moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد فلدي الدايره السابعه وبناء علي القضيه رقم 4570987784 لعام 1445 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما يتبين من مطالعه اوراقها المقدمه، وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم؛ بان وكيل المدعيه تقدم الي المحكمه التجاريه في الرياض بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليها جاء في مضمونها ما نصه: (الشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وهي ليست في عقار معين، وقد جري الاتفاق علي ان لا يقوم المدعي بالعمل، وان يدفع المدعي مبلغا وقدره (350,000.00) ثلاث ميه وخمسون الفا ريال سعودي، علي ان يقوم المدعي عليه بعمل (شراء قطع غيار من مزاد قطع سيارات عايله (...))، ان لا يدفع المدعي عليه شييا، ونصيب المدعي من الربح بالقيمه وقدره (350,000.00) ثلاث ميه وخمسون الفا ريال سعودي، ونشاط الشراكه قطع غيار الشاحنات، وقد بدات الشراكه في 1443/04/11ه، الموافق 2021/11/16م، وحاله الشراكه حاليا (غير معلومه)، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (عقد الشراكه)، ونوعها (شراكه)، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه دفع راس مال مقابل الشراكه.) وانتهي الي المطالبه بالزام المدعي عليه برد قيمه راس المال وقدره (350,000.00) ثلاث ميه وخمسون الفا ريال سعودي وسبب المطالبه برد راس المال (لعدم الالتزام بما ذكره لي من وعود بدفع المبلغ في مزاد لقطع غيار سيارات ومضاعفه مبلغ الاستثمار. فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره في 10/08/1445ه، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. ففي الجلسه المنعقده بتاريخ 18/08/1445ه، وفيها حضر (...)، بصفته وكيلا المدعي (...)، بموجب الوكاله الصادره من الخدمات الالكترونيه رقم: (...) وحضر لحضور المدعي عليه (...)، وعليه جري سؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله اجاب قايلا: بان لديه لايحه دعوي محرره في الموضوع دون طلبات تختلف عما جاء في صحيفه الدعوي وطلب تقديمها وارفاقها فاذنت له الدايره بذلك ثم قدمها عبر محادثه برنامج (التيمز) نصها كالتالي (تم الاتفاق بين موكلي وبين المدعي عليه وابرام عقد بتاريخ 16/11/2021م علي ان يدفع موكلي مبلغ وقدره 350,000 ريال سعودي تم تحويلها علي حساب المؤسسه العايده للمدعي عليه (مرفق) علي ان يقوم المدعي عليه بشراء قطع غيار سيارات من تركه اسره (...) وعلي ان يتم بيعها وتسليم الارباح لموكلي وحيث ذكر المدعي عليه بانه سيتم بيع قطع الغيار بضعف مبلغ الاستثمار علي الاقل ويتم فورا تسليم موكلي الارباح وتواصل موكلي عده مرات مع المدعي عليه من اجل سؤاله عن حاله الاستثمار وهل تم شراء قطع الغيار من المزاد ولم يتجاوب المدعي عليه وحيث نصت الفقره الاولي من الماده الحاديه والستون من نظام المعاملات المدنيه علي (1- التغرير ان يخدع احد المتعاقدين الاخر بطرق احتياليه تحمله علي ابرام عقد لم يكن ليبرمه لولاها) وكما نصت الماده الثانيه والستون من نظام المعاملات المدنيه علي (للمغرر به طلب ابطال العقد اذا كان التغرير في امر جوهري لولاء لم يرض بالعقد) عليه نوضح لفضيلتكم بان المدعي عليه غرر بموكلي باقناعه بانه سيتم شراء قطع الغيار من تركه اسره (...) وبيع القطع بضعف مبلغ الشراء عليه اطلب من فضيلتكم ابطال العقد محل الدعوي والحكم باسترداد راس مال موكلي المدفوع البالغ (350,000) ريال سعودي والحكم لصالح موكلي باتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (35,000) ريال سعودي) هكذا تضمنت وبعرض ذلك علي المدعي عليه قرر قايلا: اطلب المهله للاجابه عن دعوي المدعي وكاله فقررت الدايره اجابته لطلبه وافهامه بان عليه تقديم الجواب قبل موعد الجلسه القادمه بثلاثه ايام عبر النظام الالكتروني ففهم ذلك واستعد به وعليه رفعت الجلسه. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 23/08/1445ه، وفيها حضر (...)، بصفته وكيلا المدعي (...)، بموجب الوكاله الصادره من الخدمات الالكترونيه رقم: (...) وتبين عدم حضور المدعي عليه رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه بمهمه التبليغ رقم ونظرا لعدم حضوره ولا من واستناد للماده 30 من نظام المحكمه التجاريه فقد قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا في حق المدعي عليه ثم جري سؤال المدعي وكاله عن البينه علي ما جاء في دعواه فقرر قايلا: العقد المحرر من قبل المدعي عليه وكذلك هناك حوالات ماليه من حساب اخ موكلي ومحادثه عبر برنامج الواتساب هكذا اجاب وبالاطلاع علي المرفقات المقدمه تبين تقديم كشف حوالات ماليه لم يبين باللغه الانجليزيه فجري سؤال المدعي هل لديك مزيد بينه فقرر قايلا: اطلب المهله لتقديم ما لدي موكلي من اثبات وعليه قررت الدايره اجابته لطلبه ورفعت الجلسه. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 25/08/1445ه، وفيها حضر (...)، بصفته وكيلا المدعي (...)، بموجب الوكاله الصادره من الخدمات الالكترونيه رقم: (...) وتبين عدم حضور المدعي عليه رغم تبلغه بموعد الجلسات الماضيه وبسؤال المدعي وكاله عما استمهل من اجله قرر قايلا: الحوالات التي تم تحويلها كالتالي: تم تحويل مبلغ وقدره 138,000 ريال سعودي بتاريخ 18/06/2021م ورقم الحواله TT#068TT08F0E321 تم تحويل مبلغ وقدره 2000 ريال سعودي بتاريخ 27/06/2021م ورقم الحواله UT#068TT0976B821 تم تحويل مبلغ وقدره 100,000 ريال سعودي بتاريخ 12/09/2021م ورقم الحواله TT#068TT0DD02521 تم تحويل مبلغ وقدره 100,000 ريال سعودي بتاريخ 14/09/2021م ورقم الحواله TT#068TT0DDBCA21 تم تحويل مبلغ وقدره 10,000ريال سعودي بتاريخ 15/09/2021م ورقم الحواله UTI#068TT0DE8E021 هكذا قرر: فجري سؤاله هل هذه الحوالات من حساب موكله فقر قايلا: جميع الحوالات المذكوره من حساب اخ موكلي هكذا قرر وعليه جري سؤاله هل هناك ما تود اضافته فقرر قايلا: ان موكلي يطالب اخيه الذي قام بتحويل هذه المبالغ للمدعي عليه بمبالغ ماليه وتم احاله موكلي من قبل اخيه علي المدعي عليه ومستعد باحضار اخ موكلي لاثبات ذلك هكذا قرر وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه والنطق بالحكم في هذه الجلسه وذلك لصلاحيه القضيه للفصل فيها. الاسباب: بعد سماع الدعوي؛ والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها؛ وبما ان النزاع الماثل امام الدايره في الدعاوي مقامه في منازعات عقد مشاركه فان الاختصاص بنظرها منعقدا للمحكمه التجاريه وفقا لما ورد الفقره (3) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ 15 /08 /1441ه، والتي تم تعديلها بالمرسوم الملكي رقم (م/191) تاريخ 29/ 11/ 1444ه وعن موضوع الدعوي: وبما ان المدعي وكاله ذكر اتفاق موكله مع المدعي عليه علي ان يدفع موكله مبلغا وقدره ( 350,000 ) ريال سعودي تم تحويلها علي حساب المؤسسه العايده للمدعي عليه علي ان يقوم المدعي عليه بشراء قطع غيار سيارات ويتم بيعها وتسليم الارباح وراس المال وذكر بان المدعي عليه لم يلتزم بما تم الاتفاق عليه وابدي تضرره من ذلك وطالب بالزام المدعي عليه بتسليمه مبلغا ( 350,000 ) ريال سعودي، وحيث حضر المدعي عليه في الجلسه المنعقده بتاريخ 18/ 08/ 1445ه وطلب الامهال للجواب عن الدعوي ولم يحضر في الجلسات التاليه مع تبلغه الكترونيا بموعدها مما رات الدايره السير في الدعوي حضوريا وفقا للماده (30) من نظام المحاكم التجاريه، والفقره (2) من الماده (57) من نظام المرافعات الشرعيه، وبما ان المتقرر فقها وقضاء ان لا يحكم الا ببينه موصله وطلبت الدايره البينه علي تسليم المبلغ محل المطالبه من المدعي وكاله فقدم الحوالات المرفقه بالدعوي والمتضمنه تحويل طرف ثالث مبلغا وقدره ( 350,000 ) ريال، لحساب المدعي عليه وقد ادعي المدعي وكاله بان المسلم للمبلغ هو موكله وذلك عن طريق حساب هذا الطرف الثالث، وهو اخ المدعي وطالب الحكم علي المدعي عليه بذلك، وبما انه لم يثبت للدايره تسلم المدعي عليه من المدعي المبلغ المبين في الحوالات البنكيه مما ينتفي معه صفه المدعي في المطالبه بالمبلغ المذكور، وان الصفه تنعقد لمن قام بتسليم المبلغ من حسابه لا سيما ان اخ المدعي قد تعاقد مع المدعي عليه في نفس عقد الشراكه محل الدعوي حسب العقد المرفق في ملف القضيه مما يكون قد ينتج عنه تعدد المطالبه بهذا المبلغ، ولا ينال من ذلك ما ذكره وكيل المدعي من ان المبلغ الذي تم تحويله لحساب المدعي عليه تم الاتفاق مع اخ المدعي علي احالته الي ما في ذمه المدعي عليه وذلك لان من شروط الحواله ان يكون الدين مستقر في ذمه المحال اليه، وذلك استنادا للمبدا القضايي رقم (106) الصادر من المحكمه العليا بتاريخ 16/ 02/ 1428ه والذي جاء فيه ان من شروط الحواله استقرار الدين في ذمه المحال اليه ، وهذا لم يثبت للدايره وعليه تنتهي الي الحكم الوارد في منطوقه نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي وبالله التوفيق.