعواه ضد المدعي ابتداء وطالب بما ليس له به حق - بناء علي ما انتهي اليه حكم الدايره في حينه - فذلك يعني انه هو من احوج المدعيه لتوكيل من محامي للدفاع عنها، لذا فان الدايره قررت استحقاق المدعي لما غرمه بسبب المدعي عليه، كما ان المبلغ الذي طلبه المدعي في هذه الدعوي موافق لما يغرم علي الوجه المعتاد، لذا فان الدايره تنتهي الي الحكم حضوريا بما يرد في منطوقه. نص الحكم: الزام/حسن مستور احمد الزهراني هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع ل/شركه اكنان الاولي للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (60،000) ستون الف ريال سعودي. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4570204442 لعام 1445ه المدعي: شركه اكنان الاولي للمقاولات شركه شخص واحد المدعي عليه: حسن بن مستور بن احمد الزهراني الوقايع: وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه تاسيسا علي الفقره الثانيه من الماده السادسه والسبعون من نظام المحاكم التجاريه، ووجيزها/ان وكيلها يطلب الزام المدعي عليه باتعاب المحاماه بمبلغ قدره (60.000) ستون الف ريال، التي تكبدتها المدعيه بسبب دعواه رقم (449056816)، المنتهيه برفضها. وباحاله القضيه للدايره الابتداييه التجاريه الخامسه عشره بالمحكمه التجاريه بجده، اصدرت حكمها المؤرخ في 13-03-1445ه، القاضي ب: (الزام/حسن مستور احمد الزهراني، هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع ل/شركه اكنان الاولي للمقاولات، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (60.000) ستون الف ريال سعودي). فتقدم المدعي عليه باستيناف علي الحكم، وباحاله القضيه لدايره الاستيناف الثانيه، حددت لنظرها جلسه في تاريخ 01-05-1445ه، المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد والمبلغ بها اطرافها الكترونيا واطلعت الدايره علي ملف القضيه، وعلي لايحه الاعتراض المقدمه من المدعي عليه اصاله ونصها: (اسباب الاستيناف واوجه الاعتراض: 1- من حيث الشكل: فاتقدم اليكم باعتراضي هذا بتاريخ 23/03/1445ه والذي يعد مقدما خلال المده النظاميه المشار اليها في الماده (187) من نظام المرافعات الشرعيه. 2- من حيث الموضوع: فاشاره الي الحكم رقم (4530245007) وتاريخ 13/03/1445ه القاضي بما نصه: الزام/حسن مستور احمد الزهراني هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع ل شركه اكنان الاولي للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (60,000) ستون الف ريال سعودي . عليه فاوجز اعتراضي في النقاط التاليه: اولا/ما ذكرته الدايره في اسباب الحكم من قولها: (... وبما ان المدعي عليه اقام دعواه ضد المدعي ابتداء وطالب بما ليس له به حق - بناء علي ما انتهي اليه حكم الدايره في حينه - فذلك يعني انه هو من احوج المدعيه لتوكيل من محامي للدفاع عنها، لذا فان الدايره قررت استحقاق المدعي لما غرمه بسبب المدعي عليه، كما ان المبلغ الذي طلبه المدعي في هذه الدعوي موافق لما يغرم علي الوجه المعتاد...). مخالف لوقايع القضيه رقم (449056816) مرفق صك الحكم مستند رقم (1)، فلم اطالب فيها بباطل او بما ليس لي به حق كما تذكر الدايره والله المستعان، وانما الدعوي لم تثبت؛ لعدم انطباق الشراكه (محاصه) بالصفه المنصوص عليها نظاما، ولازال حقي قايما، وساطالب به بالطرق النظاميه ووفق الاختصاص النوعي للمحاكم، ومما يثبت حقي وجود الحوالات الماليه والشهود المذكورين في الصك المرفق ولانتباهي لما هو صحيح بان الدعوي تتعلق بشركه عنان؛ كون الشركه جاءت امتدادا لمؤسسه سابقه باسم مؤسسه بندر محمد حسن الكناني، وقد تم اشراكي فيها بمبلغ وقدره (87,000) سبعه وثمانون الف ريال، وتشغيل بلدوزر في موقع الشركه، فالعمل والمال منا جميعا. ثانيا/ليس للمدعيه حق مالي ثابت تجاهي، ولم يصدر عني مماطله لها في ذلك، ولم احوجها علي الشكايه، حتي تستحق التعويض عن اضرار المحاماه، وانما الحق لا يعدوني فيما يتعلق باثبات الشراكه التي انكرها ممثلها النظامي جمله وتفصيلا ولا حول ولا قوه الا بالله. ثالثا: لقد جاء حكم الدايره مخالفا لمساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله، فالمدعيه كانت في الدعوي السابقه مدعي عليها، والغرم وقع علي بتحمل تكاليف التقاضي عندما ردت دعواي، فكيف اتحمل تكاليف اخري لست سببا فيها، ولا مجبرا المدعيه بان تقيم محاميا في الترافع عنها، لاسيما وان الدعوي نظاما تقبل الترافع المباشر من الافراد لعدم تجاوز قيمه المطالبه مبلغ خمسمايه الف ريال كما نص عليه نظام المحكمه التجاريه. كما ان ما حكمت به الدايره مخالف لما ورد في مجموعه الاحكام القضاييه المنشوره للمحكمه التجاريه عام ١٤٤١ه فقد ورد فيها حكم بما نصه: فبناء علي ما تقدم من الدعوي التي يطلب فيها وكيل المدعين الزام المدعي عليه بمبلغ () ريال تمثل اتعاب المحاماه... فان الدايره - بعد اطلاعها علي الحكم المبين رقمه وتاريخه - وجدت ان الدعوي السابقه قد رفعت هنالك من قبل (...) في هذه الدعوي (مدعيا) ضد الورثه (مدعي عليهم) ولما كان الحكم السابق قد صدر لصالح الورثه، وحيث تبين للدايره ان دعوي المدعي اتت علي نحو لا مماطله فيه للمدعي عليهم - المدعين في هذه الدعوي - بل ثبت للدايره جديه المدعي فيها، ولما كان الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله؛ ان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه؛ مما دفعه واحوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب المماطله فعلي المماطل ضمانه، اذا كان الغرم كذلك علي وجه معتاد، وبتطبيق هذا المبدا علي هذه الدعوي، تجد الدايره ان المدعي عليه (...) لم يكن مماطلا، او غير جاد في دعواه تلك، ولما كان الامر كذلك، وحيث ان المدعين في هذه الدعوي قد غنموا تلك الدعوي رقم(..)، وبما انه ثبت الدايره صدق وجديه المدعي في الدعوي السابقه، فان الدايره تنتهي الي رفض طلب المدعين اتعاب المحاماه عن تلك الدعوي، وبه تقضي... الخ). لذا اطلب منكم اصحاب الفضيله ما يلي: اولا: قبول الاستيناف شكلا. ثانيا: في الموضوع التوجيه لمن يلزم بتحديد موعد جلسه للنظر في هذا الاستيناف مرافعه والحكم برد دعوي المدعيه شركه اكنان الاولي للمقاولات والتي يمثلها بندر بن محمد حسن الزهراني واخلاء سبيلي منها). وتبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله رغم الابلاغ. فيما عقب وكيل المدعيه بانه يكتفي بما سبق تقديمه امام الدايره الابتداييه ويطلب الفصل في الدعوي ؛ ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله. الاسباب: وباحاله القضيه لهذه الدايره اطلعت علي اوراقها وعلي الحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم عليه فاتضح لها ان الاعتراض قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. وبما ان المستانف تبلغ بموعد جلسه اليوم طبقا لمهمه التبليغ رقم (88880184)، وحيث نصت الماده الرابعه والثمانون من نظام المحاكم التجاريه علي انه: (اذا لم يحضر المستانف الجلسه المحدده جاز للمحكمه الاتي: 1 ان تحكم في الاستيناف؛ اذا كانت القضيه صالحه للحكم فيها، او طلب المستانف ضده الحكم. 2- تاجيل الجلسه بما لا يزيد علي (ثلاثين) يوما، فاذا لم يحضر فيها المستانف حكمت المحكمه من تلقاء نفسها باعتبار استينافه كان لم يكن). ولما ثبت من تبلغ المستانف بهذه الجلسه، ولكون المستانف ضده طلب الحكم فيها، ولكون القضيه صالحه للفصل، عليه تقرر دايره الاستيناف السير فيها. واما عن الموضوع: فانه لم يظهر ما يستوجب الملاحظه علي الحكم الابتدايي سوي تقدير المبلغ المحكوم به، وتضيف هذه الدايره: وبما ان المدعي عليه (حسن الزهراني) الجا المدعيه (شركه اكنان الاولي للمقاولات) الي المدافعه في (تلك) الدعوي، دون ان يتبين (المدعي/حسن الزهراني) في تلك الدعوي من ثبوت حقه، او الطريق الصحيح لاثباته، ولان ذلك يلحق الضرر، ولان المباشر للخطا ضامن وان لم يتعمد الاساءه، طالما الحق الضرر بغيره بسبب الخطا، ولان التعويض عن الخطا ولو كان الخطا غير مقصود، لا يشترط فيه التعمد او الكيديه، ما دام قد ثبت حصول الخطا والحاقه الضرر بالغير، ويقدر التعويض بقدره المناسب، وحيث ان مصاريف الدعوي تعد من الاضرار المترتبه علي اقامه الدعوي من مرافعه ومدافعه، وبما ان الدعوي الاصليه رقم (449056816) قيدت في تاريخ 27-01-1444ه، وصدر الحكم الابتدايي فيها بتاريخ 26-04-1444ه، واكتسب الحكم القطعيه من دايره الاستيناف الثانيه بتاريخ 25-06-1444ه، وعقد لها زهاء (5) جلسات، واستنادا لما نصت عليه الماده (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي انه: يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا- جسامه الضرر. ب- مقدار المبلغ المحكوم به. ج- مماطله المحكوم عليه. د- العرف او العاده المستقره. ه- راي الخبير -عند الاقتضاء- ، وبما ان (المدعي عليه/حسن الزهراني) في دعواه (تلك/بصفته مدعيا) يدعي ان راس ماله قدره (87.000) ريال، لذا تري دايره الاستيناف ان مبلغ (15.000) خمسه عشر الف ريال، مناسب لما بذلته المدعي عليها (في تلك الدعوي/بصفتها المدعيه في هذه الدعوي) من جهد ووقت ووفقا للمده الزمنيه لنظرها، وفيه موازنه بين ركن الضرر وعدم الحيف، وعليه فتنتهي دايره الاستيناف الي تاييد حكم محكمه اول درجه محمولا علي اسبابه، مع ما تم تشييده من اسباب اضافيه وتعديل المبلغ المحكوم به. نص الحكم: حكمت الدايره: بقبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره التجاريه الخامسه عشره في المحكمه التجاريه بجده المؤرخ في 13/03/1445ه، في القضيه رقم (4570204442) مع تعديل منطوقه ليكون ب (الزام/حسن مستور احمد الزهراني، هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع ل/شركه اكنان الاولي للمقاولات، سجل تجاري رقم (…) مبلغا قدره (15.000) خمسه عشر الف ريال). والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.