tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / tax_procedures

247636 2025 Pc

gstc_gov_sa · decision · processed · 14 chunks

date_gregorian=2025-05-28 date_hijri=1446-12-01 document_type=decision entity=format:application/pdf entity=committee:اللجنة الجمركية الاستئنافية entity=legal_basis:minister_decision:99 entity=legal_basis:royal_order:25711 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=tax_procedures validity_confidence=0.0
بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الجمركيه الاستنافيه بالرياض
CAR-2025-247636: قرار رقم
PC-2025-247636: الصادر في الدعوي رقم:
المقامه
المستانفه
المستانف ضدها
من/المتمه، سجل تجاري رقم (....)
لمالكها/...، هويه وطنيه رقم (....)
ضد /النيابه العامه
الحمد الله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله و صحبه وسلم، وبعد:
انه في يوم الارباع الموافق 2025/07/09م، عقدت اللجنه الجمركيه الاستنافيه بالرياض جستها بموجب قرار وزير الماليه رقم (99-1446)
(106) ب تاريخ 14/01/17 : بضور كل من:
رييسا
عضو
عضو
... / الاستاذ
... / الاستاذ
... / الدكتور
وذلك للنظر في الاستثناف علي القرار الابتنداسي رقيم (CSR-2025-246084) الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الثانيه بالرياض،
المقدم من مالك الموسسه - اصاله عن نقصه / ... هويه وطبيه رقم (....).
الوقيع
تتلخص وقايع هذه الدعوي بورد ارساليه عايده للمدعي عليهها عن طريق جمرك مطار الملك خالد الدولي بموجب البيان الجمركي رقم (....) وتاريخ
1445/02/03
عمانيه الارساليات التابعه للمدعي عليهها تم الاشنهاه من قبل المعاين الجمركي وبعد فتح الطود تبين بان الوارد عباره
عن (سماعات-اقلام-وامرار اكمام "كيك") تحمل شعارات ماركات عالميه بعد (2497 قلم) وعدد (9090 كيك) وعند (4983 سماعات ان)
تم ايقاها للاشنهاه بانها مقلده، وتمت مراسله الهينه السعوديه للملكيه الفكريه وافادت في خطابها بانها مقلده، ويناء عليه تم اعداد محضر الضبط
"رقم (....) وتاريخ 28/05/2025 1445 ه، وقد اصدرت اللجنه الابتداييه قارها - محل الاستثناف- القاضي منظوقه بما ياتي:
"اولا: اذانه المدعي عليه/ مؤسسه ... (سجل تجاري رقم ...) بالتهيريج.
ثانيا: الزام المدعي عليه/ مؤسسه ... (سجل تجاري رقم ...) بغرامه تعادل 10% من قيمه السماعات محل التهريب.
ثالثا: الزام المدعي عليه/ مؤسسه ... (سجل تجاري رقم ...) بغرامه تعادل مثل قيمه المضبطات من الاقلام والكبات المحكم التهريب.
رابعا: مصادره المضبطات محل التهريب.
خامسا: رد ما عدا ذلك من طلابات.
وبالطلاع اللجنه الجمركيه الاستينافيه علي لانحه الاعتراض المقدمه تبين انها تضمت ما ملخصه الدفع بان اللجنه الابنديه قد بت قراها علي
ماورد من الهينه السعوديه للملكيه الفكريه فيما يخص الراي الفني حبل ثبوت تقليد الاصنف الوارده من عدمه علما بان اصحاب العلامات هم من
افادوا بان العلامات مقلده، الامر الذي يترتب عليه اعتبار ان القرار معيب وقال للبطلان المطلق، كما يدفع مالك المؤسسه بعدم قيام الركن المعفوي
لجريه التهريب الجمركي مما ينفي معه القصد الجناني المنصوص عليه في الماده (144) من نظام الجمارك الموحد، كما ان الاصناف محل الدعوي
تم التصريح عنها ولم تدخل للمملكه وانما هي محجوزه لدي الجمارك وبالتالي لم تقم المؤسسه يادخالها وبياعها ولم تقوم ايخفايها لمحاوله ادخلها،
وبالتالي فان المؤسسه لم تكال الفقره (14) من ذات التلثام، كما ان هناك صنف من الاقلام ( ... ) لم ينص خطاب الهينه السعوديه
للملكيه الفكريه علي انه مقتك، وبالتالي علي اللجنه جوده الادعاء بتحديد كميه هذا الصنف واستبعاده من الدعوي وعدم الزام المؤسسه بغرامه
مترتبه عليه، كما انه لم يتم القصل في قيمه الاصناف محل الدعوي، حيث انها لم تنبي علي الاسس المنصوص عليه في الماده (1) من اللاتحه
التنفيذيه لنظام الجمارك الموحد، كما ورد في البند (الثالث) من منظوق القرار بغرامه تعادل مثلي قيمه المضويات من الاقلام والكبات محل التهريب،
ولم تënضمن اسباب الفقره النظاميه المستند عليها في ذلك، واختتمت بطلب قبول الاستيناف شكال، ونقض القرار الابتدايي، وتقير عدم اداره المؤسسه
ومصادره الاصناف المقلده محل الدعوي فيما عدا الاقلام من نوع (...) مع احتفاظ المستانفه ب焦点ها في تقدمي مذكره اضافيه خلال جلسه نظر
الاستيناف، وياستعدادها بتقديم اي معلومات او مستندات اضافيه.
وبطلب الاجابه من المستانف ضدها وتمكينها من حقها في الرد، لم تتقدم بالجواب المطلوب، ويناء علي الفقره (1) من الماده (35) من قواعد عمل
اللجان الزكويه والضروريه والجركيه; قرت اللجنه الفصل في الدعوي في ضوء ما يتوافر لديها من مستندات.
وفي يوم الاربعه بتاريخ 14/07/09، الموافق 2025/07/09، وفي تمام الساعه (01:59) مساء، عقدت اللجنه الجمركيه الاستثنافيه
بالرياض جلستها وذلك عبر التواصل المريي طبق لاجراءات التقياض المريي عن بعد; استنادا علي ما جاء في البند رقم (1) من الماده الخاصه
عشره من قواعد عمل النحويه والضروريه والجركيه الصادره بالامر الملكي رقم (25711) وتاريخ 10/04/08 (1) ه; لانظر في الاستثناف
المقدم من مؤسسه ... علي القرار رقم (CSR-2025-246084) وتاريخ 10/02/2025/01/02
بالرياض، وبعد الالطاع علي ملف القضيه والاستيناف المقدم من قبل المستاقه، عليه قرت اللجنه ققل باب المرافعه.
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني:
Pulic | 1
الصفحه 1 من 2
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الجمركيه الاستنافيه بالرياض
CAR-2025-247636: قرار رقم
PC-2025-247636: المصادر في الدعوي رقم:
الاساب
بعد اطلاع علي نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الموافق عليه بالمرسوم المكي رقم (41) بتاريخ
ويعاد الاطلاع علي نظام الجمال الزكويه والضريريه والجركيه الصادره بالامر المكي رقم (25711) و تاريخ
1445/4/08
واحيث تم ابلاغ المستانفه بالقرار الابتدايي بتاريخ 2020/01/20 و TTTMت بالطبع عن القرار بتاریخ 2025/02/09 قيان ذلك يستتع قبول
الاستيناف شكل لتقديمه من ذي صفه خلال المده المقرره لاجرانه بموجب ما قررته الماده (163) من نظام الجمارك الموحد.
وحيث انه باطلاع اللجنه الجمركيه الاستنافيه علي ملف الدعوي ومرفقاته، وحيث انه وفقا لما نصت عليه الماده (144) من نظام الجمارك
الموحد علي انه: "يشتر في المسؤوليه الجزييه في جرم التهريب توفر القصد، وتراعي في تحديد هذه المسؤوليه المصوليه المؤنيه الجزييه المعبول
بها، ويعتبر مسوولا جزييا بصوره خاصه: 1-الفعلون الاصليون. "، كما نست الفقره (ا) من الماده (154) من ذات النظام علي انه: "ا
تتكون المخالفه كما تترتب المسؤوليه المدنيه في جرايم التهريب بوافر الركان الماديه لها، ولا يجوز الدفع بحسن النيه او الجهل،
“... عليه فانه لا تتريب علي الجه النظره للاستيناف الاحد باسباب القرار محل الاستيناف دون اضافه متي ما رات ان في هذه الاسباب ما يغي
عن ايراد اي جديد، لان في تاييدها محمولا علي اسبابه ما يفيد بانها لم تجد فيما وجه اليه من مطاعن ما يستحق الرد عليه باكثر مما تضمنته تلك
الاساب، ولا ينال من ذلك ما تقدم به مالك المؤسسه المستانفه من دفوع لا تغير من النتيجه التي انتهي اليها القرار، ولما كانت اسباب القرار
محل الاستيناف كافيه لحمل قضاء الامر الذي يعين معه تقرير عدم تاثير الدفوع المقدمه علي نتيجه القرار مما يكون معه الاستيناف بلا سند
يؤيده معتينا رفضه، غير ان اللجنه الاستنافيه لاحظت ان القرار الابتدايي لم يحدد مقدار مبلغ الفرامه المحكوم بها في كل من البند (ثانيا) و (ثالث) ،
الامر الذي يتقترر معه تحدها وفقا لما تضمنه ملف الدعوي من اوراق، وذلك علي نحو ما سيرد في منطوق هذا القراء، وعليه فقد خلصت اللجنه
بالاجماع الي تقرير ما ياتي:
القرر
اولا: قبول الاستيناف شكل، المقدم من / مؤسسه ..., سجل تجاري رقم ( ..) لمالكه-ا / ... هوبي-……ه وطني-……ه رقم ( ..) ضد الق……رار
الابتدايي رق…… (CSR-2025-246084) ، الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الثانيه بالارياض.
ثانيا: رفضه موضوعا، وتعديل منطوق القرار الابتدايي ليكون:
اذابه المدعي عليه مؤسسه ... بالتهريب الجمركي.
- 1. الزام المدعي عليه بغرامه تعادل 10% من قيمه السامعات محل التهريب مبلغ مقداره (864.45) ثمانمانه واربعه وستون ريالا و خمسه
واربعون هلله.
- 3. الزام المدعي عليه بغرامه تعادل مثلي قيمه المضبوطات من الاقلام والكبات محل التهريب مبلغ مقداره (12,375) اذا عشر الفا وثلاثمنه
وخصسه وسبعون رياض سعوديا.
- 4. مصادره المضبوطات محل التهريب.
ويعد هذا القرار نهانيا; وفقا لاحكام الفقره (ثاني) من الامر الملكي رقم (25711) و تاريخ (1445/04/08) وصل اللهم وسل علي نبينا محمد وعلي الله و صحبه اجمعين،،
عضو
... / الدكتور
عضو
.... / الاستاذ
رييس اللجنه
... / الاستاذ
هذه الوثيقه رسميه مستحجه من النظام، وموقعه الكترونيه.
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
Pulic | 8001220000
الصفحه 2 من
8001220000: الرقم المجاني