tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vj 2021 914

gstc_gov_sa · decision · processed · 23 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:1/1 entity=legal_basis:royal_decree:113 entity=legal_basis:royal_order:2040 entity=legal_basis:royal_order:2600 entity=legal_basis:royal_order:2604 entity=legal_basis:minister_decision:1030 entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في محافظة جدة entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات النجان العربيه لسنه 2021
ضريبه القيمه المضافه
| (VJ-2021-914) القرار رقم
| (V-2020-30337) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
القيمه المضافه في محافظه جده
المفاتيح:
- ضريبه القيمه المضافه - ضريبه المسكن - نقل ملكيه عقار - توريد العقار
نفاد التسجيل في نظام ضريبه القيمه المضافه - اللازام بدفع قيمه الضريبه
المستخدمه للتوريد العقاري - قبول دعوي المدعي
الملخص:
الدرجه الصحي العضيه علي اجرارها في المرجبه والجمارك بشان ازام المدعي
عليها/ .... سجل تجاري رقم (...), بسداد ضريبه القيمه المضافه بمبلغ وقدره
- الفقره (٨) من الماده (٦٧) من نظام ضريبه الدخل المعدل بالمرسوم الملكي (١٧) (٢٧) من نظام ضريبه الدخل المعدل بالمرسوم الملكي (١٧) من نظام ضريبه الدخل المعدل بالمرسوم الملكي (١٧) من نظام ضريبه الدخل المعدل بالمرسوم الملكي (١٧) من نظام ضريبه الدخل المعدل بالمرسوم الملكي (١٧) من نظام ضريبه الدخل المعدل بالمصدر

قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١
- الفقره (1) من الماده (٢٠) من قواعد عمل اللجان الضريبيه الصادر بالامر الملكي رقم (٢٠٤٠) وتاريخ (٢٠٤١) ا.٥٤١/٠٤/٢١

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسوال الله، واله و صحبه ومن والاه: وبعد:
في يوم الاحد بتاريخ ٢٠١١/٤/١٨، اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات
ومنازعات ضربه القيمه المضافه في محافظه جده، وذلك للنظر في الدعوي
المقامه من (…) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل وحيث استوفت الدعوي الاوضاع
النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجانض العربيه بقرم (٢٠٣٢٧-٧)
تتلخص وقالع هذه الدعوي في ان المدعي / ... هويه وطنيه رقم ( ... )، تقدم اصاله
عن نفسه باللحه دعوي، تضمنت المطالبه بالازام المدعي عليها / ... سجل تجاري
عقار للمدعي عليها.
وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليه: اجب بمذكره رد بتاريخ ١٠٢١/٠٢٠١٠ م،
 جاء فيها: «لقد درس المصرف علي اتباع نظام ضريبه القيمه المضافه والدليل
الارشادي واجراءات تحمل الدوله ضريبه المسكن الاول (المطقيقه وقت توريد
العقارا، في عمليه تنفيذه لعقد الاجاره المشار اليه اعلاه (وما تضمنه من عمليه
شراء العقار محل التمويل من بايع العقار). لقد تضمن عقد شراء العقار الموقع بين
المصرف وبايع العقار المقابل الذي يتوجب علي المصرف سداده بلاغع القار لفرض
شراء العقار، والذي لم يتضمن اي مبلغ ضريب منصوص عليه صراحه (وذلك بسبب
عدم اصدار باعق القار فاتوره ضريبه في او قبل تاريخ افراغ العقار محل الدعوي،
وقام المصرف بسداد المقال المتفق عليه في عقد خيار الشرط، كاملا بلاغع
العقار عند اضراع العقار محل الدعوي. وحبث اترخه بلاغع اخراجت علع عقب عليه
العقار للمصرف لضريبه القيمه المضافه بعد الافراغ، فانه يجب الا يكون هناك اي
التزام ضريبي او تعاقدي علي المصرف لتعويض بلاغع عن قيمه الضريبه التي
استحقت عليه لصالح الهييه، وذلك لان المصرف يستند في معاملته الضريبه علي
التفاصيل والحقايق المتعلق بعمليه شراء وتوريد العقار المتوفره في فتره التعاقد
مع بالغ العقار وحتي عمليه افراغ العقار. من ناحيه تشريعيه، بالتحديد ما ورد في
الفقره ٢ من الماده ٢ من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس
التعاون الخليبي («التفاقيه»), فانه ينبقي احتسب مبلغ الضربه كونه من المقابل.
وبحسب الماده الاولي من الاتفاقيه، فان العقاب ( «هو كل ما حلصل او سوف
يحصل عليه المورد الخضع للضريبه من العميل او من جهه ثالثه لقاء توريد السلع
او الخدمات متضمنا ضريبه القيمه المضافه». وحيث كان المقابيل المتفق عليه بين

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
المصرف وبايع العقار هو ما ورد في عقد خيار الشرط، فانه ينبغي علي بايع العقار
احتساب التزام به الصريب بناء علي هذا المقال (اي يتم احتساب مبلغ الضربه كجز
من المقال، اي حسب السنه المطبقه في وقت الافراع (٥٠) فان مبلغ الضربه
الواجب ساده من بايع العقار للييه يتم احسابه من خلال تقصيم المقال الذي
سدد له المصرف علي (٢١) اخيرا، فان الموقف الذي اتخذه المصرف في العمليه
محل الشكوي، هو موقف تم اتخاذه طبقا للقواعد المنصوص عليها في تشريعات
ضريبه القيمه المضافه المطبقه في المملكه العربيه السعوديه، بالاضافه الي
تعليمات الهييه والاجراءات الطبقه لتحمل الدوله ضريبه المسكن الاول، وانه ليس
لبايع العقار اي حق بمطالبه المصرف باي مبلغ ضريبي علي العمليه محل الشكوي.
الطلبات: بناء علي ما سبق فاننا نطلب من مقام اللجنه رد دعوي المدعي لعدم
قيامها علي سند نظامي صديج».
وفي يوم الاحد (١٤٤١/٩٠٦) ، الموافق (١٨١/٤/١٨) ، افتتحت卷 (الثانيه) للداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده والمنعقد عبر الاتصال المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد: استنادا علي ما جاء في البند رقم (٢) من الماده الخاصه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبه الصادره بالامر المكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٤٤١/٤١/٤١/٤١/٤١/٤١/٤١/٤١/٤١/٤٥/٤١/٤١/٤١/٤١/٤١/٤١/٤١/٤١/ل١/٤١/٤١/٤١/٤١/٤١/٤١/٤١/٤١/١٤١/١٤١/١٤١/١٤١/١٤١/١٤١/١٤١/١٤١/١٤١/
وفي يوم الاحد (١٤٤١٠٩٠٦) الموافق (١٤٤١٠٩٠٦) الموافق (١٤٤١٠٩٠٦) الموافق (١٨٤١٠٩٠٦) الموافق (١٨٤١٠٩٠٦) الموافق (١٨٤١٩٠٦) الموافق (١٨٤١٩٠٦) الموافق (١٨٤١٩٠٦) الممه في لصفات و منازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه
و套ره الالوان وكيلار
عليه قرت الدايره تاجيل نظر الدعوي الي جلسه يوم الاحد بتاريخ ١٨١٠٤١٠٦ م.
وفي يوم الاحد
(٢٥١٠٦) في المرفقه في لصف الدعوي، ولم يضر من يمثل المدعي عليها،
و套ره الالوان وكيلار
(٢٥١٠٦) في المرفقه
(٢٥١٠٦) في المرفقه
(٢٥١٠٦) في المرفقه
(٢٥١٢) في المرفقه
(٢٥١٢) في المرفقه
(٢٥١٢) في المرفقه
(٢٥١�٢) في المرفقه
(٢٥١٢) في المرفقه
(٢٥١٢) في المرفقه
(٢٤١٢) في المرفقه
(٢٥١٢) في المرفقه
(٢٥١٢) في المرفقه
(٢٣١٢) في المرفقه
(٢٥١٢) في المرفقه
(٢٥١٢) في المرفقه
(٢٥١٢) في المرفقه
(٢٢١٢) في المرفقه
(٢٥١٢) في المرفقه
(٢٥١٢) في المرفقه
(٢١٥٢) في المرفقه
(٢٥١٢) في المرفقه
(٢٥١٢) في المرفقه
(٢٤١٢) في المرفقه
(٢٥١٢) في المرفقه
(٢٥١٢) في المرفقه
(٢٥١٢) في المرفقه
(٢٣١٢) في المرفقه
(٢٥١٢) في المرفقه
(٢٥١٢) في المرفقه
(٢١٥٢) في المرفقه
(٢٥١٢) في المرفقه
(٢٥١٢) في المرفقه
(٢٤١٢) في المرفقه
(٢٥١٢) في المرفقه
(٢٥١٢) في المرفقه
(٢٥١٢) في المرفقه
(٢٣١٢) في المرفقه
(٢٥١٢) في المرفقه
(٢٥١٢) في المرفقه
(٢١٥٢) في المرفقه
(٢٥١٢) في المرفقه
(٢٥١٢) في المرفقه
(٢٤١٢) في المرفقه
(٢٥١٢) في المرفقه
(٢٥١٢) في المرفقه
(٢٥١٢) في المرفقه
(٢٣١٢) في المرفقه
(٢٥١٢) في المرفقه
(٢٥١٢) في المرفقه
(٢١٥٢) في المرفقه
(٢٥١٢) في المرفقه
(٢٥١٢) في المرفقه
(٢٤١٢) في المرفقه
(٢٥١٢) في المرفقه
(٢٥١٢) في المرفقه
(٢٥١٢) في المرفقه
(٢٣١٢) في المرفقه
(٢٥١٢) في المرفقه
(٢٥١٢) في المرفقه
(٢١٥٢) في المرفقه
(٢٥١٢) في المرفقه
(٢٥١٢) في المرفقه
(٢٤١٢) في المرفقه
(٢٥١٢) في المرفقه
(٢٥١٢) في المرفقه
(٢٥١٢) في المرفقه
(٢٣١٢) في المرفقه
(٢٥١٢) في المرفقه
(٢٥١٢) في المرفقه
(٢١٥٢) في المرفقه
(٢٥١٢) في المرفقه
(٢٥١٢) في المرفقه
(٢٤١٢) في المرفقه
(٢٥١٢) في المرفقه
(٢٥١٢) في المرفقه
(٢٥١٢) في المرفقه
(٢٣١٢) في المرفقه
(٢٥١٢) في المرفقه
(٢٥١٢) في المرفقه
(٢١٥٢) في المرفقه
(٢٥١٢) في المرفقه
(٢٥١٢) في المرفقه
(٢٤١٢) في المرفقه
(٢٥١٢) في المرفقه
(٢٥١٢) في المرفقه
(٢٥١٢) في المرفقه
(٢٣١٢) في المرفقه
(٢٥١٢) في المرفقه
(٢٥١٢) في المرفقه
(٢١٥٢) في المرفقه
(٢٥١٢) في المرفقه
(٢٥١٢) في المرفقه
(٢٤١٢) في المرفقه
(٢٥١٢) في المرفقه
(٢٥١٢) في المرفقه
(٢٥١٢) في المرفقه
(٢٣١٢) في المرفقه
(٢٥١٢) في المرفقه
(٢٥١٢) في المرفقه
(٢١٥٢) في المرفقه
(٢٥١٢) في المرفقه
(٢٥١٢) في المرفقه
(٢٤١٢) في المرفقه
(٢٥١٢) في المرفقه
(٢٥١٢) في المرفقه
(٢٥١٢) في المرفقه
(٢٣١٢) في المرفقه
(٢٥١٢) في المرفقه
(٢٥١٢) في المرفقه
(٢١٥٢) في المرفقه
(٢٥١٢) في المرفقه
(٢٥١٢) في المرفقه
(٢٤١٢) في المرفقه
(٢٥١٢) في المرفقه
(٢٥١٢) في المرفقه
(٢٥١٢) في المرفقه
(٢٣١٢) في المرفقه
(٢٥١٢) في المرفقه
(٢٥١٢) في المرفقه
(٢١٥٢) في المرفقه
(٢٥١٢) في المرفقه
(٢٥١٢) في المرفقه
(٢٤١٢) في المرفقه
(٢٥١٢) في المرفقه
(٢٥١٢) في المرفقه
(٢٥١٢) في المرفقه
(٢٣١٢) في المرفقه
(٢٥١٢) في المرفقه
(٢٥١٢) في المرفقه
(٢١٥٢) في المرفقه
(٢٥١٢) في المرفقه
(٢٥١٢) في المرفقه
(٢٤١٢) في المرفقه
(٢٥١٢) في المرفقه
(٢٥١٢) في المرفقه
(٢٥١٢) في المرفقه
(٢٣١٢) في المرفقه
(٢٥١٢) في المرفقه
(٢٥١٢) في المرفقه
(٢١٥٢) في المرفقه
(٢٥١٢) في المرفقه
(٢٥١٢) في المرفقه
(٢٤١٢) في المرفقه
(٢٥١٢) في المرفقه
(٢٥١٢) في المرفقه
(٢٥١٢) في المرفقه
(٢٣١٢) في المرفقه
(٢٥١٢) في المرفقه
(٢٥١٢) في المرفقه
(٢١٥٢) في المرفقه
(٢٥١٢) في المرفقه
(٢٥١٢) في المرفقه
(٢٤١٢) في المرفقه
(٢٥١٢) في المرفقه
(٢٥١٢) في المرفقه
(٢٥١٢) في المرفقه
(٢٣١٢) في المرفقه
(٢٥١٢) في المرفقه
(٢٥١٢) في المرفقه
(٢١٥٢) في المرفقه
(٢٥١٢) في المرفقه
(٢٥١٢) في المرفقه
(٢٤١٢) في المرفقه
(٢٥١٢) في المرفقه
(٢٥١٢) في المرفقه
(٢٥١٢) في المرفقه
(٢٣١٢) في المرفقه
(٢٥١٢) في المرفقه
(٢٥١٢) في المرفقه
(٢١٥٢) في المرفقه
(٢٥١٢) في المرفقه
(٢٥١٢) في المرفقه
(٢٤١٢) في المرفقه
(٢٥١٢) في المرفقه
(٢٥١٢) في المرفقه
(٢٥١٢) في المرفقه
(٢٣١٢) في المرفقه
(٢٥١٢) في المرفقه
(٢٥١٢) في المرفقه
(٢١٥٢) في المرفقه
(٢٥١٢) في المرفقه
(٢٥١٢) في المرفقه
(٢٤١٢) في المرفقه
(٢٥١٢) في المرفقه
(٢٥١٢) في المرفقه
(٢٥١٢) في المرفقه
(٢٣١٢) في المرفقه
(٢٥١٢) في المرفقه
(٢٥١٢) في المرفقه
(٢١٥٢) في المرفقه
(٢٥١٢) في المرفقه
(٢٥١٢) في المرفقه
(٢٤١٢) في المرفقه
(٢٥١٢) في المرفقه
(٢٥١٢) في المرفقه
(٢٥١٢) في المرفقه
(٢٣١٢) في المرفقه
(٢٥١٢) في المرفقه
(٢٥١٢) في المرفقه
(٢١٥٢) في المرفقه
(٢٥١٢) في المرفقه
(٢٥١٢) في المرفقه
(٢٤١٢) في المرفقه
(٢٥١٢) في المرفقه
(٢٥١٢) في المرفقه
(٢٥١٢) في المرفقه
(٢٣١٢) في المرفقه
(٢٥١٢) في المرفقه
(٢٥١٢) في المرفقه
(٢١٥٢) في المرفقه
(٢٥١٢) في المرفقه
(٢٥١٢) في المرفقه
(٢٤١٢) في المرفقه
(٢٥١٢) في المرفقه
(٢٥١٢) في المرفقه
(٢٥١٢) في المرفقه
(٢٣١٢) في المرفقه
(٢٥١٢) في المرفقه
(٢٥١٢) في المرفقه
(٢١٥٢) في المرفقه
(٢٥١٢) في المرفقه
(٢٥١٢) في المرفقه
(٢٤١٢) في المرفقه
(٢٥١٢) في المرفقه
(٢٥١٢) في المرفقه
(٢٥١٢) في المرفقه
(٢٣١٢) في المرفقه
(٢٥١٢) في المرفقه
(٢٥١٢) في المرفقه
(٢١٥٢) في المرفقه
(٢٥١٢) في المرفقه
(٢٥١٢) في المرفقه
(٢٤١٢) في المرفقه
(٢٥١٢) في المرفقه
(٢٥١٢) في المرفقه
(٢٥١٢) في المرفقه
(٢٣١٢) في المرفقه
(٢٥١٢) في المرفقه
(٢٥١٢) في المرفقه
(٢١٥٢) في

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م

الاساب:
بعد الطلاق علي نظام ضربه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٥٥٠٥٠١١ ه و تعديلاته والثنته التفيديه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٠٣٠) وتاريخ ١٥٥٠٦١١ ه و تعديلاتها، وبعد الطلاق علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٤٤١٠٤١ ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه.
من حيث الشكل، لما كان المدعي يهدف من دعواه الي مطالبه المدعي عليها
بسداد ضريبه القيمه المضافه بملغ وقدره (٤٠٠٠) ريال، المترتبه علي بيع قار،
وحيث ان هذا النزاع من النزاعات الضريبه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن
اختصاص لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي
رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ ه، وحيث ان الثابت من ملف الدعوي ان المعي
تقدم بالدعوي عبر البوابه الالكترونيه بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/٠٦ م، وعليه فان الدعوي مرفوعه خلال المده النظاميه
مصل المطالبه هو ٢٢٠/٠١/٢٢ م، من نظام ضريبه الدخل المعدل
بالمرسوم الملكي رقم (١١٣) : «لا تسمع الدعوي في المنازعات الضريبيه بعد
مضي خمس سنوات من تاريخ استحقاق المبلغ محل المطالبه او من تاريخ العلم
بالواقعه محل النزاع، الا في حاله وجود عذر تقبله اللجنه»، الامر الذي يتعين معه
لدي الداره قبول الدعوي شكال.
ومن حيث الموضوع، فانه يتامل الداره في اوراق الدعوي واجابه طرفيها، ثبت
للداره بان الخلاف يكمن في مطالبه المدي (البايع) للمدعي عليهما بدفع ضريبه
القيمه المضافه المستحقه بقيمه (٤٠٠٠)، وحيث ثب نقل ملكيه العقار للمدعي عليها بيع القار للمدعي عليها
2001/02/17 (٨) وحيث ثب نقل ملكيه العقار للمدعي عليها ب追踪
وفقا للعقد المبرم بين اطراف الدعوي، وحيث ان تاريخ نفاذ تسجيل الممدعي في
نظام ضريبه القيمه المضافه في ١١/١٢٠١٠ م. ١٨/١٢٠١٠ م. ١٨/١٢٠١٠ م. ١٨/١٢٠١٠ م. ١٨/١٣٠١٠ م. ١٨/١٣٠١٠ م. ١٨/١٣٠١٠ م. ١٨/١٣٠١�٠ م. ١٨/١٣٠١٠ م. ١٨/١٣٠١٠ م. ١٨/١٣٠١٠م. ١٨/١٣٠١٠م. ١٨/١٣٠١٠م. ١٨/١٣٠١٠م. وحيث ثب نزاحي نغاد تسجيل المدعي للضريبه نظام ضريبه القيمه المضافه في ١٨/١٣٠١٠م. وحيث ثب نزاحي نغاد تسجيل الممدي وفت البيع وفقا لتاريخ وqufعه التوبريد، وحيث ان اكوام المواد بالاتفاقيه والمناظ واللايحه اquet بعب تجمل الضريبه وسدادها الي مورد السلعه (البايع) بتحيلها من متلقي السلعه او الخدمه (المشتري)، وحيث ثب سداد المدعي الضريبه القيمه المضافه المستحقه عن العقار وفق اشعار السداد رقم (...), Amar الذي تري معه
الدايره قبول دعوي المدعي.

القراء:
ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قرت الدايره بالاجماع ما يلي:
- قبول دعوي المدعي / ... هويه وطنيه رقم ( ... )، والزام المدعي عليها / ... سجل تجاري رقم ( ... ) بدفع مبلغ وقدره ( ٤٠٠ ) اربعون الفا وخدمس马اه ريال، للمدعي

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021
تمثل قيمه الضريبه المستحقه للتوريد العقاري محل الدعوي.
صدر هذا القرار ضوريا بحق الطرفين وفق احكام الماده (٢٠) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، وقد حددت الداره للاثون يوما موعا
لتسلم نسخه القرار، وللداره ان تمدد مоеد التسليم للثلاثون يوما اخري حسبما
ت راه، ويعتبر هذا القرار نهاييا وواجب النجاد وفقا لما نعت عليه الماده (الثانيه
والاربعون) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.
وصل الله ولم علي نبينا محمد، وعلي اله و صحبه اجمعين.