tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 439096299 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 5 chunks

date_gregorian=2021-08-29 date_hijri=1443-01-10 document_type=ruling entity=document_number:234f67b5-f339-4798-a686-fc617af24039 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٨٤١٢ لعام ١٤٤٣ ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه وكيل المدعيه بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليه قيدت القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه واحيلت الي هذه الدايره وتم تحديد موعد للنظر فيها في جلسه يوم ١٠/٠١/١٤٤٣ه وفيها تبين عدم حضور المدعي عليه رغم علمه بموعد هذه الجلسه ولم يودع المذكره الدفاعيه ولم يتجاوب في الترافع الكتابي كما حضرت وكيله المدعيه ورقم وكالتها (...) وقررت بان موكلتها وردت اواني منزليه لمؤسسه المدعي عليه بمبلغ اجمالي قدره ٧٢.٢٣٦ ريال سدد المدعي عليه جزءا منها وتبقي في ذمته مبلغا قدره ٦٠.٢٣٦ ريال والبينه طلب فتح الحساب الموثق في الغرفه التجاريه فقط وتطلب موكلتها المبلغ المتبقي بالاضافه الي اتعاب المحاماه، ثم رفعت الجلسه لاصدار الحكم مبينا علي الاتي من:
الاسباب:
تاسيسا علي ما تقدم، وبما ان قواعد الشريعه نصت علي تحميل المدعيه عبء تقديم البينه كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال: "لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودماءهم، لكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر" اخرجه البيهقي والترمذي والدارقطني وصححه الالباني، فاثبت الحديث باللفظ الصريح تحميل المدعي عبء اثبات دعواه من خلال تكليفه الاتيان بالبينه الملاقيه لدعواه، وقد قال الامام ابن القيم: "استقرت قاعده الشريعه ان البينه علي المدعي واليمين علي المدعي عليه" (زاد المعاد ٥/٣٢٣)، واذ قدمت المدعيه بينتها علي الدعوي من خلال اتفاقيه فتح الحساب الموثقه، وقوي صحه الدعوي عدم حضور المدعي عليه رغم التبلغ وعدم الاعتذار، وعدم التزامه بايداع المذكره الدفاعيه قبل يوم واحد عل الاقل قبل الجلسه بناء علي الفقره (٨١) من لايحه نظام المحاكم التجاريه وعدم التجاوب في الترافع الكتابي، ما تنتهي معه الدايره الي الحكم حضوريا بناء علي الفقره الاولي من الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه بثبوت المبلغ الذي تطالب به المدعيه في ذمه المدعي عليه وتلزمه بالسداد، وفيما يتعلق باتعاب المحاماه فحيث لم تقدم ما يثبتها وتحملها فتنتهي الدايره الي رفضها.
نص الحكم:
بالزام (...) سجل مدني رقم: (...) بان يدفع لفرع (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا وقدره (٦٠.٢٣٦) ستون الفا ومايتان وسته وثلاثون ريالا ورفض ماعدا ذلك من طلبات، لما هو موضح في الاسباب. والله الموفق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وسلم تسليما كثيرا.