tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 4430273311 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2023-08-06 date_hijri=1443-02-20 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/93 entity=document_number:17dc22e3-9c60-4826-8e06-441b22425857 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم 439433248 لعام 1443ه
المدعي:
شركه مستقبل البييه المحدوده
المدعي عليه:
شركه جودي الذهبيه للمقاولات المعماريه
الوقايع: 
تتلخص وقايع القضيه الماثل في ان المدعي وكاله قد تقدم بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليه، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسه 18/ 12/ 1443ه التحضيريه المعقوده عبر الاتصال المريي، حضر وكيل المدعيه/ عبدالرحمن بكر عبدالله الصبحي، سجله المدني رقم: (...)، بموجب وكاله رقم: (43565766)، كما حضر لحضوره وكيل المدعي عليها/ المهدي محمد المصطفي السالم، سجله المدني رقم: (...)، بموجب الوكاله رقم: (٤٣٢٤٢٠٢٤٣)، وتبين ان الدعوي غير محرره واستمهل وكيل المدعيه لتحريرها، وفي جلسه 24/ 1/ 1444ه المعقوده عبر الاتصال المريي، حضر طرفا الدعوي، وطلب وكيل المدعيه ضبط تحرير دعوي موكلته وفق ما قدم عبر برنامج (التيمز) ونصه: "ان المدعيه تملك نشاط تاجير حاويات نفايات ودمار، وقامت بتاجير حاويه للمدعي عليها الا ان المدعي عليه قامت باحتجاز الحاويه؛ مما الجا المدعيه لرفع الدعوي رقم: (٤٣٩٠٠٥٢١٥) وتاريخ20/2/١٤٤٣ه وصدر فيها الصك رقم: (٤٣٧٢٣٢٥٤٠) وتاريخ 28/3/1443ه من الدايره الرابعه بالمحكمه التجاريه بمكه المكرمه بالزام المدعي عليها ان تعيد للمدعيه الحاويه رقم: (033)، وان موكلته تضررت بسبب حجز الحاويه والامتناع عن تسليمها، وذلك علي النحو التالي: حجز الحاويه وتعطيل الانتفاع بالحاويه من تاريخ 17/7/2021م وحتي تاريخ استلامها في 16/2/2022م، وتقدر الاجره بمبلغ قدره: (6,480) سته الاف واربعمايه وثمانون ريال سعودي، وذلك بقيمه: (300) ثلاثمايه ريال عن كل عشره ايام، ثم المماطله والامتناع عن تسليم الحاويه؛ مما الجا المدعيه الي رفع دعوي قضاييه، وتكليف مكتب محاماه للقضيه الماثله بمبلغ وقدره: (7,000) سبعه الاف ريال، ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر؛ اطلب الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره: (13,480) ثلاثه عشر الفا واربعمايه وثمانون ريال سعودي تعويضا عن الاضرار التي لحقتها"، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها؛ استمهل للرد. وقد وردت مذكره جواب وكيل المدعي عليها، وتضمنت: ان المدعيه لم تحرر المدعي دعواها؛ فلم تتطرق للالتزام العقدي الناشي بين الطرفين، كما لم تحدد مستندها النظامي في تقدير اجره الحاويه ووجه حسابها علي النحو الذي اشارت اليه بدعواها، واستندت استناد مجرد لصك الحكم المذكور بدعواها الصادر ضد موكلتي، والذي تعذر عليها حضور جلسات التقاضي لعدم ورود رساله بموعد الجلسه، ولم تعلم بالحكم الا بعد ورود رساله من محكمه التنفيذ؛ مما تعذر عليها ابداء دفاعها عن حقها، فالمدعيه لم تسلم الحاويه محل الدعوي لموكلته، وبعد صدور قرار التنفيذ ضد موكلته ذكرت المدعيه بانها سلمت الحاويه في موقع النقابه العامه للسيارات، وهذا الموقع لم تكلف فيه المدعي عليها بتامين حاويه، وطلب الكتابه للنقابه العامه للتاكد من ذلك، وان دعواها بان المدعي عليها قامت باحتجاز الحاويه: غير مقبوله، ويؤكد ذلك اقرارها -بموجب خطابها المرفق الموجه للنقابه العامه للسيارات- والتي تطلب من النقابه تمكينها من استلام الحاويه محل الدعوي، وهذا دليل علي نفي دعواها باحتجاز موكلته للحاويه، وان العرف التجاري في مثل العقود المبرمه مع المدعيه علي ان المؤسسات الخاصه بنقل المخلفات بطبيعه الحال تستعيد حاوياتها المؤجره مع اخر نقله للمخلفات التي تم دفع قيمتها مقدما، وان ما يؤكده استلامها لجميع الحاويات التي اجرتها علي المدعي عليها عدا هذه الحاويه، وطلب رد الدعوي، وفي جلسه 14/ 4/ 1444ه المنعقده عبر برنامج (مايكروسفت تيمز) اشارت الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه، وفيها حضر عن المدعيه/ عبدالرحمن بكر عبدالله الصبحي، سجل مدني رقم: (...)، بالوكاله رقم: (43565766)، والمرخص له بمزاوله مهنه المحاماه بالترخيص رقم: (431406) وعن المدعي عليها/ المهدي بن محمد بن المصطفي السالم، سجل مدني رقم: (...) بالوكاله رقم: (432420243)، والمرخص له بمزاوله مهنه المحاماه بالترخيص رقم: (39273)، وفيها سالت الدايره المدعي وكاله: هل لدي موكلته مزيد بينات علي الضرر الذي لحقها وتطلب بموجبه التعويض؟ فاجاب بلا، وان بينه موكلته الصك المرفق، وعقد التاجير، وطلب التنفيذ، ثم رفعت الجلسه، واصدرت الدايره حكمها محمولا علي ما يلي من الاسباب:
الاسباب: 
تاسيسا علي الوقايع انفه الذكر، ولما كان النزاع بين تاجرين بسبب اعمالهم التجاريه؛ تعلق به اختصاص المحاكم التجاريه؛ لاندراجه تحت الفقره (1) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/93) وتاريخ 15/ 8/ 1441، والتي نصت علي ان تختص المحاكم التجاريه: "بالنظر في المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه"، ولما كان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليها بمبلغ قدره: (13,480) ثلاثه عشر الفا واربعمايه وثمانون ريالا تعويضا عن الاضرار التي لحقت موكلته باحتجاز المدعي عليها للحاويه؛ ولان التعويض لابد له من اركان ثلاثه هي الخطا والضرر والعلاقه السببيه بينهما، ولان طلب التعويض عن احتجاز المدعي عليها للحاويه محل الخلاف وان كان قد تحقق فيه الخطا بعدم تسليم المدعي عليها الحاويه رقم (033) كما هو ثابت في الحكم النهايي – بفوات مده الطعن- رقم: (٤٣٧٢٣٢٥٤٠) وتاريخ 28/3/1443ه، -ووجه تحققه عدم اعتراض المدعي عليها علي الحكم بل قامت بتنفيذه - الا انه فقد ركن الضرر، نظرا لان المدعيه لم تقدم من البينات والمستندات ما يرقي الي اثبات الضرر اللاحق او فوات كسب مؤكد وتحقق خساره فعليه، ولما كانت بينه المدعيه المقدمه -من عقد التاجير والصك وطلب التنفيذ- تقصر عن اثبات الضرر الواقع من المدعي عليها واكتفت بما قدمت من بينات -كما هو ثابت في محضر ضبط جلسه اليوم-؛ وحيث لم يثبت وقوع الضرر، وحيث اصدر مجمع الفقه الاسلامي قراره رقم (109) (3/12) المتعلق بالشرط الجزايي وينص علي ان: "الضرر الذي يجوز التعويض عنه يشمل الضرر الفعلي، وما لحق المضرور من خساره حقيقيه، وما فاته من كسب مؤكد"، وعليه ولعدم قيام اركان التعويض في طلبات المدعيه، فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي.
نص الحكم: 
حكمت الدايره برفض هذه الدعوي رقم (439433248) المقامه من شركه مستقبل البييه المحدوده السجل التجاري رقم (...) ضد شركه جودي الذهبيه للمقاولات المعماريه شركه شخص واحد السجل التجاري رقم (...)، لما هو موضح بالاسباب.
والله الموفق، وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد.