moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4470980919 لعام 1444ه المدعي: مؤسسه (...) للعباءات النساييه المدعي عليه: فرع شركه (...) للمقاولات والتجاره المحدوده الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بان المدعي وكاله تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي المتضمنه الاتي:" يطلب المدعي الزام المدعي عليه بفسخ عقد تنفيذ اعمال مقاوله المبرم والمشار اليه اعلاه، بسبب (عدم التنفيذ)."، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه بتاريخ 26/10/1444 المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعي المشار اليه اعلاه بالوكاله رقم (...) كما تبيين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله وبعد تحقق الدايره عما ورد بالماده(90)من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه وطلب حصر طلباته وبيناته احال علي لايحه الدعوي ومرفقاتها والي المذكره المقدمه منه قبل الجلسه، وتشير الدايره الي اطلاعها علي مذكره وكيل المدعي عليها وعليها رفعت الجلسه للدراسه ، وقدم وكيل المدعي عليه مذكره بتاريخ 15/10/1444جاء فيها: " اشاره الي القضيه اعلاه وردا علي ما جاء في الدعوي المدعيه نوجز لفضيلتكم ردنا كالاتي: نفيد فضيلتكم ان الجهه المختصه بنظر هذا النزاع هو التحكيم بناء علي ما جاء في فقره تسويه النزاعات الوارده في العقد والذي تنص علي: (.... وعند الخلاف يتم تحويل النزاع (من قبل الجهه المتضرره) للفصل بشانه طبقا لانظمه التحكيم ...) عليه نطلب من فضلتكم رد الدعوي وعدم سماعها لعدم الاختصاص."، وقدم وكيل المدعي مذكره بتاريخ 24/10/1444 جاء فيها: " اتقدم لفضيلتكم بالوكاله رقم (...) وتاريخ 28/8/1444ه عن موكلتي المدعيه مؤسسه (...) للعباءات النساييه بصحيفه الدعوي ضد شركه (...) للمقالات والتجاره المحدوده واوجزها فيما يلي: اولا: بتاريخ 1/8/1444ه الموافق 21/2/2023م ابرمت موكلتي عقد تنفيذ اعمال تشطيب محل عباءات بتوريد وتركيب مواد مصادق عليه من الغرفه التجاريه (مرفق صوره العقد كمستند رقم 1) بقيمه اجماليه قدرها 30٫000 ريال (ثلاثون الف ريال) علي ان تكون مده تنفيذ العقد 15 يوما من تاريخ استلام الدفعه المقدمه والتي قامت موكلتي بسدادها للمدعي عليها بتاريخ 22/2/2023م بقيمه قدرها 20٫000 (عشرون الف ريال) وذلك بموجب سند القبض الصادر من المدعي عليها باستلام قيمه الدفعه الاولي (مرفق صوره السند كمستند رقم 2).ثانيا: انتهت المده المتفق عليها لانجاز الاعمال ولم تسلم المدعي عليها ما تم الاتفاق عليه , و طلبت المدعي عليها من موكلتي امهالها سبعه ايام من تاريخ 11/3/2023م (مرفق صوره خطاب الالتزام كمستند رقم 3) بشرط ان تقوم موكلتي بسداد الدفعه المتبقيه بالعقد والتي قامت بسدادها للمدعي عليها بتاريخ 10/3/2023م بموجب سند القبض الصادر من المدعي عليها (مرفق صوره السند كمستند رقم 4) وفي حال عدم تنفيذ المدعي عليها لكامل الاعمال خلال المده المتفق عليها بخطاب الالتزام فتلتزم المدعي عليها بارجاع كامل قيمه العقد لموكلتي والبالغ قدره(30,000)ثلاثون الف ريال سعودي ثالثا: بتاريخ 27/8/1444ه خاطبت موكلتي المدعي عليها بفسخ العقد رقم 14189416 وطالبت موكلتي من المدعي عليها بخطاب الفسخ بسداد قيمه العقد كامله حسب خطاب الالتزام الصادر منها والمشار اليه في ثانيا اعلاه، الا ان المدعي عليها تماطل ولم تقوم بسداد المبلغ خلال المده المشار اليها بخطاب الفسخ مخالفه بذلك قاعده (مطل الغني ظلم). رابعا : بالاشاره الي المذكره المقدمه من المدعي عليها بالطلبات علي القضيه برقم 4411205633 وتاريخ 1444/10/15 ه والتي توجز ردها بعدم اختصاص القضاء وان الاختصاص ينعقد لدي التحكيم فغير صحيح حيث انه لم يتم الاتفاق علي اللجوء للتحكيم عند النزاع الواقع بين الطرفين رابعا: الطلبات: لكل ما تقدم اطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليها بسداد كامل قيمه العقد بمبلغ اجمالي قدره 30٫000 ريال (ثلاثون الف ريال) وذلك طبقا لخطاب الالتزام الصادر منها مع حفظ حق موكلتي في المطالبه بدعوي مستقله بالتعويضات والخساير التي تكبدتها. "، وفي جلسه اليوم 19/11/1444 المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه المشار اليها اعلاه بالوكاله رقم (...) كما تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله رغم ثبوت تبلغه، وعليه ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت رفع الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: لما كانت دعوي المدعيه للمطالبه بقيمه عقد مقاوله مبرم بين الطرفين، ولما كانت الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه قد حددت اختصاصات المحكمه ومنها:"1- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه." لذلك فان الاختصاص منعقد لهذه المحكمه. وعن الموضوع، ولما كانت المدعيه تطالب بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (30,000ريال) استردادا للدفعه المسلمه من المدعيه للمدعي عليها بناء علي عدم التزام المدعي عليها بالعقد المبرم بين الطرفين. ولما كانت المدعي عليها قد تخلفت عن الحضور رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الدعوي عن طريق التبليغات الالكترونيه، وبناء علي الامر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/3/1439ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم 219/6/39 بتاريخ 12/4/1439ه المتضمن "ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وفق الاتي 1/ ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه" وحيث نصت الفقره الاولي من الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/93) وتاريخ 15/08/1441ه علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك) وبما ان المدعيه قدمت سندا لدعواها نسخه من العقد المبرم بين الطرفين وسند تسليم المبلغ للمدعي عليها وخطاب تعهد من المدعي عليها برد المبلغ في حال عدم التنفيذ، ولما كان الاصل في الاصل عدم التنفيذ، ولم تقدم المدعي عليها في مذكرتها المرفقه ما يثبت التنفيذ ولم تنكر دعوي المدعيه في ذلك، مما تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعيه لما تطالب به، والدايره تاخذ باعتبارها تخلف المدعي عليها عن الجواب عن الدعوي وتخلفها عن الحضور في الجلسه المنعقده لنظر الدعوي حيث نصت الفقره الثانيه من الماده الحاديه والعشرون من نظام الاثبات علي :"اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك" ونصت الفقره الثالثه علي : "يسري حكم الفقره (2) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها" مما تنتهي معه الدايره الي حكمها. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها فرع شركه (...)للمقاولات والتجاره المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه مؤسسه (...) للعباءات النساييه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (30٫000) ثلاثون الف ريال. والله الموفق.