moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الرابعه وبناء علي القضيه رقم 4670716163 لعام 1446 ه الوقايع: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، اما بعد: تتلخص واقعات هذه الدعوي بتقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها الاتي: انه بتاريخ 1440/11/1ه الموافق 2019/07/04م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (مواد غذاييه) عدد (100) (توريد مواد غذاييه)،وتاريخ ابتداء التعامل 1440/11/1ه الموافق 2019/07/04م بثمن اجمالي قدره (65,215.42) خمسه وستون الفا وميتان وخمسه عشر ريال و اثنان واربعون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد واليه التوريد بين الطرفين (توريد مواد غذاييه)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1441/01/27ه الموافق 2019/09/26م, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالب بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (65,215.42) خمسه وستون الفا وميتان وخمسه عشر ريال و اثنان واربعون هلله. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- طلب فتح حساب بالاجل الممهور بتوقيع وختم المدعي عليها. 2- مطابقه الرصيد علي مطبوعات المدعي عليها بمبلغ قدره (285,215) مايتان وخمسه وثمانون الف ومايتان وخمسه عشر ريال الممهوره بتوقيع وختم المدعي عليها. وعليه عقدت المحكمه جلسه، بتاريخ 14/07/1446ه وفيها: حضر وكيل المدعيه ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال علي صحيفه الدعوي التي في النظام وحصر مستنداته في مطابقه الرصيد والفواتير وفتح الحساب، ولم يودع المدعي عليه او وكيله مذكره الدفاع الاولي ولم يقدم جوابا عن الدعوي، وعليه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم فيها وقفل باب المرافعه واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي الاسباب: تاسيسا علي ما سبق من الواقعات، ولحصر المدعي وكاله مطالبته في الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (65,215.42) خمسه وستون الفا وميتان وخمسه عشر ريال و اثنان واربعون هلله وبما ان النزاع ناشي بين تاجرين ولاعمالهما التجاريه فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذا النزاع، استنادا الي الماده (16/1) من نظام المحاكم التجاريه، واما عن القبول الشكلي: فقد تحققت الدايره من قبولها، ولذا فهي مقبوله شكلا، واما عن الموضوع: فقد قدم المدعي وكاله في سبيل اثبات مطالبه موكلته سندات تسليم ومطابقه الرصيد علي مطبوعات المدعي عليها بمبلغ قدره (285,215) مايتان وخمسه وثمانون الف ومايتان وخمسه عشر ريال الممهوره بتوقيع وختم المدعي عليها، وجري من الدايره الاطلاع عليها، وبما ان الاعراف التجاريه تقتضي صحه ما يقدمه الاطراف ما لم يطعن به الخصم، ولان المدعي عليه لم يقدم جوابا عن الدعوي ومستنداتها، ولم يحضر رغم تبلغه واسقط حقه في الدفاع، واستنادا الي الفقره الاولي من الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه علي انه: اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، وكذلك الفقره الثانيه والثالثه من الماده الحاديه والعشرون من نظام الاثبات المتضمنه ما نصه:" 2- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك ... 3- يسري حكم الفقره (2) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها" مما يعد ذلك نكولا عن الاجابه في الدعوي وبيناتها وهو بمنزله الاقرار الضمني بمضمونها"، والسكوت في معرض الحاجه الي البيان بيان، وتاسيسا علي الماده 29 من نظام الاثبات؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه وتقضي به؛ نص الحكم: بناء علي الاسباب المذكوره اعلاه، حكمت المحكمه بالزام المدعي عليها شركه (...) وشريكه ذات السجل التجاري ذي الرقم (....) ان تدفع للمدعيه شركه (...) التجاريه ذات السجل التجاري ذي الرقم (...) مبلغا قدره(65,215.42) خمسه وستون الفا وميتان وخمسه عشر ريال و اثنان واربعون هلله، لما هو مبين في الاسباب، والله الهادي والموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.